قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء واستثناء .
3 ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء الكلية ، مقرها وأغراضها
4 ـ إنشاء الكلية ومقرها .
5 ـ أغراض الكلية .
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء هيئة التدريس
الفرع الأول
أجهزة الكلية والأشراف عليها
6 ـ الإشراف على شئون الكلية وإداراتها.
7 ـ إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله .
8 ـ اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته .
9 ـ اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته .
10ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
11ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ اجتماعات المجلس .
13ـ توصيات المجلس وقراراته .
14ـ تعيين قائد الكلية ونقله .
15ـ شروط تعيين قائد الكلية .
16ـ اختصاصات قائد الكلية وواجباته وسلطاته .
الفرع الثانى
أعضاء هيئة التدريس
17ـ شروط اختيار هيئة التدريس .
18ـ تعيين أعضاء هيئة التدريس .
19ـ إمتيازات أعضاء هيئة التدريس .
الفصل الرابع
الدراسة بالكلية
20ـ شروط الإلتحاق بالكلية.
21ـ امتحان القبول بالكلية .
22ـ أولوية القبول بالكلية .
23ـ عدم القبول بالكلية .
24ـ قبول الدارسين غير السودانيين.
25ـ مدة الدراسة بالكلية .
26ـ التفرغ للدراسة .
27ـ الامتحان النهائى وإجازة النتيجة واعتمادها .
28ـ معاملة الضباط الناجحين والراسبين ، ومنح درجة الماجستير فى العلوم العسكرية .
29ـ إمتيازات الدرجة العلمية للخريج .
30ـ الفصل من الدراسة بالكلية .
الفصل الخامس
أحكام ختاميـة
31ـ أحكام انتقالية .
32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
—————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993″ .
إلغاء وإستثناء .
2 ـ يلغى قانون كلية القادة والأركان السودانية لسنة 1971 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه وأن تظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
تفسـير .

3 ـ     فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
” أعضاء هيئة التدريس”     يقصد بهم الضباط الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام    المادة 18 لتدريس  الضـباط  الدارسين  بالكلية وتدريبهم ،
” الخريج ”                  يقصد به الضابط الذى يمنح درجة الماجستير فى العلوم العسكرية، وفقاً لأحكام المادة 28(1) (أ ) ، بعد نجاحه فى الامتحان النهائى المنصوص عليه فى المادة 27(1) ،
” الرئيس  ”                 يقصد به رئيس المجلس الأعلى للكلية المذكور فى المادة 7(1)(أ) ،
” رئيس المجلس ”           يقصد به رئيس مجلس الكلية المذكور فى المادة 10(1)(أ)،
“قوات رئيسية”(1)           يقصد بها ذات التفسير المنصـوص  عليه  فى المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة2007،
” القائد الثانى ”              يقصد به الضابط الذى يلى قائد  ا لكلية  رتبة ، وينوب عنه عند غيابه فى تنفيذ اختصاصاته وتأدية واجباته وممارسة سلطاته المنصوص عليها فى المادة 16(2) ،
” القائد العام ”               يقصد به القائد العام للقوات  المسلحة  المذكور فى المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، (2)
” قائد الكلية ”               يقصد به الضابط الذى يتم  تعيينه  وفقاً  لأحكام المادة 14 ،
” كبير المعلمين ”           يقصد  به الضابط الذى يلى  القائد  الثانى  رتبة فى الكلية ، ويكون مسئولا عـن كافة شئون الدراسة والتدريب بهــا،
” الكلية ”                    يقصد  بها  كلية  القادة  والأركان  ،  المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” المجلس ”                  يقصد به مجلس الكلية ، المنشأ  بموجب  أحكام المادة 10(1) ،
” المجلس الأعلى ”          يقصد به المجلس الأعلى للكلية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) .
                       الفصل الثانى
                                  إنشاء الكلية ، ومقرها وأغراضها
إنشاء الكلية ومقـرها .
4 ـ    (1)      تنشأ كلية تسمى ” كلية القادة والأركان ” وتكون تابعة لقوات الشعب المسلحة .
(2)     يكون مقر الكلية بولاية الخرطوم .
أغراض الكلية .
5  ـ     تقوم الكلية بتدريس الضباط الذين يتم اختيارهم فى الفروع الرئيسية ممن تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والمقدرتين العلمية والعملية ، وتدريبهم بغرض إعدادهم لشغل وظائف القيادة والأركان فى قوات الشعب المسلحة وذلك عن طريق :
(أ‌)   التدريس والتدريب خلال الدراسات العليا فى مختلف العلوم العسكرية وفنونها ،
(ب)  تمكينهم من الإلمام بالشئون الوطنية والمسائل العالمية خاصة فيما يتعلق بالمجال الذى تؤدى فيه ، الفروع ، المشار إليها ، رسالتها .
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء
 هيئة التدريس
الفرع الأول
أجهزة الكلية والإشراف عليها
الإشراف على شئون الكلية وإداراتها .
6  ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يتم الإشراف على شئون الكلية ، وإداراتها بوساطة المذكورين أدناه وهم :
(أ‌)        المجلس الأعلى ،
(ب‌)    المجلس ،
(ج)   قائد الكلية .
إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله .
7   ـ  (1)     ينشأ مجلس أعلى للكلية يسمى ” المجلس الأعلى لكلية القادة والأركان ” ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم ، وهم :
(أ)  نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات              رئيساً
 (ب)  مدير فرع التدريب ،                         عضواً
(ج)  مدير فرع شئون الضباط،                     عضواً
(د)   مدير فرع الإمداد ،                           عضواً
(هـ) قائد الكلية ،                                  عضواً
(و)  كبير المعلمين ،                              عضواً ومقرراً،

(2) يعتبر قادة الفروع الرئيسية ، أعضاء بالمجلس الأعلى المذكور فى البند(1) ، وذلك عند مناقشة أى من المسائل المتعلقة بفروعهم .
(3) يقوم كبير المعلمين ، بوصفه مقرراً للمجلس الأعلى ، بتدوين محاضر الجلسات فى سجل خاص ، يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ، ويتولى جمع البيانات واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس الأعلى .(3)

اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته .
8 ـ تكون للمجلس الأعلى الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسة العامة للتدريس ، والتدريب بالكلية ، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ،
(ب) تحديد عدد الضباط الدارسين بالكلية، فى كل دورة دراسية ،
(ج) تقديم الاقتراح للقائد العام فيما يتعلق بقبول الدارسين من الضباط غير السودانيين بالدورة الدراسية بالكلية ، وذلك للموافقة عليه ، وفقاً لأحكام المادة 24(1) ،
(د) خفض مدة الدراسة ، المذكورة فى المادة 25(1) ، أو زيادتها وذلك وفقاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة .
(هـ) الموافقة على :
(أولا) قبول الضباط من الفروع الرئيسية للدراسـة بالكليـة، ، فى كل دورة دراسية ،
(ثانيا) عقد الدورات ذات الصفة الخاصة ،
(و) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن التوصيات التى يقدمها إليه المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11(أ)، (هـ)، (و)و(ح)، فى أى من المسائل الآتية :
(أولا) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة لقوات الشعب المسلحة ،
(ثانيا) ترشيح الضباط للعمل فى هيئة التدريس بالكلية ، والنظر فى رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ،
(ثالثا) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والإمتحانات ،
(رابعاً) فصل أى من الضباط الدراسين بالكلية ، إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار فى الدراسة ، أو لأى من الأسباب الأخرى المنصوص عليها فى المادة 30 ،
(ز) اعتماد نتيجة الامتحان النهائى فى نهاية الدورة الدراسية بالكلية ، التى يجيزها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11(ط)،
(ح) اصدار القرار بمنح الخريج درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ، وفقاً لأحكام المادة 28(2)،
(ط) إجازة الموازنة السنوية ، التى يضعها المجلس ، و إجازة أى تعديل فيها ، بمقتضى أحكام المادة 11(د ) ، (4)
(ى) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المجلس الأعلى .

اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته .

9 ـ (1) يجتمع المجلس الأعلى ، بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة ذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مسبب من أحد أعضائه ، على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة إلى الاجتماع ، فى جميع الحالات .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس الأعلى ، وفى غيابه ، يترأسها أقدم الضباط الحاضرين رتبة .
(3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس الأعلى ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس الأعلى ، أن يدعو إلى اجتماعاته أى ضابط ، وذلك عند النظر فى موضوع يتعلق باختصاصات هذا الضابط ، على ألا يكون للضابط المذكور الحق فى التصويت فى أى من القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى .
(5) تجاز قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح .

إنشاء المجلس وتشكيله .

10ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ،” مجلس كلية القادة والأركان” ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم ، وهم :

(أ)  قائد الكلية ،                                رئيساً
(ب)  القائد الثانى ،                            عضواً
(ج)   كبير المعلمين ،                         عضواً
(د)   أعضاء هيئة التدريس ،                 اعضاء
(2)  يعين قائد الكلية لكل اجتماع من اجتماعات المجلس ، مقرراً من بين أعضائه .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة لقوات الشعب المسلحة ، وتقديم التوصية بشأنها إلى المجلس الأعلى ، وذلك لإصدار القرار المناسب فيها ، وفقا لأحكام المادة 8(و)(أولا) ،
(ب) توزيع :
(أولا) مناهج الدراسة على فترات الدورة الدراسية ،
(ثانيا) المواد الدراسية وتفاصيل التدريب ، على أعضاء هيئة التدريس ،
(ج) تقييم أعمال كل واحد من الضباط الدارسين ، أثناء الدراسة وتقديم تقرير عنه عند إنتهاء الدورة الدراسية ، لتحديد درجة كفاءته والوظيفة التى يرشح لها هو ،
(د) وضع مقترحات الموازنة السنوية للكلية وإجراء أى تعديل فيها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإجازتها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ط) ، (5)
(هـ) ترشيح الضباط للعمل فى هيئة التدريس بالكلية ، والنظر فى رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ، وتقديم التوصية إلى المجلس الأعلى فى هذا الصدد ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثانيا) ،
(و) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والامتحانات ، وتقديم التوصية بشأنه إلى المجلس الأعلى ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثالثاً) ،
(ز) التشاور مع فرع التدريب ، والتعاون والتنسيق معه ، وفقاً لأحكام المادة 21 (1) فى أى من المسائل الآتية :
(أولا) وضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الامتحان المذكور فى الفقرة (ط) ،
(ثانيا) تصحيح أوراق الاجابة ،
(ثالثا) إصدار نتائج الامتحان ،
(ح) تقديم التوصية إلى المجلس الأعلى لفصل أى من الضباط الدارسين بالكلية إذا أثبت عدم صلاحيته للاستمرار فى الدراسة ، أو تقرر فصله لأى من الأسباب الأخرى ، المنصوص عليها فى المادة 30 ،
(ط) إجازة نتيجة الامتحان النهائى فى نهاية الدورة الدراسية بالكلية ، ورفعها إلى المجلس الأعلى ، لاعتمادها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ز) ،
(ى) إصدار لائحة بالنظام الداخلى للكلية .
اجتماعات المجلس .

12 ـ (1) يجتمع المجلس فى نهاية كل دورة دراسية كما يجتمع بناء على طلب مسبب من أحد أعضائه كلما دعت الضرورة ذلك على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة للإجتماع فى جميع الحالات .
(2) توجه الدعوة إلى الإجتماع من رئيس المجلس ، على أن يترأس هو الإجتماعات التى يحضرها ، وفى حالة غيابه ، تكون الرئاسة للقائد الثانى .
(3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس .

توصيات المجلس وقراراته .

13 ـ (1) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات ، يكون للرئيس صوت مرجح.
(2) يقدم المجلس توصياته إلى المجلس الأعلى ، فى المسائل ، المذكورة فى المادة 11 (أ) ، (هـ) ، (و) و (ح) خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها منه ، وذلك لإصدار القرار المناسب بشأنها ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) .
(3) تعتبر التوصيات التى يقدمها المجلس إلى المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام البند(2) ، نافذة من تاريخ صدور القرار بشأنها من المجلس الأعلى فإذا اعترض المجلس الأعلى عليها كلها أو بعضها فيعيدها إلى المجلس لإعادة النظر فيها ، خلال المدة التى يحددها المجلس الأعلى ، فإذا أصر المجلس على رأيه فيها ، فيصدر المجلس الأعلى قراره ، على الوجه الذى يراه ويعتبر قراره نهائياً فى هذا الصدد ،

تعيين قائد الكلية ونقله .

14 ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً لحركة التنقلات الإدارية العامة بالقوات المسلحة للقادة والضباط وفقاً لأحكام المادة 15 .

شروط تعيين قائد الكلية .
15 ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً للشروط الآتية و هى أن :
(أ) يكون قد سبق له العمل فى مجال التدريس أو التدريب بالكلية .
(ب) تكون لديه الخبرة فى مجال العمليات ،
(ج) يكون واسع الإطلاع ، ويفضل الضابط الحاصل على دراسات عليا .

إختصاصات قائد الكلية وواجباته وسلطاته .

16 ـ (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن إدارة الكلية والإشراف على سير العمل وإنتظامه فيها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له الإختصاصات والواجبات والسلطات الآتية :
(أ) قبــول الأعذار التى يقدمها اليه أى من الضباط الدراسين عند التخلف عن الدراسة ، وفقاً لأحكام المادة 30 (أ) (أولاً) ، أو رفضها وفقاً لتقديره ،
(ب) أن يترأس إجتماعات المجلس ،
(ج) إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها ،
(د) تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى أو المجلس بحسب الحال .
(2) يعاون القائد الثانى قائد الكلية فى إدارة الكلية ، وينفذ إختصاصاته ويؤدى واجباته ويمارس سلطاته نيابة عنه وذلك عند غيابه .

الفرع الثانى
أعضاء هيئة التدريس
شروط إختيار هيئة التدريس .
17 ـ يجب أن يكون الضابط الملحق بهيئة التدريس ، كفءً لتدريس المواد التى يعهد اليه تدريسها ، أو لتدريب الضباط الدراسـين بالكلية ، على أن تتوافر الشروط الآتية وهى أن :
(أ) يتم ترشيحه بالمجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11 (هـ) ،
(ب) يكون من رتبة المقدم أو العقيد ،
(ج) يلتحق بالخدمة فى الكلية لمدة ستة أشهر ، وذلك لإختبار كفاءته كمدرس او مدرب ، فإذا إجتاز هذا الإختبار خلال المدة المشار اليها بكفاءة ، فيتم نقله للكلية،
(د) لا تزيد مدة خدمته كمدرس أو مدرب بالكلية على ثلاث سـنوات .
تعيين أعضاء هيئة التدريس .

18 ـ يتم تعيين كل واحد من أعضاء هيئة التدريس بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) (ثانياً) وذلك بناء على ترشيح المجلس وتوصيته فى هذا الصدد ، المقدمة إلى المجلس الأعلى ، بمقتضى أحكام المادة 11 (هـ) .
إمتيازات أعضاء هيئة التدريس .

19 ـ يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالإمتيازات الآتية :
(أ) منح كل منهم منحة بدل لبس مرة واحدة فى السنة وذلك لمقابلة إلتزامات التدريس بالكلية ،
(ب) أن تعتبر الخدمة التى يؤديها كل واحد منهم كمدرس أو مدرب بالكلية ، فى أى من الحالات أدناه ، كخدمة قائد وحدة مقاتلة، وفقاً لرتبته العسكرية ، والحالات هى :
(أولاً) الإنتداب ،
(ثانياً) العمل كملحق عسكرى ،
(ثالثاً) الإختيار للدورات الأكاديمية .

الفصل الرابع
الدراسة بالكلية
شروط الإلتحاق بالكلية .
20 ـ يجب أن تتوافر فى كل واحد من الضباط المتقدمين للإلتحاق كدراسين بالكلية ، الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ) يكون من خريجى الكلية الحربية السودانية ، أو ما يعادلها من الكليات العسكرية والأجنبية التى تعترف بها وزارة الدفاع أو الكليات العسكرية السودانية التخصصية ،
(ب) يكون حائزاً على دبلوم العلوم العسكرية ،
(ج) لا تقل مدة خدمته العسكرية عن عشر سنوات كاملة ،
(د) لا يزيد عمره فى نهاية السنة الميلادية ، التى عقد فيها إمتحان القبول ، على ثمان وثلاثين سنة ،
(هـ) يكون قد إجتاز جميع الدورات الحتمية ، المقررة لرتبته ،
(و) يجتاز إمتحان القبول ، المنصوص عليه فى المادة 21 بنجاح على ألا تقل نسبة هذا النجاح عن ستين فى المائة ،
(ز) لا يكون قد سبق له حضور دورة قادة وأركان ورسب فيها ،
(ح) يوصى قائده فى التقرير السرى السنوى المتعلق به بالتوصيات الآتية : .
(أولاً) صلاحيته لنوع التدريس والتدريب المقررين عليه،
(ثانياً) كفاءته للإلتحاق بالكلية المذكورة ، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والتجارب التى تؤهله ليكون ضابط ركـن ،
(ثالثاً) أن يتحلى بالخلق القويم والمقدرة على القيادة والإدارة والبت بالمنطق والدقة والإعتدال والرزانة وسرعة التصرف فى المعضلات التى تواجهه .

إمتحان القبول بالكلـية .

21 ـ (1) يقوم فرع التدريب ، بالتشاور والتعاون والتنسيق مع المجلس بوضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الإمتحان المذكور ، وتصحيح أوراق الإجابة عليها وإصدار نتائج الإمتحان .
(2) يحدد المجلس مكان انعقاد إمتحان القبول وزمانه ، على أن يكون التحديد المذكور سابقاً على زمان انعقاده بمدة لا تقل عن التسعين يوماً .

أولوية القبول بالكلـية .

22 ـ (1) تكون الأولوية فى قبول الضباط المتقدمين للدراسة بالكلية ، وفقاً لترتيبهم فى النجاح فى إمتحان القبول ، المنصوص عليه فى المادة 21 .
(2) إذا اكتمل عدد الدارسين بالكلية ، المحدد بوساطة المجلس الأعلى وفقاً لأحكام المادة 8 (ب) ، فيعامل كل واحد من الضباط الناجحين فى إمتحان القبول ، المنصوص عليه من المادة 21 ، إذا لم يحالفه التوفيق فى الإلتحاق بالكلية ، نتيجة لإكتمال العدد بمن يسبقه فى ترتيب النجاح على الوجه الآتى ، بأن :
(أ) لا يجوزله الإلتحاق بالدورة التى تلى الدورة المذكورة،
(ب) يجوز له الجلوس لإمتحان القبول لدورة تالية ، دون أن تحسب له الدورة السابقة فرصة ، على أن يكون مستوفياً لكل شروط الإلتحاق بالكلية ، المنصوص عليها فى المادة 20 ، بما فى ذلك الشرط المتعلق بالعمر ، المذكور فى الفقرة (د) ، من المادة ذاتها .
عدم القبول بالكلية .

23 ـ إذا رسب الضابط المتقدم للإلتحاق كدارس بالكلية فى إمتحان القبول لأى من الدورات الدراسية ، وكان الرسوب :
(أ) للمرة الأولى ، فيجوز له أن يتقدم لإمتحان القبول فى أى دورة تالية ، على أن يكون مستوفياً لشروط الإلتحاق بالكلية ، المنصوص عليها فى المادة 20 ،
(ب) للمرة الثانية ، فلا يجوز له أن يجلس لإمتحان القبول المذكور أنفاً فى أى دورة أخرى .

قبول الدراسين غير السودانيين .

24 ـ (1) يجوز للقائد العام ، بناء على الإقتراح المقدم اليه بوساطة المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، أن يوافق على قبول دارسين من غير السودانيين للدراسة بالكلية ، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعادل مؤهل الخريج فى الكلية الحربية ، وذلك وفقاً لتقويم القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
(2) يجوز إستثناء الدارسين غير السودانيين من باقى شروط الإلتحاق بالكلية ، المذكورة فى المادة 20 كلها أو بعضها .

مدة الدراسة بالكلية .
25 ـ (1) تكون مدة الدراسة بالكلية سنة دراسية واحدة وذلك للحصول على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ، المذكورة فى المادة 28 (1) (أ) .
(2) يتم تحديد المدة المذكورة فى البند (1) ، وفقاً لمناهج الدراسة التى يصدر بصددها قرار من المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) (أولاً) ، بناء على توصية المجلس اليه ، وفقاً لأحكام المادة 11 (أ) .
(3) يجوز للمجلس الأعلى أن يخفض مدة الدراسة ، المشار اليها فى البند (1) ، أو يزيدها ، وذلك وقفاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة .

التفرغ للدراسة .
26 ـ يجب أن يفرغ تفرغاً كاملاً للدراسة ، كل واحدمن الضباط الدارسين بالكلية ، وذلك طوال مدة دراسته بهذه الكلية ، ولا يجوز أن تسند اليه وحدته أى من المسئوليات العسكرية أو الواجبات الأخرى .

الإمتحان النهائى وإجازة النتيجة وإعتمادها .
27 ـ (1) يجلس كل واحد من الضباط الدارسين فى نهاية الدورة الدراسية للإمتحان النهائى ، وفقاً للمناهج الدراسية المحددة له .
(2) يجيز المجلس نتيجة الإمتحان النهائى ، فى نهاية الدورة الدراسية بالكلية ويرفعها إلى المجلس الأعلى لإعتمادها ، وفقاً لأحكام المادة 8 (ز) .

معاملة الضباط الناجحين والراسبين
ومنح درجة الماجستير فى العلوم العسكربة .
28 ـ (1) اذا كان الدارس بالكلية فى الإمتحان النهائى للدورة الدراسية من الضباط :
(أ) الناجحين ، فيعتبر خريجاً ، ويمنح درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ،
(ب) الراسبين ، فيحرم من درجة الماجستير ومن جميع الإمتيازات ، المنصوص عليها فى المادة 29 كما يحرم من الجلوس لإمتحان القبول المنصوص عليه فى المادة 21 .

(2) يقوم القائد العام ، بناء على قرار المجلس الأعلى ، الصادر وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، بمنح الخريج ، درجة الماجستير المذكور فى البند (1) (أ) .
(3) يتم كتابة تقرير عن الضابط الراسب ، يتعلق بتقويم أدائه ، أثناء الدورة الدراسية ، متناولاً مستواه فى هذه المدة ومدى أهميته لقيادة أى من التشكيلات العسكرية ، كاللواء والفرقة والكتيبة .
إمتيازات الدرجة العلمية للخريج .
29 ـ يتمتع كل واحد من الخريجين ، بالإمتيازات الآتية ، وهى أن :
(أ) يذكر لقب الركن ، بعد رتبته العسكرية ،
(ب) يرتدى شريطاً أحمر على علامة الكتف ،
(ج) يتم منحه علاوة شهادة الركن ، وفقاً للقوانين السارية بصرف النظر عن الوظيفة التى يشغلها أو الوحدة التى يعمل بها .

الفصل من الدراسة بالكلية .
30 ـ يتم فصل الضابط الدارس بالكلية فى أى دورة دراسية من الكلية لأى من الأسباب الآتية ، إذا :
(أ) تخلف عن :
(أولاً) الدراسة بالكلية تخلفاً مستمراً لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً دراسياً ،إلا إذا قدم عذراً مقبولاً لقائد الكلية ، بوصفة رئيساً للمجلس ، ويجوز للمجلس فى هـذه الحالة ، أن يقرر حرمانه من الإستمرار فى الدراسة بالدورة المذكورة على أن يحتفظ له بحقه فـى الإلتحاق بالدورة الدراسية التى تلى الدورة المذكورة .
(ثانيا) حضور مادة دراسية أساسية ، وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ،
(ب) قرر المجلس أنه غير كفء للاستمرار فى الدراسة ، بسبب تقصيره فى أداء واجباته الدراسية ،
(ج) سلك سلوكاً مخالفاً لتقاليد الكلية ، أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وذلك بعد إنذاره كتابة مرتين اثنتين ، بوساطة قائد الكلية ، خلال الدورة الدراسية ،
(د) تم ضبطه وهو يغش فى أى من الإمتحانات أو الإختبارات أو التمارين .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
أحكام انتقالية .
31ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد ، أو إتفاق أو التزام أبرمته الكلية أو تحملت به ، قبل بدء العمل بهذا القانون ، ويعتبر كما لو أبرمته أو تحملت به ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) ، تؤول للكلية جميع الممتلكات المملوكة لها ، أو التى آلت إليها ، بمقتضى أحكام القانون الملغى .
(3) يستمر الضباط وضباط صف والجنود من الرتب الأخرى الذين يعملون كمدرسين ومدربين ودارسين ، قبل بدء العمل بهذا القانون ، فى العمل كما لو كانوا يعملون وفقاً لأحكامه .

سلطة اصدار اللوائــح والقواعد والأوامر .
32ـ يجوز للمجلس الأعلى والمجلس وقائد الكلية ، بحسب الحال ، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ودون المساس بعموم هذا النص ، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل التالية .
(أ) الهيكل العام لتنظيم كلية القادة والأركان وطرق العمل الإدارى وعلاقاته ،
(ب) الشروط والإجراءات التى تحكم تعيين قائد الكلية وكبير المعلمين وهيئة التدريس ،
(ج) الإجراءات الأمنية بالكلية ،
(د) علاوات وامتيازات المعلمين والدارسين بكلية القادة والأركان ،
(هـ) شروط الإلتحاق بكلية القادة والأركان .

——————————————–