قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ الخاص بتسجيل السوابق وردّ الاعتبار

المعدل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 18 / 3/ 1416 هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 97 وتاريخ 5/ 5/ 1404 هـ . المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ.

أولا :
1-( أ ) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .

(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم تهريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،

وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع .
2- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والديوان العام للخدمة الم دنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم 134 وتاريخ 16 / 9/ 1411 هـ. الذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .

خامسًا : يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناتها أمام الهيئة المشار إليها في البند أولا .

قرار مجلس الوزراء رقم 134 وتاريخ 16 / 9/ 1411 هـ
أولا : يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من ردّ إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو عن جزء منها وكان المتبقي من مدة العقوبة بعد العفو لا تتوفر فيه شروط تسجيل السابقة .

ثانيًا : يُعطى من ينطبق عليه هذا القرار شهادة خلو سوابق .

تعميم وزارة الداخلية رقم 16 / 31227 وتاريخ 4/ 8/ 1395 هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : –
1- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
2- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في المجتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
3- إبداء رأي الحاكم الإداري – وهو أمير المنطقة – في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ .
4- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
5- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .

تعميم الأمن العام رقم 2629 /ت/ش وتاريخ 20 / 4/ 1404 هـالمتضمن انه على شرط المناطق التقيّد بشروط ردّ الاعتبار التالية :-
1- عدم قبول ردّ الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب .
2- أخذ طبعات بصمات صاحب الطلب والبحث عن سوابقه لدى شعبة الأدلة الجنائية بالجهة المتقدم لها ، وإذا كانت السابقة المراد ردّ اعتباره منها مسجلة لديهم ولم تمضِ المدة المقررة نظامًا ، فيحفظ الطلب ويشعر صاحبه بأن له الحق بالتقدم بعد مضي المدة المقررة ، وإذا كانت السابقة قد مضت عليها المدة النظامية المشار إليها ، أو أن السابقة مسجلة في جهة أخرى ففي كلتي الحالتين يُرفع الطلب مع طبعات بصماته إلى إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
3- بعد عودة المعاملة من الأدلة الجنائية بالأمن العام ، تجرى التحريات اللازمة عن صاحب الطلب من قبل الجهة المعنية بالشرطة .
4- إحالة طالب ردّ الاعتبار للمحكمة الشرعية لإثبات حسن سيرته و سلوكه ، واندماجه في المجتمع .
5- إرفاق مذكرة من الحاكم الإداري – كما نص عليه القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 1392 هـ – بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.
6- ترفع المعاملة مستوفيه جميع الشروط الواردة في الفقرات الخمس السابقة إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام – هيئة ردّ الاعتبار ) ، حاملة الصفة السرية .
7- كل معاملة تردّ مخالفة للشروط المشار إليها سوف تعاد إلى جهتها دون النظر فيها ، وسيتحمل المتسبب مسئولية التقصير في تنفيذ الأوامر .

إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار

بناءً على قرار وزير الداخلية رقم1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ.
المادة الأولى : طلب ردّ الاعتبار يُقدَّم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب ، على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .

المادة الثانية : على طالب ردّ الاعتبار أن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه ، وتاريخ انتهاء التنفيذ ، وإذا كان الحكم قد رتَّب حقوقًا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامة أمره .

المادة الثالثة : على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام – هيئة ردّ الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.

المادة الرابعة : تحال الطلبات إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ . والتي تتكون من كل :-
1- مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل .
2- العضو القضائي بديوان المظالم .
3- المستشار الشرعي بوزارة الداخلية .
4- مدير إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
وبمشاركة رئيس قسم ردّ الاعتبار / إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام . وعلى هذه الهيئة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية : –
أ – التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادة ( 2 و 3) .
ب- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج – تحديد جلسة للنظر في الطلب ُ يخطر بها الطالب .
د – التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب ردّ الاعتبار .

المادة الخامسة : تنظر الهيئة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة: بعد تعديلها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 4435 وتاريخ 16 / 9/ 1404 هـ . المتضمن أنه بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 97 وتاريخ 5/ 5/ 1404 هـ . القاضي بتعديل صياغة القاعدة رقم ( أولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ ، كما أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ . بشأن إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناتها .يقرر ما يلي يعدل نص المادة ( 6 ) من قرار وزير الداخلية رقم 1245 وتاريخ 1/ 5/ 1394 هـ.
إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 97 وتاريخ 5/ 5/ 1404 هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار – ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفي ذ العقوبة بحيث لا
تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها طالب ردّ الاعتبار ليست من الجرائم الآتية :-
1-الجرائم المحددة ( بأنظمة خاصة ) بمدة معينه يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب ردّ الاعتبار ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .
2- جرائم أمن الدولة .
3- جرائم القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن .
4- جرائم القتل شبه العمد .
5- جرائم تهريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير .
6- جرائم ترويج المخدرات وحيازتها والتوسط في تصريفها أو نقلها مما نص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1374 هـ . إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد عن ثلاث سنوات.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 997 وتاريخ 29 / 2/ 1417 هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 4435 وتاريخ 16 / 9/ 1404 هـ. مع تعديل البندين ( 6 ، 11 ).
7- جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم 1894 / 8 وتاريخ 13 / 8 / 1402 هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن .
8- جرائم تهريب الأسلحة وصنعها المعاقب عليها بالمادة ( 22 )من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ 19 / 2/ 1402 هـ .وما في حكم ذلك .
9- جرائم التزوير المنصوص عليها بالمواد ( 1 ، 2 ، 3، 4 ) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 و تاريخ 26 / 11 / 1380 هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/ 11 / 1382 هـ.
10 – جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ( 1، 2، 3 ) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمر سوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20 / 7/ 1379 هـ . والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/ 11 / 1384 هـ.
11 – جرائم تهريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد عن ثلاث سنوات .
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 997 وتاريخ 29 / 2/ 1417 هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 4435 وتاريخ 16 / 9/ 1404 هـ. مع تعديل البندين ( 6 ، 11 ).
12 – جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
13 – الجرائم التي حكم عنها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة السابعة : إذا تبين للهيئة أن الحكم محل طلب ردّ الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق .كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة : القرار الصادر على النحو السالف بيانه ، تسلم صورته لمن صدر بحقه . وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة : إذا رأت الهيئة عدم إجابة الطالب إلى طلبه ، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة : قرار ا لهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .

قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/ 1408 هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1054 وتاريخ 10 / 4/ 1394 هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ – أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم 6057 وتاريخ 8/ 10 / 1419 هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم بها ، واحدة مما يلي :-
1- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
2- حد المسكر للمرة الثالثة .
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأنها ما يلي : –
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 1054 وتاريخ 10 / 4/ 1394 هـ.

تعميم وزارة الداخلية رقم 16 / 1991 وتاريخ 13 / 1/ 1402 هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/ 1408 هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .

قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 27/4/1423هـمضمون القرار الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت