قانون رعاية اللقطاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 107

تاريخ 4-5-1970

الفصل الأول

المادة 1-

اللقيط هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه.

المادة 2-

أ‌- كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.

ب‌- على رئيس مخفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطا يذكر فيه الزمان والمكان والظرف التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعنوانه، كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه.

ج- ينظم ضبط العثور على ثلاث نسخ ، تحتفظ بإحداها الجهة التي نظمت الضبط لتواصل التحقيق لمعرفة الوالدين وترسل نسخة أخرى مع اللقيط إلى دار رعاية اللقطاء ذات العلاقة والنسخة الثالثة ترسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 3-

يسلم مخفر الشرطة اللقيط مع الأشياء التي وجدت معه إلى رعاية اللقطاء في المحافظة إن وجدت وإلا سلمه إلى مستشفى حكومي للعناية به ريثما يتم نقله وإيداعه إلى أقرب دار لرعاية اللقطاء في محافظة أخرى ولا يجوز نقله إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.

المادة 4-

تقوم دار رعاية اللقطاء المختصة بتنظيم إشعار بالاستلام فور إيداع اللقيط لديها وترسل نسخة منه إلى الجهة التي سلمت اللقيط، كما تتولى هذه الدار تنظيم شهادة بالولادة وترسله إلى أمين السجل المدني المختص عملا بأحكام قانون أحوال المدنية.

الفصل الثاني

كفالة اللقطاء ورعايتهم

المادة 5-

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعاية اللقيط وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه.

المادة 6-

1- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتمام سن الثامنة عشرة.

2- يدخل في هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص اللقيط.

المادة 7-

يعامل اللقيط القاصر معاملة اليتيم فيما يتعلق بالوصاية على ماله أو تسري عليه وصية أحكام الوصاية الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 8-

أ‌- تنشأ دور لرعاية اللقيط مهمتها كفالة اللقطاء ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية وذلك حتى يستطيعوا العيش معتمدين على أنفسهم ويتم إحداثها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.

ب‌- تلحق هذه الدور بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتؤمن نفقاتها من اعتمادات تخصص في موازنتها.

ج- تتولى وزارة الصحة الإشراف من الناحية الصحية على هذه الدور.

المادة9-

1- يوضع بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور رعاية اللقطاء.

2- يتضمن النظام الداخلي المذكور جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدار وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها ودوام موظفيها ومستخدميها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها، كما يجب أن تتضمن على الأخص ما يلي:

1) – شروط القبول في الدار.

2) – أقسام الدار واختصاصاتها.

3- صلاحيات وواجبات كل من موظفي ومستخدمي الدار والأعمال الموكلة إليهم.

4- الوظائف التي يندب لشغلها موظفون من الوزارات المختصة.

المادة 10-

أ)- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه، إذا كان في ذلك مصلحة اللقيط.

ب)- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقطاء في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال.

ج)- تحدد شروط وضع اللقيط المشار إليه في الفقرتين أ و ب من هذه المادة والأحكام الناظمة لذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 11-

1- يحدد عدد موظفي ومستخدمي دور رعاية اللقطاء ومراتبهم وأصنافهم بمرسوم بعد موافقة اللجنة الاقتصادية.

2- يخضع موظفو هذه الدور لقانون الموظفين الأساسي كما يخضع مستخدموها إلى نظام المستخدمين.

المادة 12-

يتولى شؤون دار رعاية اللقطاء المالية وإدارة مستودعاتها محاسب تنتدبه وزارة المالية ويكون مسؤولا وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.

الفصل الثالث

أحكام مختلفة

المادة 13-

1- يعتبر اللقيط عربيا سوريا.

2- يعتبر اللقيط مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 14-

تسري على كل من يدعي صلة نسب بلقيط الأحكام المتعلقة بالإقرار بالنسب الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 15-

تعود أموال اللقطاء بعد وفاتهم عن غير وارث إلى الدولة.

المادة 16-

1- إذا وجد مع اللقيط مال فهو له.

2- كل ما يكسبه اللقيط من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه بطريق الهبة أو الوصية فهو له.

المادة 17-

لا يطالب اللقيط بإعادة الأموال التي تنفقها الدولة على كفالته وتربيته.

المادة 18-

يعتبر بحكم اللقطاء، وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ)- الأطفال مجهولو النسب الذين لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعا .

ب)- الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.

المادة 19-

تستبدل بعبارة ( وزارة الصحة ) الواردة في المادة 34 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2/4/1957 عبارة ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) .

المادة 20-

يلغى القرار رقم 137 تاريخ 10/2/ 1962 بشأن اللقطاء وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 21-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

رئيس الدولة