قانون المبيدات و منتجات مكافحة الآفات السوداني لسنة 1994

ترتيب المواد
الفصل الأول
إحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
5ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
إحكام ختامية
7ـ حظر بعض الأعمال .
8ـ حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة .
9ـ المخالفات والعقوبات .
10ـ إصدار اللوائح .
————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994 ” .

إلغاء واستثناء .

2ـ يلغى قانون مبيدات الآفات لسنة 1974 , على ألا يترتب على إلغائه هو , إلغاء اللوائح , الصادرة بموجب أحكامه , وأن تظل اللوائح المذكورة سارية , كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون , وتعدل , أو تلغى ، وفقاً لها .

تفسير.
3ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الآفات ” يقصد بها أي كائنات ضارة بالإنسان , أو الحيوان أو النبات , أو البيئة , أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسـان , أو الحيـوان , وتشمـل القوارض والطيور , والحلم والعناكب , والديدان الثعبانية, وأي كائنات أخرى حيوانية , أو نباتية ينطبق عليها هذا الوصف ،

” المبيدات ومنتجات يقصد بها أي كائن حي , أو مادة , أو منتـج أو أداة , أو أي شئ معروض للبيع أو الاستخـدام كأداة مباشرة , أو غيـر مباشـرة للقضاء على الآفات , أو مكافحتها أوالوقاية منها أو جـذبها , أو
مكافحة الافات” طردها , وتشمل أياً من الأشياء آلاتية , وهى أي :

(أ‌) مادة فعالة تستعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب‌) خليط من المواد مخصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط الثمار وتشجيع نمو النباتات ،
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية , أو الكيميائية للمادة الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغييرها،

” المجلس ” يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , المشكل بموجب إحكام المادة 4 (1) ,
” المسجل ” يقصد به الشخص المذكور في المادة 4 (4) ,
” الوزير ” يقصد به وزير الزراعة .(1)

الفصل الثاني

إنشاء المجلس وتشكيله .
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ” .
(2) يكون مقر المجلس وزارة الزراعة .(2)
(3) يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير وذلك على الوجه الآتي : (3)
(أ) وكيل وزارة الزراعة رئيساً
(ب) مدير عام إدارة وقاية النباتات عضواً ومقرراً
(ج) مدير هيئة البحوث الزراعية عضواً
(د‌) المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزارعية عضواً
(هـ) المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(و) اخصائى معامل المبيدات / إدارة وقاية النباتات عضواً
(ز) اخصائى السميات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(ح) أستاذ المبيدات ـ كلية الزراعة جامعة الخرطوم عضواً
(ط) المستشار القانوني بوزارة الزراعة عضواً
(ى) مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة عضواً
(ك) ممثل الصحة المهنية ـ وزارة الصحة القومية عضواً
(ل) ممثل المعامل الكيميائية القومية وزارة الصحة القومية عضواً
(م) ممثل إدارة صحة البيئة وزارة الصحة القومية عضواً
(ن) ممثل إدارة الصيدلة وزارة الصحة القومية عضواً
(س) ممثل المركز القومي للبحوث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
(ع) ممثل معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم عضواً
(ف) ممثل الإدارة العامة لشرطة الجمارك ـ وزارة الداخلية عضواً
(ص) ممثل إدارة الدفاع المدني وزارة الداخلية عضواً
(ق‌) شخصان من ذوى الخبرة يعينهم الوزير عضوان

(4) يكون مدير إدارة وقاية النباتات مسجلاً للمبيدات ومنتجـات مكافحة الآفات ومقرراً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
5ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات آلاتية ، وهى :
(أ) إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ,
(ب) فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها ,
(ج) اعتماد توصيات اللجان الفنية ، الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية ، ومنتجات مكافحة الآفات ,
(د) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغائها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ,
(هـ) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والإتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , أو إلغاء الترخيص وفقا للوائح الصادرة بموجب إحكام هذا القانون ,
(و‌) الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها ,
(ز) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , وأوعيتها ، وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اى قانون آخر ,
(ح) حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد إستعمالها ,
(ط) إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والإشراف عليه , وتنظيم أعماله وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من أعضائه هو ، أو من ذوى الاختصاص والكفاءة ,من غير الأعضاء وذلك لدراسة أى مسائل يعرضها عليها , والتقدم بتوصيات له .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض للمسجل كل سلطاته , أو بعضها أما لمباشرة عمل بعينه , أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب البت السريع بحسب طبيعتها, أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها , على أن يوافى المجلس بتقرير عن الأعمال والقرارات التي يتخذها في أول إجتماع تال يعقده المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مجالس للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات بالولايات وأن يفوض لها بعض اختصاصاته وسلطاته .

اجتماعات المجلس .

6ـ (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية كل شهرين اثنين , ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة ، بناء على دعوة من رئيس المجلس , أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء .
(2) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه , وفى حالة غياب الرئيس , ينتخب الأعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو لإجتماعاته أى شخص من ذوى الكفاءة ويرى الاستفادة من خبرته , على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت .
(5) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء , وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح , ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً .
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية ، ولا يجوز الإدلاء بها أو إفشاؤها في أى ظرف .

الفصل الثالث
أحكام ختامية

حظر بعض الأعمال .
7ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن :
(أ) يصنع أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , أو يعبؤها أو يخزنها أو يرحلها أو يـوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ,
(ب) يضع أى ديباجة على أى من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , بصورة مضللة , أو يتولد عنها أى انطباع غير حقيقي عن خاصيتها , أو تركيبها ، أو سلامة استعمالها ,
(ج‌) يتداول أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الفاسدة أوالمغشوشة ,
(د‌) يستورد للسودان أو يبيع فيه أياً من مبيدات مكافحة الآفات ما لم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يعتبر تسجيل المبيد أو منتج مكافحة الآفات للاستعمال في السودان دفعاً قانونياً , في حالة وقوع أى ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للإختبارات التي أجريت عليه قبل تسجيله .

حظـر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة .

8ـ (1) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا :
(أ) أضيفت إليه أى مادة أخرى ، أو حذفت منه ، مما يؤثر على نوعه ، أو طبيعته ، المحددة في المواصفات المقـررة بمـوجب اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ,
(ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه , أو تركيبه , أو مصدره ، أو عمره ، أو محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات فاسداً إذا تغير تكوينه , أو تغيرت خواصه الكيمائية , أو الفيزيائية , أو الحيوانية , كلياً اوجزئياً ، بالقدر الذي يجعله غيـر صالح لمكافحة الآفات أو الذي يشكل خطراً ضافياً على صحة الإنسان , أو الحيوان , أو البيئة .

المخالفات والعقوبات .

9ـ يعاقب كل شخص يرتكب اى مخالفة لأحكام هذا القانون , أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهـر أو بالغـرامة التي تحددها المحكمة , أو العقوبتين معاً .

إصدار اللوائح .

10ـ يجوز للوزير , بعد التشاور مع المجلس , أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم , يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية , وهى :
(أ‌) وضع جداول للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ودرجة سميتها وخطورتها ,
(ب‌) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ,
(ج‌) تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتركيبها ,
(د‌) تنظيم :
(أولا) تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , واستخدامها , ويشمل ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها ,
(ثانياً) طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , والإشراف عليها ,
(هـ) الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ,
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات , من أخطارها ,
(ز) تفتيش أماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها واستعمالها ,
(ح) فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (4)
—————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) القانون نفسه .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.