قانون نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين لسنة 1998

 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الـوزارة: وزارة الزراعة.
الوزيـــر: وزير الزراعة.
النقابـة: نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقـيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
المهنـة: مهنة الهندسة الزراعية.
الشعبة: التنظيم الذي يضم الأعضاء المسجلين في أحد تخصصات الهندسة الزراعية.
اللجنة الاستشارية العليا: اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المهندسين الزراعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها.
ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويحق لها فتح فروع في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة 4- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية
والتطبيقية في مجالات المهنة.
ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها.
ج- المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها.
د- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الزراعية 0
هـ- رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.
و- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية.
ز- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى وذلك في حدود الأنظمة
المعمول بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- التعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن العربي على رفع مستوى المهنة.

المادة 5- يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:-
أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة.
ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق العامة.
د- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الزراعية أو الهندسة الزراعية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مبادئ

المادة 6- للمهندس الزراعي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والذي يسمح قانون نقابته للمهندسين الزراعيين الأردنيين
بالمعاملة بالمثل الحق في أن يطلب تسجيله عضواً في النقابة شريطة:-
أ- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية.
ب- أن يكون لديه إذن بالإقامة في المملكة ساري المفعول ومقيماً فيها إقامة فعلية.
ج- أن يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلاده وليس ممنوعاً من ممارستها.

المادة 7- أ – يقدم طلب التسجيل إلى لجنة الشعبة المختصة لدراسته وترفع توصياتها إلى المجلس لقبول الطلب أو رفضه مع
بيان الأسباب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر المجلس قراره بقبول أو رفض الطلب خلال (30) يوماً
من تاريخ رفعه إليه من لجنة الشعبة مع بيان الأسباب التي استند إليها في قراره في حالة الرفض.
ب- يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
جـ- إذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 5 و 6) من هذا القانون فإن ذلك لا يحول
دون تقديم طلب جديد مع تقديم ما يثبت زوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض.
د- يعتبر عضواً في النقابة ويعطى إذناً بممارسة المهنة كل من سجل اسمه في سجلات النقابة وسدد التزاماته المالية بمقتضى
أحكام هذا القانون.
ه- للوزير أو لأي عضو في النقابة الطعن أمام محكمة العدل العليا في أي قرار اتخذه المجلس بقبول أي شخص عضواً في النقابة.
مبادئ

المادة 8- يؤدي كل من ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:-
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ
على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها “

المادة 9- ينظم المجلس السجلات التالية:
أ- سجل الأعضاء الممارسين للمهنة.
ب- سجل أعضاء الشعب.
ج- أي سجل آخر يقرره المجلس.

المادة 10- أ- يدفع طالب التسجيل بعد قبوله عضواً في النقابة الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة
بموجبه.
ب- يُدفع رسم الاشتراك السنوي خلال السنة المالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني في السنة التي تليها وكل
من يتخلف عن ذلك يدفع رسماً إضافياً مقداره (50%) من الرسم المستحق.

المادة 11- لا يجوز لأي شخص سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة وفق
أحكام هذا القانون.

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المعمول به يشترط في من يقوم بالأعمال الزراعية المبينة تالياً تعيين
مهندس زراعي مسؤول عن العمل الزراعي وذلك وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية:-
1- صناعة المبيدات الزراعية والأعلاف والأسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد.
2- الصناعات الغذائية الزراعية وتحدد مصانعها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
3- أعمال البستنة ووقاية النباتات وانتاج البذور والتقاوي والأشتال وبيض التفريخ والصيصان حديثة الفقس التي تقوم بها
الشركات والمؤسسات.
ب- يشترط في مكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية أن يكون مديرها الفني مهندساً زراعياً مسجلاً
في النقابة وفق أحكام هذا القانون.
جـ- على الشركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية المسجلة في المملكة تعيين
مهندسين زراعيين أردنيين لا يقل عددهم عن نصف عدد المهندسين الزراعيين العاملين فيها.
د- يستوفى من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ،جـ) من هذه المادة الرسوم المحددة بموجب نظام ممارسة المهنة على
جميع الأتعاب الهندسية الزراعية التي يتقاضونها عن ممارستهم لتلك الأعمال.

المادة 13-على الأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون بيان سعر بيع هذه المواد
للجمهور وذلك بوضع رقعة أسعار على كل عبوة منها تصدرها النقابة لهذه الغاية يوافق علهيا الوزير.

المادة 14- لا يجوز لأي مهندس زراعي شطب اسمه من سجل النقابة أو لم يقم بدفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون
القيام بأي عمل يتعلق بمزاولة المهنة.

المادة 15- تتكون النقابة من الأجهزة التالية:
أ- الهيئة العامة.
ب- المجلس.
جـ- الشعب.
د- الفروع.
هـ- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.

المادة 16- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة
والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.

المادة 17- أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في أول يوم جمعة من شهر آذار في المكان الذي يحدده المجلس.
ب- يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً
مبيناً فيهما موعد ومكان الاجتماع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ج- إذا تعذر إجراء التبليغ بالكتب الشخصية إلى كل الأعضاء أو بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الإعلان في دار النقابة
وفروعها بالإضافة إلى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن.
د-للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة إذا دعت الضرورة وذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة
أو بناءً على طلب عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة على أن يبينوا في الطلب الأمور التي يراد بحثها وفي كلتا
الحالتين لا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها.
هـ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس
الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
و- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الهيئة العامة فإذا لم يتم النصاب خلال ساعة من
الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما بلغ عدد الحضور.
ز- لا يجوز حضور أي اجتماع للهيئة العامة إلا للأعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية للنقابة حتى نهاية شهر كانون الأول من السنة التي تسبق عقد الاجتماع على أن يكون آخر موعد لتسديد الالتزامات المالية نهاية دوام النقابة في اليوم الأخير من شهر كانون الثاني من السنة التي يعقد فيها الاجتماع 0 ويعد المجلس قائمة بأسماء الذين يحق لهم الحضور قبل خمسة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع على أن تعلق هذه الأسماء في مكان بارز في النقابة بحيث تكون هذه القائمة قابلة لتصحيح أي سهو أو خطأ مادي يقع فيها.
ح- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يصوت معها رئيس الجلسة.
مبادئ

المادة 18- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.
ب- إقرار اقتراحات مشاريع الأنظمة المتعلقة بالنقابة قبل عرضها على الجهات المختصة.
جـ- تصديق الحساب الختامي للنقابة وذلك للسنة المالية السابقة بما في ذلك حساب التقاعد والإعانات بعد الإطلاع على
تقرير مدققي الحسابات.
د- إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة بما في ذلك التقاعد والإعانات.
هـ- مناقشة تقرير المجلس عن أعماله خلال السنة المالية السابقة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
و- النظر في المواضيع المتعلقة بالمهنة التي يقترحها ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل على أن تقدم خطياً إلى
المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل أو المواضيع التي تتعلق بالمهنة ويقترحها المجلس وتوافق الهيئة
العامة على طرحها قبل البدء في بحث جدول الأعمال.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة.

المادة 19- يتألف المجلس من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير

المادة 20- أ يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة
لا تقل عن عشر سنوات.
ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

جـ- يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أو لعضوية المجلس أن لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي بالإيقاف
عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح أو حكم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.

المادة 21- أ- يفتح باب الترشيح للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري فيها الانتخابات بخمسة
عشر يوماً ولمدة سبعة أيام ويعلن النقيب عن ذلك في مركز النقابة وفروعها وفي صحيفتين يوميتين.
ب- تقدم طلبات الترشيح خطياً مقابل إيصال إلى مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين
بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح.
جـ- يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز أو المراكز الانتخابية التي يحددها
المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الانتخابات
فيها ويدعى الوزير أو من يمثله من كبار موظفي الوزارة لحضور الانتخابات.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.
هـ- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين
في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها ويجوز لها ان تشكل لجاناً فرعية
لمساعدتها في عملها.
و- تجري عملية الانتخاب لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس على ورقة اقتراع واحدة وفق انموذج خاص يقرره المجلس،
وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في كل مركز.
ز- تجري عملية فرز الأصوات علناً فور تمام عملية الانتخابات وذلك في مركز النقابة الرئيسي ولا تدخل في الحساب الأوراق
غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخابات والأوراق الخالية من الأسماء والأسماء غير المقروءة
وغير الواضحة أو التي بها التباس أو التي تتضمن ما يتنافى مع الآداب العامة. أما الأوراق التي تحوي على أسماء أكثر
من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز فتهمل فيها الأسماء الزائدة.
ح- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في المركز الذي ينافس عليه، وفي حالة تساوي الأصوات
بين اثنين أو أكثر من المرشحين لأي مركز من المراكز تجري لجنة الإشراف على الانتخابات القرعة بينهم.
ط- إذا لم يتقدم لأي من مركز النقيب أو نائب النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية كما ويعتبر المرشحون لعضوية
المجلس فائزين إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس.
ي- يبلغ النقيب نتيجة الانتخابات للوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسيمة.
ك- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من السنة التي جرت فيها
الانتخابات.
ل- لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
مبادئ

المادة 22-أ- للوزير أو لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إعلان تلك النتائج.
ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إبطال أي من نتائج الانتخاب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدور القرار لإعادة الانتخاب أو إكماله.
مبادئ

المادة 23- يمثل النقيب النقابة في رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق
التدخل بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين.

المادة 24- أ يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين شهريا على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه
على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم.
ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب أربعة من أعضاء المجلس
وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المواضيع التي انعقد الاجتماع من أجلها.
جـ- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأًصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
د- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة 25- أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس وينتخب المجلس نائباً للنقيب
من بين أعضائه وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب ينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه.
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس
على ستة أشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب نقيب ونائب للنقيب لإكمال المدة المتبقية.
جـ- إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأًصوات في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليشغل تلك العضوية على أن لا يزيد من يدعى بهذه الطريقة على أربعة أعضاء وإلا اعتبر المجلس منحلاً وفي هذه الحالة يدعو النقيب أو من يقوم مقامه الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس خلال ثلاثين يوماً.
د- يفقد النقيب ونائب النقيب وأي عضو من أعضاء المجلس مركزه في المجلس في حالة تغيبه ثلاث جلسات متتالية أو عشر جلسات خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 26- إذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس
القائم يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

المادة 27- يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:
أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- المحافظة على أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورعاية مصالح النقابة.
جـ- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والواردات المستحقة لها واستثمارها.
د- إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وفق النظام الخاص به.
هـ- إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه للجهات الرسمية.
و- وضع مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية.
ز- دعوة الهيئة العامة واللجنة الاستشارية العليا للاجتماع وتنفيذ قراراتهما.
ح- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
ط- اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها و مستشاريها وإصدار تعليمات الخدمة في النقابة وفروعها.
ك- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة.
ل- تأليف اللجان التي يراها ضرورية وتحديد مهامها.

المادة 28-أ- تؤسس في النقابة الشعب التالية وينتسب إليها الأعضاء بحسب اختصاصاتهم الزراعية:-
1- الإنتاج النباتي
2- الإنتاج الحيواني
3- الإقتصاد والإرشاد الزراعي
4- التربة والري
5- الوقاية النباتية
6- الصناعات الزراعية والغذائية
7- الآلات الزراعية
8- الغابات والمراعي
9- الشعبة العامة
ب- يجوز تأسيس شعب جديدة أو إلغاء أو دمج الشعب بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس.

المادة 29- أ تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين أوفو بالتزاماتهم المالية للنقابة.
ب- تعقد الهيئة العامة للشعبة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة وتدعى الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي بناء على طلب النقيب أو لجنة الشعبة أو ربع أعضاء هيئتها العامة وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من أجلها.
جـ- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة.
د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب لجان الشعب وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.

المادة 30- تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب أعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس.
ب- دراسة شؤون الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.

المادة 31-
أ- تتكون لجنة إدارة الشعبة من خمسة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وتكون مدة دورتها
ثلاث سنوات.
ب- تنتخب لجنة إدارة الشعبة رئيساً ومقرراً لها من بين أعضائها ويكون رئيسها ممثلاً لها لدى المجلس.
جـ- يحق لأي عضو من أعضاء الشعبة الاعتراض لدى المجلس على نتائج انتخاب لجنة إدارة الشعبة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ
إعلان نتائج الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه
الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للشعبة لإجراء انتخابات جديدة أو إكمال الانتخاب خلال
مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
د- تجتمع لجنة إدارة الشعبة مرة واحدة على الأقل في الشهر ويجوز للنقيب أو رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد في أي
وقت، ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بينهم.
هـ- تطبق على اجتماعات لجنة إدارة الشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

المادة 32-
تتولى لجنة إدارة الشعبة الصلاحيات التالية: –
أ- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في التخصص الهندسي الزراعي الذي تمثله الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى
المجلس.
ب- إدارة شؤون الشعبة المهنية والعلمية ودراسة الأمور المحالة إليها من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى
المجلس.
جـ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة المتعلقة بالشعبة وقرارات الهيئة العامة للشعبة.
د- ممارسة أي أمور أخرى يفوضها لها المجلس.

المادة 33-
أ- يفقد عضو اللجنة عضويتة فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة دون عذر تقبله
اللجنة ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بذلك ويصدر المجلس قراره في
الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
ب- إذا شغر مركز أي عضو من اللجنة لأي سبب فيدعى من حصل على أكثرية الأصوات في الانتخاب ليحل محله وللمجلس تعيين من
يحل محله من أعضاء الهيئة العامة للشعبة إذا لم يكن هناك مرشحون.
جـ- تعتبر لجنة الشعبة منحلة إذا شغرت عضوية ثلاثة من أعضائها في وقت واحد وفي هذه الحالة تدعى الهيئة العامة للشعبة
لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث ذلك.

المادة 34-
أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع الأعضاء الذين يقيمون في منطقة الفرع والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة
حسب أحكام هذا القانون والمسجلين في مركز الفرع قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لأي اجتماع للهيئة العامة للفرع
ولا يجوز للعضو أن يسجل نفسه في أكثر من فرع واحد.
ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال النصف الأول من شهر شباط بدعوة من رئيس الفرع وتدعى لاجتماع
غير عادي أو أكثر بناء على طلب من النقيب أو مجلس الفرع أو ربع أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالات لا يجوز البحث
في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من اجلها.
جـ- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة.
د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب مجلس الفرع وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.

المادة 35- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس.
ب- بحث شؤون المهنة في المنطقة الفرع ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.

المادة 36-
أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تسجيلهم
في الفرع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مدة دورة مجلس الفرع ثلاث سنوات.
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويكون رئيس مجلس الفرع ممثلاً له لدى مجلس
النقابة.
جـ- يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة للفرع الاعتراض لدى مجلس النقابة على نتائج انتخاب مجلس الفرع أو أي من أعضائه
خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً
من تاريخ تسلمه الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للفرع لإجراء انتخابات جديدة خلال مدة
أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
د- يجتمع مجلس الفرع مرة واحدة على الأقل في الشهر ولرئيس مجلس الفرع من تلقاء نفسه أو بطلب من النقيب أو من ثلاثة
من أعضاء مجلس الفرع دعوته إلى الانعقاد في أي وقت لبحث أمور محددة ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء
على أن يكون الرئيس وأمين سر الفرع في حالة غياب الرئيس من بينهم.
هـ- تطبق على اجتماعات مجلس الفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

المادة 37- يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة وللفرع وقرارات المجلس المتعلقة بالفرع.
جـ- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم ضمن موازنة الفرع المقررة.
د- ممارسة اي صلاحيات يخوله إياها مجلس النقابة.
هـ- تشكيل لجان على مستوى الفرع لتحقيق أهداف النقابة.

المادة 38-
أ- يفقد عضو مجلس الفرع عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ست اجتماعات خلال السنة دون عذر يقبله مجلس
الفرع ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك ويصدر المجلس قراره في
الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
ب- إذا شغر مركز اي عضو من مجلس الفرع لأي سبب فيدعى من حصل على أكثرية الأصوات في الانتخاب ليحل محله وللمجلس تعيين من يحل محله من أعضاء الهيئة العامة للفرع إذا لم يكن هناك مرشحون.
جـ- يعتبر مجلس الفرع منحلاً إذا شغرت عضوية ثلاثة من أعضائه في وقت واحد وفي هذه الحالة تدعى الهيئة العامة للفرع
لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك.

المادة 39- تشكل في النقابة لجنة استشارية عليا برئاسة النقيب وعضوية مجلس النقابة ولجان الشعب ومجالس الفروع.

المادة 40- تعقد اللجنة الاستشارية العليا اجتماعين عاديين خلال السنة أولهما خلال شهر كانون الثاني والثاني خلال شهر
أيلول وللنقيب من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلث أعضائها دعوتها لاجتماع غير عادي وفي هاتين الحالتين لا يجوز بحث أي موضوع
غير الذي انعقد الاجتماع من أجله.

المادة 41-
أ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة
غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب تدعى اللجنة لاجتماع آخر خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
جـ- تطبق على اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع الهيئة العامة.

المادة 42-
تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه.
ب- مناقشة مشاريع التشريعات التي تتعلق بالمهنة وتعديلاتها قبل عرضها على الهيئة العامة.
جـ- أي أمور تتعلق بالنقابة والمهنة.

المادة 43-
أ- على عضو النقابة الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة أو أن يمارس المهنة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة
المعمول بها كما يتوجب عليه التقيد بما يلي:-
1. أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة والمنافسة الشريفة.
2. أن لا يسمح لمصلحته الخاصة بأن تؤثر تأثيراً ضاراً على أي عمل هندسي زراعي يقوم به لصالح الغير.
3. عدم إفشاء أي معلومات تجارية أو فنية أو مالية تتعلق بأي عمل مهني يقوم به لأي جهة إلا لمرجع قضائي أو بموافقة
صاحب العمل.
4.أن لا يقبل مكافآت أو عمولات غير مشروعة.
5. أن لا يمارس الأعمال الهندسية الزراعية الحرة إذا كان يشغل وظيفة أو إذا كان مستخدماً في أجهزة الدولة أو المؤسسات
الرسمية أو البلديات ما لم تسمح له بذلك قوانين الدائرة أو المؤسسة التي يعمل بها وأنظمتها على أن لا يتعارض ذلك مع
قانون وأنظمة النقابة.
6. أن لا يسعى مباشرة أو بواسطة الغير لجلب الزبائن له أو لغيره من الذين لهم علاقة بوظيفته.
7. أن لا يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة زراعية واحدة.
ب- كل عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

المادة 44- على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات
الهندسية الزراعية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة من هذا العقد لدى
مكتب النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه.

المادة 45- تسعى النقابة عن طريق هيئاتها المختلفة لتسوية الخلافات بين الأعضاء بالطرق الودية.

المادة 46- يتولى المجلس بصفته مجلساً تأديبياً النظر فيما يلي:-
أ- مخالفة العضو لقانون النقابة وأنظمتها.
ب- ارتكاب العضو أموراً مخلة بالشرف المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو إهماله في تأدية واجباته المهنية.
جـ- الحكم على العضو بجناية أو جنحة تمس الشرف والأخلاق العامة.

المادة 47- تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية:
أ- الوزير.
ب- أحد أعضاء النقابة.
جـ- كل ذي مصلحة.

المادة 48-
أ- إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة للتحقيق يختارها المجلس من الهيئة
العامة على أن تتألف من ثلاثة أشخاص بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة من
بين الأشخاص الذين تم اختيارهم.
ب- يترتب على لجنة التحقيق تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول
أمامها للرد عليها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تأميناً للعدالة.
جـ- تستمع لجنة التحقيق إلى أقوال الشهود بعد أداء القسم وللمشتكى عليه أو وكيله مناقشة الشاهد.
د- ترفع لجنة التحقيق تقريراً للمجلس بنتائج أعمالها مع أوراق التحقيق متضمناً التنسيبات التي تراها مناسبة وللمجلس
أن يكمل التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك كما أن عليه أن يصدر قراره بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال التحقيق.

المادة 49- تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
جـ- الإنذار النهائي.
د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
هـ- الشطب من سجل العضوية.

المادة 50- على المحكمة تزويد المجلس بنسخة عن كل حكم جزائي قطعي تصدره على أحد الأعضاء يتضمن الحكم عليه بجناية أو
جنحة أخلاقية مخلة بالشرف ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة بينة كافية لفرض إحدى العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً
لأحكام هذا القانون.

المادة 51- تزود الوزارات والدوائر الحكومية وسائر المؤسسات الرسمية العامة والبلديات المجلس بكل ما توقعه من عقوبات
تأديبية على الأعضاء الذين يعملون لديها.

المادة 52- تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد للترشيح للمجلس ولمجالس الفروع ولجان الشعب المدة التي يمنع فيها العضو
من ممارسة المهنة خلالها بموجب حكم تأديبي قطعي.

المادة 53- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر
كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 54-
أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى اللجنة الاستشارية
العليا في جلستها العادية المنعقدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لمناقشتهما تمهيداً لعرضهما على الهيئة العامة.
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد اللجنة الاستشارية العليا يقدم المجلس الحساب الختامي ومشروع الموازنة إلى
الهيئة العامة لإقرارهما وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع في الموعد المقرر لأسباب خاصة فيستمر المجلس في
الإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الموازنة الجديدة.

المادة 55- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:-
أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة.
ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك رسوم الاشتراكات السنوية لمكاتب الدراسات
والاستشارات الهندسية الزراعية.
جـ- ريع استثمار أموال النقابة.
د- أثمان مطبوعات النقابة التي يقرر المجلس بيعها.
هـ- الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا القانون.
و- رسوم التصديق على الوثائق.
ز التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير
أردني.
ح- أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.

المادة 56-
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) وتحدد موارده المالية وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام
خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يحول المجلس للصندوق ما نسبته (50%) من واردات النقابة المنصوص عليها في الفقرات (جـ ، هـ ، و، ز ، ح ) الواردة
في المادة (55) من هذا القانون.

المادة 57- تنظم الأمور المالية للنقابة بما في ذلك تحصيل أموالها وإيداعها والتصرف بها وطريقة الإنفاق والأشخاص المفوضين
بالإنفاق والتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالنقابة بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة 58- كل من انتحل لقب مهندس زراعي دون أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يستحق بموجبه ذلك اللقب يعاقب من قبل المحكمة
المختصة بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار على أن تضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة
التكرار.

المادة 59- أ- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها يعاقب من قبل المحكمة المختصة
بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار.
ب- كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا
تزيد على خمسماية دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار.
جـ- كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا
تزيد على مائة دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يغرم بعشرة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
د- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية بعد صدور قرار قطعي بإيقافه عن ممارستها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب
من قبل المحكمة المختصة بغرامة مالية لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سبعة
أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المادة 60- تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المدة 61- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي ونظام ممارسة المهنة
ونظام التقاعد والإعانات وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى جميع الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنها هي
صادرة بموجبه وذلك باستثناء الحالات التي ورد نص بشأنها في هذا القانون ولمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

المادة 62- يلغى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 63-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.