وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد – مبادئ محكمة النقض المصرية

الطعن 1080 لسنة 52 ق جلسة 30 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 219 ص 1081 جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.
————
(219)
الطعن رقم 1080 لسنة 52 القضائية

(1) قضاة “رد القضاة”. دعوى “وقف الدعوى”.
وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره. علة ذلك.
(2) حكم “حجية الأمر المقضي”.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها. شرطه.

————–
1 – يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد، بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضي فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1617 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 12/ 1967 المبرم مع الطاعن. وجعله نافذاً وقال بياناً لطلبه أنه نزاع قضائي نشب بينهما أبرما بتاريخ 9/ 12/ 1976 عقد صلح تضمن تحديد حقوق والتزامات طرفيه – غير أن الطاعن تخلف في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بعقد الصلح ومنها أن يدفع له ربع حق الانتفاع بالأطيان الكائنة بناحية دهشور ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بطلباته – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5286 سنة 96 ق القاهرة وبجلسة 9/ 12/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب الرد – وبعد تعجيل الدعوى حكمت بجلسة 9/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وقال بياناً لذلك أن محكمة الاستئناف، حكمت بجلسة 15/ 11/ 1980 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب رد السيد عضو اليمين بالدائرة وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تعجيل الخصومة من الإيقاف وقبل الفصل في طلب الرد نهائياً وبالمخالفة لحجية حكم الإيقاف فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 162 من قانون المرافعات على أنه “يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده. وكذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف” يدل على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد – بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذا كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده – لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية أنها كانت قد أوقفت بجلسة 9/ 12/ 1980 حتى يفصل نهائياً في طلب رد عضو اليمين وهو السيد المستشار… وأن الطاعن عجل الخصومة لنظرها أمام الدائرة بعد تشكيلها تشكيلاً مغايراً ولم يكن من بين أعضائها السيد المستشار المطلوب رده فإن تعجيل الدعوى يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بعقد الصلح المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على سند من حجية الحكم الصادر في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة في حين أن النزاع في الدعوى الحالية يختلف في موضوعه عن الدعوى السابقة ويقوم على وقائع جديدة لم يسبق إثارتها من قبل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية ولما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 13/ 6/ 1971 في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة أن المطعون ضده أقامها على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدي له قيمة نصيبه في ريع الأطيان الذي التزم بأدائه بموجب عقد الصلح موضوع الدعوى وتمسك الطاعن بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بذلك العقد إذا اتخذ ضده إجراءات التنفيذ العقاري بالدعوى 35 سنة 1970 البدرشين وانتهى الحكم السالف إلى رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاءاً له ليس من بين ما تناوله عقد الصلح – لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في الدعوى الحالية بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه الذي يقرضه عقد الصلح إذ اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري من جديد بالدعوى 352 سنة 1976 البدرشين نفاذاً للحكم 5045 سنة 1961 مدني كلي القاهرة الذي تنازل عنه – بالبند الرابع من ذلك العقد وكان هذا النزاع لم يسبق طرحه بالدعوى 8726 سنة 1969 مدني شمال القاهرة ولم تفصل فيه المحكمة بحكمها الصادر في تلك الدعوى صراحة أو ضمناً فلا يكون للحكم السابق حجية في النزاع المطروح وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الشأن على سند من حجية الحكم السابق فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .