قانون جامعة غرب الاستوائية في السودان لسنة 2010

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
3ـ تفسير .

الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير ،
16ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ عميد شئون الطلاب .
20ـ أمين المكتبة .
21ـ عميد الدراسات العليا والبحث العلمى .
22ـ أمين الشئون العلمية .
23ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
24ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
25ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
26ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
27ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
28ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
30ـ مجلس شئون الطلاب .
31ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
32ـ دار النشر الجامعى .
33ـ المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
34ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
35ـ تعيين العاملين .
36ـ حق الاستئناف .
37ـ مال المعاش
38ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة غرب الاستوائية لسنة 2010 ” .

سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة1990 على جامعة غرب الاستوائية وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“إتحاد الطلاب” يقصد به إتحاد طلاب الجامعة ،
” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1) ،
” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسئول لدى المديرعن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
” الجامعة ” يقصد بها جامعة غرب الإستوائية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
” الراعى ” يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 7(1) ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12 (1) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أى اجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها ،
” العميد ” يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 23(1) ،
” عميد الدراسات العليا يقصد به عميد الدراسات العليا والبحث العلمي المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
والبحث العلمي”
” عميد شئون الطلاب” يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
” القسم أو وحدة التدريب ” يقصد به أى وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أى وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
” الكلية ” يقصد بها أى وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب. وتشمل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
“اللجنة ” يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المجلس ” يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ،
“مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 25 ،
” المجلس القومى ” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
“المدرسة ” يقصد بها أى وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المدير ” يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15،
” مساعدو التدريس ” يقصد بهم هيئة مساعدو التدريس والمعيدون ،
” المستشفى الجامعى ” يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 31 ،
” المعهد أو المركز” يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17 (1) ،
” النظم الأساسية ” يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” هيئة التدريس” يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،
” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .

الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها
4ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ” جامعة غرب الإستوائية ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية .
(2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين .
(3) يكون مقر الجامعة بمدينة يامبيو .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة
5ـ فى اطار الأهداف العامة للدولة وسياسات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل الجامعة على تحصيل العلم وتدريسه وفى ترقية الحياه الفكرية بالبلاد و المشاركة التامة فى مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى البلاد بصفة عامة ومنطقة جنوب السودان بصفة خاصة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) إعداد الطلاب فى مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا فى التخصصات العلمية والتطبيقية وتقديم برامج لنيل شهادات فى المجالات المختلفة ومنح الاجازة العلمية .
(ب) إجراء بحوث علمية في كل المجالات، تُنشر وتُطبق في المجتمع حول الجامعة وفي الولاية تحدث التحول المرغوب في المجتمع وتشارك في الجهد الوطني والإقليمي والعالمي في تطوير العلوم من خلال برنامج بحثي تُحدد أولوياته وترصد له ميزانيته .
(ج) العمل على إبتكار التقنية الملائمة المرتبطة بحاجات التنمية وتقديم العون اللازم للمشروعات القومية الكبرى فى مجال الإستشارات العلمية والفنية ،
(د) الإهتمام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطلاب وإعلاء القيم الدينية والإنسانية والملكات الفكرية للطلاب لإعدادهم للحياة العامة .

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمى فى إطار القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الانتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .

راعى الجامعة
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله
8 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الجامعة ” ويشكل على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس المجلس .
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
( ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،
(خامساً) عميد شئون الطلاب ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(سابعاً) أمين الشئون العلمية ،
(ثامناً) مدير وحدة الجودة والاعتماد ،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين( إثنين ) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،
(د ) أعضاء من خارج الجامعة :
واحد وعشرون عضواً من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالى والوصايا يعينهم الراعى بناءً على توصية الوزير ،
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

إختصاصات المجلس وسلطاته
9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990م ويكون له نيابةً عنها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطار السياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلـس القومي ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى ،
(د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استثمارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أى مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشـروط والنظم للمؤهـلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة ،
(و) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التى يقررها المجلس القومى ،
(ز ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإقتراح الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ورفعها للمجلس القومى لإجازتها،
(ح) وضع سياسـة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى ،
(ط) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،
(ى) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها واصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب ،
(ن) إقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشـخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح ،
(ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها مالم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أى من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه ،
(ص) تكوين لجان فنية مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .

مسئولية المجلس
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن طريق الوزير عن أداء أعماله .

اجتماعات المجلس
11ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين فى السنة على الأقل ، وذلك فى الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس فى كل حالة ، بعد استشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكـتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس ان يدعو أى شخص لأى من جلساته أو جلسات أى لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

رئيس المجلس
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج) رئاسة اللجنة .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الإجتماع .

إنشاء اللجنة وتشكيلها
13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه االآتى :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضوا ومقرراً
(هـ) عميد كلية الدراسات العليا
والبحث العلمي عضواً
(و) المراقب المالى بالجامعة عضواً
(ز) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ح) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .

إختصاصات اللجنة وسلطاتها
14ـ تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أى تقديرات اضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.

المدير
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية .

إختصاصات المدير وسلطاته
16ـ المدير هو المسئول العلمى والمالى والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم فى ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي من طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة إستصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك ،

نائب المدير
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية وبناءً على توصية بذلك من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية .
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

الوكيل
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير احد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .

عميد شئون الطلاب
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطـلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمـام المدير فيما يوكل إليه من مهــام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .

أمين المكتبة
20ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أمينا للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ويراعى في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية .
(2) يشغل عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم السياسية .

أمين الشئون العلمية
22ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز
23ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
(5) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعية حول الجامعة وخارجها .

رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب
24ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .

إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله
25ـ ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتى :
(أ ) المدير ، رئيساً
(ب) نائب المدير ، عضواً
(ج) الوكيل ، عضواً
(د) عميد كلية الدراسات العليا
والبحث العلمي ، عضواً
(هـ ) عمداء الكليات والمدارس
وعميد شئون الطلاب ، أعضاءً
(و) أمين المكتبة ، عضواً
(ز) مديرو المراكز والمعاهد ، أعضاءً
(ح) رؤساء الأقسام ووحدات
التدريب ، أعضاءً
(ط) جميع أعضاء هيئة التدريس
ممن هم فى مرتبة الأستاذية، أعضاء
(ي‌) ممثل واحد لكل من المدارس
والمعاهد والمراكز التى ليست
لها أقسام وذلك عن كل سبعة
أعضاء من هيئة التدريس بها ، أعضاءً
(ك) عضوان إثنان يمثلان الطلاب
ويختارهما إتحاد الطلاب ، أعضاءً
(ل ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً
(م ) نواب العمداء ” إن وجدوا ” . أعضاءً

اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
26ـ (1) بالإضافة إلى أى اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة فى هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالجامعة ،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة الغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدها فى اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
(و) منح لقب أستاذ إمتياز ،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله اليه ،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م) حرمان أى شخص يكون قد أُدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هـذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق .

إجتماعات مجلس الأستاذة
27ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل فى كل فصل دراسي فى الأوقات والأمكنة التى يعينها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أى شخص لحضور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصو يت .

مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها
28ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الاساسية واللوائح ،
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الاساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الإمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز،
(د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(هـ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ورفع تقرير بشأنه ،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أى قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى أماكن الدراسة .
(4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث .

مجالس الاقسام ووحدات التدريب
29ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحـدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

مجلس شئون الطلاب
30ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .

مجالس المستشفيات الجامعية
31ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعىٍ مجلساً لإدارته يشّّّّّّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .

دار النشر الجامعى
32ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

المؤسسات الجامعية الأُخرى
33ـ تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
34ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من إعتمادات وما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها للسنة المالية المنتهية بوساطة ديوان المراجع القومى ويقدم المدير التقرير المالى عنهما الى المجلس .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين
35ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .

حق الاستئناف
36ـ يكفل لأى شخص يضار من أى إجراء أُتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الإستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .

مال المعاش
37ـ تحدد النظم الأساسية إلتزام الجامعة بالمساهمة فى مال المعاش للعاملين بها .

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح
38ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بإبراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .

—————————————-
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 3/5/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 12 لسنة 2010 .
—————————————-