هل يجوز للخصم الذي انتهى من توجيه الاسئله ابداء اسئله جديدة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 96 من قانون البينات :

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بأذن من المحكمة.