نصوص و مواد قانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية.

قانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية.

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتأريخ:14/نوفمبر/1992م.

وبعد موافقة مجلس النواب، ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون( قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية).

مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام خلاف ذلك.

أ- الجهة: رئاسة الجمهورية.

ب- الهيئة: الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وتتبع مجلس الرئاسة.

ب- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.

د- الشهيد: هو الفرد الذي ناضل من أجل خلق المقدمات للثورة اليمنية وقدم حياته في سبيلها أو فقد حياته في سبيل الواجب أو الصراعات السياسية المختلفة.

ج- المناضل: هو الفرد الذي ناضل نضالا بارزا سواء كان قيادياً أو عادياً أو سياسيا أو عسكرياً من أجل الثورة اليمنية ومن اجل الوحدة اليمنية.

د- أسرة الشهيد المستحقة للرعاية: هم أفراد أسرة الشهيد الذين كان يعولهم قبل استشهاده.

ز- الرعاية: هي الرعاية المادية والصحية والمعنوية.

ح- اللائحة التنفيذية: هي اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

الرعاية وشروط استحقاقها ومجال التطبيق

مادة(3): تستحق أسرة الشهيد التي كان يعولها قبل استشهاده والمناضل الذي لا زال حيا معاشا شهريا على النحو الموضح في الفقرات التالية:-

أ- ما يساوي راتب جندي لأسرة الشهيد إذا كان الشهيد غير قيادي ولم يكن موظفا مع الدولة.

ب- الراتب الذي كان يتقاضاه قبل استشهاده إذا كان موظفا مع الدولة، شريطة أن لا يقل عن راتب جندي وفي حالة أن يكون أقل من راتب الجندي تقوم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بإستكماله.

ج- يمنح المناضل غير العامل راتب شهري ما يعادل مرتب جندي في الجيش أما إذا كان عاملا وراتبه أقل من مرتب الجندي فتقوم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بإستكماله، وفيما يخص القياديين منهم فتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تسوية وضعهم بما لا يقل عن مرتب ملازم في الجيش.

مادة(4) يشترط لمنح الحقوق والمزايا الواردة في المادة (3) ما يلي:-

أ- أن يكون الشهيد أو المناضل من المعرفين بالمادة (2) من هذا القانون.

ب- ثبوت الاستحقاق بالوثائق الكافية.

ج- ألا يستلم أي مرتب من جهات حكومية أو أي جهات أخرى تتعارض مع الفقرة (ج) من المادة(3) من هذا القانون.

مادة(5): إذا لم يكن الشهيد عائلا لأحد عند استشهاده يمنح المرتب لأبويه أو أحدهما أو من كان يتولى إعالة الشهيد مباشرة.

مادة(6): بما لا يتعارض مع أحكام المواد السابقة تمنح أسرة الشهيد أو أسرة المناضل عند وفاته فور إبلاغ الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية عن حالة الإستشهاد أو الوفاة مبلغا ماليا ما يعادل راتب ستة أشهر لمواجهة نفقات ومراسيم الدفن.

مادة(7): تتمتع أسرة الشهيد أو المناضل بالرعاية الصحية والمعنوية التالية:-

أ- تقديم الرعاية الصحية اللازمة مجانا بما في ذلك العلاج في الخارج في حالة استعصاء العلاج داخلياً وهدد المرض حياة المريض، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- تعطى لأبناء الشهداء الأولوية في القبول في الجامعات والمعاهد العليا والكليات العسكرية والقبول في الوظائف الحكومية وذلك عند تساوي الشروط مع غيرهم من المتقدمين.

ج- إشراك أسر الشهداء والمناضلين في حضور المناسبات الوطنية وتمكينهم من إجراء المقابلات في وسائل الإعلام الرسمية عن مآثر شهدائهم ومآثر المناضلين ومنحهم الأوسمة والميداليات والنياشين.

مادة(8): لا تسري أحكام هذا القانون على منتسبي القوات المسلحة والأمن باعتبار أن حقوق ومزايا شهداء المؤسسات العسكرية تنظمها القوانين العسكرية.

الفصل الثالث

إيقاف الرعاية المادية

مادة(9): تتوقف الرعاية المادية بقرار مسبب من الهيئة العامة في الحالات التالية:

أ- عند وفاة المعال.

ب- عند تمكن المعالين من إعالة أنفسهم.

ج- عند تبين عدم الاستحقاق.

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة(10) تتحمل الخزانة العامة للدولة الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة(11) يجوز إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية خاص برعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية تحت إشراف الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ويتم تمويله من المصادر التالية:

أ- أي موارد تخصصها الدولة لمصلحة الصندوق.

ب- الهبات والتبرعات.

ج- عائدات الهيئة من أية استثمارات تقوم بها.

مادة (12) تعفى معاشات الشهداء والمناضلين المستحقة لهم من الضرائب بكافة أنواعها.

مادة (13) تدمج دائرة رعاية أسر الشهداء ومناضلي حرب التحرير المنشأة بالقانون رقم (7) لعام 1981م في عدن ومكتب رعاية أسر الشهداء المدنيين المنشأة بالقانون رقم (14) لعام 1980م في صنعاء في إدارة واحدة تسمى الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية وتتبع مجلس الرئاسة، ويكون مقرها الرئيسي في صنعاء و تنشأ لها فروع في المحافظات حسب الحاجة.

مادة(14): تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية ويصدر بتنظيمها قرار من مجلس الرئاسة يحدد هيكلهما واختصاصاتها وصلاحياتها.

مادة(15): تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الرئاسة.

مادة(16): يلغى كل من القانون رقم (7) لسنة 1981 م الصادر في عدن والخاص برعاية أسر الشهداء ومناضلي حرب التحرير.

والقانون رقم (14) لعام 1980 م الصادر في صنعاء والخاص برعاية أسر الشهداء المدنيين.

كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(17): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 9/ شوال/1413هـ

الموافق: 1/ إبريل /1993م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

—————————————————-

تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.