نظام مكاتب و شركات السياحة و السفر رقم 11 لسنة 2005

نظام مكاتب و شركات السياحة و السفر فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
الرقم / السنة : 11 / 2005
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4693 / 2005-02-16
تاريخ العمل به: 2005 -02-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 20 / 1988

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثمــا وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والاثار 0
الوزير: وزير السياحة والاثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب: المؤسسة او شركة السياحة والسفر.

المادة3- تصنف المكاتب الى الفئات التالية:-
مكتب الفئة (أ): ويقوم بتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة والصادرة وتنظيم الرحلات الداخلية.
مكتب الفئة (ب):ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة داخل المملكة.
مكتب الفئة (ج): ويقوم بتنظيم برامج الرحلات الصادرة وبيع برامج الرحلات الصادرة المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ).

المادة4-
أ- يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات التالية:-
1- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعاون مع مؤسسات وشركات النقل
0
2- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
3- العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأميــــن هذه الخدمة للسياح والمسافرين
مقابل قسيمة تبادل.
4- بيع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السياحية داخل المملكة.
5- قبول النقد الاجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها
0
6- تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.
7- تامين السياح والمسافرين وامتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- أي نشاط اخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب-بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1-يتولى مكتب الفئة (أ) تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي او جماعي داخل المملكة او خارجها.
2-يتولى مكتب الفئة (ب) استقبال السياحة الوافدة وتنظيم رحلات سياحية بشكل فردي او جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات
والنشرات السياحية عن المملكة ، والسير في المعاملات الرسمية لاستقبال ومغادرة السياح المملكة.
3-يتولى مكتب الفئة (ج) تنظيم برامج الرحلات الى الخارج وبيع برامج الرحلات المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) وتزويد
المسافرين بالمعلومات الكافية والخرائط اللازمة لبلد المقصد.

المادة5-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية.
ب- ان لا يقــل رأس المـال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار.
ج- ان يقدم طالب الترخيص ، ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو
التالي:-
1- خمسة وعشرون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ب).
2- خمسة وسبعون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ج).
3- مائة الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (أ).
د- ان يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.

المادة6-
أ- يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقداً مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة .
ب-اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة
اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك.

تعديل
المادة7-
تتولى الوزارة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة والسفر للمديرين وللعاملين في المكاتب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

تعديل
المادة8-
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي:-
أ- سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر.
ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) متراً وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على
دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية
من هذه الشروط والمتطلبات.
ج- ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

المادة9-
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة
واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبـات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظــام.
ب- اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فان الموافقة
تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف بذلك فان الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة.

المادة10-
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب-اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون
بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لاتتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة
0
ج-تعتبر الرخصة ملغــاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها.

المادة11-
أ-يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:-
الفئة اصدار الرخصة تجديدها
1- أ 1000دينار 500دينار
2- ب 500 دينار 250دينار
3- ج 700 دينار 200دينار

ب- يستوفى عنـــد اصـدار الرخصة عن كل فرع مكتب ولمرة واحدة الرسوم التالية:-
الفئة الرسم
أ 250 دينارا
ب- 100 دينار
ج- 150 دينارا
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة.

المادة12-
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- ان يستخدم ما لا يقل عن سبعة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (أ) وخمسة اشخاص بمن
فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (ب) او الفئة (ج) على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات
والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.
ب- ان يكون الموظف او المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام
بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام او أي جزء منها والزامه بأي مطالبــــات تنشأ عن مخالفتــه
لتلك البرامج ، وعلى ان يتضمن البرنامـــج مــا يلي:-
1-تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2-وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها.
3-اسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنيفها.
4-الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5-شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة.
6-نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
د- يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحليـة شموله بأحكام البنـود الواردة في الفقـرة
(ج) من هـذه المادة باستثناء البند (6) منها.

المادة13-
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة
المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله.
ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيـــلاً وافيـاً عن الرحلات الفردية والجماعية
التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج-عدم اصدار أي نشرة او برنامج او دليل او خارطة او صورة او أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية او توزيعها او عرضها
الا بعد اجازتها من الوزارة.
د-عدم اجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه
قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب.

المادة14-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولاً عن اعمالها وذلك وفقاً للشروط التالية:-
أ- ان يكون للفرع مدير متفرغ وفقا لاحكام هذا النظام اذا كان في مدينة اخرى ويستثنى من ذلك فرع مكتب الفئة (ب).
ب- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية التي تمكنه من القيام باعماله وذلك وفقاً للتعليمات التي يحددها الوزير
لهذه الغاية.

المادة15-
أ- 1- عند اغلاق أي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة
واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.
2- يشمل الاعلان المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوة اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء او مطالبة
لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان.
ب- في حال عدم قيام المكتب بالاعلان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد اغلاق المقر القيام بهذا
الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب.

المادة16-
للموظف المفوض من الوزير اجراء المراقبة والتفتيش على أي مكتب للتأكد من التزامه بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وفي حال وجود أي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك.

المادة17-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة
اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام من حيث التصنيف والكفالات وعدد الموظفين والمستخدمين ولا تستوفى أي غرامة عند
تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة18 –
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.

المادة19-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظــام.

المادة20-
يلغى نظام مكاتب السياحة والسفر رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى
ان تعـدل او يستبدل غيرها بهــا وفقا لاحكام هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت