قانون جوازات السفر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 تاريخ 3/5/ 1959
المادة 1
لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازة مرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.

المادة 2
يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص ((تأشيرة)) وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيهاً واحداً أو تسع ليرات سورية.

المادة 3
لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

المادة 4
يقلن وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها.

المادة 5
جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:
1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية، 2 ـ جوازات السفر الخاصة، 3 ـ جوازات السفر لمهمة، 4 ـ جوازات السفر العادية.

المادة 6
يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات (إدارة التفتيش البحري) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدني) لهيئة قيادة الطائرات.

المادة 7
تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.

المادة 8
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات أو 45 ليرة سورية، كما يبين حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.

المادة 9
لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضه الوزارة في ذلك.

المادة 10
تختص وزارة الداخلية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسة والخاصة والمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.

المادة 11
يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.

المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.

المادة 13
يعاقب كل من خالف حكم المادة 9 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو (450) ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى الحبس والغرامة معاً مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.

المادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو 450 ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1، 3 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة 15
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في القانون رقم 74 لسنة 1952 كما يلغى القانون رقم 476 لسنة 1957.

المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

/مادة 14 /
تكون جوازات السفر العادية التي تصدر باسم الجمهورية العربية السورية وفق النموذج المرافق لهذا القرار.
/مادة 15/
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحبه وأولاده الذين هم دون سن السادسة عشر إذا كانوا مرافقين له في سفره على أن تثبت أسماؤهم وتواريخ ميلادهم في المكان المخصص لذلك وأن تلصق صورهم وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت الجواز.
وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون سن السادسة عشر على الجواز بناء على طلب صاحبه مع اتباع الإجراءات المدونة في الفقرة السابقة ولا يحصل رسم عن ذلك.
/مادة 16/
يكون منح زوجة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية جواز سفر أو إضافة اسمها على جواز سفره إما بصفتها الشخصية إذا كانت متمتعة أصلاً بهذه الجنسية قبل الزواج أو باكتسابها جنسية زوجها.
/مادة 17/
يكون جواز السفر العادي صالحاً لسنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص على غير ذلك فيه ويكون قابلاً للتجديد مرتين كل منها لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره.
/مادة 18/
(كما عدلت بالقرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963) تخول البعثات القنصلية للجمهورية العربية السورية صلاحية تجديد وتمديد جوازات سفر أية فئة من المواطنين (بما فيهم الخاضعين لخدمة العلم) الذين غادروا البلاد بصورة قانونية مهما كان سبب إقامتهم في البلاد الأجنبية على أن يجري اشعار وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) بعمليات التجديد والتمديد التي قامت بها وهي تتولى إبلاغها إلى مديرية التجنيد العامة كما تتولى مديرية التجنيد العامة تزويد دوائر الأمن المختصة بأسماء المكلفين المتخلفين لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم فور عودتهم إلى البلاد).
(بموجب المادة 2 من القرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963)
يعتبر المواطنون المقيمون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الذين ليست لهم قيود في سجلات الأحوال المدنية السورية أو الذين ولدوا في الخارج ودخلوا سن التكليف حسب قيود الدوائر القنصلية وحسب الوثائق التي بحوزتهم بمثابة المواطنين المغتربين وتخول البعثات العربية السورية صلاحية منحهم جوازات السفر أو تمديدها أو تجديدها دون الرجوع إلى مديرية التجنيد العامة شريطة اشعار وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) التي تقوم بدورها بإبلاغ الأمر إلى مديرية التجنيد العامة.
(بموجب المادة 4 من القرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963).
تكلف البعثات العربية السورية في الخارج بتزويد وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) بأسماء المواطنين الذين لم يتجاوزا سن الأربعين، وحصلوا على شهادات عليا في الاختصاصات التالية: (الصيدلة ـ الطب ـ الهندسة) ـ على اختلاف أنواعها ـ لتبليغها إلى مديرية التجنيد العامة.
/مادة 19/
في حالة قيام القنصلية بترحيل أحد مواطني الجمهورية العربية السورية على نفقة الدولة فإن جواز سفره يفقد صلاحيته لغير سفرة الترحيل للبلاد إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة الداخلية وتؤشر القنصلية بالحبر الأحمر على الصفحة الأولى من جواز السفر المرحل بعبارة (صالح للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط) كما يؤشر عليه بقيمة نفقات الترحيل.
/مادة 20/
يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.
/مادة 21/
تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على النماذج المعدة لذلك من نسخة واحدة وتقدم لقسم الجوازات في المديرية أو فروعها ويكون تقديمها في الخارج إلى القنصلية من نسختين.
/مادة 22/
لا يجوز صرف أو تجديد جواز السفر لمن تتراوح أعمارهم من (17 ـ 50) إلا إذا قدموا موافقة شعبة التجنيد المسجلين لديها على منحهم الجواز أو تجديده.
ويستثنى من ذلك المواطنون المقيمون في الخارج والذين غادروا البلاد بصورة قانونية، وتطبق عليهم أحكام المادة 18 من هذا القرار.
/مادة 23/
يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موافقة الجهات التابعين لها على سفرهم عند صرف أو تجديد جوازات سفرهم.
ويعفى كل موظف موفد بموجب قرار إيفاد إلى الخارج من نص المادة 22 الآنف الذكر.
/مادة 24/
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه أو بإقرار خطي من أهله وعلى مسؤوليتهم يتضمن موافقة الزوج على التحاقها به، كما يجب على ناقصي الأهلية تقديم إقرار من ممثليهم القانونيين يتضمن موافقتهم على منحهم جوازات سفر أو تجديدها.
/مادة 25/
يجوز منح الأشقاء القصر جواز سفر واحد إذا أراد ولي أمرهم تسفيرهم لوحدهم.
/مادة 26/
يحصل عن استخراج جواز السفر العادي رسم مقداره خمس وعشرون ليرة سورية ويحصل عن تجديد جواز سفر رسم مقداره عشرون ليرة سورية وتستوفى هذه الرسوم بشكل طوابع مالية أو قنصلية تلصق على جواز السفر في المكان المخصص لها.
/مادة 27/
(المعدلة بالقرار رقم 1699 تاريخ 13/12/1967) يعفى الطلاب الذين يدرسون في الخارج بموافقة وزارة التربية والنازحون من عمال النقل البري عن الأماكن المختلفة من العدو من رسوم إصدار الجواز وتجديده ويشترط لإعفاء الطلاب من رسم التجديد أن يكون التجديد للدراسة.
/مادة 28/
يمنح عند الطلب جواز سفر جماعي لمواطني الجمهورية العربية السورية الذين يرغبون في القيام برحلة جماعية بشرط ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص ولا يزيد على الخمسين ويجوز لمدير الهجرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا التجديد لأسباب يقدرها.
/مادة 29/
يكون جواز السفر الجماعي صالحاً لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.
/مادة 30/
يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم للحصول على جواز سفر فردي. ويشمل الجواز الجماعي صور وأسماء أعضاء الرحلة وتواريخ ميلادهم.
/مادة 31/
يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العودة من الخارج الحصول على جواز سفر عادي من أقرب قنصلية.
/مادة 32/
يكون رسم جواز السفر الجماعي ثلاثون ليرة سورية.
/مادة 33/
(المعدلة بالقرار رقم 2388 تاريخ 24/12/1964) يجوز لمديرية الهجرة والجوازات والجنسية منح وثيقة سفر للحجاج المسيحيين من رعايا الجمهورية العربية السورية الراغبين بالسفر إلى بيت المقدس للحج والزيارة صالحة لسفرة واحدة خلال الفترة الواقعة بين 15 كانون الأول و15 أيار ويستوفى عنها رسم قدره 5 ل.س. ولا يدرج فيها سوى المملكة الأردنية الهاشمية ويجوز تجديدها لسفرة ثانية خلال الفترة المذكورة بعد استيفاء الرسم.
/مادة 34/
(المعدلة بالقرار رقم 2388 تاريخ 24/12/1964) يمنح الحجاج المسلمون من رعايا الجمهورية العربية السورية الراغبون بالسفر إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج وثيقة سفر حج صالحة لسفرة واحدة ولا يذكر فيها سوى المملكة العربية السعودية ويستوفى عنها رسم قدره 15 ل.س وتمنح هذه الوثيقة من الجهات التالية:
في دمشق من قبل مديرية الحج.
في مراكز المحافظات من قبل فروع إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
في المناطق من قبل مدراء المناطق.
ويمنح الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر عادية صالحة لدخول المملكة العربية السعودية وثيقة سفر حج بعد استيفاء الرسم المشار إليه دون حاجة لإجراء أية معاملة أخرى.
/مادة 35/
يجوز لقنصلية الجمهورية العربية السورية منح وثيقة سفر مجانية لمواطني الجمهورية العربية السورية الذين تقوم بتسفيرهم على نفقة الدولة إذا كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحيتها أو لم يكونوا حائزين لجوازات سفر. وتكون هذه الوثيقة صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول.
/مادة 36/
يراعى عند منح جوازات السفر العادية ما يأتي:
أ ـ تلصق صورة الطالب وتمهر بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وعلى صحيفة الجواز معاً.
ب ـ تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته ومحل ميلاده وموطنه وقيده في سجلات الأحوال المدنية والعلامات المميزة له.
جـ ـ يوقع حامل الوثيقة بإمضائه عليها أمام الموظف المختص.
/مادة 37/
تدون في الجواز أسماء الدول (جملة أو تفصيلاً) التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن البلاد وسلامتها أو يتصل بسياستها العليا ويجوز أن تضاف إليها أسماء الدول التي يرغب إضافتها إلى تلك المدونة أصلاً في الجواز بنفس الشروط ولا يحصل رسم عن ذلك.
على الجهة المختصة عن تدوين أسماء الدول أو إضافتها مراعاة حالة الطالب المالية واحتمال إعادته على نفقة الدولة ومطالبته بالضمان المالي المناسب حسب الأحوال.
/مادة 38/
يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.
/مادة 39/
(المعدلة بالقرار رقم 1699 تاريخ 13/12/1967)
أ ـ يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها في رحلته أن يترك الجواز مع صاحبه على شرط أن يضم الجواز القديم للجديد بطريقة لا يتسنى معها فصلهما دون ترك أثر ظاهر بهما وأن يدون في الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه للآخر.
يعطى الجواز الجديد في هذه الحالة لقاء رسم قدره خمس ليرات سورية وإذا رغب صاحب الجواز المنتهي الذي له الحق في الحصول على جواز سفر جديد الاحتفاظ به فيسمح له بذلك بعد التأشير له على صفحاته بكلمة (ملغى) يخط واضح وقطع أركان الجواز.
ب ـ في حال تبديل المهنة استبدال الجواز بآخر يصلح للسفر إلى المملكة العربية السعودية فقط وللمدة المتممة للجواز القديم لقاء رسم قدره خمس ليرات سورية.
/مادة 40/
لوزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في دمشق وللقنصليات أن تتخابر رأساً بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح الجوازات في حدود الأحكام المتقدمة وتعنون المغلفات البريدية بعنوان المديرية المذكورة، أما الرسائل البرقية فترسل بعنوان Consul وتوقيع Amenaam.
/مادة 41/
تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد التلغرافي إذا اقتضى الأمر ذلك على أن يلاحظ عند تقدير أجرة الرد ألا تقل كلماته عن خمس عشرة كلمة.
/مادة 42/
تعطى جوازات السفر أرقاماً مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويكون التسلسل سنوياً ابتداء من أول كانون الثاني على أن يميز هذا الرقم برقم آخر يشير إلى سنة الصرف.
/مادة 43/
تستعمل وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) وفروعها النماذج والسجلات الآتية والمرافقة لهذا القرار وذلك في شؤون جوازات السفر:
أولاً ـ النماذج:
(1) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادي.
(2) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب تجديد جواز سفر عادي.
(3) النموذج رقم.. جوازات وهو خاص بطلب تجديد جواز سفر للحجاج المسيحيين من رعايا الجمهورية العربية السورية.
ثانياً السجلات:
(1) سجل رقم.. جوازات لغير جوازات السفر العادية الممنوحة أو الجديدة.
/مادة 44/
تلغى جميع الأحكام المخالفة.
/مادة 45/
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.