نظام اللجنة الثلاثية لشئون العمل رقم 21 لسنة 2010

 

نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردني

صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
الرقم / السنة : 21 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5030 / 2010-05-16
تاريخ العمل به : 2010-05-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 8 / 1996

مواد النظام

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة العمل 0
الوزير :وزير العمل 0
اللجنة :اللجنة الثلاثية لشؤون العمل 0
الرئيس :رئيس اللجنة 0

المادة3-
تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو
التالي :-
أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم .
ب-رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير 0
ج-رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الادارية فيها يسميهما
رئيس الاتحاد .

المادة4-
أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم .
ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :-
1-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الاشخاص الذين يتمتعون
بالعضوية بحكم مناصبهم .
2-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في اللجنة .
3-اذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة او بجناية 0
ج- اذا فقد العضو في اللجنة عضويته فتتم تسمية بديل له للمدة المتبقية منها وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا
النظام 0

المادة5-
أ- يكون امين عام الوزارة نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها مرفقا بها جدول
اعمالها ، وتدوين محاضر جلساتها واجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

المادة6-
بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات
التالية :-
أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في المجالات التالية :-
1-التشغيل والحد من البطالة 0
2-تفتيش العمل 0
3-التفاوض العمالي الجماعي 0
4-النزاعات العمالية 0
5-الاجور 0
6-التدريب المهني 0
ب- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية بما في ذلك ما يلي :-
1-دراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتنسيب بشأنها الى الجهات المعنية 0
2-الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل
الدولية ومنظمة العمل العربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اي منهما وتطبيقها 0
3-الاطلاع على تقرير كل من الوزارة والعمال واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وغير
المصادق عليها والردود المتعلقة بها 0

المادة7-
أ- تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة ، على ان تتم الدعوة للاجتماع وتحديد
جدول اعمالها بقرار من الوزير 0
ب- للجنة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيسها بناء على طلب يقدمه ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان
يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة الامور المحددة في الطلب 0
ج- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة العادية وغير العادية بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان
يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء 0

المادة8-
أ- للجنة تشكيل لجنة فنية او اكثر من بين اعضائها لدراسة اي من الامور المعروضة عليها على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها 0
ب- للجنة الاستعانة باي خبير لمساعدة اي لجنة فنية مشكلة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في قيامها
بمهامها 0

المادة9-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بعمل اللجنة ومكافآت اعضائها
وسكرتيرها والخبراء 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.