هل يجوز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج اذا ضربها زوجها في الفقه والقانون اليمني

((ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ))

سنتناول هذا البحث على ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول معنى كلا من الزواج وفسخ الزواج ونتناول في الفرع الثاني أسباب فسخ عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون اليمني وأخيرا نتناول في الفرع الثالث ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ.

الفرع الأول: معنى الزواج والفسخ
أولا/ الزواج في الفقه
لغة: هو اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما؛ أي: صار كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كان كل واحدًا منهما فردًا.

اصطلاح الفقهاء: هو ما يطلق على العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع.

كما عرف القانون اليمني الزواج في قانون الأحوال الشخصية بنص المادة 6
الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.

ثانيا :الفسخ في الفقه
الفسخ في اللغة النقض، فيقال: فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت، وفسخت العود فسخاً أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت الثوب ألقيته، وفسخت العقد فسخاً أي رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه وفسخت الشيء فرقته، وفسخت المفصل عن موضعه أزلته،
وبذلك يتضح لنا أن الفسخ يطلق في اللغة على معان عدة متقاربة وهي: النقض، والتقطع، والإزالة، والإلقاء، والرفع، والتفّرق، والفساد، وهذه المعاني بينها قاسم مشترك وهو التغيير والتحويل، فهو قائم فيها كلها، فإن نقض الشيء يحول الأمر عما كان عليه سابقاً، كنقض البناء، وكذلك نقض العقد، فإنه مزيل لما يترتب عليه من الأحكام في الحال
ثانياً: الفسخ في اصطلاح الفقهاء:
الفسخ في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن نطاق معناه اللغوي فهو عندهم حل رابطة العقد المبرم سابقاً، وهدم لكل الآثار التي كانت قد ترتبت عليه بحيث لم يعد له وجود اعتباري، وذلك من وجهة نظر الشارع فقط، لأن الفسخ لا يمكن أن يعدم العقد من الناحية المادية، فإنه قد وجد بالفعل والموجود لا يمكن أن يعتبر معدوماً من ناحية الحس، ولكنه يعتبر معدوماً من حيث إنتاجه لآثاره التي رتبها عليه الشارع، فالانعدام هنا مجازي وليس حقيقياً، وإذا انعدم العقد وأعتبر كأنه لم يكن، انهدمت كل ما ترتب عليه من أثار والتزامات وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استنادا إلى العقد المفسوخ.

في القانون اليمني
لم يتعرض القانون اليمني لتعريف فسخ الزواج في حين قام بتعريف الطلاق في المادة (58) واكتفي القانون اليمني بالنص في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن (ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الموت) ولعل تقديم الفسخ في النص لأهمية هذا الموضوع في الحياة الاجتماعية السائدة في اليمن لاسيما بعد أن تخلخلت العلاقات الاجتماعية نتيجة عوامل كثيرة لا داعي لذكرها هنا، كما أن القانون اليمني لم ينص على شروط الفسخ واكتفي في المادة (44) أحوال شخصية على النص بأنه (يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه).

الفرع الثاني/ أسباب فسخ عقد الزواج
أولا : في الفقه
1/وجود عيب منفر بأحد الزوجي.
2/إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراج.

3/ أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا.

4/اباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه.

5/خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغر غير الأب والجد
6/خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن
7/ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.

مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.

ثانيا /في القانون اليمني
نجد القانون اليمني قد بين الأسباب التي توجب الفسخ لعقد النكاح في قانون الأحوال الشخصية على النحو الاتي

مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

الفرع الثالث/ ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ في الشريعة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للقضاة في هذا الأمر، فهو حقٌ للمرأة إذا توفرت دواعيه .
وظاهر هذا الحديث أن زوجة ثابت لم تتضرر منه أبداً، لكن جاء ما يوضحه في غير الصحيح، قال ابن حجر – رحمه الله تعالى – : [وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيئ الخلق، لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر . وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك، بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه ” كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما، فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ” وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال ” بلغني أنها قالت : يا رسول الله بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم.
فالضرب في الإسلام اضرار بالزوجة والحديث النبوي الشريف بنصه الصريح ينهي عن الاضرار بالغير لقوله صل الله عليه واله وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))
فمن حق الزوجة وفقا للشريعة الإسلامية طلب فسخ الزواج في حالة واجهت الاضرار من قبل زوجها والضرب ضرر حسي .في القانون اليمني
لم نجد أي نص صريح في قانون الأحوال الشخصية ينص ان ضرب الزوج زوجته من أسباب الفسخ الا اننا يمكننا الاستنباط من احكام الشريعة الإسلامية كونها مصدر كل التشريعات فنجد ان الضرب المبرح او الذي يؤدي الا الاضرار بالزوجة من الأسباب التي يجب خلالها الزوجة طلب الفسخ اما في الضرب الغير المبرح فلا يعد من أسباب الفسح.
والله الموفق

إعداد الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي / امين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت