قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
4ـ إنشاء الصندوق ومقره .
5ـ راعى الصندوق .
6ـ أغراض الصندوق .
7ـ سلطات الصندوق .
الفصل الثالث
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته
8ـ تشكيل المجلس وإختصاصاته وسلطاته .
9ـ إجتماعات المجلس .
10ـ تشكيل مجلس الأمناء وإختصاصاته وسلطاته .
11ـ تعيين الأمين العام وإختصاصاته وسلطاته .
12ـ الدوائر .

الفصل الرابع
الغي

الفصل الخامس
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية للصندوق وإستخدامها .
14ـ موازنة الصندوق .
15ـ حفظ الحسابات وإيداع الأموال .
16ـ مراجعة الحسابات .
الفصل السادس
أحكام ختامية
17ـ اعتبار أموال الصندوق أموال عامة
18ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
—————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996 ” .

سيادة أحكام هذا القانون .
2ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض على أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .2

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :3
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ,
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس المعين وفقاً لأحكام المادة 8 (1) ,
” الأمين العام” يقصد به الأمين العام المعين وفقاً لأحكام المادة 11(1) ,
” الدوائر” يقصد بها الدوائر الواردة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به المجلس المنصوص عليه في المادة 8 ,
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمناء المنصوص عليه في المادة 10 ,
” المستشفى القاعدي” يقصـد به المستشفـى العسكـري العـام بامدرمان ,
” المستشفى الولائى ” يقصد به أي مستشفى عسكري آخر داخل ولايات السودان ,
” الوزير ” يقصد به وزير الدفاع ,

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
إنشاء الصندوق ومقره .
4ـ (أ) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي لتطـوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ” وتكون له شخصية إعتبـارية ,وصفة تعاقبية مستديمة , وخاتم عام , وله حق التقاضي بإسمه ,
(ب) تكون ولاية الخرطوم المقر الدائم للصندوق ويجوز أن ينشئ مكاتب أو فروع في ولايات السودان المختلفة .

راعى الصندوق .
5ـ يكون رئيس الجمهورية هو راعى الصندوق ويقوم بالإشراف العام على الصندوق وترفع إليه تقارير سنوية عن أعمال الصندوق .

أغراض الصندوق .
6ـ يكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) تأهيل الخدمات الطبية وتطويرها لتواكب الزيادة المضطردة في أعداد المجاهدين وجرحى ومصابي العمليات الحربية في مختلف قطاعات الشعب المدنية والعسكرية ،
(ب) العمل على مواكبة التطور العالمي في مجال الطب العلاجي والوقائي والتصنيع الدوائي ,
(ج) التأمين الطبي الفاعل والملائم لمناطق العمليات الحربية والعمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين ودفع برامج التوجيه الحضاري للدولة ,
(د) تأهيل المستشفيات الولائية في مختلف ولايات السودان ,
(هـ) تأهيل المستشفى القاعدي بمواصفات ومؤهلات علمية حديثة تغنى عن اللجؤ للعلاج بالخارج ,
(و) تمكين المستشفى القاعدي من ممارسة واجباته تجاه المواطن السوداني عسكرياً كان أم مدنياً ,
(ز) الإهتمام برعاية جرحى ومصابي العمليات الحربية وتأهيلهم ,
(ح) تمكين المستشفى القاعدي من أداء دوره بفعالية وكفاءة تامة ,
(ط) إستنفار وحشد الطاقات والجهد الرسمي والشعبي داخل السودان أو خارجه لإستقطاب الدعم اللآزم لتنفيذ برامج التطوير للخدمات الطبية .

سلطات الصندوق .
7ـ لتحقيق الأغراض الواردة في المادة 6 تكون للصندوق السلطات الآتية :
(أ‌) جمع التبرعات وقبول المنح والهبات ,
(ب‌) تملك الأموال والعقارات والتصرف فيها وإقامة المنشآت اللآزمة لتحقيق أغراض الصندوق ,
(ج) إستثمار أمواله بالوسائل المشروعة بغرض تنميتها على أسس تجارية سليمة ,
(د‌) إبرام العقود والإتفاقيات ,
(هـ) أي سلطات أخرى ضرورية ولازمة لتحقيق أغراضه .

الفصل الثالث
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته

تشكـيل المجلـس وإختصاصاته وسلطاته .

8ـ (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة قائد السلاح الطبي وعضوية رؤساء الدوائر وعدد مناسب من الأشخاص من ذوى الخبرة والإهتمام بالمجال الطبي وتأهيل الخدمات الطبية على أن يكون الأمين العام مقرراً له .
(2) يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الأشراف على تحقيق أغراض الصندوق , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :4
(أ) وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية للصندوق وبرامج أعماله وأساليبه ,
(ب) إجازة الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية التي ترفع إليه من مجلس الأمناء ,
(ج) إجازة التقارير السنوية عن أعمال الصندوق التي ترفع إليه من مجلس الأمناء وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات ,
(د) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها ,
(هـ) الإشراف على حسن سير الأداء وإجراءات العمل بالصندوق ,
(ز) تكوين أي لجان لمعاونته في تنفيذ إختصاصاته وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ,
(ح) إنشاء شركات أو المساهمة في شركات تعمل في مجال أغراض الصندوق .

إجتماعات المجلس .
9ـ (1) يجتمع المجلس إجتماعات عادية كل ستة أشهر بناء علىدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه بدعوة من الأمين العام ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء أن ذلك ضرورياً .
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الإجتماع
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

تشكيل مجلس الأمناء وإختصاصاته وسلطاته .
10ـ (1) يشكل مجلس الأمناء بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة الأمين العام وعضوية أمناء الدوائر وعدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والإهتمام بأغراض الصندوق .
(2) يكون مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية المسئولة عن تصريف شئون الصندوق ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :5
(أ‌) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس ,
(ب‌) القيام نيابة عن الصندوق بمباشرة جميع السلطات الواردة في المادة 6 ,
(ج) إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقارير السنوية عن سير العمل بالصندوق ورفعها للمجلس ,
(د‌) إجازة الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق ,
(هـ) متابعة تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للدوائر وطلب تقارير دورية متى ما رأى ذلك ضرورياً ,
(و) تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في اداء أعماله وإعداد دراسات في أي موضوع يطلب منها ,
(ز) وضع اللوائح لتنظيم أعماله وإجتماعاته وأعمال الدوائر ,
(ح‌) أي إختصاصات أو سلطات يوكلها له المجلس .
(3) يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من سلطاته أو إختصاصات لرئيسه أو لأي لجان يوكلها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

تعيين الأمين العــام وإختصاصاته وسلطاته. 6
11ـ (1) يعين الأمين العام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس الجمهورية بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يؤدى الأمين العام الواجبات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون والتي يوكلها إليه مجلس الأمناء بإعتباره المسئول التنفيذى الأول , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير الأعمال المتعلقة بأغراض الصندوق وعرضها على مجلس الأمناء ,
(ب) إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومي بما في ذلك إصدار التكاليف والمحاسبة لأعضاء مجلس الأمناء ,
(ج) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الأمناء ,
(د) تمثيل الصندوق والتحدث بإسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وخارجه ,
(هـ) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة ,
(و) التصديق على المشتريات وصرف المبالغ المعتمدة والمخصصة في الموازنة,
(ز) التوقيع على العقود والإتفاقيات نيابة عن الصندوق في حدود المبالغ المخصصة في الموازنة,
(ح) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق ورفعه للمجلس لإجازته وفقاً لهيكل الأجور ,
(ط) التنسيق بين المجلس ومجلس الأمناء والدوائر وأي جهات أخرى ذات الصلة ,
(ى) أي إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو مجلس الأمناء .

الدوائر .
12ـ (1) تنشأ الدوائر وتحدد إختصاصاتها وذلك وفقاً للجدول الأول الملحق بالقانون .7
(2) يجوز لرئيس المجلس تعديل الجدول الأول كلما إقتضت الضرورة ذلك .

الفصل الرابع
الغي .8

الفصل الخامس
الأحكام المالية

الموارد المالية للصندوق وإستخدامها .
13ـ (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من :.9
(أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ,
(ب) التبرعات والمنح والهبات التي يقبلها المجلس ,
(ج‌) العائد من إستثمار أمواله ,
(د) أي موارد أخرى يقررها المجلس
(2) تستخدم الموارد المالية الواردة في البند (1) لتحقيق أغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 6 .

موازنة الصندوق .
14ـ تكون للصندوق موازنة مستقلة , تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة . 10

حفظ الحسابات وإيداع الأموال .
15ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات سليمة ومنظمة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك .
(2) تودع أموال الصندوق في المصرف الذي يحدده المجلس ويكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .

مراجعة الحسابات .
16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق . 11

الفصل السادس
أحكام ختامية

إعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
17ـ لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة .

سلطة إصدار اللوائح والاوامر .
18ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول الأول
( انظر المادة 12(1) )
الرقم
اسم الدائرة
إختصاصات الدائرة
1

دائرة المستشفى القاعدي

(أ) تأهيل المستشفى القاعدي بالمواصفات العالمية للإستشفاء من حيث الأفراد والمباني والمعدات والغذاءات والخدمات وشئون التمريض ليكون مستشفى الدولة الرسمي ليغنى عن العلاج بالخارج في كل التخصصات ,
(ب) العمل على ترقية الأداء الفني للأفراد وتنوع الإختصاصات وتأهيل الأفراد في كافة التخصصات الطبية لمواكبة التطور الذي يحدث في حقل الطب العالمي ,
(ج) وضع أساليب جديدة لإصحاح البيئة من برامج تثقيفية وتحصين وبرامج مكافحة لإستئصال الأمراض المستوطنة كالملاريا والبلهارسيا وغيرها وأعمال الطب الوقائي الأخرى ,
(د) تأهيل الإحصاء الحيوي لتملك المعلومة الصحيحة لأغراض التخطيط السليم وفقاً لإستراتيجيات الدولة ,
(هـ) تأهيل دوائر القومسيون الطبي ,

2
دائرة تأهيل المستشفيات الولائية
وضع تنفيذ رؤية جديدة لتوزيع وتأهيل المستشفيات الولائية في جميع أنحاء السودان وفقاً لإستراتيجيات الدولة والقوات المسلحة في حالتى التنمية والحرب .

3
دائرة التامين الطبي للعمليات
إعمال نظام جديد للتأمين الطبي للعمليات وفق الإستراتيجية العسكرية القومية المعمول بها من حيث الأفراد والمعـدات والأدوية وإجـراءات الاستعاضة الفورية لكلٍٍٍ .

4
دائرة الجرحى ومصابي العمليات
وضع وتنفيذ النظام الملائم للعلاج وتأهيل جرحى ومصابي العمليات الحربية إبتداءاً من إسعاف ميدان وحتى مغادرة الجريح للمستشفى القاعدي ثم إعادة تأهيل الجرحى بالمراكز الطبية وورش التأهيل المهني والعلاجي.

5
دائرة الإمداد العسكري
إعمال نظام أمثل للإمداد العسكري ومشتملاته من مهمات وملبوسات وأدوات مكتبية وأثاثات ومفروشات .
6
دائرة الإمداد الطبي والتصنيع
(أ) تأمين نظام إمداد طبي بطريقة متكاملة ومتصلة حيث المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة ,
(ب) تطوير التصنيع الدوائي والعمل على الإكتفاء الذاتى من الأدوية المصنعة محلياً والعمل على الاستغناء عن إستيراد الدواء من الخارج .

7
دائرة الإدارة
تطوير الجهاز الإداري داخل السلاح الطبي ووضع الضوابط اللآزمة لضبط الأداء ورفع الكفاءة الإدارية والعمل على محاربة كل أشكال الفساد والتسيب الإداري.
8
دائرة الأمن والتأمين
العمل على إعادة روح الجدية في الطرق المتبعة لتأمين أمن الأفراد , أمن الوثائق , أمن المكتبات , أمن المنشآت , أمن المعدات والأدوية وإيجاد الضوابط والأسس السليمة لتأمين المنشأة والدواء والمعدات الطبية وغيرها من أهداف التأمين .
9
دائرة الإتصال
الإتصال بالمؤسسات والإتحادات والنقابات ورجال الأعمال والمنظمات والجهات الشعبية والرسمية بغرض إستقطابها للمساهمة في تحقيق أغراض الصندوق .
10
دائرة الإستثمار
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لإستثمار أموال الصندوق والتصرف في ممتلكاته بالوسائل المشروعة المناسبة لتطوير الخدمات الطبية وتحقيق أغراض الصندوق .
11
دائرة الدعوة والإعلام
(أ) العمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين وللجرحى والمصابين ودفع برامج التوجه الحضارى للدولة في المجال التربوي والدعوى والإجتماعي عبر وسائل الصندوق المختلفة تأصيلاً لأعمال تطوير الخدمات الطبية كجزء من خلافة الإنسان في الأرض ,
(ب) التغطية الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية وكل ما يتعلق بعمل الصندوق ونشاطه ,
(ج) التوثيق لكل أعمال الصندوق ونشاطاته .

12
دائرة إستقطاب الدعم الداخلي
العمل على إستقطاب الدعم اللازم لتأهيل وتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الشعبية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة بالمراكز والولايات داخل السودان .
13
دائرة إستقطاب الدعم الخارجي
العمل على إستقطاب الدعم اللازم لتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الرسمية والشعبية والمؤسسات العامة والخاصة من خارج السودان من السودانيين ومن غير السودانيين من الدول الشقيقة والصديقة .
14
دائرة الشئون الإدارية والمالية
تقوم بالتسيير الإداري والمالي وفقا للأسس الإدارية والمالية .

الجدول الثاني
الغي 12

———————————————
1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم (44) 1995, وتأيد وأصبح قانون رقم (18) لسنة .1996
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ القانون نفسه .
4 ـ قانون رقم(40) لسنة 1974 .
5 ـ قانون رقم(40) لسنة 1974 .
6 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم (40 ) لسنة 1974 .
7 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 .
8 ـ قانون رقم(29 ) لسنة 2008 .
9 ـ القانون نفسه .
10 ـ قانون رقم(40 ) لسنة 1974
11 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 .
12 ـ قانون رقم(29 ) لسنة 2008 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.