الأحكام العامة للشركات التجارية

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن يساهم كل منهما عن مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو العمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

و يفهم من هذا التعريف أن الشركة في أي عقد :
أركان موضوعية خاصة تتمثل في تعداد الشركاء، تقديم الحصص نية الشركاء. و هناك أركان شكلية في العقد بالكتابة، و الجزاء الذي يترتب عن تخلف أحد الأركان يتجسد في البطلانو ما ينتج عن ذلك في الشركة الفعلية .

– الأركان الموضوعية العامة للشركة: بما أن الشركة عقد يقوم بين شخصين أو أكثر يجب أن تكون إرادة طرفي العقد صحيحة سليمة خالية من العيوب تتفق على تحديد كيفية تقديم الحصص، كيفية إرادة الشركة أو اقتسام الأرباح و الخسائر و هذه الإرادة يجب أن تكون خالية من عيوب الرضى أو الإكراه، الغلط و الاستغلال.

* الأهلية: يجب أن يكون الشريك في الشركة بالغ السن القانوني الذي يحدده المشرع لممارسة التصرفات القانونية و هو 19 سنة، و إذا كان الشخص لم يبلغ هذه السن و بلغ سن 18 سنة فيسمح له بممارسة التجارة بعد حصوله على إذن من الجهة المختصة و تصديقه من قبل المحكمة، غير أن قواعد الأهلية تختلف باختلاف الشركات كشركة التضامن يجب أن يكون الشريك كامل الأهلية.

* المحل: يجب أن نفرق بين المحل و موضوع الشركة و محل التزام كل شريك فبينما يقصد بمحل الشركة أو موضوعها مشروع ما الذي يسعى الشركاء لتحقيقه، أما محل التزام كل شريك تقديم حصة مالية أو عينة أو عمل، و يجب أن يكون محل الشركة مشروع عن غير مخالفة النظام العام لحسن الآداب أو القانون، فإذا نشأت الشركة لتزييف النقود و لتجارة المخدرات فتعتبر الشركة باطلة لأن محلها غير مشروع و لا يكفي أن يكون مشروع ممكن قابل للتحقيق، فإذا أنشئت شركة لاستغلال منجم قد نفذ ما به من مواد خام فالشركة باطلة.

* السبب: يختلف المحل في عقد الشركة عن السبب الذي يتمثل أساسا في استغلال مشروع اقتصادي سواء كان تجاريا أو صناعيا يقصد تحقيق الربح و هو على هذا الأساس يعتبر مشروع في جميع الصور، فإذا كان غرض الشركة أو محلها غير مشروع كان سببها غير مشروع و بالتالي يبطل العقد.

– الشروط الشكلية لعقد الشركة:
نصت المادة 418 من القانون المدني الجزائري على أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديل إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه. ذلك كما يتضح من نص المادة 545 الفقرة الأولى من القانون التجاري حيث نصت على أنه تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة لا يقبل أي دليل إثبات أي شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون الشركة.

يفهم من النصين أن الكتابة هي شرط العقد أي ركن في العقد سواء شركات مدنية أو تجارية ، غير أن المشرع في الشركة التجارية يتطلب الكتابة الرسمية كركن في العقد وسيلة إثبات، أما في الشركات المدنية بسند عادي أو عرض، و اعتبار الكتابة الرسمية في شركة دليل اثبات، أما في الشركات المدنية بسند عادي أو عرض، و اعتبار الكتابة الرسمية في شركة دليل إثبات خروجا على القاعدة العامة في المعاملات التجارية و هو مبدأ حرية الإثبات و ذلك راجع لما هو بعقد الشركة من أهمية و لما يتضمنه من معلومات لا يمكن أن يحتفظ بها الإنسان فترة طويلة من الزمن كتقديم الحصص النقدية و العينية موضوع الشركة كبقية تفهم الأرباح و الخسائر إلى غير ذلك من المعلومات التي يجب أن يتضمنها.كما أن الكتابة واجبة لكل تعديل يجري على العقد و يجب أن يكون بنفس الشكل الذي كتب به عقد الشركة الأصلي و لم يجدد المشرع المدني البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة و هو ما ترك لإرادة الأفراد ليضعوا في عقد الشركة بشرط ألا يخالف الآداب او النظام لعام.

أما المشرع التجاري فقد أوجب أن يحدد عقد الشركة بشكلها و مدتها و عنوانها و مركزها و اسمها و موضوعها و مقدار رأس مالها وفقا للمادة 545 من القانون التجاري، و لكتابة عقد الشركة بالنسبة لأقليات أو علاقات الشركاء بالغير. أما الجزاء الذي يترتب عن تخلف أحد أركان الشركاء سواء في ذلك أركان موضوعية عامة أو خاصة أو الشروط الشكلية و يتمثل في البطلان النسبي أو المطلق.