نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ السعودي

مرسوم ملكي رقم: م / 42 وتاريخ: 2 / 7 / 1405 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7 / 4 / 1397 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24 / 6 / 1405 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا – الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة.

ثانيا – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.

ثالثا – يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/1405هـ.

رابعا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

——————————————————————————–

قرار رقم 105 وتاريخ 24 / 6 / 1405 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ، المرفوعة بخطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14 / 8 / 1402 هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة بهذا.

2- تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا القرار.

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/1405هـ.

4- نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

تحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المرتبطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وفق الجدولين (أ – ب) التاليين:

الجدول (أ)

(رسوم تحصل من مالك أو وكيل السفينة)

1- رسوم الميناء أو المرفأ:

1/1 رسوم القدوم للميناء (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.

1/2 رسم المغادرة (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.

1/3 رسم التخلص من النفايات (200) ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه.

ويحصل رسم التخلص من النفايات بغض النظر عما إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أم لا.

الإعفاءات:

تعفى السفن التالي بيانها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه:

– أية سفينة تقل حمولتها الصافية المسجلة عن (150) طنا.

– السفن الشراعية والسنابيك وصنادل التفريغ المحمولة (اللاش).

– مركب العيد والنزهة، إلا إذا كانت تشغل حيزا على رصيف تجاري.

– القاطرات – الصنادل – الحفارات – اللنشات .. إلخ. التي لا يستلزم عملها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية (إلا إذا كانت تشغل حيزا على رصيف تجاري).

– السفن الحربية.

الجدول (ب)

أولا – أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة

1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الواردة أو الصادرة):

1/1 المكيسات والبضائع المعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المبردة والمجمدة (30) ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منها.

——————————————————————————–

1/2 البضائع العامة التي لا تزيد نسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ريالا للمتر المكعب أو جزء منه.

1/3 البضائع العامة التي تزيد نسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ريالا لكل متر مكعب أو جزء منه.

1/4 السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأخرى التي تبلغ وزن أي منها أقل من (3) أطنان (200) ريال للوحدة.

1/5 أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو محملة يبلغ وزنها من (3) أطنان حتى (10) أطنان (300) ريال للوحدة.

1/6 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طنا (800) ريال للوحدة.

1/7 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو محملة يبلغ وزنها أكثر من (40) طنا (2.000) ريال للوحدة.

ملاحظات:

– بالنسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يمكن قيادتها إلى خارج السفينة لأي سبب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بها ففي هذه الحالة يحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي.

– العربات المجنزرة يجب أن تكون محمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مسطحات.

1/8 المواشي (2) ريالان عن الرأس.

1/9 البضائع السائبة التي تتم مناولتها باستخدام معدات الميناء (16) ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

1/10 البضائع السائبة التي تتم مناولتها بدون استخدام معدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مناولتها في أرصفة المشاريع في الموانئ الصناعية (4) ريالات لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

1/11 النفط والغاز ومنتجات النفط السائلة التي تتم مناولتها في الأرصفة المخصصة لها (2) ريالان لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

——————————————————————————–

1/12 الحاويات والمسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات:

تحصل الأجور على أساس الوحدة صادرة أو واردة، معبأة أو فارغة، أي في كل اتجاه، وذلك على النحو التالي:

1 / 12 / 1 الحاويات والمسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات التي تتم مناولتها من / إلى سفن رو / رو (عمليات الرو / رو) ..
– طول (20) قدما أو أقل (540) ريالا للوحدة.

– أطول من عشرين قدما (800) ريال للوحدة.

1 / 12 / 2 الحاويات التي تتم مناولتها من / إلى السفن ذات الخلايا ..

– طول عشرين قدما أو أقل (560) ريالا للوحدة.

– أطول من عشرين قدما(840) ريالا للوحدة.

1 / 12 / 3 الحاويات والمسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات التي تتم مناولتها من / إلى السفن غير ذات الخلايا
– طول (20) قدما أو أقل (800) ريال للوحدة.

– أطول من (20) قدما (1.200) ريال للوحدة.

1/13

المساكن الجاهزة:

– التي يبلغ طولها (20) قدما أو أقل (900) ريال للوحدة.

– التي يزيد طولها على (20) قدما (1.200) ريال للوحدة.

1/14

أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو:

1 / 14 / 1 الحاويات وأغطية العنابر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة على (600) ريال للوحدة.

1 / 14 / 2 كل حركة إضافية للوحدة في حدود منطقة الميناء بناء على طلب مالك السفينة أو وكيلها (120) ريالا للوحدة عن كل حركة.

——————————————————————————–

1 / 14 / 3 توصيل الحاويات والمقطورات المبردة بالتيار الكهربائي، ومراقبة درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ (400) ريال للوحدة.

1 / 14 / 4 أجور تخزين الحاويات الفارغة والمقطورات والشاسيهات والمسطحات عند التصدير لأي مدة تمكثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير (4) ريالات عن كل قدم طولي للوحدة / اليوم أو جزء منه.

1 / 14 / 5 أية خدمات أخرى التكلفة الفعلية + (40%).

نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه:

أ – الخدمات المشمولة:

– الإرشاد.

– سحب السفن، ما عدا صنادل التفريغ المحمولة (اللاش).

– رسو وإبحار السفن من الأرصفة.

– تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو، وحل أربطتها على ظهر الباخرة إذا كانت الأربطة من النوع الموحد.

– فتح وغلق العنابر. وفي حالة أرصفة الحاويات تحصل أجور إضافية وفقا للبند (1 / 14 / 1 ) من الجدول (ب) إذا لم يمكن رفع أغطية العنابر بقابضات أوتوماتيكية.

– الشحن والتفريغ وتقديم المعدات المساعدة والمعدات الميكانيكية.

– حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق.

– ساعات العمل الإضافية.

– الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف.

– استخدام صنادل الميناء.

——————————————————————————–

ب – الخدمات غير المشمولة:

– مناولة البضائع التالفة بسبب حوادث بحرية، وهذه يحصل عنها أجور خاصة.

– “الوقت الضائع” الذي يدخل في مسئولية السفينة أو وكيلها، ويحصل عنه أجر على النحو التالي:

سفن الحاويات (3.000) ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة.

سفن الرو / رو (2.000) ريال في الساعة أو جزء من الساعة.

سفن البضائع العامة وغيرها (400) ريال عن كل مجموعة عمال في الساعة أو جزء من الساعة.

– إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على ظهر الباخرة، ويحصل عنه أجر على النحو التالي:

الحاويات والرو – رو وفقا لأجور الشحن والتفريغ المبينة في (1) من الجدول (ب)

بضائع عامة (800) ريال عن كل مجموعة عمال في الساعة أو جزء من الساعة.

– إصلاح صناديق البضائع التالفة إذا كان مالك السفينة أو وكيلها مسئولا عن التلف (60) ريالا عن كل عامل في الساعة، ويضاف لها تكلفة مواد التعبئة.

ثانيا: أجور تحصل من صاحب البضاعة :

1- أجور خدمات الميناء على البضائع (الواردة أو الصادرة):

1/1 البضائع المكيسة والحديد والصلب والخشب والأبلكاج. (40) ريالا عن كل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

1/2 المواد الغذائية بما في ذلك الفواكه والخضراوات (غير المكيسة) (30) ريالا عن كل ألف كيلو جرام أو جزء منه.
1/3 البضائع العامة بما في ذلك السيارات (70) ريالا عن كل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

——————————————————————————–

ملاحظة:

أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تحصل مقابل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية، أو ساحات التخزين، ووضعها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز)، ثم نقلها إلى صالات المعاينة الجمركية، ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير ..

1/5 البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتها في صوامع الإسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النفط ومشتقاته السائلة والغاز (12) ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

1/6 تكييس البضائع السائبة (على صاحب البضاعة توفير الأكياس الفارغة) (80) ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منها.

1/7 الحاويات والشاسيهات والمسطحات، وغيرها من المقطورات (وتشمل أجرة تصديرها):

– طول (20) قدما فأقل (600) ريال للوحدة.

– أطول من (20) قدما (900) ريال للوحدة.

ملاحظة:

أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/5) أعلاه، تحصل مقابل استخدام التجهيزات الأساسية في الميناء.

ملاحظة:

أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/7) تحصل مقابل نقل الحاويات والشاسيهات والمسطحات، وغيرها من المقطورات بعد التفريغ من السفينة إلى ساحة البضائع الواردة وتستيفها، ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع لتسليمها، والعكس في حالة التصدير ..
2- أجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات:

2/1 كل حركة إضافية (120) ريالا للوحدة.

2/2 تفريغ محتويات الحاوية / المقطورة (240) ريالا للوحدة.

——————————————————————————–

2/3 إعادة تعبئة الحاوية / المقطورة (240) ريالا للوحدة.

2/4 الحاويات / المقطورات المبردة (عن المدة التي تمكثها في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ) (200) ريال للوحدة / اليوم.

2/5 نقل الحاويات المتأخرة إلى ساحة المتروكات (400) ريال للوحدة.

2/6 عدم حضور صاحب البضاعة في الموعد المحدد بالاتفاق للمعاينة الجمركية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الواردة، ويترتب على تحديد موعد جديد دفع مبلغ (240) ريالا عن كل عملية.

3- أجور التخزين

(20) ريالا لكل ألف كيلو جرام / اليوم أو جزء منها حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.

تحصل أجور التخزين عن المدة التي تمكثها البضاعة في الميناء بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تفريغ البضاعة، كما تحصل أجور تخزين في حالة استلام البضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقضاء يومين على تاريخ الاستلام. وتستثنى من أجور التخزين: البضائع السائبة في صوامع كل من الإسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصفة المشاريع في الميناء الصناعي.

4- أية خدمات أخرى التكلفة الفعلية +
(20%)

ملحق للجدول (ب)

أجور المعدات والخدمات

1- أجور الرافعات العائمة، حمولة (200) طن:

1/1 للوحدة التي يصل وزنها حتى (60) طنا (100) ريال عن كل عملية رفع لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

——————————————————————————–

1/2 للوحدة التي يزيد وزنها عن (60) طنا (200) ريال عن كل عملية رفع لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه.

1/3 علاوة على الأجور أعلاه، يحصل عن الفترة وقت مغادرة الرافعة لمكانها وحتى عودتها إليه (1.000) ريال عن الساعة أو جزء منها.

ملاحظة:

الحد الأدنى لأجرة الرافعة (2.000) ريال عن كل رحلة عمل.

1/4 استئجار الرافعة العائمة على أساس الساعة ابتداء من زمن مغادرتها مكانها حتى عودتها إليه (10.000) ريال عن الساعة أو جزء منها.

1/5 وقت انتظار الرافعة (2000) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

2- استئجار المعدات (الأجور مبنية على أساس قدرة المعدات):

2/1 رافعات الرصيف الكهربائية والرافعات المتنقلة أقل من (20) طنا (500) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

من (20) طنا إلى أقل من (30) طنا (700) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

من (30) طنا إلى أقل من (90) طنا (900) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

من (90) طنا إلى أقل من (200) طن (1.600) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

أكثر من (200) طن (2.000) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

2/2 الرافعات الشوكية:

أقل من (6) أطنان (200) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

من (6) أطنان إلى أقل من (10) أطنان (400) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

من (10) أطنان إلى أقل من (20) طنا (600) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

(20) طنا فأكثر (800) ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

2/3 المقطورات (100) ريال في الساعة أو جزء منها لكل وحدة.

2/4 رءوس الشاحنات (مع السائق) (200) ريال في الساعة أو جزء منها لكل وحدة.

——————————————————————————–

3- أجور المزلقان البحري:

3/1 أجور استخدام المزلقان:

– للسفن التي يصل طولها حتى (36) مترا (1.200) ريال عن اليوم الأول أو جزء منه، (600) ريال عن كل يوم من الأيام التالية أو جزء منه.

– للسفن التي يزيد طولها عن (36) مترا (1.800) ريال عن اليوم الأول أو جزء منه، (1.000) ريال عن كل يوم من الأيام التالية أو جزء منه.

3/2 أجور استخدام رصيف الإصلاح:

– للسفن التي يصل طولها حتى (40) مترا (200) ريال عن اليوم الواحد أو جزء منه.

– للسفن التي يزيد طولها عن (40) مترا (300) ريال عن اليوم أو جزء منه.

4- أجور وزن السيارات على موازين الميناء:

– ريال واحد عن كل طن إجمالي (ألف كيلو جرام) أو جزء منه من البضائع الموزونة، وهذا السعر يشمل أيضا وزن السيارات الفارغة، إذا كان وزن السيارة تم بناء على طلب صاحب البضاعة. ولا يحصل هذا الأجر في الحالات التي يتم فيها الوزن بناء على طلب إدارة الميناء.

5- تموين السفن بالماء:

– على الرصيف (40) ريالا للطن أو جزء منه.

– بالصنادل (50) ريالا للطن أو جزء منه.

6- الإرشاد:

6/1 للسفن التي لا تزيد حمولتها الصافية المسجلة على (2000) طن (800) ريال عن كل حركة.

6/2 للسفن التي تزيد حمولتها الصافية المسجلة على (2000) طن (1400) ريال عن كل حركة.

——————————————————————————–

7- الإرشاد للخدمات الخاصة

أجور الإرشاد للخدمات الخاصة (800) ريال عن الساعة أو جزء منها.

(يطبق هذا الأجر أيضا في حالة حضور المرشد إلى السفينة، وعدم الحاجة إلى خدماته لأسباب خارجة عن إرادته).

8- أجور استخدام القاطرات:

أقل من (1200) حصان (800) ريال في الساعة أو جزء منها.

من (1200) حصان إلى أقل من (2000) حصان (3.000) ريال في الساعة أو جزء منها.

(2000) حصان فأكثر (4.000) ريال في الساعة أو جزء منها.

ملحوظة:

تحصل أجور الإرشاد والرباط والقطر المبينة أعلاه في (6 ، 7 ، 8) من مالك أو وكيل السفينة في الحالات التالية:

– سفن الركاب.

– أي سفينة تكون مقدرتها على المناورة محدودة.

– أي حركة إضافية للسفينة بناء على طلب خاص من السفينة.

9- أجور لنشات السحب:

(200) ريال عن كل ساعة أو جزء منها، ابتداء من مغادرة اللنش حتى عودته لمرساه.

10- أجور استخدام الصنادل:

(4) ريالات عن كل طن من الطاقة التحميلية للصندل لليوم الواحد أو جزء منه.

11- الكهرباء:

وفقا لأسعار شركات الكهرباء يضاف إليها نسبة (40%)

أحكام عامة

أولا – تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للموانئ لمراجعة الرسوم والأجور سنويا، وترفع تقريرا عنها إلى مجلس الإدارة.

——————————————————————————–

ثانيا – يتم تعديل الرسوم والأجور على النحو التالي:

1- يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء.

2- يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة أجور جديدة بقرار من رئيس المؤسسة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ثالثا – يقصد بكلمة (طن) في هذا النظام ما يعادل ألف كيلو جرام.