هل يجوز الاحتجاج بالحكم الصادر بتخفيض ما قدر للخبير على الخصم الذي يكون قد ادى الى الخبير ما يستحقه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 191 من قانون البينات :

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير، ويكون الحكم الصادر بالتظلم غير قابل للطعن.