هل يجوز الادعاء بعدة حقوق مدنيه بعريضه واحده من قبل الزوجه المقامه على زوجها وفي دعوى واحده ..؟
———————————————————————————————————؟
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب .
نعم .. يجوز الادعاء بعدة حقوق مدنية مالية في دعوى واحدة .. دعاوى الاحوال الشخصية هي التي تنشأ اصلاً وابتداءً من ابرام عقد الزواج بين الطرفين .. بالتالي فأن محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر هذه الدعوى .. وما درج عليه القضاء العراقي والماده ( 44 ) مرافعات ………
بأنه يجوز المطالبة بالحقوق الزوجية في دعوى واحدة للمطالبة بـما يلي ….
النفقة الماضية .
النفقة المستمرة
النفقه للأطفال للأطفال .
نفقة العدة .
اجرة الحضانة .
المهر المعجل والاثاث والمصوغات
نفقات العلاج والعمليات القيصريه
التعويض عن الطلاق التعسفي .
وحيث ان القاضي المختص من مهامه القضائية المطلوبة هي التحقيق في دعوى المدعي وإثباتها بالطرق التي رسمها القانون .. فلا مانع بعد ذلك من الادعاء بعده حقوق مالية ناشئة عن خصومات في عقد الزواج بدعوى واحدة ..
وذلك لتوحيد جهة الطعن وهي محكمة التمييز الاتحادية .. والمادة 44 الفقرة / 3 من قانون المرافعات المدنية اشارت الى ……………… (يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة) ..
وزيادة في توضيح الاجابة على السؤال وتأكيد في حالة رفض القاضي المطالبه بعدة حقوق في عريضه واحده ….. المحاججه بموجب مضمون القرار التمييزي بالعدد / 2644 / هيئة الاحوال الشخصية / 2014 التسلسل / 3369 في 14/5/2014 الذي اشار الى ..
أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة .. للسيد المحامي والمحاميه أخذ اتعابه عن كل دعوى رغم توحيدها في عريضه واحده ..حيث لكل دعوى اتعابها وقوة دفوعها … حيث لكل دعوى يطلب السيد القاضي اثبات المدعي ودفوع المدعى عليه .
************************************************؟
ــ ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بأن المدعى عليه مطلقها وقد تعسف في طلاقها .. وقد تركها هي وأولادها بلا نفقة او منفق شرعي .. ولها من فراش الزوجية الاولاد كلاً من ( 1- و 2- )–

لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم ( 1-بنفقة ماضية لها 2- ونفقة مستمرة للأولاد 3- وأجرة حضانة عن حضانتها للطفل –4- ونفقة العدة 5- والتعويض عن الطلاق التعسفي ) .. اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً (بالعدد / في) يقضي 1ـ الزام المدعى عليه بتأديته نفقة ماضية للمدعية مبلغاً وقدره مائتا الف دينار اعتباراً من تاريخ الترك في – ولغاية تاريخ الطلاق في – 2ـ الزام المدعى عليه بتأدية نفقة عدة للمدعية مبلغاً وقدره مائتا الف دينار شهرياً ولمدة ثلاثة اشهر 3ـ الزام المدعى عليه بتأدية نفقة مستمرة لأولاده – لكل واحد منهما مبلغاً وقدره مائة وخمسون الف دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ الادعاء في – وتخويل والدتهم المدعية باستلامها بغية انفاقها عليهم ولحين زوال اعذارها 4ـ الزام المدعى عليه بتأدية اجرة حضانة للمدعية عن ولده ـ تولد 2011 مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون الف دينار شهرياً 5ـ رد دعوى المدعية عن التعويض عن الطلاق التعسفي لحصول الطلاق باتفاق الطرفين 6ـ رد دعوى المدعية بخصوص نفقة الولد – كونه خارج سن الحضانة .. ويحق له اقامة دعوى مستقلة بذلك .. وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الاخر .. قدم وكيل المميز / المدعى عليه لائحة تمييزية مؤرخة في – .

القرار .. لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية .. لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق للشرع والقانون .. ذلك ان النفقة الماضية ونفقة العدة للمدعية والنفقة (وموارد المدعى عليه والحالة الاقتصادية الحالية وأسعار السوق السائدة .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 2644 / هيئة الاحوال الشخصية / 2014 التسلسل / 3369 في 14/5/2014 >>
?**********************************************************
• .. أدعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية في الحلة بأن المدعى عليه زوجها سابقا ومطلقها حاليا أمام رجل الدين غيابيا وبدون موافقتها .. عليه طلبت دعوته للمرافعة والحكم ( بتصديق الطلاق الخارجي وبنفقة التعسف ونفقة العدة والمهر المؤجل مقوما بالذهب) .. أصدرت المحكمة قرارها ـ ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله باللائحة ـ
القرار / لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لأن طلبات المدعية في الدعوى تشكل حقوقا شخصية ويجوز الادعاء
بعدة حقوق شخصية بعريضة واحدة (المادة 44/3 من قانون المرافعات المدنية ) .. ( وحيث أن وكيل المميز لم يتقدم بطعن سوى تمسكه بعدم جواز إقامة الدعوى بأكثر من طلب واحد .. لذا قرر تصديقه من هذه الجهة .
(العدد1966/هيئة الاحوال الشخصية/2012 التسلسل4011 في 19/6/2012)
*************************************************************

??تقبلوا شكري وتقديري للجميع رجال ونساء

جريمة الاحتيال …؟

الماده 456 ق ع ع .. تعاقب على جريمة الاحتيال بالحبس أو السجن … كل متهم توصل الى تسلم او نقل مال منقول مملوك للغير بأستعمال طرق احتياليه … وهذه الطرق فسرها المشرع المحترم .. ( اتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيح او تسليم او نقل سند لدين او تصرف في مال للغير او أثبت حق نقل الملكيه لعقار هو لايملكه او ممن انتهز حاجة قاصر واستغل هواه
او من ظهر لغيره شيك او سلمه صك مستحق الوفاء وهو يعلم ليس له مقابل الوفاء )

وتترواح العقوبه للجرائم اعلاه بين الحبس والسجن حسب ظروف الجريمه وتقدير محكمة الموضوع المحترمه للجريمه وجسامتها على الثقه والمعاملات العامه واغتصاب السندات والاموال العائده للغير …..؟؟
والقانون لايرحم المغفلين … وأعذر من أنذر …؟

تحياتــــــــــي وتقديــــــــري واحترامـــــي …..
( الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق .. ذي قار …

إعادة نشر بواسطة محاماة نت