
هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟
للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
وهذا ما جاء في المادة 160
هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً