نصوص و مواد قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1924 في فلسطين

 

قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1924

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بما أن المرسوم الملكي المؤرخ في اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار سنة 1924 قضى بسريان أحكام القانون الصادر من برلمان بريطانيا العظمى والمعروف بقانون حقوق الطبع لسنة 1911 على فلسطين ووضع ذلك القانون موضع العمل في فلسطين اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار سنة 1924 بمقتضى المنشور الصادر من المندوب السامي في اليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان سنة 1924.
وبما أنه من المستحسن وضع أحكام بشأن المسائل التي تنشأ عن تطبيق القانون المذكور.
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة الأولى:
يطلق على هذا القانون اسم قانون حقوق الطبع والتأليف.

المادة الثانية:
عند تطبيق المادة 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 على المؤلفات المستوردة الى فلسطين:
أ – يقوم مدير الجمارك والمكوس والتجارة (المسمى فيما يلي بالمدير) بالواجبات المترتبة على مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة ويجوز له أن يباشر السلطات المخولة لهم.
ب – يقتضي أن تقترن الأنظمة التي يصدرها المدير بمقتضى تلك المادة بموافقة المندوب السامي في المجلس التنفيذي.
ج – يجوز أن تتضمن الأنظمة الصادرة بمقتضى تلك المادة حكماً يقضي باعتبار الإشعار الذي يبلغ الى مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة ويرسله هؤلاء الى مدير الجمارك في فلسطين أنه مبلغ من قبل صاحب حق الطبع والتأليف.
د – يعمل بتلك المادة كأنها تؤلف جزءاً من قانون الجمارك الفلسطيني المعمول به من وقت الى آخر.

المادة الثالثة:
1. كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن علم منه، أي:
أ – أعد للبيع أو للتأجير نسخة مقلدة من مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة.
ب – باع أو أجر نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا أو عرضها أو قدمها للبيع أو للأجرة بقصد التجارة.
ج – وزع نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا بقصد التجارة أو لمدى يضر بحقوق صاحب الطبع والتأليف.
د – عرض علناً بقصد التجارة نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا.
هـ – استورد الى فلسطين نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا للبيع أو للأجرة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مئتان وخمسون ملا عن كل نسخة جرى التصرف بها خلافاً لهذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة خمسين جنيهاً في المعاملة الواحدة وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب أما بهذه الغرامة أو بالحبس مدة شهرين.
2. كل من صنع أو أحرز، عن علم منه، لوحة بقصد تقليد نسخ مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة أو تسبب في ذلك عن علم منه ولمنفعته الخاصة بدون موافقة صاحب حق الطبع والتأليف يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس مدة شهرين.
3. يجوز للمحكمة التي تتخذ الإجراءات أمامها سواء أدين المتهم المزعوم أم لم يدن أن تأمر بإتلاف جميع النسخ واللوحات الموجودة في حيازته والتي يترأى لها أنها مقلدة أو بتسليمها لصاحب حق الطبع والتأليف أو بالتصرف بها على الوجه الذي تستصوبه.
4. تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة بداءة في محكمة صلح.
5. لا تسري أحكام المادة 241 من قانون الجزاء العثماني على أية قضية تسري عليها هذه المادة.
6. إن أحكام هذه المادة لا تجحف بما لصاحب حق الطبع والتأليف من حق في إقامة دعوى حقوقية للمطالبة بعطل وضرر أو بخلاف ذلك مما يخوله إياه القانون للتعدي على حقوق الطبع والتأليف.

المادة الرابعة:
يقرأ قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 مع اعتبار التعديلات والإضافات الواردة في هذا القانون.

حقوق الطبع والتأليف
نظام حقوق الطبع والتأليف

(الباب 25 المادة 2)
16 آذار سنة 1929

المادة الاولى:
يطلق على هذا النظام اسم نظام حقوق الطبع والتأليف.

المادة الثانية:
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة “الكتب وسائر الآثار المطبوعة” أي فصل أو جزء من كتاب أو أي كراس أو قطعة من رسالة مطبوعة أو قطعة موسيقية أو خريطة أو تصميم بناء أو خارطة أو جدول، مما ينشر على حدة.
وتعني لفظة “المدير” مدير الجمارك والمكوس والتجارة.
ويكون لعبارة “صاحب حق الطبع والتأليف” نفس المعنى المراد بها في المادة 2 من قانون حقوق الطبع والتأليف “الانجليزي” لسنة 1911.

المادة الثالثة:
إن الإشعار الخطي الواجب تبليغه الى المدير بمقتضى المادة 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 من قبل صاحب حق الطبع والتأليف في أي كتاب أو أثر آخر مطبوع حفظت حقوق طبعه بمقتضى القانون المذكور، أو من قبل ممثله الذي يرغب في منع استيراد الكتاب أو الأثر الآخر المطبوعة أو المعاد طبعها في الخارج الى فلسطين يقتضي أن يكون حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام أو بصيغه تقرب منه بقدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة:
إن الإشعار الخطي الواجب تبليغه الى المدير بمقتضى المادة 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 من قبل صاحب حق الطبع والتأليف في أي أثر غير مطبوع حفظت حقوق تأليفه وطبعه بمقتضى القانون المذكور، أو من قبل ممثله الذي يرغب في منع استيراد نسخ عن ذلك الأثر المصنوعة في الخارج الى فلسطين، يمكن أن يكون إما بشكل إشعار عام حسب النموذج (ب) الملحق بهذا النظام أو بصيغة تقرب منه بقدر ما تسمح به الظروف، أو بشكل إشعار خاص حسب النموذج (ج) الملحق بهذا النظام والمتعلق باستيراد أثر خاص.

المادة الخامسة:
يرفق كل إشعار بلغ بمقتضى هذا النظام بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج (أ) أو (ب) من الذيل.

المادة السادسة:
كل إشعار بلغ الى مفوضي الجمارك والمكوس في المملكة المتحدة وأرسله هؤلاء بدورهم الى المدير يعتبر كأنه بلغ الى المدير من قبل أصحاب البضاعة.

المادة السابعة:
قبل أن تضبط المادة التي يظهر أو يدعى بأنها منسوخة عن أثر يسري عليه الإشعار السالف الذكر، أو قبل أن تتخذ أية إجراءات بغية مصادرتها بمقتضى قانون الجمارك، يترتب على موقع الإشعار سواءً أكان هو صاحب الأثر أو وكيله، أن يقدم للمدير ما يكلفه بتقديمه من معلومات خطية إضافية مؤيدة لدى الضرورة بتصريح مشفوع باليمين مما قد يراه المدير ضرورياً لإقناعه بوجوب ضبط المادة المذكورة ومصادرتها.

المادة الثامنة:
إذا ضبطت أية مادة بناء على الإشعار المبلغ الى المدير حسب النموذج (ج) فعلى موقع الإشعار سواء أكان هو صاحب البضاعة أو وكيله أن يودع عند الطلب لدى محافظ الجمرك في المرفأ أو المكان الذي ضبطت منه البضاعة المبلغ الذي يراه المحافظ كافياً لسد نفقات فحص البضاعة المضبوطة وفقاً للإشعار المقدم من قبله، وإذا تبين لمحافظ الجمرك بعد إجراء الفحص عدم وجود مبرر لضبط تلك البضاعة فإنه يأمر بالإفراج عنها.

المادة التاسعة:
إذا ضبطت بضاعة بناء على إشعار بلغ بمقتضى هذا النظام فيجوز للمدير أن يكلف موقع الإشعار بتقديم تعهد خطي بدفع كافة النفقات والخسائر الناشئة عن ضبط البضاعة وعن الإجراءات المتخذة لمصادرتها إذا لم يكن قد أعطى مثل هذا التعهد من قبل وللمدير أن يكلفه خلال أربعة أيام من تاريخ الضبط بتقديم سند تعهد على نفسه بكفالة كفيلين آخرين يوافق عليهما، وتكون الكفالة حس بالنموذج الذي يعينه الدير وبالمبلغ الذي يطلبه.

المادة العاشرة:
يرد التأمين المودع سابقاً لدى إتمام تنظيم سند التعهد.

الذيــــل

(المادتان 3 و 4)

النموذج ( أ )

إشعار بشأن الكتب وغيرها من الآثار المطبوعة التي احتفظ بحق طبعها وتأليفها.

حضرة مدير الجمارك والمكوس والتجارة:

أنا ……………………. من ……………………. أحيطكم علماً بهذا بأن حق الطبع والتأليف في الأثر الأصلي ………………..… المذكور في الذيل الملحق بهذا الإشعار هو محفوظ بمقتضى قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 و ………………. صاحب حق الطبع والتأليف في الأُر المذكور (1) و ……………………. في أن لا تستورد الى فلسطين نسخ الأثر المذكور (1) المطبوعة أو المعاد طبعها خارج فلسطين …………………………………….

تحريراً في هذا اليوم ………….. من شهر ………………. سنة ……………19.

التوقيع ……………

الذيــل

اسم الأثر ………………….
وصف الأثر المطبوع إن لم يكن كتاباً …………………………………………………
اسم المؤلف بكامله أو أسماء المؤلفين بكاملها ………………………………………….
هل المؤلف أو المؤلفون على قيد الحياة أو متوفون فإذا كانوا قد توفوا فيذكر تاريخ الوفاة …………………………………….
مكان وزمان نشر الكتاب أو الأثر لأول مرة ………………………………….

النموذج (ب)

إشعار بشأن حق الطبع والتأليف المحفوظ للآثار غير المطبوعة خلاف الكتب والآثار الأخرى.

حضرة مدير الجمارك والمكوس والتجارة:

أنا …………………… من …………………. أحيطكم علماً بأن حق الطبع والتأليف في الأثر الأصلي المذكور في الذيل الملحق بهذا الإشعار محفوظ بمقتضى قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 و ……………………. صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر المذكور في الذيل و ……………………. في أن لا تستورد الى فلسطين نسخ الأثر المذكور المصنوعة خارج فلسطين.

تحريراً في هذا اليوم …………. من شهر ……………. سنة ………. 19.

التوقيع …………..

الذيــل

اسم الأثر (إن كان له اسم) ………………………………………
وصفه الكامل ………………………………………………………………
الحروف الأولى أو العلامات الموضوعة عادة على نسخ الأثر إذا كان ثمة علامات.
اسم المؤلف بكامله أو أسماء المؤلفين بكاملها ………………………………………….
هل المؤلف أو المؤلفون على قيد الحياة أم متوفون وإن كانوا قد توفوا فيذكر تاريخ الوفاة.
مكانوزمان نشر الأثر لأول مرة …………………………………………………..
وإن لم ينشر الأثر:

يذكر اسم المؤلف سواء كان فلسطينياً أم غير فلسطيني …………………………………
وإن لم يكن فلسطينياً فيذكر اسم البلاد التي كان المؤلف يقيم أو يسكن فيها في تاريخ وضعه الأثر ……………………………………………………………….
إن كان ثمة رسوم شمسية أو اسطوانات حاك أو دروج موسيقية فيذكر تاريخ صنع السلبية الأصلية أو اللوحة الأصلية ……………………..

النموذج (ج)

إشعار بشأن استيراد مواد مخصوصة

حضرة مدير الجمارك والمكوس والتجارة:
أنا …………………………. من …………………… أحيطكم علماً بأني صاحب ………………………….حق الطبع والتأليف في أثر أصلي احتفظ بحق طبعه وتأليف بمقتضى قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 وأن المواد المذكورة أدناه وهي …………….. على وشك الاستيراد الى مرفأ بتاريخ اليوم …………….……. من شهر ……………. سنة ….……….في …..……………. من ………………….
إن هذه المواد يجب ضبطها ومصادرتها باعتبارها………………………………. ولذا فإني أطلب ضبط هذه المواد وإجراء المعاملة الأصولية بشأنها وأتعهد بأن أدفع لمدير الجمارك والمكوس والتجارة جملة النفقات وكل عطل وضرر ينشأ عن ضبطها وعن أية إجراءات تتخذ لمصادرتها فيما بعد.
تحريراً في هذا اليوم …………….. من شهر …………… سنة ……….19.

التوقيع ……………..