تثبيت تنازل عن استحقاق بالدفن

القضية : 33191 أساس لعام 2010
قرار : 908 لعام 2010.
تاريخ 26/10/2010
باسم الشعب العربي في سورية

محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق

القاضي : السيد طارق برنجكجي

المساعد سمير قلعجي
المبدأ حقوق وقفية – حق شخصي- النزول عنه- الكيان المادي والكيان القانوني للوقف.
– إن القبور هي وقف , ولا يمكن النزول عنها للغير, إلا أن استحقاق الدفن فيها هو حق شخصي لشخص معين بذاته, ويمكن النزول عنه للغير لعدم وجود المانع والمحظور القانوني,
– إن القبور ككيان مادي, والوقف ككيان قانوني, لا يتأثران بالنزول عن حق الدفن فيها.
– إن استحقاق الدفن هو حق شخصي لصاحب الاستحقاق مترتب له بذمة الدولة دائرة وقفية, ولا علاقة له بملكية الوقف.
– لا ينال من حقوق الوقفية تغير الوفية.
[IMG]file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

الجهة المدعية: عائشة……
الجهة المدعى عليها: فاطمة……….
الدعوى : تثبيت تنازل عن استحقاق
الوقائع: بتاريخ 22/9/2010 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها وبشرح مآله إن المدعى عليها تملك استحقاق القبر رقم 2295 مقبرة كفر سوسة وقد تنازلت عن هذا الاستحقاق للمدعية لقاء بدل متفق عليه قبضته كاملاً إلا أنها ممتنعة عن هذا التنازل لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة :
تثبيت تنازل المدعى عليها عن استحقاق القبر 2295 وإلزام مكتب الدفن بتسجيل القبر على اسم المدعية
في المناقشة القانونية والقضاء والحكم :
وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة وتلاوتها أصولاً.
وبعد أن حضر الطرفان وشرع بالمحاكمة الوجاهية علناً :
ولما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تثبيت تنازل الجهة المدعى عليها عن استحقاقها للقبر رقم 2295 مقبرة كفرسوسة تأسيساً على أن استحقاق الدفن بالقبر المذكور يعود للمدعى عليها وقد تنازلت عنه لقاء بدل متفق عليه قبضته من المدعية.

وحيث أن الجهة المدعية أرفقت تأييداً لدعواها :
1- صورة مصدقة عن كتاب الاستحقاق صادر عن مكتب الدفن برقم 4075/و, تاريخ 9/7/2006 يشير إلى أن استحقاق الدفن بالقبر رقم 2295 كفرسوسة موضوع الدعوى يعود للمدعى عليها فاطمة…
2- كتاب صادر عن محافظة دمشق مديرية القضايا والشؤون القانونية برقم 11620/و, تاريخ 13/10/2010 يشير إلى أن استحقاق الدفن يعود للوفية الأولى أحمد ومن يرثه من العصب وأن القبر وقف لا يمكن التنازل عن للغير.
3- بيان عائلي للمرحوم أحمد المذكور سابقاً وبيان عائلي لابنه المرحوم محمد يشير لوفاته أن المدعى عليها فاطمة هي الابنة الوحيدة.
وحيث أن وكيل المدعى عليها حضر أمام المحكمة بجلسة 29/9/2010 وأقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً وأنه لا مانع لديه من الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها وحيث أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ومعفية من الإثبات لمقر له وحيث أن المرء ملزم بإقراره,

وحيث أنه من الثابت من الأوراق أن استحقاق الدفن بالقبر 2295 كفرسوسة موضوع الدعوى يعود للمدعى عليها,
وحيث أن القبر وقف لا يمكن التنازل عنه للغير إلا أن استحقاق الدفن فيه إنما هو ق شخصي لشخص معين بذاته يملك التنازل عنه للغير ولشخص معين بذاته أيضاً لعدم وجود المانع والمحظور القانوني ويبقى التنازل في إطار الاستحقاق بالدفن ولا ينصب على ملكية القبر التي تبقى وقفاً ولا يمكن منع أحد أو حرمانه من التنازل عن استحقاقه بالدفن أو تحويله لشخص آخر طالما أن القبر ككيان مادي والوقف ككيان قانوني لا يتأثر بهذا التنازل ولا ينال من حقوق الوقفية تغير الوفية مادام أن المستحق وهو صاحب القرار قد تنازل عن حقه الشخصي برضاه,

وحيث أن استحقاق الدفن هو ق شخصي لصاحب الاستحقاق مترتب له بذمة الدولة كدائرة وقفية ولا علاقة له بملكية الوقف,
وحيث أن المدعى عليها وهي صاحبة الاستحقاق وقد تنازلت عنه برضاها,
وحيث أن الدعوى باتت ثابتة بالإقرار الأمر الذي يوجب الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها,

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذلك:
وعملاً بأحكام المواد 11-16-62-77-200 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات والقانون 27 لعام 2010
أقرر:
1- تثبيت تنازل الجهة المدعى عليها عن استحقاق الدفن بالقبر رقم 2295 مقبرة كفرسوسة وذلك للجهة المدعية وتسجيل ذلك أصولاً لدى مكتب الدفن بدمشق وإلزام الجهة المدعى عليها ومكتب الدفن بذلك.
2- تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة
قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.
صدر وأفهم علناً حسب الأصول والقانون بتاريخ الثلاثاء الواقع في 18 ذي القعدة 1431 هـ الموافق 26 تشرين الأول 2010م.
القاضي

منقول عن مجلة المحامون العددان9-10 لعام 2010

اعادة نشر بواسطة محاماة نت