الاستيقاف في القانون الكويتي :

– الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجريمة وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والظن. أساس ذلك. تقدير قيام مبرر الاستيقاف لمحكمة الموضوع . مادام تقديرها سائغاً تبرره ظروف الواقعة .

– حق رجل الشرطة في القبض دون أمر على المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات المشهودة. المادتين 43، 56 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. متى تعتبر الجريمة مشهودة. تقدير ذلك. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

– اختصاص إدارة خفر السواحل وقرار وزير الداخلية المعدل. شمولها للقيام بالدوريات البحرية لمنع التهريب.

– رصد إدارة خفر السواحل الطرد الخاص بالطاعن الأول يستقله الطاعنان الثاني والثالث متسللاً من خارج المياه الإقليمية وباستيقافه بعد أن توافرت في حقها جريمة الدخول إلى البلاد من غير الأماكن المخصصة ومشاهدة ضابط الواقعة أثناء ذلك أكياساً على القارب ومحاولة الطاعنان الهرب والتخلص من تلك الأكياس بإلقائها في البحر. يوفر حالة التلبس بجريمة التهرب الجمركي والتي تبيح القبض على مرتكبها ومن ساهم فيها بدون أمر وتفتيشه. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير سديد. علة ذلك: توافر جريمة الدخول إلى البلاد من غير الأماكن المخصصة وجريمة التهريب الجمركي الفعلي المشهودتين.

(الطعن رقم 432 لسنة 2013 جزائي جلسة 27/10/2014)

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لأسبابه السائغة التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تنشئ لنفسها أسبابا جديدة أو تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها ولا تثريب عليها إذ هي لم ترد على دفاع المتهم المبدى أمامها مما عرض له الحكم الابتدائي لأن في أخذها بأسباب الحكم الابتدائي ما يفيد أنها لم تجد في هذا الدفاع ما يقتضي إضافة جديد الى تلك الأسباب , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم المستأنف وأحال إليه في صدد الرد على أوجه دفاع الطاعنين التي سبق لهم إبداءها أمام محكمة أول درجة , وأضاف إلى تلك الأسباب ما يحمل ما انتهى إليه من تعديل لقضاء محكمة أول درجة والرد على ما أثير من أوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية , فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير قويم.

(الطعن رقم 432 لسنة 2013 جزائي جلسة 27/10/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .