حضور الخصوم و حفظ النظام داخل الجلسة

اشتمل الباب الخامس من التشريع السعودي على إجراءات المحاكم داخل المملكة، وتناول الفصل الثاني منه التفاصيل المتعلقة بـ”حضور الخصوم”؛ إذ نصّت المادة الأربعون بعد المائة منه على وجوب حضور المتهم بذاته أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه.

أما في الجرائم الأخرى فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً للدفاع عنه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.

وأكدت المادة الحادية والأربعون بعد المائة على أنه (إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولايحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول).

بينما نصّت المادة الثانية والأربعون بعد المائة أنه (إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم).

وننتقل الآن إلى الفصل الثالث والخاص بـ”حفظ النظام في الجلسة”؛ إذ أكدت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة أن مهام ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله الحق في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يراه يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل الأخير فمن حق المحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة الحق، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، في الرجوع عن ذلك الحكم.

ونصّت المادة الرابعة والأربعون بعد المائة على أن (للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله).

وإذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، للمحكمة إذا لم ترّ إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة، بحسب المادة الخامسة والأربعون بعد المائة.

وبحسب ما ورد في المادة السادسة والأربعون بعد المائة، فإن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.