بواسطة باحث قانوني
اثار الشرط الواقف فى فترة التعليق

من المعروف ان الشرط الواقف هو الشرط الذى يتوقف وجود الالتزام على تحققه فاذا تحقق الشرط تحقق الالتزام واذا تخلف الشرط تخلق الالتزام ويمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مؤكد الوجود اذ ان وجوده معلق على تحقق الشرط وهو قد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن ذلك لا يمنع من ان هناك رابطه قانونيه تربط بين الدائن والمدين فى فترة التعليق فلا يحق لمدين ان يرجع عن التعهد الذى التزم به كما ان الدائن الذى علق حقه على شرط واقف يتمتع بحق وليس بمجرد امل فهو حق وليس ولكنه غير مؤكد.

— : حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل

يترتب على قولنا بأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل وان هذا الحق ينتقل من صاحبه الى غيره بالاسباب العادية لانتقال الحق كالميراث او الحوالة وبغير ذلك من التصرفات كالبيع والهبه والوصية كذلك يمتنع على المدين ان يقوم بأى عمل من شأنه ان يؤدى الى منع استعمال الدائن لحقه او يزيده صعوبه عندما يتحقق الشرط وعلى هذا تلغى جميع الاعمال التى قام بها المدين والتى من شأنها الاضرار بالدائن اذا تحقق الشرط ويمكن القول بأن ما يقوم به المدين من اعمال خلال فتره التعليق يعتبر كأن لم يكن بقدر ما يكون فيه من الاضرار
بالدائن ويسمح المشرع للدائن تحت شرط واقف ان يقوم بأعمال تحفظية اللازمة للمحافظة على حقه وهذا ما نصت علية المادة

من القانون المدنى وعلى هذا يمكن للدائن ان يقوم بقيد الرهن المؤمن به دينه كذلك يمكنه ان يقوم بتسجيل عقده اذا كان المحل عقارا وله ايضا ايطلب تعيين حارس على الشيء محل الحق

–: حق الدائن المعلق على شرط واقف حق غير مؤكد .
يترتب على قولنا بأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق غير مؤكد ان الدائن لا يستطيع مباشرة اجراءات التنفيذ على اموال المدين لآن حقه غير مؤكد بل لا يحق للدائن ان يباشر الامور التى تعتبر مقدمات لاجراءت التنفيذ كالدعوى البوليصيه كما ان المدين لا يكون ملزما بالوفاء للدائن واذا قام بالوفاء فانه يكون قد وقى بشيء غير مستحق ويحق اه استرداده ويترتب على قولنا

بأن حق الدائن فى فترة التعليق غير مؤكد ان مدة التقادم المسقط للحق لا تبدا فتره التعليق فطالما ان الشرط الواقف لم يتحقق لا تبدأ مدة التقادم فى السريان

كذلك لا يجوز التمسك بالمقاصه اذا كان احد الحقين معلقا على شرط واقف بينما الحق الاخر بات فمن شروط المقاصه ان يكون الحقان على درجه واحدة من القوة واخيرا
فاذا كان محل الالتزام المعلق على شرط واقف نقل الملكية على شيىء معين بالذات فأن الملكية على شيى ء معين بالذات تنتقل الى الدائن معلقة على هذا الشرط ويعتبر المدين فى فترة التعليق مالكا فى شرط تحت شرط فاسخ .