قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التأسيس
المادة 2 –
تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية
– لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال
جمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات.

المادة 3-
تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.
مبادئ

المادة 4-
تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة.

المادة 5 –
أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها
ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على
الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية.
ب-1- يقصد بكلمة ( الشارة ) وفقاً لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي
اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة 0
2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقاً لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- استخدم عمدا او بدون حق الشارة او تسميتها او اي علامة او تسمية تمثل تقليداً لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك
الاستخدام 0
2- وضع عمداً الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او
السلع او المغلفات او باع او روج سلعاً تم تمييزها بتلك الشارة 0
د- اذا ارتكبت هيئة معنوية اياً من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق
على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او اصدروا امراً بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة 0
هـ- اذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف
وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال 0
و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن
الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر 0
ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها 0
تعديل

غايات الجمعية
المادة 6-
تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة
الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى
الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم.

المادة – 7
– من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي:
أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها.
ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة
لها.
ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ،ومع جمعيات الهلال
والصليب الأحمر والأسد والشمس ، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية.
د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية.
ه- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي
المنظم لتحقيق هذه الأهداف.
الإعضاء.

الاعضاء
المادة 8 –
اعضاء الجمعية اربعة ا نواع.
أ- المؤسسون وهم:-
الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات
الخيرية.
ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية كأعضاء مسؤولين عن تحقيق أهدافها ويتمتعون بالحقوق الإنتخابية شرط
أن توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15
من هذا القانون.
ج- المؤازرون – وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة
على الأعضاء العاملين وهؤلاء الأعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.
د- أعضاء شرف وهم الأعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار
أو ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.

المادة 9 –
يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.

المادة 10 –
تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات
وعند التوقف عن دفع الإشتراك.

الهيئات والتشكيلات
المادة 11 –
تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:

الهيئة العامة المركزية
المادة 12 –
الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية
العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء كما تختار مدققي
الحسابات والبنوك التي تودع لديها أموال الجمعية وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في أول اجتماع دوري لها وفيما بعد تقوم
بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لإقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة
لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 13 –
تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام
العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 14 –
تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية
وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية ، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء
على طلب اللجنة التنفيذية المركزية أو ثلث أعضاء الهيئة العامة المركزية وللغاية المحددة في الطلب وفي جميع هذه الحالات
يعين موعد الاجتماع وتوجه الدعوى من قبل الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب ما عدا
الحالات التي يرد عليها نص خاص.

المادة 15-
يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا حضر ثلثا الأعضاء في المرة الأولى وأي عدد في المرة الثانية.

الرئيس
المادة 16 –
ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات وكلما شغر المركزان
لأي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.

المادة 17-
يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية
والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية.
وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد
بالإجراءات – والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات
يحق له انابة احد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية ورؤساء الفروع او توكيل المحامين ، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم
بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.

اللجنة التنفيذية المركزية
المادة 18-
تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية
من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.

المادة 19 –
تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر
النصاب في اجتماعاتها اذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 20-
تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:
أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية.
ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها.
ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم.
د- الاشراف على اعمال فروع الجمعية.
هـ- اعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.

المادة 21 –
يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال
الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف
من اللجنة التنفيذية المركزية.

الفروع
المادة 22 –
تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها
ويكون لكل فرع هيئتان.
أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين.
ب- الهيئة الادارية التي تنتخبها الهيئة العامة للفرع.

المادة 23-
أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من
رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة
ولا يكون اجتماع هذه الهيئة قانونياً اذا حضره اقل من نصف اعضائها وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى
موعد آخر لا يتجاوز الاسبوعين وعندئذ تعتبر الهيئة المنعقدة قانونية مهما كان عدد الحضور من اعضائها. ولاعضاء الهيئة
الادارية حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللهيئة الادارية للفرع ان تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة
للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في امور محددة في الدعوة وتدون المقرارات في سجل خاص وتصدر القرارات بالاكثرية.
ب- تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية:-
1- انتخاب رئيس ونائب رئيس للفرع وهيئة إدارية من ثمانية اعضاء لمدة ثلاث سنوات.
ويرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع والهيئة الادارية للفرع ويقوم مقامه نائب الرئيس عند غيابه.
2- وضع برنامج عمل الفرع على ضوء المخطط العام للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة المركزية.
3- مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه الهيئة الادارية والتصديق عليها.
4- مناقشة التقرير السنوي للهيئة الادارية عن اعمالها.

المادة 24 –
تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها اميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 25 –
تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل
الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.

المادة 26 –
جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية
المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات عن وارداتها ومصاريفها
الشهرية مرة كل ثلاثة اشهر وكذلك بتقارير عن اعمالها ومنجزاتها السنوية.

المادة 27 –
وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:-
أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها.
ب- الاشراف على الامور المالية للفرع.
ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد الفرع.
د- تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة اغراض الفرع.
هـ- تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم سواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الموازنة.

المادة 28 –
يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع
والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.

المادة 29 –
للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع
للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.

المادة 30 –
الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من احد عشر
عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة المركزية
والهيئات الادارية للفروع وتختار هذه اللجنة رئيسا من بين اعضائها.

المادة 31-
تتكون واردات الجمعية وفروعها من:-
أ- اشتراكات الاعضاء السنوية.
ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها.
ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة.
د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على الجمعية من رسوم وضرائب تفرض لمنفعتها.

هـ- اية موارد اخرى.

المادة 32 –
تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المادة 33-
تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 34-
يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع،
كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية
على ان يعرض ذلك مع اسباب الصرف على الهيئة الادارية او اللجنة التنفيذية في اول جلسة تعقد بعد الصرف.

المادة 35-
تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية واذا تلقت
الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية
المركزية ان تتصرف بها حسبما تقتضيه ظروف هذه الطوارئ ودون التقيد بمقدار النفقات المبنية في الموازنة على ان تقدم
الحساب بها الى الهيئة العامة المركزية في اول اجتماع دوري لها.

المادة 36-
توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.

المادة 37-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من
العام نفسه.

المادة 38-
تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان
يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.

المادة 39-
تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط
سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المادة40-
يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم اياً
من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
تعديل

المادة41-
اذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه واذا
لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
تعديل

المادة42-
تعفى اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي تملكها او تستعملها لتحقيق اهدافها وكل ما يرد اليها من تبرعات وهدايا ومنح ومساعدات اياً كان
مصدرها من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والضريبة العامة على المبيعات 0
تعديل

مواد عامة
المادة 43-
تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية وهيئات الفروع والرؤساء ونوابهم
والامناء في الجريدة الرسمية.

المادة 44-
عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص
عليها في المادة 30 منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني
بجميع فروعها المرخصة بموجب قانون الجمعيات منحلة وتنتقل ملكية اموالها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها والتزاماتها
الى الجمعية الجديدة المؤسسة وفقا لهذا القانون، على ان تسلم للفرع الذي يشكل في منطقة ما وفق احكام هذا القانون جميع
الاموال والمنشآت والمراكز التي كانت تحت يد الفرع المنحل لتلك المنطقة.

المادة 45-
لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46-
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.