سحب العمل من مقاول الباطن في عقود المقاولات وفق الأنظمة السعودية

يعدّ سحب العمل من المقاولين سواء كان هذا السحب كلياً أو جزئياً أحد الجزاءات المطروحة أمام صاحب العمل في حال إخلال المقاولين بأي من التزاماتهم التعاقدية المتفق عليها , وغالباً مايحدث ذلك تحديدا نتيجة التأخر أو البطىء الشديد في تنفيذ الإلتزامات التي عادة ما ينص عليها في عقود المقاولة .

ونظراً للحالات الكثيرة التي تتعرض لها شركات المقاولات والمتمثلة بعدم إلتزام مقاولي الباطن بسرعة الإنجاز والتنفيذ ضمن مدة العقد المطلوبه , فقد أرتايت أن أكتب عن هذا الحق أو الجزاء في حالة قيام المقاول الرئيسي برغبته سحب العمل من مقاول الباطن لديه.

وتحوي معظم عقود المقاولة من الباطن على الشروط والجزاءات المتاحة امام صاحب العمل ( المقاول الرئيسي) والتي يمكنه إيقاعها في حال عدم إلتزام مقاولي الباطن لشروط العقد بما فيها عدم تنفيذهم كمية الأعمال المطلوبه حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

وفي حالة رغبة المقاول الرئيسي (صاحب العمل) إيقاع عقوبة سحب العمل من مقاول الباطن , فأنه غالبا ما يكون هذا الجزاء منصوصا عليه في عقد المقاولة من الباطن , والتي يكون صياغة نصها في الغالب حسب التالي :-

( يحق للمقاول الرئيسي سحب العمل من مقاول الباطن ووضع اليد على الموقع عند حدوث أية حالة من الحالات الاتية، ويكون سحب العمل من مقاول الباطن – سواء كان هذا السحب كلياً أو جزئياً- بإخطار كتابي دون الحاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافه ، وبعد مرور فترة (14) يوماً على تاريخ استلامه للإخطار المذكور في هذا البند :

أ – إذا تأخر مقاول الباطن عن البدء في العمل أو أظهر بطأً في إتمام تنفيذ الأعمال في مراحلها أو أوقفها كلية لدرجة يرى معها المقاول الرئيسي أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنتهائه .

ب – إذا إنسحب مقاول الباطن من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطى مسبق من المقاول الرئيسي.

ج – إذا أخلّ مقاول الباطن بأي شرط من شروط العقد أو أمتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم إنقضاء خمسة عشر يوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

د – إذا قام مقاول الباطن بنفسه أو بواسطة طرف ثالث بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي المقاول الرئيسي أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

هـ – إذا أفلس مقاول الباطن أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو تمت تصفيته أو حله.

– ووفقاً للنص المشار إليه فأنه يستلزم لسحب منطقة عمل (أو كمية أعمال ) من مقاول الباطن بسبب الإخلال والتأخر في إنجاز العمل المطلوب أن يتم توجيه إخطار كتابي له بذلك , بحيث يتم إخطاره فيه بأنه قد أخل بالتزاماته التعاقدية , وأنه نتيجة لإخلاله ذاك فأنه سيتم إعمال المادة السالفة الذكر وسحب كل و/أو جزء من الأعمال المسندة إليه بموجب العقد , وسيتم العمل على وضع اليد على منطقة العمل ( او الأعمال المطلوب سحبها) تمهيداً لتسليمها لمقاول أخر وتنفيذ العمل بها على حسابه وتحميله فرق الإرتفاع في كلفة التنفيذ إن وجدت.

– وما يثور أحياناً في الواقع العملي إن المقاول الرئيسي يرغب بأختيار مقاول أخر من الباطن يراد التعاقد معه وتسليمه منطقة العمل ( أو الأعمال ) التي جرى سحبها من مقاول الباطن المخالف لإلتزاماته التعاقدية, فأن المفروغ منه إن ما يحكم ذلك هو عقد المقاولة من الباطن ذاته المبرم بين الطرفين , وبالتالي فإنه لا يمكن النظر الى أتباع ذات الطريقه والإجراءات في أختيار المقاول الرئيسي من قبل الأدارات والمصالح الحكومية عند ابرام عقود المقاولة او الاشغال العامة في العطاءات والمناقصات الحكومية , إذ إن الأمر مختلف هنا.

ذلك إن عقود المقاولة من الباطن في أغلبها لا تقّيد المقاول الرئيسي بطريقة أو بإجراءات معينه يفترض به أتباعها لأختيار مقاول الباطن لتنفيذ أعمال المقاولات التي تم سحبها من مقاول الباطن الأخر, كما أنها لا تعلق أختيار المقاول الجديد على موافقة أو رفض مقاول الباطن المقصّر(المخالف) , غير أنه من المفترض أن يتم أعتماد مقاول الباطن الجديد من صاحب العمل (الجهة الإدارية) ويوافق عليه للتأكد من مقدرته على الإنجاز وانه مصنف ضمن فئة الأعمال التي سيقوم بها , كما نرى أنه من الأفضل أن لا يكون الفرق في تكلفه التنفيذ بين المقاولين كبيراً حتى لا يكون هناك مبالغة بالفرق وتعسف في أستعمال الحق .

– ومن الضروري بمكان الإشارة الى إن القواعد التي تنطبق على التعاقد بين المقاول الرئيسي والجهة الإدارية في هذه الحيثية, ليس بالضرورة أن يتم تطبيقها على سحب العمل من مقاول الباطن المتعاقد مع المقاول الرئيسي بموجب عقد المقاولة من الباطن , إذ ان صاحب العمل في تلك الحالة هو جهة إدارية حكومية ويحكم إجراءاتها وتصرفاتها ( نظام تأمين مشتريات الحكومة حسب ماهو معمول به في المملكة العربية السعودية ) وتهدف عادة هذه الانظمة والقوانين الى ان يكون تصرف الجهة الادارية مع كافة المتعاقدين معها على قدم المساواة والعدل وكذا المحافظة على المال العام من جهة أخرى حتى لا يكون إسناد المشاريع – دون ضوابط – وسيلة للتكسب من الإدارة أو موظفيها على حساب المصلحة العامة , بعكس الشركات الخاصة التي تهدف الى تحقيق مصالحها بأقصر الطرق وأنجعها, وهي غير ملزمة بأتباع الأجراءات المطولة – التي تتخذها الجهات الإدارية – لأختيار من تتعاقد معه في سبيل تنفيذ عقودها , مع العلم إن الجهة الإدارية نفسها في حالة سحب العمل من المقاول الرئيسي والتنفيذ على حسابه لها حرية التعاقد مباشرة مع أي مقاول بطريق الأتفاق المباشر بهذا الخصوص , وهو ما نصت عليه المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي بقولها ( للجهة الإدارية في حالة سحب العمل من المتعاقد معها أن تنفذ على حسابه بأية طريقة من طرق تأمين حاجتها- ولو كان ذلك بطريق الاتفاق المباشر) .

– وهذا النص هو نص جوازي للجهة الإدارية للأخذ به يكون حسب تقديرها المطلق لإتخاذ أي من الأجراءات المطروحة في متن هذه المادة ومنها الاتفاق مع صاحب العطاء التالي بنفس الاسعار المقدمة منه لتنفيذ الأعمال الجاري سحبها أو في حالة رفضه مفاوضة باقي أصحاب العروض الأخرى أو طرح المشروع او الاعمال غير المنجزة للمنافسة من جديد , وهي بذلك ما تزال تملك الخيار بين اتباع تلك الإجراءات في حالة سحب العمل وبين التنفيذ على حساب المتعاقد معها بطريق الأتفـاق المباشر مع أي من المقاولين .

بقي أن نوضح إن ما يرد بالمادة (54) من عقد المقاولة الرئيسي (وفق النموذج المعتمد لعقد الأشغال العامة السعودي) والتي تعالج الموضوع أعلاه بين الجهة الإدارية (صاحبة العمل) والمقاول الرئيسي بخصوص آثار سحب العمل, قد وردت حسب الآتي :-

– آثار سحب العمل :-

( أولاً : في حال سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق – أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية : –

1- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.

2- أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول.

ثانياً : يحق لصاحب العمل إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناءاً على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول. ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه من قبل المقاول.

ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع.) انتهى

إن هذا النص اعلاه الذي يرد في عقود المقاولة الرئيسية بين الجهة الإدارية (صاحبة العمل) والمقاول الرئيسي بخصوص آثار سحب العمل هو نص جوازي للجهة الإدارية للأخذ به يكون حسب تقديرها المطلق لإتخاذ أي من الأجراءات المطروحة في متن هذه المادة ومنها الاتفاق مع صاحب العطاء التالي بنفس الاسعار المقدمة منه لتنفيذ الأعمال الجاري سحبها أو في حالة رفضه تتم مفاوضة باقي أصحاب العروض الأخرى أو طرح المشروع او الاعمال غير المنجزة للمنافسة من جديد , وهي بذلك ما تزال تملك الخيار بين اتباع تلك الإجراءات في حالة سحب العمل وبين التنفيذ على حساب المتعاقد معها بطريق الأتفـاق المباشر مع أي من المقاولين ما دام الهدف تحقيق المصلحة العامة لإنجاز المشروع .

أما في حالة تعاقد المقاول الرئيسي مع مقاول من الباطن فهو امر يعود لشركة المقاولات ذاتها( المقاول الرئيسي) لأخذ أو لاتباع هذه الإجراءات من عدمها وذلك بالنظر الى تحقيق مصلحتها المتمثلة بسرعة الإنجاز وتنفيذ الاعمال المطلوبة وتسليمها النهائي ضمن مدة عقد المقاولة الرئيسي .

– كما يجدر التنبه الى ضرورة مراعاة مايلي عند سحب العمل من مقاول الباطن المقصّر :-

1- خطاب الضمان البنكي الصادر عن مقاول الباطن المقصّر يجب أن يضل ساري المفعول طيلة تنفيذ الأعمال المطلوبة سواء التي يقوم بتنفيذها هو بشكل مباشر , أو التي جرى سحبها ويقوم بتنفيذها مقاول من الباطن أخر او يقوم بها المقاول الرئيسي نفسه, لكون التنفيذ هنا يتم على حساب مقاول الباطن المقصّر وهو ضامن لهذه الأعمال الى أن يتم أنجازها بشكل تام وتسليمها لصاحب العمل, كما أنه ليس من حق مقاول الباطن المقصّر أن يطلب إنقاص قيمة خطاب الضمان الصادر عنه تبعاً لسحب كمية أعمال من عقده ( بأعتبار ان قيمة عقده قد نقصت عما تم الأتفاق عليه أبتداءاً) والصحيح أنه يبقى ملتزماً بكامل قيمة خطاب الضمان البنكي لكونه مسؤول عن كامل قيمة عقده وكمية الأعمال المسندة إليه بما فيها كميات الأعمال التي جرى سحبها منه كجزاء نتيجه مخالفته لإلتزاماته والبطىء والتأخر بالتنفيذ, والذي لو استمر على هذه الحالة سيؤدي الى تحميل المقاول الرئيسي لجزاءات مختلفه وغرامات من صاحب العمل (الإدارة الحكومية) كان يمكن تفاديها لو إلتزم المقاول المذكور بتنفيذ الأعمال المسندة إليه ضمن الجدول الزمني المطلوب .

2- مبلغ التأمين الذي سبق استيفاءه من مقاول الباطن المقصّر( من المعلوم ان المقاول الرئيسي ملزم بتقديم وثيقة تامين كافة الاخطار لضمان اعمال المقاولة لدى الجهة الحكومية وعادة ما يقوم المقاول الرئيسي بتحميل مقاولي الباطن نسبة من قيمة قسط التأمين المطلوب منه تتناسب وكمية الاعمال التي يقوموا بتنفيذها ) ويفترض في هذه الحالة ان يقوم المقاول الرئيسي بارجاعه الى هذا المقاول من الباطن المقصّر بقدر القسط المستوفى عن الاعمال التى جرى سحبها من هذا المقاول وذلك في حال تسليم هذه الاعمال الى مقاول أخر لتنفيذها واستيفاء قيمة التأمين عنها من هذا الاخير, إذ انه في غير هذه الحالة يكون المقاول الرئيسي قد استوفى قيمة التأمين مرتين عن ذات كميات الاعمال , مرة من المقاول المقصّر ومرة أخرى من مقاول الباطن الجديد الذي سينفذ هذه الاعمال , وهو قبض لغير مستحق ويشكل إثراء بلا سبب بالنسبة الى المقاول الرئيسي.

3- كما تجدر الإشارة الى أن مقاول الباطن المقصّر الذي جرى سحب بعض الاعمال منه ويجري تنفيذها على حسابه بواسطة مقاول اخر سيتحمل فرق أرتفاع تكلفة التنفيذ في هذه الحالة عن القيمة المقدّرة من قبله والتي أثبتها في عقدة كتكلفة للقيام بكمية الاعمال التي جرى سحبها , ولكن من جهة اخرى – وهذا كثيراً ما تغفل عنه شركات المقاولات- فأنه إذا كانت تكلفة تنفيذ الاعمال التي جرى سحبها من المقاول المقصّر والتي يجري تنفيذها على حسابه تقل عن تكلفتها المثبته في عقده , فإن هذا الوفر الذي تم تحقيقه جراء سحب العمل من مقاول الباطن لا يكون من حق المقاول الرئيسي بل هو من حق مقاول الباطن المذكور , وله الحق بالمطالبه به وأسترداده لحسابه , وقد سبق لديوان المظالم أن أصدر أحكام تتعلق بهذه النقطة بالقياس الى قيام الجهة الإدارية (صاحبة العمل) بسحب العمل من المقاول الرئيسي وأسناده الى أخرين فإن الوفر الذي يتحصل نتيجة ذلك يكون من حق المقاول الرئيسي الذي تم التعاقد معه أبتداءا ويجري التنفيذ على حسابه , حيث أنه من باب أولى أذا كنت سأقوم بتحميل مقاول الباطن فرق أرتفاع تكلفة التنفيذ من حقوق مقاول الباطن , فأنه من باب أولى أيضا ان يكون الوفر الذي يتحقق نتيجة نقصان تكلفة تنفيذ تلك الأعمال تكون من حق المقاول من الباطن المذكور.

– نرفق هنا بعض النصوص التي لها علاقه بالموضوع والتي وردت في الشروط العامة في عقود الفيديك, ويمكن القياس عليها كونها تتكلم عن سحب العمل من المقاول الرئيسي والتي نظمت بطريقه أو باخرى كيفية سحب العمل من المقاول حيث أن عقد الفيديك قد أطلق على هذه الإجراءات مصطلح (وضع اليد على المشروع):-

حيث ورد بالشروط العامة في عقد الفيديك ما يمكن ترجمته(بتصرف) حسب الآتي :-

المادة:

63/1 – تقصير المقاول : ” Default of Contractor “

اذا أصبح المقاول غير قادر على دفع ديونه بتاريخ استحقاقها بموجب اي حكم قضائي ، او اعلن افلاسه مختارا او مضطرا ، او تعرض لتصفية موجوداته او حل منشأته (باستثناء التصفية الطوعية من اجل الاندماج في منشأة اخرى او اعادة هيكلة منشأته) ، او فقد السيولة النقدية ، او اجرى تسوية مع دائنيه ، او وافق على الاستمرار في تنفيذ الاشغال تحت اشراف لجنة من دائنية ، او اذا تم تعيين حارس قضائي عليه ، او مصف لتصفية قسم اساسي من موجوداته ، او بوشر باجراءات قانونية لجدولة ديونه ، او فرض حجز على بضائعه ، او اذا خالف احكام وشروط العقد والمتعلقة بالتنازل عنه للغير دون اخذ الموافقة المسبقة، او اذا قدم المهندس الى صاحب العمل تقريرا خطيا يشهد فيه بان المقاول:-

أ. قد تخلى عن العقد ، أو

ب. تخلف بدون عذر مقبول عن:

1- مباشرة العمل بموجب احكام العقد .

2- رفض مواصلة العمل في الاشغال او في اي قسم منها خلال (28) يوم من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا وفق أحكام العقد ، او

ج. تخلف عن الامتثال لاي اشعار صادر بموجب احكام بنود العقد المتعلقة برفض المواد والتجهيزات ، او عن التقيد بأي تعليمات صادرة والمتعلقة بازالة الاشغال المخالفة ، خلال (28) يوما من تاريخ تسلم اي منها ، او

د. انه على الرغم من انذارات المهندس الخطية الموجهه له ، لا يقوم بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد ، بصورة متعمدة وبلا استجابة ، او

هـ. انه قد خالف احكام وبنود العقد المتعلقة بالمقاولات الفرعية من هذه الشروط .

ففي اي من الحالات المذكورة اعلاه ، يحق لصاحب العمل بعد انذار المقاول خطيا لمدة (14) يوما، ان يدخل الى الموقع والاشغال ، وان يقصي المقاول عنها وذلك بدون اعفاء المقاول من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، وبدون الحد من الصلاحيات المعطاة لصاحب العمل او المهندس بموجبه ، كما يحق لصاحب العمل ان يصادر كفالات المقاول ومحتجزاته ، وان يكمل الاشغال بنفسه او ان يستخدم اي مقاول اخر لغاية اكمالها.

ويجوز لصاحب العمل او المقاول الآخر ان يستخدم معدات المقاول الاساسي واشغاله المؤقته ومواده لغرض تنفيذ الاشغال وفق مايراه اي منهما مناسباٌ .

63/2 – التقدير بتاريخ وضع اليد: ” Valuation at Date of Termination “

على المهندس – وبأسرع ما يمكن عمليا – بعد دخول الموقع واقصاء المقاول من قبل صاحب العمل ان يحدد ويقدر منفردا او بمشاركة فريقي العقد ، او بعد القيام بالتحريات او الاستقصاءات التي يرى اجراءها مناسبا ، وان يصادق على ما يلي:-

أ. المبلغ الذي يستحقه المقاول بتاريخ وضع اليد (ان وجد) مقابل الاشغال التي كان قد انجزها فعلا .

ب. وقيمة اي من المواد المستعملة جزئيا او غير المستعملة ، واي من معدات المقاول او اشغاله المؤقته .

63/3 – طريقة الدفع بعد وضع اليد: ” Payment after Termination “

اذا قام صاحب العمل باقصاء المقاول عن الاشغال بموجب احكام هذه المادة ، فانه لا يكون ملزما بدفع اي مبلغ اخر للمقاول (بما في ذلك بدل الاضرار) بخصوص العقد ، حتى انتهاء فترة الصيانة وبعد التحقق من قيم اكمال الاشغال وصيانتها ، والاضرار المتعلقة بالتاخير (ان وجدت) ، وجميع التكاليف التي تكبدها صاحب العمل مقابل القيام بهذه الامور حسب شهادة المهندس المصدقة ، ولا يستحق للمقاول بعدئذ الا المبلغ الذي يصادق عليه المهندس بأنه كان مستحقا للمقاول فيما لو انجز الاشغال بحق بعد اقتطاع النفقات واحتساب الاضرار المستحقة لصاحب العمل نظير اكمال الاشغال وصيانتها .

أما اذا كان المبلغ المستحق لصاحب العمل يتجاوز استحقاقات المقاول عند التصفية ، فيكون المقاول ملزما بدفع مقدار تلك الزيادة لصاحب العمل حيث تعتبر دينا واجب التسديد لصاحب العمل في ذمة المقاول .

63/4 – تجيير حقوق العقد: ” Assignment of Benefit of Agreement “

ينبغي على المقاول بناء على امر المهندس ، ان يجير الى صاحب العمل خلال (14) يوما من تاريخ وضع اليد المشار اليه في الفقرة (63/1) جميع الحقوق الخاصة بأي اتفاقية لتوريد اللوازم او المواد او تقديم الخدمات او تنفيذ اي اعمال تم ابرامها لغايات تنفيذ هذا العقد ، ما لم يكن مثل هذا الاجراء ممنوعا بموجب القانون.

والحمدلله رب العالمين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المستشار القانوني

رأفت خليل عبدالله