_ أولاً : آثار الشخصية القانونية للمنظمة الدولية على مستوى العلاقات الخارجية : 

يمكن للمنظمة بما لها من شخصية قانونية ، وفي حدودها أن تدخل طرفاً في معاهدة دولية ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء أو غير الأعضاء أو مع منظمة دولية آخرى ، وللمنظمة الدولية بما لها من شخصية قانونية أن ترفع دعوى المسئولية الدولية على غيرها من أشخاص القانون الدولي . كما يمكن أن تثار المسئولية الدولية للمنظمة الدولية ، وتخضع تلك المسئولية لقواعد القانون الدولي العام المتعلقة بمسئولية الدولة . ولكن يجب أن نلاحظ في هذا الشأن أن المنظمات لا تستطيع تحريك دعوى المسئولية أمام محكمة العدل الدولية لأن هذا الحق مقصور طبقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة فقط على الدول . والمنظمة الدولية لها دور بما لها من شخصية قانونية في خلق قواعد القانون الدولي ، فالمنظمة الدولية بما تصدره من قرارات تساهم بصفة خاصة عند توافر شروط معينة في خلق قواعد القانون الدولي العرفي .

ولكي يكون قرار المنظمة الدولية صالحاً لأن يعتد به كسابقة أو كركن مادي في تكوين العرف الدولي اذا ما توافر له الركن المعنوي ينبغي أن :

1- يكون هذا القرار محدد المضمون بتضمنه قواعد للسلوك تصلح أن تتحول الى قواعد قانونية . 

2- أن يتوجه هذا القرار بخطابه الى مجموع أعضاء المنظمة الدولية أو أن يحكم عدداً غير محدود من المراكز القانونية . 

3- أن يكون قرار المنظمة الدولية انعكاساً لارادة عامة ، وذلك بأن يصدر بأغلبية كبيرة و أن يكون ممثلاً لمعظم الاتجاهات السياسية الموجودة في المنظمة الدولية . 

4- وينبغي أيضاً أن يكون هذا القرار معبراً عن الارادة الحقيقية لأعضاء هذه المنظمة . ويستدل على هذه الارادة الحقيقية اما من اسلوب صياغة القرار بأن يصدر شديداً في لهجته و أن يكون محكم الصياغة محدد المضمون . ويستدل على هذه الارادة أيضاً من تكرار صدور قرارات متشابهة بصدد وقائع متماثلة . 

5- وينبغي أخيراً أن ينفذ قرار المنظمة الدولية من قبل المخاطبين به . 

و تتمتع المنظمة الدولية بمزايا وحصانات تكفل لها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها على أكمل وجه . وتدور هذه الحصانات والامتيازات حول كفالة حرمة مقر المنظمة واحترام وثائقها واعفائها من الخضوع للقضاء ، وذلك بمقتضى ما لها من حصانة قضائية واعفائها من الخضوع للقوانين المالية المحلية بمقتضى ما لها من حصانة مالية .

وتستطيع المنظمة الدولية أن تدخل في أي علاقة قانونية مع أي دولة عضو أو غير عضو أو مع أي منظمة دولية آخرى طالما كان ذلك في حدود شخصيتها القانونية ، فما سلف ذكره من آثار قانونية كان على سبيل التمثيل لا الحصر .

_ ثانياً : آثار الشخصية القانونية على مستوى العلاقات الداخلية للمنظمة : 

تملك المنظمة الدولية أن تتعاقد مع من تشاء من الموظفين والعاملين اللازمين لها وذلك وفقاً لأحكام قانونها الداخلي . وكذلك يحق لها انشاء ماترى لزومه من أجهزة فرعية وذلك لمساعدتها في تحقيق أهدافها ، وتضع المنظمة الدولية القواعد القانونية الخاصة بتكوين هذه الأجهزة وبتحديد اختصاصاتها .

وتملك المنظمة المذكورة أيضاً مقاضاة موظفيها ، ويستطيع هؤلاء الموظفون أن يرفعوا دعاوى على هذه المنظمة وذلك بقصد الغاء ما قد تصدره من قرارات في شأنهم ويرون أنها غير مشروعة ، أو تعويضهم عن الأضرار التي قد تصيبهم من جراء صدور هذه القرارات . ويتم رفع هذه الدعاوى أمام المحكمة الادارية للمنظمة الدولية والتي تنشئها لهذا الغرض . وتستطيع المنظمة أيضاً أن تضع القواعد القانونية الخاصة بنظامها المالي وميزانيتها . ويلاحظ أن كل ما سبق على سبيل المثال لا الحصر .