قانون مكافحة الألغام السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ أهداف عامة .

الفصل الثانى
اللجنة الوطنية ، المركز القومى والمركز الإقليمى
4ـ تشكيل اللجنة الوطنية .
5ـ اختصاصات اللجنة الوطنية وسلطاتها .
6ـ الأمانة العامة .
7ـ اختصاصات الأمين العام .
8ـ إنشاء المركز القومى ومقره والإشراف عليه .
9ـ اختصاصات المركز القومى وسلطاته .
10ـ المدير العام .
11ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
12ـ المركز الإقليمى .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية .
14ـ استخدام الموارد المالية .
15ـ موازنة المركز القومى .
16ـ حفظ الحسابات وإيداع الأموال والمراجعة .
17ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .

الفصل الرابع
أحكام عامة
18ـ حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد .
19ـ استخدام الألغام فى البحث العلمى .
20ـ حصر الألغام المضادة للأفراد فى البلاد .
21ـ تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد .
22ـ خطة مكافحة الألغام .
23ـ عمليات المسح الفنى وبرامج التوعية بمخاطر الألغام .
24ـ التقرير الدورى للجنة الوطنية .
25ـ التقرير السنوى للمركز القومى .
26ـ حظر العمل فى مجال مكافحة الألغام .
27ـ العقوبات .
28ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .

—————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة الألغام لسنة 2010 ” .

تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الاتفاقية ” يقصد بها اتفاقية ” أتاوا الخاصة بحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها لسنة 1997 ” ،
“مكافحة الألغام ” يقصد بها الأنشطة التي ترمي إلى الحد من الآثار الإجتماعية والاقتصادية والبيئية للألغام والمخالفات الحربية القابلة للإنفجار ، وتخليص مخاطرها وتشمل أنشطة التوعية بمخاطر الألغام وتأييد ومناصرة مكافحة الألغام ، إزالة الألغام مساعدة الضحايا وتدمير مخزن الألغام،
” لغم ” يقصد به أي ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى ، أو عليها أو بالقرب من أي منها ، وتنفجر إذا لمسها أي شخص أو حيوان أو مركبة أو إذا تواجد بالقرب منها ،
” لغم مضاد للأفراد” يقصد به لغم مصمم للانفجار إذا لمسه أي شخص أو تواجد بالقرب منه ويؤدي الى شل قدرات أو موت شخص أو أكثر ،
“المخالفات الحربية القابلة يقصد بها الذخائر التي استخدمت ولم تنفجر والذخائر المتحركة التي لم يتم استخدامها ،
للإنفجار ”
“منطقة ملغومة ” يقصد بها المنطقة التي توجد فيها ألغام أرضية أو التي يشتبه بوجودها فيها أو المخلفات الحربية القابلة للانفجار ،
“اللجنة الوطنية ” يقصد بها اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة التنفيذية المنشأة بموجب أحكام المادة 6 ،
“الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للجنة الوطنية المنصوص عليه في الماد 6(1) ،
” المركز القومي” يقصد به المركز القومي لمكافحة الألغام المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
” المركز الإقليمي” يقصد به المركز الإقليمي لمكافحة الألغام بجنوب السودان المشار إليه في المادة 12(1) ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .

أهداف عامة
3ـ يهدف هذا القانون إلى مكافحة الألغام الأرضية والمخالفات الحربية وتحقيق خلو السودان من مخاطرها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تحقيق الآتي :
( أ) خلق بيئة آمنة خالية من الألغام والمخلفات الحربية والقابلة للإنفجار ، تمكن الأفراد والمجتمعات من العيش في سلام وتحقق النمو الإقتصادي والإجتماعي بعيداً عن المعوقات التي يفرضها وجود هذه الألغام والمخلفات الحربية ،
(ب) تنسيق جهود مؤسسات الدولة الرسمية والمنظمات الوطنية وتعزيز علاقة السودان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الألغام ،
(ج) الإيفاء بالتزامات السودان وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي يصادق عليها السودان .

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية ، المركز القومي والمركز الإقليمي
تشكيل اللجنة الوطنية
4ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، ” اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام ” وتشكل على الوجه الآتي : (1)

(أ )      وزير الشئون الإنسانية                               رئيساً
(ب)     وكيل وزارة الدفاع                                   عضواً
(ج)      وكيل وزارة الحكم الإتحادي                            “
(د )      وكيل وزارة الإعلام والاتصالات                      “
(هـ)    وكيل وزارة الصحة                                    “
(و )     وكيل وزارة العدل                                      “
(ز )     وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية           “
(ح )     وكيل وزارة التربية والتعليم العام                       “
(ط )     وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى               “
(ي)      وكيل وزارة النقل والطرق والجسور                    “
(ك)      وكيل وزارة الخارجية                                  “
(ل)      وكيل وزارة الداخلية                                    “
(م )      وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية             عضواً ومقرراً
(ن )     مدير عام جهاز الأمن الوطني والمخابرات            عضواً
(س)     وكيل وزارة الشئون الإنسانية                            “
(ع )     وكيل وزارة التعاون الدولي                              “
(ف)     وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني                   “
(ص)    ممثلين أثنين لحكومة جنوب السودان                  أعضاء
(ق )     ممثل لهيئة القيادة بالقوات المسلحة                    عضواً
(ر )     ممثل قيادة الجيش الشعبي                               “
(ش )    قائد سلاح المهندسين                                    “
(ت)     ممثل لهيئة القيادة المشتركة للقوات المشتركة          عضواً
(ث)     رئيس الحملة السودانية لمكافحة الألغام                   “
(2)      يجوز للجنة الوطنية الاستعانة بمن ترى من أهل الاختصاص والخبرة .

اختصاصات اللجنة الوطنية وسلطاتها
5ـ تكون للجنة الوطنية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بمكافحة الألغام على المستوى القومي وسياسات استخدام الأموال المخصصة لمكافحة الألغام ،
(ب) متابعة تنفيذ جميع التزامات السودان في إطار الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي يصادق عليها السودان،
(ج ) الاضطلاع بالمسئولية الكاملة لمكافحة الألغام وذلك فيما يتعلق بالسياسة التدريبية الخاصة بمكافحة الألغام ، إزالة الألغام ، التوعية بمخاطر الألغام ، مساعدة الضحايا الناجين من الألغام وتدمير الألغام ،
(د ) الموافقة على النظم ذات الصلة بعمل المركز القومي والمركز الإقليمي ،
(هـ) الإشراف على نشاط المركز القومي لتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التي تقرها ،
(و ) الموافقة على الخطط المقدمة من المركز القومي حول التخطيط والإدارة وتنفيذ عمليات إزالة الألغام بسلام وفعالية وكفاءة ،
(ز ) الموافقة على خطة تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد في البلاد ،
(ح ) إجازة التقارير الخاصة بالإجراءات والتدابير التي تتخذ لمكافحة الألغام وأي تقارير أخرى ذات صلة ،
(ط ) الموافقة على خطط العمل والمشروعات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الدولية والوطنية التي تعمل في مجال مكافحة الألغام ،
(ي) الإطلاع على أي وثائق ضرورية متصلة بمكافحة الألغام وأي وثائق أخرى ذات صلة ،
(ك) تكون لجان لمساعدتها في أداء مهامها ،
(ل) إجازة الموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة ،
(م ) أي اختصاصات وسلطات أخرى متعلقة بمكافحة الألغام ،
(ن) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها واجتماعاتها .

الأمانة العامة
6ـ (1) تكون للجنة الوطنية أمانة عامة برئاسة وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية .
(2) تتولى الأمانة العامة المهام التنفيذية والإدارية للجنة الوطنية .

اختصاصات الأمين العام
7ـ تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على عملية التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة في مجال مكافحة الألغام ،
(ب) إبتدار الخطط والمشروعات ورفعها للجنة الوطنية لإجازتها ،
(ج) الإشراف على عملية التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات الصلة والتوصية بشأنها للجنة الوطنية لإجازتها ،
(د ) التحضير والدعوة لاجتماعات اللجنة الوطنية بالتشاور مع الرئيس ومتابعة تنفيذ قراراتها وإعداد التقارير اللازمة عن أعمالها ،
(هـ) متابعة تنفيذ الالتزامات المالية الخاصة بمساهمة الحكومة في مجال مكافحة الألغام ،
(و ) إعداد مقترح الموازنة السنوية للجهاز ورفعة للجنة الوطنية لإجازته ،
(ز ) الإشراف على أعمال المركز القومي .

إنشاء المركز القومي ومقره والإشراف عليه
8ـ (1) ينشأ مركز يسمى ، ” المركز القومي لمكافحة الألغام ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر المركز القومي بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالولايات المتأثرة بالألغام بناءً على توصية الأمين العام وموافقة اللجنة الوطنية .
(3) يخضع المركز القومي لإشراف الأمين العام .

اختصاصات المركز القومي وسلطاته
9ـ تكون للمركز القومي الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تنسيق الأنشطة والبرامج التنفيذية لمكافحة الألغام بالبلاد ،
(ب) تنفيذ الخطط والمشروعات التي تجيزها اللجنة الوطنية ،
(ج) اقتراح ومتابعة تنفيذ اللوائح الخاصة بمكافحة الألغام وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية ،
(د ) تحديد مهام وأنشطة مكافحة الألغام وفقاً للأولويات التي تضعها الدولة لمكافحة الألغام ،
(هـ) التنسيق والإشراف والتنفيذ لأنشطة مكافحة الألغام مع الأطراف الدولية والعمل كنظير وطني ،
(و) منح التراخيص للأشخاص ، والمنظمات والشركات الوطنية والأجنبية لمكافحة الألغام ،
(ز) استلام وفحص وتسجيل طلبات العمل في مجال مكافحة الألغام والتأكد من الالتزام بالمعايير التي تحددها اللوائح ،
(ح) التوصية لجهات الاختصاص بمنح الإعفاءات للأجهزة والمعدات والآليات المستخدمة في مجال مكافحة الألغام ،
(ط) التحقيق الإداري في حوادث الألغام ورفع تقرير للأمين العام ،
(ي) إلغاء الترخيص أو إيقافه بناءً على موافقة الأمين العام وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ك) إعداد التقرير السنوي الخاص بالإجراءات التي اتخذت لمكافحة الألغام .

المدير العام
10ـ يكون للمركز القومي مدير عام يتم تعيينه بقرار من رئيس اللجنة الوطنية من الأشخاص ذوى الخبرة والكفاءة ويحدد القرار مخصصاته 0

إختصاصات المدير العام وسلطاته
11ـ يكون المدير العام هو المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة المركز القومي وفقاً لسياسات اللجنة الوطنية وتوجيهات الأمين العام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) القيام بالأعمال التنفيذية لأنشطة المركز الإدارية والمالية والفنية ورفع تقارير دورية للأمين العام ،
(ب) تمثيل المركز داخلياً وخارجياً وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ج ) العمل مع الأجهزة المعنية بالدولة في متابعة تنفيذ مكافحة الألغام ،
(د ) إقتراح تقديرات الموازنة السنوية ،
(هـ) إبرام العقود المتعلقة بعمل المركز القومي ومتابعة تنفيذها وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(و ) التصرف في الأموال وفقاً للموازنة المجازة والقوانين واللوائح المالية ،
(ز ) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي وإقتراح شروط خدمة العاملين بالمركز القومي ورفعها للأمين العام توطئة لإجازتها بوساطة اللجنة الوطنية ،
(ح) تعيين العاملين بالمركز وفقاً للهيكل الوظيفي المجاز والإشراف عليهم ومحاسبتهم ،
(ط) أي إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه الأمين العام أو اللجنة الوطنية .

المركز الإقليمي
12ـ (1) ينشأ مركز إقليمي بجنوب السودان يسمى المركز الإقليمي لجنوب السودان .
(2) يقوم المركز الإقليمي المنشأ بجنوب السودان بالتنسيق مع المركز القومي بممارسة الإختصاصات الواردة في المادة 9 في جنوب السودان وفقاً للخطط والبرامج المجازة بوساطة اللجنة الوطنية ويرفع تقارير دورية للأمين العام .

الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية
13ـ تتكون الموارد المالية للمركز القومي من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح ، الإعانات ، الهبات والوصايا ،
(ج) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير .

إستخدام الموارد المالية
14ـ تستخدم موارد المركز القومي المالية لتحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم في :
(أ ) إدارة المركز القومي وتنفيذ مشروعاته المجازة ،
(ب) سداد الإلتزامات وتوفير إحتياجات اللجنة الوطنية والأمانة العامة ،
(ج) مقابلة المصروفات بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين بالمركز القومي والأمانة العامة .

موازنة المركز القومي
15ـ تكون للمركز القومي موازنة سنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها في الدولة .

حفظ الحسابات وإيداع الأموال والمراجعة
16ـ (1) يقوم المركز القومي بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة عن أعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً لما تحدده اللوائح المالية .
(2) تودع أموال المركز القومي بأحد المصارف الحكومية في حسابات جارية أو حسابات ودائع .
(3) تعتبر أموال المركز القومي أموالاً عامة .
(4) يقوم المركز القومي بحفظ سجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
(5) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المركز القومي بعد نهاية كل سنة مالية .

بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي
17ـ يرفع المدير العام ، للأمين العام سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي لأعمال المركز القومي مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومي ليرفعه بدوره للوزير لعرضه على اللجنة الوطنية .

الفصل الرابع
أحكام عامة
حظر إستخدام الألغام المضادة للأفراد
18ـ يحظر على أي شخص أن :
(أ ) يستخدم الألغام المضادة للأفراد ،
(ب) يستحدث أو ينتج أو يحوز أو يخزن أو يحتفظ بأي طريقة بألغام مضادة للأفراد ،
(ج) ينقل بطريق مباشر أو غير مباشر أي ألغام مضادة للأفراد ،
(د ) يساعد أو يشجع أو يحث أي شخص بأي طريقة للإشتراك في أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات(أ)، (ب) ، (ج) ،
(هـ) يستخدم أراضي السودان معبراً لنقل أو مقراً لأي تعامل غير مشروع يتعلق بالألغام المضادة للأفراد .

إستخدام الألغام في البحث العلمي
19ـ على الرغم من أحكام المادة 18 يجوز للجنة الوطنية أن تمنح الإذن للجهات الفنية المختصة للإحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد ، ونقلها لأغراض البحث العلمي الخاص بإستخدام تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها على أن لا يتجاوز ذلك القدر اللازم لأغراض البحث .

حصر الألغام المضادة للأفراد في البلاد
20ـ يجب على المركز القومي أن يقوم بحصر الألغام المضادة للأفراد بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي والقوات المشتركة والجهات الأخرى ذات الصلة ، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يقوم بالآتي :
(أ ) حصر كمية الألغام المضادة للأفراد بالبلاد ، على أن يشمل البيانات المتعلقة بالنوع والكمية وأرقام مجموعة كل نوع ،
(ب) تحديد مواقع المناطق المزروعة بالألغام أو التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام وبيان تفاصيل النوع والكمية في كل منطقة وتاريخ زراعتها ،
(ج) تحديد كمية الألغام المضادة للأفراد التي تم الإحتفاظ بها أو نقلها لأي جهة فنية لأغراض البحث العلمي الخاص بإستحداث تقنيات الكشف عن الألغام وإزالتها أو تدميرها والتدريب عليها ، وبيان نوعها وكميتها وأرقام المجموعات .

تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد
21ـ (1) تحدد اللجنة الوطنية الضوابط اللازمة لتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يتم تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد تحت إشراف المركز القومى بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان التى تكفل سلامة طريقة التدمير مع مراعاة معايير الحفاظ على البيئة .

خطة مكافحة الألغام
22ـ يعد المركز القومي خطة تساعد في تطوير برنامج وطني للأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام وتشمل :
(أ ) حجم ونطاق مشكلة الألغام ،
(ب) الآثار الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية ،
(ج) الموارد المالية والتقنية البشرية المتوفرة والمطلوبة ،
(د ) الفترة الزمنية لإزالة كل الألغام في المناطق الملغومة وتدميرها ،
(هـ) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ،
(و ) مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمعات ،
(ز ) التدابير القانونية والإدارية ،
(ح) كيفية تنسيق الجهود مع الأجهزة الحكومية والمنظمات التي تعمل في مجال مكافحة الألغام ،
(ط) كيفية إعداد المشروعات والبرامج ومقترحات مصادر التمويل .

عمليات المسح الفني وبرامج التوعية بمخاطر الألغام
23ـ يتولى المركز القومي الإشراف على عمليات المسح الفني لتحديد المناطق الملغومة أو التي يشتبه في أنها ملغومة وذلك عن طريق :
(أ ) رسم الخرط ووضع علامات حول حدود تلك المناطق وإحاطتها بسياج أو غيره من الوسائل المتوفرة بالقدر الذي يكفل إبتعاد الأشخاص من دخولها إلى أن يتم تدمير تلك الألغام ،
(ب) تدوين المعلومات المتوفرة عن الألغام التي وجدت في تلك المناطق من حيث النوع والكمية وأرقام المجموعة ،
(ج) التنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف برامج التوعية بمخاطر الألغام في تلك المناطق .

التقرير الدوري للجنة الوطنية
24ـ ترفع اللجنة الوطنية تقريراً دورياً لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عبر الوزير لبيان أعمالها وما تمّ تنفيذه .

التقرير السنوي للمركز القومي
25ـ يعد المركز القومي تقريراً سنوياً يوضح فيه الإجراءات التي أتخذت لمكافحة الألغام في البلاد ويرفع للجنة الوطنية لإجازته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يشتمل التقرير السنوي على الآتي :
(أ ) التدابير القانونية والإدارية في مجال مكافحة الألغام ،
(ب) المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد سواء التي تحوزها القوات المسلحة أو قوات الحركة الشعبية متضمناً التفاصيل الخاصة بالنوع والكمية وأرقام مجموعات كل نوع ،
(ج) مواقع المناطق المزروعة بالألغام والمناطق التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام ونوعها وكميتها وتاريخ زراعتها وتدابير الإحتراز التي يجب إتخاذها في تلك المناطق ،
(د ) بيان كمية الألغام المضادة للأفراد التي تمّ الإحتفاظ بها أو نقلها لأي جهة فنية لأغراض البحث العلمي أو التي تمّ تدميرها ،
(هـ) موقف تنفيذ تدمير الألغام المضادة للأفراد وبيان أساليب ومواقع التدمير وإحتياطات الأمان ومعايير الحفاظ على البيئة .

حظر العمل في مجال مكافحة الألغام
26ـ يحظر على أي شخص أن يباشر أي عمل في مجال مكافحة الألغام دون الحصول على ترخيص من المركز القومي .

العقوبات
27ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة على الوجه الآتي :
(أ ) السجن مدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً ،
(ب) مصادرة أي ألغام مضادة للأفراد لصالح السلطة الوطنية والأمر بالتصرف فيها وفقاً لما تراه اللجنة الوطنية مناسباً وعلى نفقة مرتكب المخالفة ،
(ج) مصادرة أي عقار أو وسيلة نقل أستخدمت في إرتكاب الجريمة ،
(د ) التعويض الذي تراه المحكمة مناسباً عن أي أضرار ترتبت على إرتكاب الجريمة ،
(هـ) إلغاء الترخيص .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر
28ـ يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الوطنية إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————-
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 31/3/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 16 لسنة 2010 .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-