ورقة بحثية حول الحماية الدولية للنساء في النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني .

International Protection of Women in Armed Conflict in accordance with International Humanitarian Law(IHL)

هادي الشيب باحث دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة المنار(تونس).

لندا ربايعة. محكمة جنين،فلسطين

Hadi sheeb : PhD in International Relations –University of Manar Tunis, Palestine:

Linda RABAYAA: Court, Jenin, Palestine:

ملخص:

تأتي هذه الورقة لتفسر قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء في النزاعات المسلّحة الدوليّة وغير الدوليّة وأظهرت الورقة بأن هنالك حماية قانونية للمرأة ولكن منقوصة، تتمثل في بنية القانون الدولي الإنساني وعدم شموله لقضايا النساء في ظل النزاعات الدولية وغير الدولية، ولضمان تحقيق نتائج أفضل يعد إجراء إصلاح القانون الدولي الإنساني ضرورياً لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، خاصة أنّ السلام والأمن لا يتحققان إلا بتلك المساواة بين الجنسين، وينبغي إجراء تحليل للفقه القانوني لمبدأ التخصيص في مواد القانون الدولي الإنساني تحديداً فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة في النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحيّة، القانون الدولي الإنساني، النزاعات المسلحة، العنف الجنسي، المرأة، السلم.

Abstract:

This paper interprets the capacity of international humanitarian law to provide protection for women in international and non-international armed conflicts. The paper showed that women’s legal protection is deficient, namely, the structure of international humanitarian law and non-inclusion of women’s issues. To ensure better results, reforming the international humanitarian law is necessary to achieve greater gender equality, especially peace and security can only be achieved by gender equality, and an analysis of the jurisprudence for the principle of allocation should be made specifically in International humanitarian law articles on women’s rights issues in armed conflict.Keywords: International Humanitarian Law, Armed Conflict, Sexual Violence, Women, Peace.

مقدمة :

تُمثِّل النزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية إحدى صور الواقع الأكثر قسوة في عالمنا، وذلك لما ينجم عنها من خسائر على مستوى الفرد من تهجير وتعذيب وقتل، ففي السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة الاعتداء على النساء والأطفال سواء عن طريق استهدافهم، أو عن طريق إشراكهم في الأعمال العدوانية. لقد أدت التطورات الحديثة لفنون القتال وتكنولوجيا الأسلحة التي شملت ميدان القتال وانتشارها عبر الدول المتحاربة و الدول المجاورة، إلى زيادة عدد الضحايا لاسيّما النساء- بحكم ظروفهن- و تعرضهن للقتل والتشويه و مختلف أشكال العنف الجنسي، فمنازعات اليوم أغلبها غير دولية وفي هذه الحالات يتجاهل أطراف النزاع في معظم الأحيان القواعد الدولية التي تحكم المنازعات، فيتعرض هؤلاء النساء إلى العنف ليصبحن أدوات لها فيجندنَ أو يخطفن ليتحولن جنوداً. ولما كان لمعاناة النساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أضراراً وخطورة، حظيت باهتمام كبير تُرجِمَ على شكل اتفاقيات وبروتوكولات دولية بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمة اتفاقية جنيف الرابعة، والبعض الآخر حديث ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحدّ من مظاهر التعذيب والقتل للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفي هذا المضمار يتمحور التساؤل المركزي التالي: – إلى أي مدى ساهمت مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية النساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة الدوليّة وغير الدوليّة؟ وفي سبيل الإجابة على التساؤل المركزي ترتكز الورقة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، على مبحثين أساسيين على النحو التالي؛الأعمال الإجرامية ضدّ النساء أثناء النزاعات المسلحة والحماية القانونية المبحث الأول،أما الثاني يتمثل في قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة وتحديات تطبيقه. أهمية الدراسة: تتشكل أهمية الدراسة من كونها تقيم دور قواعد القانون الدولي الإنساني بتوفير الحماية للمدنين وخاصة النساء أثناء النزاعات المسلحة، ومعرفة دوره في وقت تتزايد في الانتهاكات المقترفة بحق النساء، وتكمن الأهمية العلمية في التعرف على أسباب قصور القانون الدولي في تحقيق الحماية للنساء وما هي المعيقات المعاصرة التي تواجه تطبيقه. منهجية الدراسة: إن طبيعة الإطار النظري لهذه الدراسة تطلبت الاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق النساء خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية الواردة في قواعد القانون الدولي الإنساني لمعرفة الثغرات التي تعتريها من جهة، ومدى فعاليتها في حماية النساء من جهة أخرى.

المبحث الأول: الأعمال الإجرامية ضدّ النساء أثناء النزاعات المسلحة والحماية القانونية

في ظل الرغبة و الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في استتباب السلام والأمن في المجتمعات، وتطوير قواعد القانون الدولي في تجريم جنايات النزاعات وحماية المدنيين، وإقرار المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الإنسانية الدولية لغير المقاتلين، إلا أن مخاطر النزاعات المسلحة ما زالت تهدد المجتمعات الإنسانية وتشغل بالها، بما ينجم عنها من أضرار وكوارث، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تضارب المصالح السياسية لأطراف النزاع التي تتحكم بها.[1] وهذا المبحث يسعى للتعرف على أشكال العنف التي تتعرض لها النساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية[2]، وعلى الأسباب الكامنة وراء هذه الاعتداءات الجسيمة وآثارها على النساء المدنيات أثناء النزاع وبعده. بالإضافة إلي طبيعة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني.

المطلب الأول: العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة

تُعبِر ظاهرة العنف بشكل عام عن استغلال اختلال علاقة عدم تكافوء القوة بين طرفين أو أكثر، مما يسمح للطرف القوي بإيقاع الأذى بالطرف الأضعف، ولكون النساء الفئة الأكثر ضعفاً بالمجتمعات تتعرض أثناء النزاعات المسلحة إلى أشكال متعددة من العنف المبني على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، وخلال هذا المطلب سوف يتم التعرف على صنوف العنف وأسبابه وأثاره على المرأة أثناء النزاعات المسلح وبعده.

الفرع الأول: العنف الجنسي

العُنف الجنسي سلوك غير إنساني، ويُمثل في الحروب الحديثة وسيلة فعالة لإذلال الطرف الأخر وإضعاف معنوياته، خاصة لما لهذا الأسلوب من أثار نفسية واجتماعية قد تلاصق النساء مدى الحياة، وفي هذا المضمار سيتم التطرق لواقع العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلحة وأسبابه والآثار المترتبة علية. يشكل العنف الجنسي واحداً من أكثر أشكال الانتهاكات ضراوة التي تتعرض لها النساء زمن النزاعات المسلحة، وتمثل هذه الظاهرة قضية مركزية في أي نزاع مسلح، ففي الولايات المتحدة الأمريكية قبل وأثناء الحرب الأهلية 1864م كان اغتصاب النساء العبيد من قبل أسيادهن البيض ظاهرة منتشرة، وعند احتلال اليابان لمدينة (نانجينغ) الصينية 1937م تم اغتصاب أكثر من 20 ألف، كما وتم اغتصاب 200 إلى 400 ألف امرأة بنغلادشية من قبل القوات الباكستانية عام1971[3]، وفي رواندا تم ارتكاب ما بين ربع ونصف مليون عملية اغتصاب خلال 100 يوم من العنف عام 1994[4]. وفي سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام2011، تم ارتكاب العديد من عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتعري القسري لفترات طويلة، وتوجيه الضربات القاسية لأعضائهن التناسلية، من قبل القوات الحكومية و” الشبيحة” أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط التفتيش والاحتجاز، أو في أماكن عامة أمام أقاربهن. كما وأن بعض المغتصبات في سوريا قتلوا على يد المغتصبين دون أن تجري أي محاسبة للمعتدين[5]، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن هنالك 8032 حالة تعرضت للعنف الجنسي منذ عام 2011 حتى تاريخ 2018.[6] كما ساهم النزاع المسلح في العراق بعد عام 2003 من قبل الاحتلال الأمريكي، في تعرض النساء للاغتصاب تحت غطاء مكافحة الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة، ففي عام 2005 اقتحمت القوات الأمريكية منزل الفتاة قاسم الجنابي وتبلغ من العمر 14 عام حيث تم اغتصابها أمام عائلتها وقتلها أمامهم[7]. و في ظل البنيوية الاستعمارية الكولونيالية الاستيطانية الممارسة على فلسطين تتعرض النساء للعنف الجنسي بحالتيه الفعلية والمجازية منذ العام 1948 حتى وقتنا هذا، وتتجلى حالات العنف ضد المرأة الفلسطينية في الحرب على غزة،[8]و في فترات الاعتقال بالسجون الإسرائيلية أو خلال زيارة زوجات الأسرى لأزواجهنّ داخل السجون الإسرائيلية.[9] وتتعرض النساء الفلسطينيات يومياً للتحرش الجنسي سواء لفظي أو جسدي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التفتيش بين المدن الفلسطينية، أو في حالات اقتحام البيوت الفلسطينية بحجة التفتيش كما في مدينة القدس.[10] وللعنف الجنسي آثار على النساء في مناطق النزاع تتمثل في؛ 1- التشرد بسبب الظروف التي تتعرض لها، والقبول بالزواج المؤقت من عناصر مجهولة الهوية في الجماعات المسلحة، وبطبيعة الحال يغادرون أو يقتلون مخلفين وراءهم شريحة من الأطفال بدون هوية وزوجات لا يعرفن شيئاً عن حقوقهن وعن كيفية معالجة أوضاع أطفالهن بشكل قانوني. 2- الآثار النفسية بعد الصدمة والتي تتمثل في التوتر، والانزعاج، والاكتئاب، وفقدان الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية.3- علاوة على المشاكل المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الإجهاض الغير مرغوب بها صحياً،[11]وصعوبة إعادة تأسيس العلاقات الحميمة، والمخاوف المستمرة من ممارسة العلاقات الجنسية وعدم القدرة على الحمل والإنجاب بشكل طبيعي. 4- كما تتعرض النساء اللواتي يكُنّ ضحايا للاغتصاب والاعتداءات الجنسية للقتل أو نبذهن من قبل الأسرة أو المجتمع بالرغم من أنهن ضحايا.[12] عديدة هي الأسباب التي تتعرض بفعلها المرأة للعنف الجنسي فعلاً ومجازاً أثناء النزاعات المسلحة؛ لإشباع رغبات الرجل: تستهدف النساء في النزاعات المسلحة لإشباع رغبات الرجال المقاتلين والمدنيين على السواء، فالنزاعات توفر أرضاً خصبة لما يسمى “الذكورة المفرطة”،[13]مما يتيح للرجال، خاصة المسلحين منهم، استغلال ما يجدونه أمامهم من نساء واغتصابهن تحت تهديدات السلاح أو الخطف، وما يشيع هذه الظاهرة هو الاعتقاد السائد بأنه فعل مبرر ضمن حالة فوضى النزاع المسلح وغياب القوانين، و لكونها لا يقع عليها عقاب في أغلب الأحيان.
لأسباب تتعلق بالنساء للحفاظ على حياتهن : في بعض الأحيان قد تضطر الفتيات بسبب السعي إلى كسب الرزق الاقتصادي في توفير الخدمات الجنسية، لأنهن يحتاجن إلى الطعام والمأوى والسلوك الآمن في مناطق الحرب أو لتحقيق امتيازات لأنفسهنّ ولأسرهنّ، أو كوسيلة لحماية عائلاتهنّ من المجموعات الأخرى.[14]
ازدراء ثقافة وقوم النساء: كما وتستهدف النساء من قبل الرجال في النزاعات المسلحة ليس فقط لإشباع الرغبة الجنسية، وإنما تتمثل في ازدراء قومها وثقافاتها،[15] إذ إن المساس بالشرف في المجتمعات يعني المساس في شرف الوطن، وبالتالي يعتبر العنف الجنسي الممارس خاصة في ظل النزاعات المسلحة انتصار وتحقيق إذلال وإهانة كبرى بحق الأعداء،[16]على سبيل المثال، في رواندا، كانت أعمال الاغتصاب وتشويه الأعضاء الجنسية يتم تنفيذها بهدف القضاء على التوتسي.
جعل أجساد النساء ساحات حرب:[17] قد تستغل النساء كردة فعل انتقامي على اعتداء مماثل على نسائهم من قبل أعدائهم، وبالتالي تصبح أجساد النساء ساحات حرب بين الأطراف المتنازعة.
وسيلة للإرهاب : يستخدم العنف الجنسي ضد المرأة في النزاعات المسلحة كوسيلة للإرهاب والتعذيب والحصول على معلومات منهن أو من عائلاتهن. وبهذه الحالة يعتبر ممارسة العنف الجنسي عبارة عن سلاح حرب متعمد لإذلال وإضعاف الروح المعنوية للعدو المتصور.
يمارس العنف لتحقيق أهداف استراتيجية: في بعض الحالات يستخدم العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تحقيق التطهير العرقي، كما في الحالة الفلسطينية،[18]وذلك عن طريق إجبار الناس على الهروب من المناطق التي يتواجد بها ” الإسرائيليين” كما حدث عام 1948 وبعد احتلال الضفة عام 1967 والذي ما زال يمارس خاصة في منطقة القدس .
لإحداث خلل في التوازن الديموغرافي: يستخدم العنف الجنسي في بعض الحالات لفرض تغيير الموازيين الديموغرافيّة خصوصاً في النزاعات غير الدوليّة كما حدث في رواندا حيث أجبرت النساء على الحمل القسري من قبل قبائل التوتسي.[19]
لتدمير وخلخلة البُنى الثقافية والاجتماعية: يستخدم العنف الجنسي في كثير من الأحيان لتدمير البنية الثقافية في المجتمعات، فالنساء أهداف تكتيكية ذات أهمية خاصة بسبب أدوارهنّ المهمة داخل هيكل الأسرة.[20] وقد مورِس ذلك فترة النزاع في ليبيا حيث عمل معمر القذافي على إرسال قوات لاغتصاب النساء في المناطق الأكثر تمسكاً بالعادات والتقاليد المجتمعية للقضاء على قوتهم العسكرية.

الفرع الثاني :اللجوء/ والنزوح:

تعدّ مشاكل اللجوء والنزوح القسري من أكثر القضايا التي واجهت المجتمع الدولي إلحاحاً طوال تاريخه، كون هذه الفئات من بين أكثر مجموعات الناس تعرضاً للمعاناة، وفي هذا السياق نتناول أزمة اللجوء والنزوح والآثار المترتبة على النساء النازحات في مناطق النزاع المسلح وفي هذا المضمار سوف نتناول النزاعات المسلحة ودورها في تخلق مشكلة اللجوء والنزوح والآثار المترتبة عليه بصفة خاصة على النساء. تُعتبر النزاعات المسلحة، من أهم أسباب النزوح الداخلي واللجوء الخارجي للمدنيين، حيث تجاوز اليوم عدد اللاجئين[21] والنازحين[22] في العالم 68.5 مليون نسمة،[23]وذلك بارتفاع عن عام 2017 بنسبة 4.6%، وقد وصل عدد النازحين داخلياً حول العالم في نهاية العام2018 ما يقارب 40 مليون. وخُمس هؤلاء اللاجئين هم من فلسطين، أما الباقون من سوريا، والعراق، وأفغانستان والصومال وجنوب السودان وبورما.[24]وتشكل النساء والفتيات ما نسبتهُ 50.7%من أي فئة لاجئة أو نازحة أو عديمة الجنسية.[25]ومن أسباب اللجوء والنزوح الخوف، الاضطهاد، التمييز، العرق، الجنسية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، الرأي السياسي، وتمثل نسبة اللجوء والنزوح حول العالم لأسباب النزاع المسلح الدولي وغير الدولي النسبة الأكبر بما يقارب 24 مليون من أصل 68 مليون، أي ما نسبتهُ 2.5%.[26] تُعد أزمة اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط من أخطر الأزمات الإنسانية التي تواجه المجتمع الدولي، وتمثل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، للاجئين والنازحين، ويُضاف إلى تلك الآثار والأبعاد التي تنطبق على جميع اللاجئين معاناة مضاعفة على النساء والفتيات، على رأسها غياب المعيل، ولا تمتلك النسبة الأكبر من النساء اللواتي فقدن معيلهن أي مهارات تؤهلن للعمل وكسب الرزق، إضافة إلى تردي فرص التعليم وخاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يرفض أولياؤهن إرسالهن إلى المدارس وأماكن التعليم خاصة في مراكز اللجوء؛ لانعدام الأمان والخوف من الاختطاف أو التحرش الجنسي واللفظي. علاوة على انتشار زواج الفتيات القاصرات اللاجئات؛ الذي يعد أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي الموجود في مخيمات اللجوء،[27] ففي الأردن هناك 35 % من مجموع زيجات اللاجئات السوريات زواج مبكر، بينما 32 % من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر، ونسبة 25 % لزواج القاصرات السوريات في مصر.[28] يعود السبب في هذا الزواج للقاصرات لجملة من الأسباب تتمثل في انعدام الأمن داخل أماكن اللجوء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية بعد النزوح، علاوة لاعتقاد الفتيات القاصرات بأن الزواج بعد التشريد والنزوح يُشعرهن بالاستقرار النفسي، بعد انعدامه بسبب النزاعات المسلحة.[29] ولزواج القاصرات آثار سلبية تتمثل في حرمانهن من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية، إضافة إلى أن كثير من هذه الزيجات لا تدوم طويلاً وقد تكون بدافع المتعة وليس الهدف منها تأسيس حياة اجتماعية.[30] كما يمكن أن تواجه النساء في مخيمات اللاجئين التي لا تضمن السلامة والأمن للنساء والفتيات، نظرًا لأن أغلب المخيمات كثيرًا ما تُقام في المواقع الخطرة، وبالقرب من مناطق الحرب أو الحدود المتنازع عليها، فإن الهجمات المسلحة على هذه المخيمات عادة ما تقع خلالها عمليات اغتصاب النساء وإساءة معاملتهن، لانهيار الأعراف السلوكية التقليدية، التي من شأنها أن تحمي النساء في الظروف العادية، والإحباط الذي يشعر به الرجال بسبب حياة المخيم، يمكن أن يزيد من التصرفات والأفعال العنيفة ضد النساء. لهذا النزوح واللجوء القسري للنساء آثار اجتماعية تتمثل في تفكك العائلة والقضاء على شبكات الاتصال وانفصالها عن بعضها البعض، فانتزاع المرأة من محيطها الطبيعي التي نشأت فيه إلى محيط غريب عنها يؤدي إلى حدوث اضطرابات عديدة يؤثر على حياتها وقدرتها على التأقلم مع محيطها الجديد الذي تصبح فيه لاجئة بدل من مواطنة في بلدها، ويستغرق منها وقتاً طويلاً قبل أن تبدأ بتطوير علاقات اجتماعية جديدة في محيطها الجديد.[31]

الفرع الثالث: الاعتقال ( الأسر):

[32] الحرمان من الحرية لأسباب أمنية إجراء استثنائي يمكن اتخاذه أثناء نزاع مسلح بهدف إحكام السيطرة. ويتزايد على نطاق كبير استخدام الاحتجاز الإداري لأشخاص يعتقد أنهم يمثلون خطرا يهدد أمن الدولة خارج النـزاعات المسلحة، ويتناول هذا الفرع واقع النساء في المعتقلات نتاج النزاع المسلح والآثار المترتبة عليه. يُمثل الاعتقال- الذي أجازه القانون الدولي لأي طرف من أطراف النزاع المسلح باعتقال الأشخاص المدنيين المقيمين تحت سلطته إذا وجد أن أمن الدولة يتطلب ذلك، أو ارتكب أعمالا تعد مخالفة لقوانين العقوبات التي تكون أصدرتها لحماية نفسها- [33] للنساء وأسرِهن في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من أكثر الآثار المدمرة للمرأة والمجتمع، حيث في كثير من الأحيان لا يتوفر للمعتقلات المتطلبات الضرورية للحفاظ على نظافتهن الجسدية أو حاجاتهن الضرورية إن كن مرضعات أو حوامل، ناهيك عن عدم توفر مستلزمات احترام حقوق أمومتهن في حال كان لديهن أولاد مصاحبين لهن أو بحاجة لزيارتهن بشكل مستمر، و يجب أن لا يغيب عن البال ما يمكن أن تتعرض له المرأة من تهديد بالانتهاك والعنف الجنسي والتهديد بالاغتصاب لإجبارهن على تقديم الاعترافات.[34] و العزل لفترات طويلة عن العالم الخارجي، وتعصيب العينين وتكبيل اليدين، وحرمان من النوم والطعام والماء، وحرمان من استخدام الحمام لوقت طويل، بالإضافة إلى حرمانهن من تغيير ملابسهن لأيام أو أسابيع، وشبحهنّ واستخدام أسلوب الصراخ والشتم. وتجربة الاعتقال تُحدِث فرقاً لا يمكن تجاوزه في حياة المرأة. حتى بعد الإفراج عنها لما تحمله معها من آثار ليس بفعل التعذيب فقط بل لما تفقده خلال السجن من قيمتها الإنسانية، نتيجة المعاملة السيئة التي تتعرض لها من قهر وتحرش وتعذيب غير إنساني،[35] وتشير الإحصاءات الدولية لتعرض العديد من النساء للاعتقال في مناطق النزاع المسلح؛ ففي سوريا ومنذ اندلاع الثورة عام 2011 – حتى الشهر الثالث من العام 2019 ، بلغ عدد المعتقلات في السجون التابعة للحكومة السورية 8057 امرأة وفتاة، في حين يبلغ عدد المعتقلات في سجون فصائل المعارضة ما يقارب 911 امرأة وفتاة، و489 امرأة وفتاة في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، ونحو 449 امرأة في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.[36]وفي فلسطين اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10,000 امرأة فلسطينية منذ العام 1967م و حتى العام 2018، وخلال العام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال 156 سيدة وفتاة فلسطينية و164 في العام 2016، فيما اعتقلت حوالي 106 امرأة فلسطينية خلال العام 2015 مما يشكل زيادة بنسبة 70% عن عام 2013 و60% عن عام 2014. وطالت الاعتقالات مختلف القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية. وتقبع حاليا 57 أسيرة في سجون الاحتلال.[37]

المطلب الثاني: الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة

إن الحماية القانونية الدولية تشمل كافة الفئات في مناطق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،[38]ولكون الأثر المدمر للنزاعات المسلحة يكون شديد الوطأة على النساء بصفة خاصة، لكونهنّ يشكلن في مختلف المجتمعات، ولأسباب متعددة فئة هشة نظراً لعجزهن عن حماية أنفسهن واعتمادهن في أغلب الحالات على غيرهن، وكذلك تستهدف لكونها امرأة، أي أنها تستهدف بالعنف والإيذاء بسبب التميز الواقع عليها لجنسها. فالعنف الذي تتعرض له النساء خلال النزاع المسلح لا يختلف في جوهره عن العنف الممارس ضدها في فترات السلم، فهو امتداد لما تعانيه المرأة من تمييز وبخس القيمة والتهميش في المراحل السابقة للنزاعات المسلحة،[39]فإن هذه الفئات بحاجة إلى حماية ورعاية خاصة، وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق الحماية الملائمة لها وهذا المطلب يعرف القانون الدولي الإنساني ومصادرة، إضافة يسعى للتعرف على طبيعة الحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للنساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة، من العنف الجنسي، والاعتقال.

الفرع الأول: القانون الدولي الإنساني:

لقد شهد القانون الدولي الإنساني من بداية القرن الماضي حتى وقتنا هذا تطوراً مهماً ومبرراً، إذا أصبح أكثر ملامسة للقضايا الإنسانية واهتماما بموضوع التميز بين الأشخاص المشتركين في العمليات العسكرية والسكان المدنين الذين يجب بقدر الإمكان تجنيبهم أثار النزاع، وبما أن النزاعات واقع لا يمكن تجاهله، كان لا بد من التدخل للتهدئة من وطأة هذه النزاعات على الإنسان بوجه عام وعلى ضحايا النزاع بشكل خاص. إذ مثلت الحقوق والحريات الأساسية أهمية في القانون الدولي تتطلب مضاعفة الحماية القانونية الدولية في أوقات النزاعات المسلحة، فقد ظهرت قواعد القانون الدولي الإنساني المستمدة من اتفاقيات محددة تتمثل في قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقيات جينيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين التابعين لهذه الاتفاقيات، وكذلك اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بشأن حظر الأسلحة.[40] لتطبَّق بشكل حصري على النزاعات المسلحة. وتختلف أحكام القانون الدولي الإنساني بحسب طبيعة النـزاع؛ فالنزاعات المسلحة الدوليّة تنطبق على مجموعة واسعة من القواعـد تشمل تلك الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكول الإضافي الأول، أما النزاعات المسلحة غير الدولية ينطبـق نطاق ضيق من القواعد على هذا النوع من النزاعات، وترد هـذه القواعـد فـي المـادة (3)المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني.[41]وتعمل هذه القواعد والمبادئ على تفعيل الاعتبارات الإنسانية، إذ يسعى المجتمع الدولي من خلالها إلى التخفيف من ويلات الحروب على المدنيين، وكذلك على المقاتلين الذين لم يعد بإمكانهم القتال، إضافة إلى الأعيان المدنية.[42]ويكفل القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، من حيث كونهن أشخاص بالغي التعرض للخطر، وتعنى (19) مادة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بالنساء تحديدا. وبهذا يعرف القانون الدولي الإنساني على أنه: القانون المطبق في النزاعات المسلحة، وهو يعني القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية التي تعني بحل المشاكل الإنسانية بصورة مباشرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتحد قواعد هذا القانون من حق الأطراف في النزاع من اختيار طرق ووسائل الحرب وتستهدف حماية الأشخاص والممتلكات التي تتأثر بالنزاع.

الفرع الثاني: الحماية العامة لحقوق النساء أثناء النزاعات المسلحة

تستفيد المرأة من الحماية العامة المنصوص عليها في الاتفاقيات الأربع لجنيف والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخصا مدنيا لا يشارك في العمليات العدائية، وهكذا فهي تتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها. تتشكل هذه الحماية من خلال منع الأطراف المتنازعة التذرع بوجود حالة النزاع المسلح للتنصل من التزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية، وعليه فيجب المحافظة على حقوق النساء الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعربت الجمعية العامة عن قلقها للأذى والآلام اللذان تتعرض لهما النساء، وانتهاك الحريات الأساسية، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأكدت على عدم جواز حرمان النساء من بين السكان المدنيين في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي، إذ أن الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات الدولية إنما تمثل الحد الأدنى للحقوق الذي لا يجوز انتهاكها أو تجاوزها.[43]

الفرع الثالث: الحماية الدولية للنساء ضد العنف الجنسي:

نظراً لما لاحظه المجتمع الدولي- من خلال المؤسسات المعنية_ لتعرض النساء في النزاعات المسلحة للعنف الجنسي فعليا ومجازيا، تزايد الاهتمام بالعمل على تقرير اتفاقيات خاصة بالنساء، ونحن بصدد التعرض للحماية الخاصة للنساء في ظل اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافيين الأول والثاني ضد العنف الجنسي. أفردت اتفاقية جينيف الرابعة في المادة(27) حماية خاصة للنساء بشكل خاص، نظراً لوجود انتهاكات تمارس حصراً على النساء كالاغتصاب والإكراه على البغاء والدعارة وهتك حرمتهن والعبودية الجنسية والحمل القسري وكذلك الإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فقد منح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للنساء ضد أي اعتداء يمس شرف النساء ويعرضهن للعنف الجنسي.[44] ونصت المادة (75)من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة (2) على أنه ” يحظر انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره، والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء” ، ونصت المادة (76) فقرة(1)، من البروتوكول الأول أنه” يجب أن تكون النساء موضوع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية لاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وضد أي صورة من صور خدش الحياء”، رغم أن هذا الفعل لم يعتبر أنه يمثل مخالفة جسيمة من المخالفات المشار إليها في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى الرغم من ذلك القصور في تلك الصياغة فقد حول البروتوكولان الإضافيان الأثر الناجم عن هذه الانتهاكات ذات الطبيعة الجنسية من مجال التأثير السلبي على شرف المرأة والعائلة والجماعة إلى مجال الحط من كرامة المرأة الإنسانية.[45] في الحقيقة لم تقتصر الجهود الدولية على تجريم العنف الجنسي بل تعالت الأصوات للمطالبة باتخاذ كافة التدابير التي تحد من العنف الجنسي، كتعيين ممثل خاص للتنسيق بين جميع الجهات التي تعمل على مكافحة العنف الجنسي، والدعوة إلى تقديم مرتكبي العنف الجنسي إلى العدالة وإجراء الإصلاحات القانونية والقضائية التي تضمن ذلك، كما دعت إلى إدراج مسائل العنف الجنسي في جميع جداول أعمال مفاوضات السلام.[46]

الفرع الرابع: الحماية الدولية للنساء المُعتقلات:

بالإضافة الى حماية النساء من العنف الجنسي أثناء النزاعات أفردت اتفاقية جنيف الرابعة جملة من القواعد الخاصة بحماية النساء المعتقلات بسبب طبيعة جنسهن و وضعهن الجسماني وفي هذا الإطار سوف يتم التعرف على طبيعة هذه الحماية. أجاز القانون الدولي لأي طرف من أطراف النزاع المسلح أن يأمر في اعتقال الأشخاص المقيمين تحت سلطته إذا ما وجد أن أمن الدولة يتطلب ذلك، وبهذا في حال وجد أحد الأطراف المتنازعة بأن هناك بعض الأشخاص المدنيين والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يهددون الأمن ويخلقون الاضطرابات وكان لديها أسباب جدية فإنها تجوز لها اعتقالهم، وكذلك إذا ما ارتكبوا أعمالا تعد مخالفة لقوانين العقوبات التي تكون قد أصدرتها لضمان حماية نفسها.[47]وتكمن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال أو الاحتجاز في واقع أنه يسمح للسلطات بحرمان الأشخاص من حريتهم رغم عدم توجيه دعاوي جنائية ضدهم، على أنهم يعدون تهديداً حقيقيا لأمنها في الوقت الحاضر أو في المستقبل. وعلية كون النساء من الفئات المحمية باتفاقية جنيف يحق لأحد الأطراف المتنازعة باعتقالهن إذا ما اتهموا بأعمال تهدد أمن الدولة أو مخالفة قانون العقوبات، وبهذه الحالة تتمتع النساء بالحماية العامة والخاصة التي أوردت في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب عام 1949م، حيث أفردت هذه الاتفاقية القسم الرابع منها المعنون ب ” قواعد معاملة المعتقلين” ليتناول كافة المسائل التي تتعلق بهم، كما نصت المادة (79)، من اتفاقية جنيف لعام 1949على انه ” لا تعتقل أطراف النزاع الأشخاص المحميين إلا طبقا لأحكام المواد (41،42،43،68،78). كما أكَّد القانون الدولي الإنساني على الحماية الخاصة للنساء، وذلك بضرورة احترام الحياة الخاصة للمرأة، فباستقراء المادة 85 من اتفاقية جينيف الرابعة نجد أنّه يتم وضع النساء في معتقلات خاصة، ومنفصلة عن معتقلات الرجال، وإذا اقتضت الضرورة ولمدة مؤقتة وضع المعتقلات من النساء في معتقلات الرجال، فيجب تخصيص أماكن منفصلة للنوم ومرافق صحية خاصة بالمرأة، وتوكل مهمة الإشراف على النساء المعتقلات إلى نساء مثلهن.[48] ونصت المادة (91) من الاتفاقية الرابعة على معاملة تفضيلية للنساء( الأمهات) بأن: “يعهد بحالات الولادة والمعتقلين والمصابين بأمراض خطرة، أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية بالمستشفى نقلهم الى أي مؤسسة أو منشأة يتوفر بها العلاج المناسب، وتقدم لهم رعاية خاصة التي تقدم لعامة السكان” ونصت المادة(14) من اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك كون الاعتقال ليس عقوبة إنما تدبير احترازي القصد منه إجراء وقائي يتخذ لصالح دولة الاعتقال. وأولى القانون الإنساني عناية كبيرة بالمرأة الحامل والنفاس نظراً لحاجتها إلى رعاية خاصة ومضاعفة، وأكدت أن النساء الحوامل لهن موضع حماية واحترام خاصَّين،[49] كما فرضت على أطراف النزاع المسلح اتخاذ إجراءات وفرض ترتيبات معينة لنقل مجموعة من الفئات من ضمنها النساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوَّقة،[50]وكذلك حظرت الهجوم على المستشفيات المعنية بتقديم الرعاية للنساء النفاس،[51]والهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل النساء النفاس بل أكدت على ضرورة احترامها وذلك وفقاً لقيود معينة يتفق عليها بين أطراف النزاع،[52] يُلاحَظ أن اتفاقية جينيف الرابعة قد قرنت النساء الحوامل والنفاس مع العجزة و المرضى والجرحى نظراً للحالة الصحية الحرجة التي تتطلب رعاية واهتمام خاصَّين. ونظرا لأهمية حماية المرأة وكرامتها، فقد جاءت المادة (76)، الفقرة (1)، من البروتوكول الأول على انه” يجب أن تكون النساء موضوع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية لاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وضد أي صورة أخرى من خدش الحياء، وكذلك نص المادة(25) الفقرة(2)من اتفاقية جنيف الرابعة. وتكريسا لمكانة المرأة وللحفاظ على العلاقات العائلية والأواصر الأسرية أكدت اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني على إنه يتم اعتقال العائلة الواحدة في معتقل واحد طيلة مدة الاعتقال ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية، وهذا ما يمنح النساء المعتقلات الشعور بالطمأنينة لوجودها مع عائلتها.[53] تجدر الإشارة بأن هذه الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني تنطبق على المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإقرار اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بانطباقها على الأقاليم المحتلة، حيث نصت المادة (2) فقرة(2)على أنه” تنطبق الاتفاقية في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال أي مقاومة مسلحة”، وبرغم هذه الحماية المنصوص عليها في القانون الإنساني، إلا ان إسرائيل لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على المعتقلات الفلسطينيات، وتتعامل معهن كإرهابيات وجنائيات مما يؤدي الى حرمانهم من حقوقهن الأساسية.

المبحث الثاني: قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة وتحديات تطبيقه.

برغم تعدد النصوص في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الإضافية المتعلقة بحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة والتي تضمنت (19)مادة، إلا أن الجدل قائم بشأن قدره وكفاية القانون على توفير الحماية للنساء المدنيات أثناء النزاعات، وبهذا المبحث سوف نتطرق للانتقادات الموجه ضد القانون الدولي الإنساني( المطلب الأول)، وما هي التحديات التي تواجه على المستوى الدولي والوطني( المطلب الثاني).

المطلب الأول: الانتقادات الموجه ضد القانون الدولي الإنساني:

ما زل الجدل قائم حول قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء المدنيات في ظل النزاعات المسلحة، لاعتقاد بأن القانون الإنساني غير قادر على توفيره الحماية، لأن بنوده تعكس صور نمطية جنسانيه عن المرأة، ولكون هذا القانون لا يعني بالمرأة بعد انتهاء الصراع،[54] على أية حال ترتكز الانتقادات الموجه ضد القانون الدولي الإنساني على النحو التالي: أولاً: اللغة المستخدمة في صياغة القانون، فالقانون لا يصف الجرائم ضد المرأة في مواده لكينونتها الإنسانية وبأنها جرائم ضد الإنسان(ذكر، أنثى)، وإنما لاعتبارها كائن ضعيف، تمثل الشرف والكرامة ، أو من خلال ربطها في صفتها الوظيفية المتمثلة في الإنجاب وهذه الاعتبارات تعزز الصورة النمطية التاريخية بأنّ المرأة المغتَصَبة غير لائقة وتمثلها كملكية للذكور. ثانياً: يقوم القانون على النظرة البطريكية الذكورية للمرأة؛ حيث يوجه النقد للقانون بأن تم صياغته من قبل الذكر الأبيض في العام 1949 وتغيب خبرات المرأة في الصياغة، والذي مارس التمييز السلبي ضد المرأة وذلك بتحديد حماية خاصة لها، وافترض بأن دورها في النزاعات المسلحة مرتبط في الأم المدنية أو ضحية العنف الجنسي، برغم تخلُّق القانون على بخُلق الحياد وعدم التمييز. ثالثاً: نقص شموليّة الحماية للمرأة، تتمثل في أنّ المواد التي تطالب بحماية المرأة من العنف مرتبطة فقط في العنف الجنسي والحمل القسري، ولا تمتد لتشمل أنواع العنف كافة، التي يمكن أن تعانيها المرأة أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، فالعنف ضد النساء يتجاوز البعد الجنسي فهنالك آثار نفسية، وأمراض جسدية تلحق بها جراء العنف[55]. رابعاً: زيادة العبء على الضحية (المرأة)، كون القانون الدولي الإنساني بالصيغة الحالية وبعد تطوراته خاصة في ما يتعلق بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة في المادة(54)[56]، والتي تتعلق في واجبات وسلطات المدعي العام، والتي تتطلب حضور المجني عليه ويلزم وجود شهود ويستجوبهم وطلبه المزيد من الإثباتات والأدلة على حصول العنف الجنسي ما يضع عبئاً على الضحية في إثبات ذلك، خوفاً من قضايا الشرف التي تمس بها أو ما قد يُلحِق بها الأذى على المستوى المجتمعي. مما يجعل الاتفاقية بديلاً غير فعال لحماية العديد من ضحايا العنف الجنسي المرتكب في النزاع. خامساً: استثناء الجرائم التي أساسها النوع الاجتماعي من المخالفات الجسيمة: يقسم قانون جنيف المخالفات لاتفاقياته إلى مخالفات جسيمة وأخرى غير جسيمة. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة “بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية”. كما وتلتزم هذه الأطراف”بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم”، أو بتسليمهم إلى طرف آخر متعاقد لمحاكمتهم” ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلّة ضد هؤلاء الأشخاص”. أما بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة فإن الاتفاقيات تُلزم الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية”. وبالطبع، تعتبر هذه الصيغة مخففة والتي تضمن وقف هذه المخالفات المعتبرة غير جسيمة. المهم في الأمر أنّ الجرائم والانتهاكات المرتكبة على أساس الجنس ليست مذكورة في القانون ضمن المخالفات الجسيمة، ما يعني للمنتقدين أنها لا تحظى بالعناية الكافية.[57] سادساً: أهميتها المحدودة، وذلك لكون المواد في هذه الاتفاقيات وُضعت بالأساس لحماية الأطفال[58]، فالغرض كان حماية النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأمهات بشكل عام.

المطلب الثاني: تحدّيات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية النساء أثناء النزاع المسلح

إنّ وجود القوانين والتشريعات وحده لا يكفي، فحتى تكتمل الغاية من وجود هذه التشريعات لا بد من إيجاد آليات لتنفيذها وإخراجها إلى أرض الواقع، وكذلك إيجاد آليات للرقابة على تنفيذها فيما بعد، وكما تم الحديث في المحاور السابقة عن الحماية والرعاية الخاصة التي حظيت بها النساء في القانون الدولي الإنساني، إلا أن تطبيق قواعد القانون الدولي بشأن هذه الحماية الخاصة يواجه صعوبات وتحديات، وهذا ما سيتم الحديث عنه في هذا المحور وسيتم تقسيم هذه التحديات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني.

الفرع الأول: التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي

ظل القانون الدولي الإنساني لفترة طويلة محط أنظار الباحثين ، وظلت القواعد الدولية التي ينتجها مثار تساؤلات ونقاشات تكاد لا تنتهي، وفي خضم هذه النقاشات التي يعرفها القانون الإنساني، تظهر عدة تحديات على المستوى الدولي تعيق تنفيذه تتمثل في؛

عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف

رغم أن اتفاقيات جينيف الأربعة والتي تشكل أهم مصادر القانون الدولي الإنساني قد حازت على قبول عالمي، إلا أن مواقف الدول متغايرة بشأن الوثائق القانونية التي قننت قواعد القانون الدولي الإنساني،[59] فنجد بعض الدول لم تصادق على البروتوكولين الإضافيين الملحقين لاتفاقيات جينيف، مما يشكل تحدياً أمام تطبيق الحماية الدولية وعليه دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول غير المنضمّة إلى البرتوكولين الإضافيين بضرورة الانضمام إليهما وأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو ضرورة ملحّة،[60] إذ أن الدول غير الأطراف ستتذرع بعدم مصادقتها على هذه الاتفاقيات لتتحلل من الالتزامات المفروضة بموجبها وتتمكن من انتهاك هذه القواعد ومخالفتها وبالتالي تبديد هذه الحماية.

عدم التزام الدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي

لا يقتصر الأمر على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ابتداءً فحسب، وإنما محاكمة كل من ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وإيقاع أقصى العقوبات بحقه، إلا أننا نجد أنّ المحاكم الوطنية لن تقوم بمحاكمة رعاياها بصورة جادة وحقيقية، لاسيما في ظل تواطؤ بعض الدول مع المجرمين لعدم معاقبتهم على ارتكاب الجرائم التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وفي ذات الوقت فإن القضاء الوطني قد يواجه العديد من المعيقات والصعوبات وخاصةً عندما يتأثر بالرأي العام لأفراد الشعب، حيث أثبتت التجربة التي مر فيها العالم بعد الحروب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، أنه ليس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقط يمكن أن نجد الشرعة الدولية ما لم يعضدها وجود محكمة جنائية دولية، في ظل نظام قانوني دولي له قوة رادعة تواجه هذه الانتهاكات،[61]وعلى الرغم من إنشاء قضاء دولي متخصص دائم يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها لا زالت تواجه الكثير من المعيقات والتحديات التي تؤثر على استقلالها وقناعتها.

غياب الإرادة السياسية للدول وتشابك مصالحها

في كثير من الأحيان مصالح الدول المشتركة تشكل عائقاً أمام تطبيق القانون الدولي الإنساني فنجد أن تطبيقه يتأثر بشكل مباشر بمواقف أطراف النزاع ومواقف الدول الأخرى على حد سواء، فإذا استمر الطرف المتحارب في انتهاك القوانين الدولية دون ضغط من أحد وخاصة الدول التي تدعمه وتقيم معه علاقة إستراتيجية فإنه يتمادى في خرق القانون غير عابئ بمصير الضحايا.[62]

الشركات الأمنية الخاصة

هنالك تحدي آخر يتمثل في زيادة دور الشركات الأمنية الخاصة التي تنفذ مهام مختلفة في سياقات النزاعات المسلحة، كالتدريب والاستخبارات والاستشارات وفي بعض الأحيان مهام قتالية، وذلك لكون المركز القانوني للمتعاقدين العاملين لحسابها أي الشركات الأمنية مختلفين عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة وواجباتهم في كفالة امتثالهم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي ذات الوقت صعوبة إمكانية مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة بأن القانون الدولي الإنساني لم يشر في نصوصه لهذه الشركات رغم توسعه خاصة في البروتوكول الأول عام 1977م عندما وسع مفهوم النزاع ليشمل حركات التحرر الوطني، وهي حالة خاصة كونها تشترط لهذه الحركات أن تكون ممثلة للشعب، ولذلك فالحديث عن التزام مباشر للشركات الخاصة غير موجود في نص القانون الدولي، ولا يمكن كفالة عمل هذه الشركات إلا من خلال الدول التي تعمل من خلالها أو في إقليمها أو التي تنطلق من إقليمها.[63]

ظاهرة مكافحة الإرهاب

نزوع الدول إلى وصف جميع الأعمال العدائية التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضدها، لاسيما في النزاعات المسلحة غير الدولية بالإرهابية، وخلق ذلك إرباكاً في التمييز بين الأعمال المشروعة في الحرب، بما فيها الأعمال التي يرتكبها المتمردون محلياً ضد أهداف عسكرية والأعمال الإرهابية، وهناك جدل حاد يُثار حول التوصيف القانوني لما يسمى الحرب على الإرهاب، فهنالك رأي يعتبر بأن الحرب ضد الإرهاب ليس حربا بالمعنى القانوني. مما أدى ذلك إلى حالة تتغاضى فيها الجماعات المسلحة من غير الدول عن قواعد القانون الدولي الإنساني لتصورها أنّه لا يوجد لديها دافع للالتزام بقوانين الحرب وأعرافها. والحقيقة أن تسمية بعض الجماعات المسلحة من غير الدول “بالجماعات الإرهابية” له آثار ضمنية كبيرة على التعهدات الإنسانية وقد يعوق العمل الإنساني كذلك.[64]

صعوبة تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني

هناك صعوبة مستمرة في تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني السارية على مفهوم الاعتقال أو الاحتجاز الإداري، وقد لجأت الدول على نحو متزايد إلى الاحتجاز الإداري في صياغة تشريعات مكافحة الإرهاب، ولا يوجد أي اتفاق دولي بشأن مشروعية ذلك الإجراء، ووضعت اللجنة الدولية رداً على ذلك ضمن مجموعة من المبادئ تتعلق بالضمانات الإجرائية التي ينبغي تطبيقها على حالات الاعتقال أو الاحتجاز الإداري في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، عدم وجود اتفاق دولي شامل على تعريف لفظ الإرهاب، وان كان القانون الدولي الإنساني يجرم معظم الأعمال التي ترتكب في حق المدنيين والأهداف المدنية.

الفرع الثاني: التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

على الرغم من توقيع أغلبية دول العالم على اتفاقيات جنيف وملحقاتها، وعلاوة على أهمية القانون الإنساني في تحقيق التوازن بين المتطلبات العسكرية للدول خلال النزاع وبين حماية الأشخاص غير المشاركين في النزاع، إلا أنه مازالت هنالك جملة من التحديات الوطنية تواجه القانون الإنساني تتمثل في؛

غياب المساواة بين الجنسين

إضافة للجهود المبذولة من قبل الدول على المستوى الوطني بشأن حماية النساء في النزاعات المسلحة، يقع على عاتق الدولة أن تساهم في تعزيز هذه الحماية الدولية، إلا أن هنالك صعوبات تعيق توفير هذه الحماية، ابتداءً بالنظرة العامة والثقافة المجتمعية السائدة والمتأصلة والتي تقلل من شأن المرأة خصوصاً في الدول النامية وصعوبة تغيير هذه النظرة وافتقارها إلى تدعيم المساواة بين الجنسيين ضمن القوانين، على الرغم من الدعوات الدولية المستمرة للإعلاء من شأن المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في عمليات السلام وحل النزاعات.[65]

ضعف البنية التحتية

ضعف المرافق والبنية التحتية تعيق عمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تعنى بالنساء وغيرها من فئات المجتمع، وتمنع من تنقلهم بأمن وحرية، وهذا ما أشار إليه مجلس الأمن وكرر الدعوة إليه بشأن ضرورة الوصول بشكل آمن ودون عوائق لمساعدة المدنيين.[66]

غياب التشريعات الوطنية الموازية للقانون الدولي الإنساني

افتقار التشريعات الوطنية إلى قوانين خاصة تنظم شارة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واستخدامها دون ضوابط جعل هنالك مبرر لأطراف النزاع المسلح لاعتبارها وضعاً عاماً وحجزها،[67] مما يشكل عائقاً أمام نقل النساء لاسيما في حالات الحمل والولادة.

تقصير الدول بالنشر والتوعية لأهمية القانون الدولي الإنساني

إن تقصير الدولة بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني هو أحد أهم التحديات التي تنتهك الحماية الدولية للنساء في النزاعات المسلحة، إذ يفترض المعرفة التامة بقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص قوات الدولة المسلحة، فنشر هذه القواعد والمعرفة الداخلية بها قبل قيام النزاع المسلح يعزز من احترامها عند وقوعه، وهذا ما أكدت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة بالإضافة إلى البروتوكولين اللاحقين بها.[68]

الخاتمة:

إن تخلق القانون الدولي الإنساني نتاج بلورة لمجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعو في الإطار العام الى نبذ الحروب بين الدول والشعوب والرجوع للحل السلمي للمشكلات التي تنشأ بين الدول أو أطراف غير دولية، وإذا ما وقعت النزاعات فإن ثمة اعتبارات ذات طابع إنساني يجب إعمالها، وفي إطار الدراسة تم التوصل لجملة من النتائج إضافة الى مجموعة من التوصيات.

النتائج:

إن العنف الممارس ضد المرأة في النزاعات المسلحة، هو امتداد للعنف الممارس عليها في أوقات السلم على مستويات متعددة؛ عنف داخل العائلة(كالضرب، والاغتصاب)، وفي المجتمع (كالدعارة والأعمال القسرية)، أو على المستوى الوطني من خلال القوانين التي تقوم على التميز بينها وبين الرجل.
هناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة.
مبدأ التخصيص في القانون الدولي الإنساني، يضر بالمرأة ولا يخدمها خاصة لتصويره لها فقط بالضحية وهي الممثلة لقضايا الشرف.
عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، فما زالت الكثير من النساء تتعرض للعنف كسلاح لأغراض الرعب والتخويف.
انحصار الحماية القانونية للمرأة في النزاعات المسلحة فقط على قضايا العنف الجنسي ولا تشتمل على جميع أنواع العنف التي ممكن أن تتعرض لها بشكل مباشر أو غير مباشر، فالعنف الموجه ضد النساء يفوق المجال الجنسي ليطال أيضا البعد الجسدي والسيكولوجي.
تمثل الشركات الأمنية الخاصة التي يتم استخدامها من قبل الدول لأهداف استشارية أو قتالية تحدي بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.
من الناحية التاريخية القانون الدولي الإنساني يعالج النزاعات المسلحة بشقيها وفق مبدأ الإنسانية وليس وفق مبدأ الحقوق.

التوصيات:

العمل على حظر حدوث النزاعات المسلحة بالتصدي للأسباب الكامنة وراء حدوثها، ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي، وتفعيل القرارات الخاصة بحماية المرأة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن والسلم.
إدخال التعديلات الضرورية على القانون الدولي كي يصبح ملائماً للأوضاع الحالية لتوفير الحماية للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرات النساء في صياغة هذه المواد.
يجب القضاء على العديد من المواقف التي كانت سائدة قبل النزاعات المسلحة، والتي تتميز غالبيتها بالتمييز والقضاء عليها وفي مقدمتها العنف ضد المرأة بكل أشكاله.
تفعيل دور المنظمات الدولية وإعطائها إمكانية عالية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وبالدرجة الأولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان التابعة لها.
على المستوى الوطني تشكيل وحدات قانونية لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهميته من خلال النزاعات المسلحة في حماية المدنيين.
رصد منهجي وشامل وإعداد تقارير الرقابة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وينبغي أن يشمل جميع الانتهاكات المرتكبة ضد النساء في النزاعات المسلحة.

قائمة المصادر و المراجع: مراجع باللغة العربية الكتب:

أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، القاهرة – دار النهضة العربية، ط 4،2004.
أحمد ابو الوفا، القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، بحث في دراسات القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات ، ج 1، بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2005.
الاستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية، ألأمن والسلام” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مصر، ط(1)،2012.
خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2011.
عبد لي سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية – مصر، بدون طبعة، 2016.
كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني، والتعامل الدولي، 2008.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني – قسم الخدمات الاستشارية، القاهرة ،يوليو ، تموز ، 2007 .
محمد عزيز، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة ، فلسطين – مكتبة جامعة الأزهر، ،2015.
محمد نصر محمد، الوسيط في القانون الدول العام، مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض، ط 1، 2012.
مصلح عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، المنهل للنشر والتوزيع ، لا يوجد طبعة ،
نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن – رام الله، 2003.
نعمان الهيتي، حقوق الانسان القواعد والآليات الدولية، المنهل للنشر والتوزيع، لا يوجد طبعة، 2011.
نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، ترجمة سامي الكعكي، بيروت: دار الكتاب العربي،2007.

المجلات:

سهاد ظاهر، نادرة شلهوب، الرغبات الجنسية في آلة الاستعمار الإسرائيلية الاستيطانية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد104،2015.
موفق الخزرجي، مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، مقال منشور في مجلة قضايا عدد 2 ، 2013.

أوراق المؤتمرات: أسماء رشيد، أركان خطاب، المشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية للنساء النازحات في العراق، دراسة ميدانية في مخيمات بغداد الأنبار وصلاح الدين، جامعة بغداد، ورقة علمية ضمن المؤتمر الدولي الثالث: اللاجئون في الشرق الأوسط المجتمع الدولي الفرص والتحديات، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك،2018. الاتفاقيات والمواثيق الدولية:

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعرف ب معاهدة سيداو، وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 .
اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المادة 27، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1946.
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948، تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951.
البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، المادة 76، 8 يونيو 1977.
البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة، المادة 5/2/أ، عام
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرار رقم 2222، الصادر في جلسة 7450 المعقودة في 27 مايو 2015.
ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، المادة 1 فقرة 3، الموقع في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما عام 1998 المادة(54).

التقارير:

تقرير الظل الى لجنة سيداو، النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها، تحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل لسيداو2014.
الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 71، البند 81 من جدول الأعمال بخصوص حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جينيف المتعلقين بحماية ضحايا النزعات المسلحة، المعقود بتاريخ 11 نوفمبر 2016.

المنشورات الإلكترونية:

ربى حكمت، مراجعة إقليمية: الاستجابة للعنف القائم على النوع الإجتماعي في الأزمة السورية، صندوق الأمم المتحدة، مركز الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية،2016. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_gbv_arb-singlepages1.pdf
زهراء مجدي، (2019)، اللاجئات السوريات بالأردن 2018، بنات أصبحن أمهات، الجزيرة، https://www.aljazeera.net/news/women/2019/1/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-2018-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، إسرائيل تستخدم أكثر من مئة وسیلة تعذیب بحق الأسرى، مركز الأسرى للدراسات، 26 یونیو 2011، http://www.anhri.net/anhri.net/index.html
صباح برايمي، الحالة المدنية للاجئين السوريين – الزواج والوالدات- في مدينة باتنة بالشرق الجزائري جامعة باتنة 1 الجزائر ورقة منشوره ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي” اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، تركيا، 2016، http://www.ressjournal.com/upload/tum_bildiri_kitabi.pdf

التقارير الإلكترونية:

تقرير أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم، اليونيسيف 2016http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH-Ar.pdf
تقرير، الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مركز حماية لحقوق الإنسان، 2016ص4، http://hchr.ps/files/document/file1471864383.pdf

مراجع اللغة الإنجليزية:

Books:

Aretxaga, Begoña, and Begoona Aretxaga. “Shattering silence: Women, nationalism, and political subjectivity in Northern Ireland.” (1997).
Dowler, Lorraine. “Till death do us part: masculinity, friendship, and nationalism in Belfast, Northern Ireland.” Environment and planning d: society and space1 (2002).
Fisher, Siobhan K. “Occupation of the womb: Forced impregnation as genocide.” Duke LJ46 (1996).
Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers.‏

Journals:

Jane Bowness, International Human Rights Law (IHRL), International Humanitarian Law (IHL) and Complimentarity: A Feminist Approach (Jane Bowness) 2016.
Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi(2008).‏
Lustig, Stuart L., et al. “Review of child and adolescent refugee mental health.” Journal of the
McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998).
Nebesar, Darren Anne. “Gender-based Violence as a Weapon of War.” UC Davis J. Int’l L. & Pol’y4 (1998).‏
Niarchos, Catherine N. “Women, war, and rape: Challenges facing the international tribunal for the former Yugoslavia.” Rts. Q.17 (1995).
Shalhoub, Nadera,. Militarization and violence against women in conflict zones in the Middle East:A Palestinian case-study. Cambridge University Press, 2009.‏

Report:

Human Rights Watch.2014, We Are Still Here” Women on the Front Lines of Syria’s Conflict Activists, Others Detained and Abused by All Sides in the Conflict.

[1] كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني، والتعامل الدولي، 2008م، ص7 [2]النزاعات المسلحة الدوليّة هي تلـك التي تتواجه فيها دولتان على الأقل، أما النزاعات المسلحة غير الدولية فهي قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة فقـط بـين القـوات المسلحة النظامية و جماعات مسلحة منشقة، أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها. لمزيد من الاطلاع حول النزاعات المسلحة أنظر: القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ((ICRC،كانون الأول، https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/205

[3]Nebesar, Darren Anne. “Gender-based Violence as a Weapon of War.” UC Davis J. Int’l L. & Pol’y 4 (1998): p147.‏

[4]Fisher, Siobhan K. “Occupation of the womb: Forced impregnation as genocide.” Duke LJ 46 (1996): p 91.‏

[5]“Human Rights Watch.2014, We Are Still Here”Women on the Front Lines of Syria’s Conflict Activists, Others Detained and Abused by All Sides in the Conflict.
https://www.hrw.org/report/2014/07/02/we-are-still-here/women-front-lines-syrias-conflict# [6] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير موجز في اليوم الدولي للمرأة إلغاء متواصل لحقوق المرأة الإساسية في سوريا.، متحصل عليه من: http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/International_Womens_Day_Continuous_abolition_of_womens_fundamental_rights_in_Syria.pdf [7] تقرير الظل الى لجنة سيداو، النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها، 2014، تحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل لسيداو. ص 4 [8] سهاد ظاهر، نادرة شلهوب، الرغبات الجنسية في آلة الاستعمار الإسرائيلية الاستيطانية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد104،ص 136 [9] تقرير،الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مركز حماية لحقوق الإنسان، 2016ص4، http://hchr.ps/files/document/file1471864383.pdf [10] سهاد ظاهر، مصدر سبق ذكره، 137. [11] ربى حكمت، مصدر سبق ذكره ص، 21

[12]Niarchos, Catherine N. “Women, war, and rape: Challenges facing the international tribunal for the former Yugoslavia.” Hum. Rts. Q. 17 (1995):p. 614

[13]Dowler, Lorraine. “Till death do us part: masculinity, friendship, and nationalism in Belfast, Northern Ireland.” Environment and planning d: society and space 20.1 (2002): p. 55

[14]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): 387

[15]Aretxaga, Begoña, and Begoona Aretxaga. “Shattering silence: Women, nationalism, and political subjectivity in Northern Ireland.” (1997): p322

[16]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).‏p27

[17]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): 385.

[18]Shalhoub, Nadera,. Militarization and violence against women in conflict zones in the Middle East: A Palestinian case-study. Cambridge University Press, 2009.‏

[19]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).‏p28.

[20]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): p383.
[21] اللاجئين: هم الأشخاص الذين يجبرون على ترك بيوتهم خوفاً من الاضطهاد، أفراداً أم جماعات، لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لأسباب أخرى. ويختلف تعريف اللاجئ اعتماداً على الوقت والمكان، ولكن الاهتمام الدولي بمعاناة اللاجئين أدى إلى إجماع عام. وكما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بخصوص وضع اللاجئين (معاهدة اللاجئين)، فإن تعريف اللاجئ بأنه من، “بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب العرق، الدين، الجنسية، انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي، تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، وغير قادر، أو بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف من الاضطهاد…” وفي الوقت الذي تم استعمال هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين من قبل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، فإن هذا التعبير لا يزال غير مفهوم ولا يستعمل بطريقة ثابتة ومستقرة في اللغة اليومية. فعلى سبيل المثال، غالباً ما تخلط وسائل الإعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية (المهاجرون الاقتصاديون) وبين المجموعات المضطهدة في بلدانها وغير القادرة على مغادرة حدودها الدولية (الأفراد النازحون داخلياً). [22] يعرّف النزوح بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعاً في الخلاص من تلك الظروف. وكذلك يعرّف النازحون: “بأنهم الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأةً أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً”. تجدر الإشارة إلى أن النزوح لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الاختيارية للمواطن داخل وطنه أو وفوده من منطقة إلى أخرى على الرغم من تشابههما في عدم العبور لحدود دولة أخرى، فالنزوح يختلف عن الهجرة لأنه يتم قسراً بلا رغبة واختيار من الفرد أو الجماعة. كما أنه قد يحدث فجأة من دون سابق تخطيط، والنزوح قد يكون شاملاً وذلك بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء النازحون ما يكفيهم من احتياجاتهم المادية والعينية. أما الهجرة فإنها تتم عن سابق تمعن وتفكير وقد تكون هجرة فردية أو جماعية وللمرء أن يختار ما يحمله معه من مستلزمات أو ما لا يحمله، فليس هنالك مهدد لحياته. والهجرة تتم على مراحل مما يسهل امتصاصها واستيعابها في موطن الاستقبال وإحلالها وتعويضها في الموطن الأصلي الذي جاءت منه العناصر المهاجرة على عكس النزوح الذي تعجز المجتمعات فيه عن استيعاب الأعداد النازحة مرة واحدة بما يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك إلى إفرازات سالبة في المناطق المستقبلة.

[23]United Nations High Commissioner for Refugees https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html

[24]World bank group . https://data.albankaldawli.org/indicator/sm.pop.refg

[25]https://www.unhcr.org/ar/593fc9474.html

[26]World bank group . https://data.albankaldawli.org/indicator/sm.pop.refg

[27]Lustig, Stuart L., et al. “Review of child and adolescent refugee mental health.” Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 43.1 (2004):p30
[28] تقرير أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم، اليونيسيف 2016http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH-Ar.pdf [29] صباح برايمي، الحالة المدنية للاجئين السوريين – الزواج والوالدات- في مدينة باتنة بالشرق الجزائري جامعة باتنة 1 الجزائر ورقة منشوره ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي” اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، تركيا، 2016، ص 612، http://www.ressjournal.com/upload/tum_bildiri_kitabi.pdf [30] زهراء مجدي، (2019)، اللاجئات السوريات بالأردن 2018، بنات أصبحن أمهات، الجزيرة، https://www.aljazeera.net/news/women/2019/1/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-2018-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86 [31] الاستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية، ألأمن والسلام” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مصر، ط1،2012،ص61-65 [32] ربط القانون الدولي بين المقاتلين وبين الأسرى إذ جعل أوضاع المقاتلين هي التي تحدد ما إذا كان الواقع في قبضة المحاربين أسيراً أم لا وعليه فإن تعريف الأسير يتعين على ضوء اتفاقية لاهاي عام 1907 -والتي تنص على ” إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق على أفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة التي تتوافر بها الشروط التالية:

أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسه.
أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
أن تحمل الأسلحة علنا.
أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءا منه تندرج في فئة الجيش- واتفاقية جنيف عام 1929، واتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 الخاصة بأسرى الحرب، والتي توسعت فيما بات يعرف بأسرى حرب، حيث أضافت وصف أسرى الحرب إلى أفراد حركات المقاومة النظاميين الذين يعملون داخل أو خارج أراضيهم حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة المادة(4)، والمرأة قد تشارك في القتال أو تكون جزءا من القوات المسلحة فمن الممكن أن تنتمي الى فئة المقالتين كمحاربة تحمل السلاح، او قيادية، وقد ترتكب جرائم بوضعها هذا، وبهذه الحالة قد تقع في الأسر، وبحدوث ذلك فوضعهن كأسيرات حرب لا يختلف عن وضع الرجال المقاتلين الأسرى، فيستفدن من الحماية المقررة وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة عام 1949م الخاصة بأسرى الحرب دون أي تمييز مجحف بحقهن وعلى قدم المساواة. [33] المادة (41،43) اتفاقية جنيف الرابعة.

[34] Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008) p19.
[35] الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، إسرائيل تستخدم أكثر من مئة وسیلة تعذیب بحق الأسرى، مركز الأسرى للدراسات، 26 یونیو 2011 ،http://www.anhri.net/anhri.net/index.html [36] المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المرأة العربية في الشرق الأوسط : الضحية الأضعف، 8-3-2019. متحصل عليه من خلال: https://euromedmonitor.org/uploads/reports/womenreport.pdf

[37] مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، آذار 2018، متحصل عليه من خلال: http://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA
[38] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000. [39] أسماء رشيد، أركان خطاب، المشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية للنساء النازحات في العراق، دراسة ميدانية في مخيمات بغداد الأنبار وصلاح الدين، جامعة بغداد، ص318، ورقة علمية ضمن المؤتمر الدولي الثالث: اللاجئون في الشرق الأوسط المجتمع الدولي الفرص والتحديات، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك،2018. [40]مصلح عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، المنهل للنشر والتوزيع ، لا يوجد طبعة ، 2011، ص 26 وما بعدها. [41] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني – قسم الخدمات الاستشارية، القاهرة ،يوليو ، تموز ، 2007 ، ص 3 [42]عبد علي سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية – مصر، بدون طبعة، 2016 ، ص 7. [43] إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974. [44] اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المادة 27، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1946.

[45]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).‏p33
[46]مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1888، الذي اتخذه مجلس الأمن بتاريخ 30 سبتمبر 2009. [47] المادة (41،43) اتفاقية جنيف الرابعة. [48] البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة، المادة 5/2/أ، عام 1977. [49]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 16. [50]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 17 . [51]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 18. [52]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 22. [53]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 82. البروتوكول الإضافي الثاني ، مصدر سابق المادة 5/2/أ.

[54] Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008)p35.

[55]Jane Bowness, International Human Rights Law (IHRL), International Humanitarian Law (IHL) and Complimentarity: A Feminist Approach (Jane Bowness) 2016,p-p15-18.
[56] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما عام 1998 المادة(54).

[57]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008)p40.

[58] أنظر المادتين 132،150 من اتفاقية جنيف الرابعة
[59]أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، القاهرة – دار النهضة العربية، ط 4،،2004 ص 829. [60]الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 71، البند 81 من جدول الأعمال بخصوص حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جينيف المتعلقين بحماية ضحايا النزعات المسلحة، المعقود بتاريخ 11 نوفمبر 2016. [61] خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2011، ص 2. [62] محمد عزيز، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة ، فلسطين – مكتبة جامعة الأزهر، ،2015ص 139.

[63]Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers.‏p 512.
[64] اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2013، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المعاصرة.متحصل عليه من: https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/overview-contemporary-challenges-for-ihl.htm ، استرجعت بتاريخ10-2-2019. [65] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1325 ، بشأن المرأة والسلام والأمن ،الصادر في جلسة 4213 المعقودة بتاريخ 13/10 عام 2000. [66] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000. [67]معتصم عوض، “التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني”، منشور على موقع جمعية الهلال الأحمر2016. [68] المادة 47 من اتفاقية جينيف الأولى، والمادة 28 من اتفاقية جينيف الثانية، والمادة 127 من اتفاقية جينيف الثالثة ، والمادة 144 من اتفاقية جينيف الرابعة، المادة 83 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .