التداول العرفي للعملة :

بما إن التداول القانوني مفاده أن يكون الأشخاص مجبرين على قبول العملة في التعامل بكميات غير محدودة أو في حدود معينة ، وما عدا ذلك فيعد تداولاً عرفياً ويعرف غالبية الفقهاء (التداول العرفي) للعملة بأنه تداول عملة بطريق (العرف) بين الناس دون ان يكون هناك التزام قانوني بقبولها كأداة تعامل نقدية(1). ولكن يعتقد البعض أن (التداول العرفي) مفهوم مختلف عن هذا الفهم فيروا أن (التداول العرفي) يعني تداول هذه العملة الأجنبية داخل الوطن إذا صدر قرار من وزير المالية بقبول تداول هذه العملة الأجنبية(2). ولقد كانت غالبية التشريعات قبل عقد الاتفاقية الدولية لمكافحة التزييف تحمي مثل هذا النوع من العملات حماية مماثلة للعملات ذات التداول القانوني، حيث جاء في تعليقات الحقانية في قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1904 في المادة (170) أن عبارة (المسكوكات المتداولة عرفاً في بلاد الحكومة ، مقصود بها حماية المسكوكات الذهبية الإنجليزية او الفرنسية التي حلت محل المسكوكات الذهبية المصرية في المعاملة الجارية. ولا تزال بعض التشريعات العربية تفرض حماية العملات المتداولة عرفاً وتساويها بالعملات المتداولة قانوناً مثل ذلك القانون العراقي المادة (280) . والقانون السوري (م 430-432 ع) واللبناني (م 440 ، 442) والليبي (م 426 ع) والعماني (م 194 ع) والفلسطيني (307 ع) . ولذلك فان حماية العملات المتداولة عرفاً في بعض البلاد بمقتضى نصوص التزييف كان له ما يبرره في وقت كانت فيه العملات الوطنية نادرة في تلك البلاد ، أو الوقوع تحت سيطرة دول أخرى ونفوذها ، فحلت العملات الأجنبية محل العملات الوطنية أو تعارف الناس على التعامل بأنواع معينة منها لثقتهم بها(3). ولذلك نعتقد أن المفهوم الغالب للتداول العرفي هو أن يكون (العرف) هو أساس قبول تداول العملة كأداة لوفاء الحقوق والالتزامات . ومن ثم فأي تدخل للحكومة لقبول (التداول العرفي) يؤدي إلى جعل هذا التداول تداولاً قانونياً حتى لو تعلق الأمر بعملة أجنبية ، إذ لا أثر في نوعية العملة المتداولة في تحديد طبيعة التداول بها .

ولقد حسم القانون المصري الصادر برقم 68 لسنة 1956 الاجتهادات الفقهية المتعلقة بتفسير (التداول العرفي) إذ ألغى المساواة في المعاملة القانونية بين التداول القانوني والتداول العرفي في العملات(4). وحسناً فعل المشرع المصري عندما ألغى حكم التداول العرفي ، من جرائم تزييف العملة وذلك لان الثقة التي يودعها المشرع في العملة ، هي في حالة تداولها القانوني فلا موجب للنص على التداول العرفي ، وبذلك يخرج من هذا النطاق وسائل التعامل المتداولة الأخرى ، وهي التي يجري العرف على استعمالها في بعض المجالات كالبونات والفيشان التي تستعمل في بعض محال الزينة أو من غيرها وعلى الرغم من ذلك لا يمنع من المعاقبة على هذه الأفعال بموجب قانون آخر في حين ان المشرع العراقي يأخذ بالتداول العرفي للعملة ومساواتها بالعملة المتداولة قانوناُ ، ولذلك نأمل من المشرع العراقي أن يلغي عبارة التداول العرفي المنصوص عليه في المادة (280) من قانون العقوبات لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر أية عملة متداولة عرفاً داخل العراق ، كما يؤدي هذا الأمر إلى أن نصوص تزييف العملة لا تمتد إلى أية أداة تعامل غير صادرة من الجهات الرسمية في الدولة ولو اعتاد الناس على التعامل بها في مجالات معينة ، مثل كوبونات اليونسكو ، أو أذون البريد الأجنبية . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن إيراد المشرع العراقي بالمادة (283) ع الخاصة بإعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها ، يمكن أن يطبق بشأن أفعال التزييف التي ترد على العملات التي ينصرف إليها مفهوم التداول العرفي ، إذا كان هناك من يرى بأن هذا المفهوم ينصرف إلى هذا النوع من العملات الملغاة(5) . كاحتفاظها بالتداول العرفي في مجال التجارة (مثلاً) رغم إن تحقيق جريمة إعادة عملة ملغاة إلى التعامل يشترط في العملة المقلدة تحررها من التداول القانوني أو العرفي معاً ، فإذا تجردت من التداول القانوني ، دون التداول العرفي ، فلا تقوم مثل هذه الجريمة وبذلك فإن بقاء عبارة (التداول العرفي) تبقى هذه المشكلة قائمة عند التطبيق.

________________________

[1]- د. عبدالرحيم صدقي ، المرجع السابق ، ص33.

2- أنظر : احمد أمين ، ص25 وما بعدها وجندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، جـ2 ، رقم 32، ص576.

3- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص196.

4- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص34.

5- الأستاذ حسن سعيد عداي ، جرائم تزييف العملة واستعمالها في القانون العراقي ، دراسة مقارنة، بغداد، تشرين أول 1989 ، ص94.

التداول القانوني للعملة :

المراد بالتداول القانوني للعملة بانه يجب ان يكون لها تداول قانوني بموجب قوانين الدولة أي ان تكون سارية في حق الدولة كوسيلة سداد ملزمة في تعاملات الدولة والأفراد داخل المجتمع وخارجه(1) . وسواء كان ذلك بكمية محدودة او غير محدودة . ويفترض هذا التداول القانوني ان العملة قد صدرت من الحكومة باعتبار أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة(2). ومن يمتنع عن قبول هذه العملة يعاقب بموجب المادة (306) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً بقيمتها الاسمية معدنية كانت أو ورقية) . وكذلك نصت المادة (206) من قانون العقوبات اليمني على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع على قبول عملة البلاد او مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزورة) . ولقد عرفت محكمة النقض الفرنسية التداول القانوني 0بانه الالتزام المفروض بمقتضى القانون على جميع مواطني الدولة بقبول عملتها الوطنية او تلك التي شبهت بها قانوناً(3) ، وهذا ما استقر عليه الفقه الفرنسي فيعتبر العملة ذات تداول قانوني اذا كان لها سعر إجباري بحيث تصبح لها قوة إبراء بمقتضى قوانين الدولة ، أي يجب قبولها بمعرفة كل الدائنين وفي كل المدفوعات سواء تمت بمعرفة الحكومة او الافراد(4). ولقد عرفت الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة الموقعة في جنيف في 20 نيسان 1929 التداول القانوني في تحديد محل الحماية للعملة بالعملة الورقية وتشمل اوراق البنكنوت والعملة المعدنية المتداولة بموجب القانون (المادة الثانية من الاتفاقية) . وقد تأثرت بعض القوانين بالاتفاقية في تحديد محل الحماية على اوراق البنكنوت والعملة المعدنية المرخص بتداولها قانوناً دون ان تمتد إلى اوراق الائتمان والسندات وغيرها من الأوراق المصرفية. ومن ناحية اخرى فإذا كانت العملة المتداولة قانوناً في دولة ما ومحظور التعامل بها خارجها فان شرط التداول قانوناً يتوافر أيضاً ويخضع تزييفها لا حكام القانون حتى وان تمت في الخارج تطبيقاً لمبدأ عينية القانون الجنائي(5). أما عندما يتم سحب العملة من التداول يجب ان يصدر قانون سحب العملة المتداولة قانوناً لانه طالما ان اصدار العملة لا يتم الا بقانون لذا لا يجب ان يتم سحب العملة من التعامل الا بقانون من قبل الدولة(6). ولكن هنا تنشأ مشكلة بالنسبة إلى وضع العملات التي فقدت تداولها القانوني ، هل ان تقليدها او تزييفها او تزويرها يخضع لنص 280 من قانون العقوبات العراقي أو (204) من قانون العقوبات اليمني . ففي فرنسا مثلا نجد ان أفعال تزييف العملات الذهبية والفضية كانت محلاً للتجريم بموجب المادة (132) عقوبات فرنسي ، وبعد صدور قانون النقد العام 1928 فقدت هذه العملات قيمتها كعملة بعد ان اوقف هذا القانون تداولها القانوني بين الافراد واتجه القضاء الفرنسي إلى ان تزييفها لا ينطبق عليه نص المادة (132) من قانون العقوبات الفرنسي ، وانما تقع تحت طائلة المادة 142 / 2 عقوبات فرنسي ، وهذا النص ذو مدى واسع خاص بتقليد وتزييف العلامات والاختام التي توضع باسم السلطة. في حين ان المادة (133) من قانون العقوبات الفرنسي تنص على تجريم تزييف العملات الذهبية او الفضية الاجنبية فقط دون اشتراط ان يكون لها تداول قانوني في بلد الاصدار ولذلك فقد كانت افعال الاعتداء على العملة الاجنبية تخضع للتجريم المنصوص عليه في جرائم التزييف حتى لو لم تكن متداولة قانوناً في بلد الاصدار ، خلافاً للعملات الوطنية الذهبية او الفضية التي استلزم المشرع تداولها قانوناً حتى تخضع لنص المادة 132 عقوبات فرنسي وقد انتقد الفقه الفرنسي هذا الوضع ، فتدخل المشرع واصدر القانون المرقم 68-1035 في 27 نوفمبر سنة 1968 ونص صراحة على حالات تقليد النقود الذهبية أو الفضية التي كان لها تداول قانوني سواء في فرنسا أم في خارجها أو تزييفها . وأضيفت هذه الأحكام إلى المادتين (132،133) من قانون العقوبات الفرنسي ، وجعلتا من تقليد العملات التي فقدت قيمتها المقررة ينطوي على تزييف للعملة بنفس الصفة التي لتقليد العملات الرسمية(7).

أما الوضع في مصر ، فقد اتجه الفقه إلى القول بانه اذا زالت عن العملة صفة التداول القانوني ، فان الاعتداء عليها لا يخضع للتجريم الوارد في نصوص التزييف وقد ثارت هذه المشكلة أولاً بالنسبة للجنيه الذهبي المصري ، بعد ان اوقف إصداره ، واستبعده من عداد العملات المتداولة قانوناً ، وغلبت عليه اوراق البنكنوت ، وانصرف الناس عن التعامل به ، واصبحت قيمة هذا النوع من العملات تقدر تبعاً لأوزانها على ضوء قيمة الذهب ، وفقاً لقانون العرض والطلب . ومن ثم اصبح تزييف هذا الجنيه مما يدخل في نطاق جريمة اخرى هي الغش التجاري طبقاً لأحكام القانون المرقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش التجاري(8). وقد ثارت مشكلة بالنسبة للجنيه الذهبي الانجليزي ، فقد تقرر إلغاء التداول القانوني به ضمناً بصدور القانون المرقم 119 لسنة 1928 الذي احل العملات الورقية من فئة الجنيه محل الجنيه الذهبي الانجليزي ، فهل يمكن المعاقبة على تزييف هذا الجنيه بوصفه عملة متداولة قانوناً في الخارج ، لذلك ضرورة الرجوع إلى القانون الانجليزي فاذا كان الجنيه متداولاً قانوناً في انجلترا ، وجب تجريم الاعتداء عليه شانه شأن العملة الوطنية . وقد أفتت الحكومة البريطانية أنه ما زال له صفة التداول القانوني في انجلترا وخارجها ، وان صناعته غير مشروعٍ يكون جريمة تزييف عملة ، ويجب أن تجرم أفعال الاعتداء عليه بنصوص تزييف العملة في قوانين العقوبات المختلفة ، وذلك على الرغم من سحبه من التداول وصدور قانون انجليزي في 28 فبراير سنة 1939 يقضي بعدم جواز امتلاك او بيع النقود الانجليزية الا بترخيص من وزارة الخزانة(9). ولذلك فانه يجب تجريم الاعتداء على الجنيه الذهبي الانجليزي في مصر بمقتضى نص المادة (202) عقوبات ، على اعتبار انه عملة متداولة قانوناً في الخارج. والعبرة في ذلك بالقانون وليس الواقع ، فلا اهمية لارتفاع التعامل به أو ندرته واختفائه واستعماله في اوجه اخرى غير اعتباره وسيلة من وسائل الدفع اليومية . أما إذا أخرجت الدولة العملة الذهبية من دائرة التداول القانوني فإن تزييفها لا يخضع لنصوص تزييف العملة ، وإنما قد يعاقب عليه طبقاً لنصوص تقليد العلامات التي تحمل أسم الحكومة أو طبقاً لقوانين قمع الغش والتدليس في السلع التجارية(10). أما موقف التشريع العراقي فانه يتميز من كثير من التشريعات بشأن تجريم فعل إعادة أو ترويج عملة بطل التعامل بها وذلك في نص المادة 283 عقوبات عراقي ، وكذلك موقف التشريع اليمني فقد نص على تجريم فعل إعادة ترويج عملة بطل التعامل بها في نص المادة (206) من القانون اليمني ، على الرغم من ان العملة عندما تسحب من التداول ، تفقد صفتها الجوهرية كشرط للتجريم، ضمن نصوص تزييف العملة ، وهو التداول القانوني كان تكون جريمة احتيال او غش تجاري. كما هو الشأن في كثير من قوانين العقاب ، بحجة ان العملة فاقدة الرواج الشرعي تفقد كذلك قيمتها الاسمية او ليس لها قيمة نقدية سوى أنها سلعة دون رواج . اما بالنسبة إلى الموضوع الخاص بتقليد المسكوكات الذهبية أو استعمالها فقد حسم المشرع العراقي ذلك حيث كانت عملة متداولة قانوناً (أو عرفاً) في العراق او في دولة أخرى، أو حاز أدوات تقليدها لأغراض مشروعة بموجب القانون المرقم (165) لسنة 1975 ، المعدل لقانون العقوبات من خلال تجريم هذا الفعل (استناداً) إلى المادة (285) عقوبات عراقي ، باعتباره من الأفعال التي تؤدي إلى إيقاع عامة الناس في الغلط(11). أما عن العملات التذكارية فان الدولة قد تصدر في المناسبات الوطنية عملة بكمية محدودة ، ويجب ان تكون الحماية القانونية تقتصر على هذه العملات . وحسناً فعل المشرع المصري ، حيث نص على تجريم من قام بتزييف العملات التذكارية وجعل عقوبتها بنفس العقوبة المقررة للعملة المتداولة قانوناً وفقاً لنص المادة (202) مكرر المضافة بالقانون المرقم 19 / لسنة 1982(12). أما العملات التذكارية الصادرة في دول العالم الأخرى فيذهب الفقه إلى ان حمايتها مشروطة بالمعاملة بالمثل ، لهذا فان مد الحماية على العملات التذكارية الاجنبية في جميع الأحوال يساهم في تحقيق تعاون دولي جنائي تسعى اليه السياسة الجنائية(13).

أما بالنسبة إلى العملات الأجنبية فان التعامل بها لا يلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملات ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها ، فان القيام بتزييفها او ترويجها يعتبر جناية شأنه في ذلك شأن تزييف العملة الوطنية. وقد نصت المادة الخامسة في الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف العملة على مساواة العملة الوطنية مع العملة الاجنبية في الحماية ، وكذلك اغلب التشريعات للدول قد ساوت في الحماية بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية وان اختلفت في مقدار العقوبة عند بعض القوانين مثال ذلك في القانون التونسي ، حيث يقر للجرائم التي يكون محلها مسكوكات أجنبية عفوية أقل من تلك التي تفرض في حالة وقوعها على مسكوكات وطنية من الذهب او الفضة وان كانت عقوبة الجرائم التي تقع على المسكوكات الأجنبية أشد منها إذا كان محلها مسكوكات وطنية من معدن آخر بخلاف الذهب أو الفضة (راجع الفصل 185-186-187 من قانون العقوبات التونسي) . وعلى ذلك فان المشرع اليمني والعراقي قد سوى في الحماية بين العملات الوطنية والاجنبية المتداولة قانوناً تحقيقاً لأهداف الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف العملة.

___________________________

[1]- د. عبدالرحيم صدقي ، التزوير والتزييف ، دراسة تحليلية انتقادية مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1994 ، ص22.

2- د. أدوار غالي الذهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في القانون الليبي ، المكتبة الوطنية – بنغازي – ليبيا ، 1975 ، ص13.

3- نقض فرنسي 27 يوليه سنة 1883-14 ، D.Supp. Faux، No. 14 وجارسون 132 .

4- انظر احمد أمين نشرح قانون العقوبات الاهلي ، المجلد الاول ، الطبعة الثالثة ، 1982 ، ص261 ، جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، جـ2 ، 1932 ، ص575 ، د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص- الطبعة الثامنة ، 1984 ، د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص- الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، ص360.

5- مادة (9) من قانون العقوبات العراقي –الاختصاص العيني ، وكذلك المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني .

6- د. عبد الرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص12.

7- انظر د. محمد عيد الغريب ، الثقة العامة ومدى الجناية التي يكملها قانون العقوبات ن بحث منشور في مجلة قضايا الحكومة ، س28 ، 1984 ، ص30.

8- راجع في هذا الصدد الأستاذ الدكتور السعيد مصطفى ، جرائم التزوير في القانون المصري، الطبعة الرابعة 1953 ، ص23 ، الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات الخاص ، 1972 ،ص229 ، احمد فتحي سرور ، قانون العقوبات – القسم الخاص- 228 ، ص411.

9- انظر د. عادل حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ، دراسة مقارنة ، القاهرة ،1966 ، ص207-224.

0[1]- د. ادوارد غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في القانون الليبي ، المكتب الوطني – بنغاري-ليبيا، 1972 ، ص16.

[1]1- برأت محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة بتاريخ 23/2/1970 المتهم (م) من التهمة المنسوبة اليه عن جريمة تزييف المسكوكات الذهبية التي طبقت معه وذلك لكون المتهم صائغاً ، وان الليرات الذهبية العثمانية سلعة تباع وتشترى ، ولا تعتبر في الوقت الحاضر عملة متداولة قانوناً (او عرفاً) لا داخل العراق ولا خارجه لان التعامل بها زال بزوال الدولة العثمانية ، واصبحت قيمتها تقدر بما تحويه من مادة الذهب .

ولدى التدقيق من قبل محكمة التمييز ، وجدت ان قرار محكمة الجزاء الكبرى المذكور ، موافق للقانون ، انظر النشرة القضائية ، محكمة تمييز ، العدد الثاني – السنة الاولى ، 1971 .اما في الوقت الحاضر فان تجريمها يتم بموجب العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة (285) والتي اضافها القانون المرقم 165 لسنة 1975 ، بعد ان كان الفعل مباحاً ولو ان نية الجاني كانت قد اتجهت إلى دفعها في التداول على اساس انها عملة نافذة ، فان المادة 283 تكون واجبة التطبيق .

2[1]- د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص172 ، فقرة 258، حيث عللت المذكرة الايضاحية للقانون المرقم 19 لسنة (1982) المصري حماية العملات التذكارية بان (لهذه العملات قيمة مرتفعة جداً وتكون محل اقتناء وتعامل بالنظر إلى ذلك ، ولا يقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة ).

3[1]- د. عبد الرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص33.

المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .