نظام رسوم رخص القيادة و تسجيل و ترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات فى الأردن

صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
الرقم / السنة :103/2008
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية 4935 / 2008-11-02
تاريخ العمل به: 2008-11-02
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 49 / 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة2-
لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة3-
تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل وترخيص المركبات وفقاً لما يلي :-
أ-1- رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارات الركوب الخصوصية والتأجيــر التــي تــم تسجيــلها من تاريخ 31/8/2006 ما نسبته (5،7%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسم ترخيص سنوي يعادل ما نسبته (16%) من رسم التسجيل لأول مرة .
2-رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارة الركوب العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005 ما نسبته ( 4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة .
ب- مركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على
طنيـن ونصف الطن . 200 20
2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان . 250 35
3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
عشرة أطنان . 365 35ويضاف مبلغ دينارين عن
كل طن أو أي جزء منه بعد
الأطنان العشرة الأولى من الوزن
الإجمالي
ج- مركبات النقل المشترك :-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد وزنها
الإجمالي على طنيـن ونصف الطن . 200 35
2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على
طنين ونصف ولا يتجاوز خمسة أطنان
ونصف الطن . 250 90
3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي
على خمسة أطنان ونصف الطن . 365 110
د- الحافلة المتوسطة والحافلة:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-الحافلة المتوسطة الخصوصيــة . 250 60
2-الحافلة الخصوصية . 325 100
3-الحافلة المتوسطة العمومية . 250 45
4-الحافلة العمومية. 325 65
هـ- الدراجة الآليـة :-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-الدارجة الآلية. 150 50
2-الدراجة الآلية (سكوتر) . 75 30
3-الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر)
التي تعمل بمحرك كهربائي . 50 25
و- المركبات الانشائية والزراعية:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-المركبة الانشائية . 300 80
2-المركبة الزراعية المستخدمة للأغراض
الإنشائية . 300 80
3-المركبة الزراعية المسجلة بأسماء غير
الأردنيين . 300 80
ز- المقطورات وأنصاف المقطورات:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-نصف المقطورة . 850 80
2-المقطورة . 300 50

المادة4-
تستــوفى رســوم التسجيــل وتجديــد الترخيص للمركبات المسجلـة قبــل تاريخ 31/8/2006 وفقاً لما يلي :-
أ- سيارات الركوب الخصوصيــة والتأجيــر المسجلـة قبل 22/8/1999 ، وفقاً لما يلي:-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر
واحد . 120 20
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر
واحد ولا يتجاوز لترا ونصف . 180 30
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر
ونصف ولا يتجاوز اللترين . 275 40
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين
ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر . 550 115
5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف
اللتر ولا يتجاوز ثلاثة لترات. 880 150
6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات
ولا يتجاوز أربعة لترات. 2200 300
7-السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات 0 2200 400
ب- سيارات الركـوب الخصوصية والتأجيـر المسجلة من تاريخ 22/8/1999 وحتى 15/6/2005 ،
وفقاً لما يلي :-
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على
لتر واحد. 240 40
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر
واحد ولا يتجاوز لترا ونصف . 360 60
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر
ونصف ولا يتجاوز اللترين . 550 80
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين
ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر. 1100 230
5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين
ونصف اللتـــر ولا يتجاوز ثلاثة لترات . 1760 300
6-السيارة التي يزيد سعة محركها على
ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات. 4400 600
7-السيارة التي يزيد سعة محركها على
أربعة لترات. 4004 800
ج-سيارات الركوب الخصوصية ومركبات التأجير المسجلة من تاريخ 16/6/2005 وحتى 30/8/2006
وذلك باحتساب نسبة (5%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (15%) من رسوم التسجيل لأول مرة .
د-سيــارات الركوب العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل 16/6/2005 :-
1- رسوم التسجيل :-
البيان الرسوم بالدينار
1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد . 120
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يزيد على لتر ونصف اللتر . 135
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا يزيد على لترين . 175
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يزيد على لترين ونصف اللتر . 225
5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يزيد على ثلاثة لترات. 525
6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات . 1050
2- رسوم تجديد الترخيص :-
البيان الرسوم بالدينار
1-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق . 20
2-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق . 25
3-السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. 30

المادة5-
أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن العمومية وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة
واحدة الرسوم التالية :-
البيان الرسوم بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن . 200
2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان .300
3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان . 800
4-الرأس القاطر. 800
ب- باستثناء سيارة الركوب العمومية والحافلة المتوسطة العمومية والحافلة العمومية المصرح لها بالعمل داخل حدود امانة عمان الكبرى يستوفى
سنوياً رسوم استعمال أرقام مركبات نقل الركاب العمومية ومركبات التأجير والحافلات المتوسطة
السياحيــة وتدريــب السواقــة الرسوم التالية :-
البيان الرسوم بالدينار
1-سيارة الركوب ( العمومية ) . 200
2-حافلة متوسطـة ( سياحيـة وتأجير ) . 250
3-الحافلة ( سياحية و تأجير ) . 300
4-الدراجة الآليـة( مركبة تدريــب سواقة ) . 50
5-سيارة ركوب ( مركبة التأجير ) . 150
ج-يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينارعن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميــم وتصنيــع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنويا.
تعديل
المادة6-
تستوفى رسوم الترخيص السنوية عن مركبات الادخال المؤقت وفقاً لما يلي :-
أ-سيارات الإدخال المؤقت العائدة للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكــة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز ) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافــذ وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر . 600
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر . 800
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر. 1500
ب- مركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات أرقام اردنية مؤقتــة وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-المركبة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 100
2-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف . 125
3-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 150
4-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف . 400
5-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات . 500
6-المركبة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات . 1000
7-الحافلة المتوسطة . 175
8-الحافلة. 275
9-دراجة آلية . 125
10-مقطورة . 125
11-نصف مقطورة . 175
12-مقطورة أو نصــف مقطورة معدة للنزهة أو النوم . 125
13-رأس قاطر. 225
14-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن . 140
15-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على
(5) طن ولا يزيد على (10) أطنان . 185
16-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على
(10) أطنان . 225
17-مركبة انشائية . 200
18- مركبة زراعية . 150
19-مركبة النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف . 150
20-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز
خمسه أطنان ونصف الطن. 250
21-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف
الطن . 300
ج-لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص .

المادة7-
إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم اضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.
المادة8-
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :-
أ-(50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها .
ب-(75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .
ج-(100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خــلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .
د-رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية .
هـ-رسوم استعمال الرقم لمركبات نقل الركاب العمومية والتأجير و تدريب السواقة والسياحية لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة.
و-رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .
ز-يستوفى رسم اضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه على ان لا تتجاوز (24)
شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الاضافية عن كامـل مدة التأخيــر .

المادة9-
أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى احكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :-
1-المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .
2-المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميــة والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
3-مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء
مركبات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل .
ب-لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :
1-مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .
2-مركبات نقل الموتى المسجلة بأسمــاء الجمعيات الخيرية .
3-المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .
4-مركبات المعوقيـن المسجلة باسماء الاردنيين.
5-المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) من قبل إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق
وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير النافذ المفعول .
ج-يستوفى مبلغ اضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البند (5) منها .
د-لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك.
هـ- تستوفى رسوم الترخيص بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب ) و( ج) و( د ) و( هـ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام .
و-لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والمبالغ الاضافيـة المترتبة عليــها لمدة سنتيــن حدا أعلى .

المادة10-
يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ادناه :-
البيان الرسوم بالدينار
1-نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به
إلى مركبة . 50
2-الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ 0 25
3-تغيير لون المركبة . 10
4-تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة . 5
5-تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة . 10
6-حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصــي ) أو محركها . 10
7-إجراء الكشف على مصانع المركبات أو ورش الإصلاح . 50
8-اضافـة محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة . 10
9-تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى. 200
10-تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى . 30
11-إجراء أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(7) من قانون السير النافذ المفعول خارج إدارة الترخيص . 100
12-نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر. 20
13-نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والأخوات . 10
14-رسم إيواء عن المركبة المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير
او الترخيص أو مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية واي ساحات تابعة لها عن كل
يوم يلي العشرة ايام الاولى من تاريخ الحجز عليها . 1
15-تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة او رخصــة القيادة بناء
على طلب المالك أو من يفوضه . 1

المادة11-
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من
سيارات الركوب .
ب-باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص ويضاف مبلغ دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات.

المادة12-
أ- تستـوفى رســوم الفحص لطالبي رخص الســوق وفــقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1- الفحص العملي . 10
2-الفحص النظري . 5
3-الفحص العملي / لجنة استثنائية . 15
ب – تــستوفى رســوم الفحص الفـنــي للمـركبـات وفــقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-سيارة الركوب او الدارجه الآليه . 5
2-الحافلة المتوسطة او الحافلة . 15
3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان . 15
4-مركبة الشحن و النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان . 30
5-المركبة الزراعية. 12
6- المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص. 30
7- الراس القاطر . 30
8- المقطورة او نصف المقطورة . 20
9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 30
10-مركبة أجنبية. 10
11-فحص المركبة لغايات نقل الملكية . 20
12-إعادة فحص أي مركبة / لجنة استثنائية . 10
ج?- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات
التسجيل لاول مرة وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-سيارة الركوب او الدراجة الآلية . 20
2-الحافلة المتوسطة و الحافلة . 40
3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان . 30
4-مركبة الشحن او النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان . 40
5- المركبة الزراعية . 20
6-مركبة الاشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص. 50
7-الرأس القاطر . 40
8- المقطورة ونصف المقطورة. 15
9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 30
10-اعادة فحص المركبة / لجنة استثنائية. 20
د- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (10) دنانير
عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص.

المادة13-
أ- تستوفي ادارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-رسم اصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها . 2,5
2-رسم إصدار او تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين. 10
3-ثمن بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها او عند تجديدها . 2
4-ثمن بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع
المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمركز الابحاث المتخصصة بتصميم
وتصنيع وتطوير المركبات او بدل تالف او بدل فاقد لها . 25
5-استبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي . 100
6-بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة. 10
7-بدل رخصة قيادة أورخصة مركبة تالفة . 5
8-اصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة . 10
9-تجديد تصريح تدريب السواقة . 5
10-رسم إصدار تصريح قيادة سنوي لمركبة نقل الركاب العمومية والحافلة والحافلة
المتوسطة المسجلة باسم أي مؤسسة تعليمية او مركبة نقل المواد الخطرة . 5
11-تصريح تدريب أو قيادة بدل فاقد. 5
12-تصريح تدريب سواقه بدل تالف . 5
13-تجديد صلاحية المركبــة او اصدار بدل فاقد او تالف . 5
14-رسم اصدار او تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الاردنية
وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون السير النافذ . 10
ب -1- يستوفى عن سحب مركبة بواسطة ادارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا .
2- يستوفى عن استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير .

المادة14-
أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية:-
البيان الرسوم بالدينار
1-مراكز تدريب السواقين. 100
2-الورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني لتصنيع أو تبديل
أو تعديل المركبة . 200
ب-يستوفى سنوياً الرسوم التالية :-
البيان الرسوم بالدينار
1-معرض بيع السيارات الجديدة والمستعملة. 200
2-مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد (الحراج) . 500

المادة15-
بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في ابعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول .

المادة16- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة17-
يلغى نظام رســوم تسجيــل وترخيــص وســوق المركبــات رقــم (103) لسنة 2002 وما طرأ عليه من تعديلات .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.