قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان لسنة 1991

ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ إلغـاء .
4ـ سيادة أحكام القانون .
5ـ المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
6ـ إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .
الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الباب الأول
الخطبة
7ـ تعريف الخطبة .
8ـ موانع الخطبة .
9ـ انتهاء الخطبة .
10ـ آثار العدول عن الخطبة .
الباب الثانى
الزواج
11ـ تعريف الزواج .
الباب الثالث
ركنا عقد الزواج
12ـ الركنان .
الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )
13ـ الزوجان .
الفصل الثاني
شروط صحة الركن الثاني ( الإيجاب والقبول )
14ـ الإيجاب والقبول .
الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
15ـ المحرمات بالنسب .
16ـ المحرمات بالمصاهرة .
17ـ المحرمات بالرضاع .
18ـ المحرمات بالملاعنة .
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
19ـ المحرمات على التأقيت .
الفصل الرابع
الكفاءة فى الزواج
20ـ الكفاءة من جانب الزوج .
21ـ العبرة في الكفاءة .
22ـ حق الكفاءة .
23ـ ثبوت حق الكفاءة .
24ـ زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .
الفصل الخامس
شروط صحة العقد
25ـ شروط صحة العقد .
الفرع الأول
الشهادة في الزواج
26ـ الشهادة فى الزواج .
الفرع الثاني
أحكام المهر
27ـ المهر .
28ـ ملكية المهر .
29ـ أحكام عامة بشأن المهر .
30ـ المهر والدخول .
31ـ تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .
الفرع الثالث
الولاية فى الزواج
32ـ ترتيب الأولياء .
33ـ شروط الولى .
34ـ تزويج الولى البكر البالغ .
35ـ غياب الولى الأقرب .
36ـ سقوط الولاية .
37ـ تولى القاضي التزويج .
38ـ ولاية القاضي .
39ـ حدود ولاية القاضي .
40ـ زواج المجنون والمعتوه والمميز .
41ـ زواج المحجور عليه لسفه .
42ـ أحكام عامة .
الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
43ـ تعريف الأمتعة المنزلية .
44ـ الجهاز .
45ـ جهاز البالغ بالقبض .
46ـ جهاز القاصرة .
47ـ تجهيز الأب لابنته .
48ـ الأم فى قضايا الجهاز .
49ـ المصاغ .
50ـ متاع البيت .
الفصل السابع
حقوق الزوجين
51ـ حقوق الزوجة .
52ـ حقوق الزوج .
الباب الرابع
أنواع الزواج
53ـ نوعا الزواج .
54ـ الزواج الصحيح .
55ـ أنواع الزواج الصحيح .
56ـ تعريف أنواع الزواج الصحيح .
57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم .
58ـ الزواج الصحيح غير النافذ .
59ـ نوعا الزواج غير الصحيح .
60ـ تعريف الزواج الباطل .
61ـ أثر الزواج الباطل .
62ـ تعريف الزواج الفاسد .
63ـ أثر الزواج الفاسد .
64ـ آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .
الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامة
65ـ ما تشمله النفقة .
66ـ تقدير النفقة .
67ـ زيادة النفقة وانقاصها .
68ـ امتياز النفقة المستمرة .
الفرع الأول
نفقة الزوجية
69ـ تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
70ـ النفقة السابقة .
71ـ النفقة المؤقتة والإستدانة .
72ـ نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
73ـ إستحقاق النفقة .
74ـ إستحقاق معتدة الوفاة .
75ـ حالات الحرمان من النفقة .
76ـ انقضاء الالتزام بالنفقة .
77ـ تهيئة السكن الآمن .
78ـ سكنى الزوجة وانتقالها .
79ـ السكنى مع الضرة .
80ـ أجرة الرضاع .
الفرع الثانى
نفقة الأقارب
81ـ نفقة الأولاد .
82ـ نفقة التعليم .
83ـ تكاليف الإرضاع .
84ـ نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق .
85ـ نفقة الوالدين .
86ـ نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .
87ـ ضم الوالدين الى عائلة الولد .
88ـ وجوب النفقة .
89ـ تعدد المستحقين للنفقة .
90ـ نفقة الأقارب .
الفصل الثانى
أحكام الطاعة
91ـ طاعة الزوج .
92ـ إمتناع الزوجة عن الطاعة .
93ـ الزوجة الناشز .
94ـ تنفيذ حكم الطاعة .
95ـ الحكم بالطاعة .
الفصل الثالث
النسب
96ـ ثبوت النسب .
97ـ دعوى النسب .
الفرع الأول
الفراش
98ـ نسب المولود بالفراش .
99ـ نسب المولود من وطء بشبهة .
100ـ أقل مدة الحمل وأكثرها .
الفرع الثانى
الإقرار
101ـ ثبوت النسب بالإقرار .
102ـ عدم ثبوت النسب .
103ـ الاقرار بالنسب .
104ـ عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .
الفرع الثالث
الشهادة
105ـ ثبوت النسب بالشهادة .
106ـ ثبوت الولادة وتعيين المولود .
107ـ ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
108ـ تعلق دعوى النسب بالتركة .
الفصل الرابع
الحضانة
109ـ تعريف الحضانة .
110ـ حق الحضانة .
111ـ تساوى المستحقين للحضانة فى الدرجة .
112ـ شروط الحاضن .
113ـ شروط الحاضن الإضافية .
114ـ دين المحضون .
115ـ حضانة النساء .
116ـ أصلحية الحضانة .
117ـ الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية .
118ـ واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
119ـ السفر بالمحضون .
120ـ سفر غير الحاضن بالمحضون .
121ـ سقوط حق الحاضن فى الحضانة .
122ـ عود الحضانة لمن سقطت عنه .
123ـ زيارة المحضون .
124ـ إستحقاق أجر الحضانة .
125ـ حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر .
126ـ استحقاق أجرة المسكن .
الكتاب الثانى
الفرقة بين الزوجين
127ـ وجوه الفرقة .
الباب الأول
الطــلاق
128ـ تعريف الطلاق .
129ـ حالات وقوع الطلاق .
130ـ حالات عدم وقوع الطلاق .
131ـ الطلاق المتتابع .
132ـ ممن يقع الطلاق .
133ـ وقت وقوع الطلاق .
134ـ أهلية المطلق .
135ـ شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
136ـ أنواع الطلاق .
137ـ وقوع الطلاق رجعياً .
138ـ المتعة .
139ـ جواز إرجاع المطلقة .
140ـ وقوع الرجعة .
141ـ شروط صحة الرجعة .
الباب الثانى
الخلــع
142ـ تعريف الخلع .
143ـ أحكام عامة فى الخلع .
144ـ شروط صحة الخلع .
145ـ بدل الخلع .
146ـ الخلع فى الأحوال التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة .
147ـ ذكر بدل الخلع .
148ـ تعريف الطلاق على مال .
149ـ بينونة الطلاق على مال .
150ـ سقوط الطلاق على مال .
الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول
التطليق للعيب أو المرض
151ـ التطليق للعيب أو المرض .
152ـ الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفة العيب أو المرض .
الفصل الثانى
التطليق للعنة
153ـ طلب التطليق للعنة .
154ـ عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء .
155ـ الكشف الطبى .
156ـ حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
157ـ اعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج .
158ـ الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .
159ـ كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
160ـ بينونة الطلاق للعنة .
161ـ طلب التطليق للعنة الطارئة .
الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
162ـ طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .
163ـ التحكيم .
164ـ واجبات الحكمين .
165ـ إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
166ـ إختلاف الحكمين .
167ـ تعذر الصلح .
168ـ التطليق للضرر أو الشقاق .
169ـ بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .
الفصل الرابع
التطليق على فدية
170ـ شروط طلب التطليق على فدية .
171ـ دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
172ـ دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .
173ـ انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية .
الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
174ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق .
175ـ طلب التطليق للإعسار .
176ـ طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
177ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج .
178ـ طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار .
179ـ اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
180ـ طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة .
181ـ رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق .
182ـ حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
183ـ جواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
184ـ رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق .
الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس
185ـ طلب التطليق لغيبة الزوج .
186ـ طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة .
187ـ طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة .
188ـ تصديق الزوجة فى تضررها .
189ـ طلب التطليق للفقد .
190ـ طلب التطليق للحبس .
191ـ بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .
الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان
192ـ تعريف الإيلاء .
193ـ طلب التطليق للإيلاء .
194ـ رغبة الزوج فى الفئ .
195ـ صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .
196ـ تعريف الظهار .
197ـ صحة الظهار .
198ـ طلب التطليق للظهار .
199ـ تعريف اللعان .
200ـ شروط صحة اللعان .
201ـ التفريق بسبب اللعان .
202ـ بينونة التفريق بسبب اللعان .
203ـ الرجعة من التفريق بسبب اللعان .
الباب الرابع
الفسخ
204ـ أسباب الفسخ .
205ـ الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره .
206ـ متاركة المتداعيين .
الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين
207ـ العدة .
208ـ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية .
الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها
209ـ عدة المتوفى عنها زوجها .
الفصل الثانى
عدة غير المتوفى عنها زوجها
210ـ عدة غير المتوفى عنها زوجها .
211ـ أقصى مدة العدة لغير المرضع .
الفصل الثالث
طروء عدة على عدة
212ـ وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى .
213ـ وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن .
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
214ـ كمال الأهلية .
215ـ سن الرشد .
216ـ ناقص الأهلية .
217ـ فاقد الأهلية .
218ـ القاصر .
219ـ متولى شئون القاصر .
الفصل الثانى
الصغير وتصرفاته
220ـ الصغير غير المميز والمميز .
221ـ تصرفات الصغير غير المميز والمميز .
222ـ اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله .
223ـ اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله .
224ـ الصغير المأذون .
225ـ تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
226ـ إلغاء الإذن وتقييده .
الفصل الثالث
الرشد والترشيد
227ـ الرشيد .
228ـ حق القاصر فى المطالبة بحقوقه .
الفصل الرابع
عوارض الأهلية
229ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
230ـ تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
231ـ عقار المحجور عليه .
232ـ حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر .
الباب الثانى
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
233ـ تعريف الولاية على النفس والمال .
234ـ الولاية على النفس .
235ـ الولاية على المال .
236ـ شروط الولى .
237ـ سلب الولاية .
الفصل الثانى
الولاية على المال
238ـ الولاية على أموال القاصر .
239ـ حمل تصرفات الولى على السداد .
240ـ عدم حمل تصرفات الولى على السداد .
241ـ منع الولى من التصرف فى العقار .
242ـ بطلان تصرف الولى .
الفصل الثالث
الوصـى
243ـ تعيين الوصى .
244ـ شروط الوصى .
245ـ تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه .
246ـ نوع الوصى وتعدد الأوصياء .
247ـ اشتراط قبول الوصى .
248ـ تخلى الوصى عن الوصاية .
الفصل الرابع
تصرفات الوصى
249ـ إدارة أموال القاصر .
250ـ خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى .
251ـ إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .
252ـ الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى .
253ـ التصرفات الممنوعة .
254ـ أجرة الوصى .
الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى و القيم
255ـ حالات إنتهاء ولاية الوصى .
256ـ عزل الوصى .
257ـ تسليم أموال القاصر .
258ـ وفاة الوصى .
الفصل السادس
الغائب والمفقود
259ـ تعريف الغائب والمفقود .
260ـ القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود .
261ـ حصر أموال الغائب أو المفقود .
262ـ البحث عن المفقود .
263ـ انتهاء فقد المفقود .
264ـ حالات الحكم بموت المفقود .
265ـ تاريخ موت المفقود .
266ـ ظهور المفقود حياً .
الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الباب الأول
الهبة
267ـ تعريف الهبة .
268ـ إنعقاد الهبة وتمامها .
269ـ أحكام الايجاب والقبول فى الهبة .
270ـ ما يتم به القبض .
271ـ قبض الهبة للصغير .
272ـ هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت .
273ـ شروط الواهب .
274ـ شروط الموهوب له .
275ـ شروط الموهوب .
276ـ هبة المشاع .
277ـ هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
278ـ العوض فى الهبة المشروطة .
279ـ هبة المريض مرض الموت .
280ـ الرجوع فى الهبة .
281ـ الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
282ـ موانع الرجوع فى الهبة .
283ـ آثار الرجوع فى الهبة .
284ـ مبطلات الهبة .
285ـ المسئولية عن هلاك الموهوب .
الباب الثانى
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة
286ـ تعريف الوصية .
287ـ نفاذ الوصية .
288ـ التصرف فى مرض الموت .
الفصل الثانى
الأركان والشروط
289ـ أركان الوصية .
290ـ صيغة الوصية .
291ـ إقتران الوصية بشرط .
292ـ سماع دعوى الوصية وإثباتها .
293ـ أهلية الموصى .
294ـ تعديل الوصية والرجوع عنها .
295ـ شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له .
296ـ مخالفة الموصى له للموصى فى الدين والجنسية .
297ـ الوصية لوارث .
298ـ الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين .
299ـ قبول الوصية .
300ـ رد الوصية .
301ـ موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
302ـ ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به .
303ـ الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً .
304ـ انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به .
305ـ تقسيم غلة الموصى به .
306ـ تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
307ـ بيع الموصى به لغير المعين .
308ـ صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .
309ـ شروط الموصى به .
310ـ الموصى به الشائع .
311ـ الموصى به المعين .
312ـ الموصى به المنفعة أو الانتفاع .
313ـ كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
314ـ إستعمال المال المعين وإستغلاله .
الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل
315ـ تعريف التنزيل .
316ـ إستحقاق المنزل .
الفصل الرابع
مبطلات الوصية
317ـ مبطلات الوصية .
الفصل الخامس
تزاحم الوصايا
318ـ تزاحم الوصايا .
الباب الثالث
الوقف
319ـ سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
320ـ تعريف الوقف .
321ـ صيغة الوقف .
322ـ أقسام الوقف .
323ـ شروط صحة الوقف .
324ـ شروط نفاذ الوقف .
325ـ ما يجوز وقفه .
326ـ حق الشروط العشرة .
327ـ الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
328ـ تسجيل وقف العقار .
329ـ تعيين ناظر الوقف وتغييره .
330ـ وقف المسجد .
331ـ الشروط غير المعتبرة .
332ـ فهم شروط الوقف وتفسيرها .
333ـ الوقف المضاف الى ما بعد الموت .
334ـ إستبدال الموقوف .
335ـ شروط الموقوف عليه .
336ـ شروط الموقوف .
337ـ قسمة الوقف .
338ـ عزل ناظر الوقف .
339ـ الرجوع عن الوقف الخيرى .
340ـ الرجوع عن الوقف الأهلى .
341ـ الحالات التى لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف .
342ـ حل الوقف الأهلى .
343ـ توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى .
الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة
344ـ تعريف التركة .
345ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .
346ـ تعريف الارث .
347ـ أركان الارث .
348ـ أسباب الارث .
349ـ شروط الارث .
350ـ الحرمان من الارث .
351ـ إختلاف الدين .
352ـ موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث .
الباب الثانى
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة
353ـ وجوه الارث .
354ـ ترتيب المستحقين للتركة .
الفصل الثانى
أصحاب الفروض
355ـ تعريف الفرض وأصحاب الفروض .
356ـ فروض الزوج .
357ـ فروض الزوجة .
358ـ شروط ارث أحد الزوجين الآخر .
359ـ حالات ميراث البنت .
360ـ حالات ميراث الأب .
361ـ حالات ميراث الأم .
362ـ ميراث أولاد الأم .
363ـ حجب أولاد الأم .
364ـ المسألة المشتركة .
365ـ حالات ميراث بنت الابن .
366ـ حجب بنت الابن .
367ـ حالات ميراث الأخت الشقيقة .
368ـ حجب الأخت الشقيقة من الميراث .
369ـ حالات ميراث الأخت لأب .
370ـ حجب الأخت لأب .
371ـ الجدة الصحيحة .
372ـ حالات ميراث الجدة الصحيحة .
373ـ حجب الجدة الصحيحة .
374ـ الجد الصحيح .
375ـ حالات ميراث الجد الصحيح .
376ـ ميراث الجد مع الأخوة .
377ـ حجب الجد الصحيح .
الفصل الثالث
العصبة
378ـ الارث بالتعصيب .
379ـ العصبة بالنفس .
380ـ استحقاق العاصب بالنفس للتركة .
381ـ تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
182ـ العصبة بالغير .
383ـ ميراث العصبة بالغير .
384ـ العصبة مع الغير .
385ـ ميراث العصبة مع الغير .
الفصل الرابع
إلادلاء بجهتين
386ـ إلادلاء بجهتين .

الفصل الخامس
الحجب والرد والعول
387ـ تعريف الحجب .
388ـ تعريف الرد .
389ـ حالات الرد .
390ـ العول .
الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
391ـ تعريف ذوى الأرحام .
392ـ أصناف ذوى الأرحام .
الفرع الثانى
ميراث ذوى الأرحام
393ـ الصنف الأول من ذوى الأرحام .
394ـ الصنف الثانى من ذوى الأرحام .
395ـ تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .
396ـ الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
397ـ إنفراد قرابة الأب فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
398ـ تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام .
399ـ تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .
400ـ تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام .

الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
401ـ طريقة ميراث المفقود .
402ـ الحكم بموت المفقود .
الفرع الثانى
ميراث الحمل
403ـ طريقة ميراث الحمل .
404ـ نقص الموقوف للحمل وزيادته .
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
405ـ المقر له بالنسب .
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
406ـ ميراث ولد الزنا وولد واللعان .
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
407ـ ميراث الخنثى المشكل.
الفرع السادس
التخارج
408ـ تعريف التخارج وطريقته .
409ـ صحة التخارج .
410ـ ميعاد التخارج .
411ـ نظر دعاوى التخارج .

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ” .

تطبيق .
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التى لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التى يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، فى ظل ما كان معمولاً به .

إلغـاء .
3ـ تلغى :
(أ ) المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهى : 1 وملحقه ، 13، 17، 24، 26، 27، 28، 34، 41 ، 44، وملحقاته ، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته ،56 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب) و 65و66 ،
(ج ) المنشورات الشرعية الآتية , وهى : 17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،
(د ) المذكرات القضائية , الآتية وهى : 1، 3، 4، 25و 26 ،
(هـ) التعليمات الآتية : 16 ، 17 .

سيادة أحكام القانون .
4ـ تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أى حكم فى أى قانون آخر ، وذلك بالقدر الذى يوائم فى حالة التقابل ، ويزيل التعارض .

المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
5ـ (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار فى حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير ، أو تأويل ، الى المصدر التاريخى ، الذى أخذ منه القانون .
(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسيـرأحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة فى البند (1) .

إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .
6ـ يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية , وهى :
(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،
(ب) اليقين لا يزول بالشك ،
(ج ) الأصل :
(أولا) بقاء ما كان على ما كان ،
(ثانيا) براءة الذمة ،
(ثالثا) فى الصفات العارضة العدم ،
(د ) العادة محكمة ،
(هـ) الساقط لا يعود ،
(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،
(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،
(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،
(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت فى معرض لحاجة بيان ،
(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
(ل ) من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
(م ) الضرر يزال ،
(ن ) يستعان بأهل الخبرة فى معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .

الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الباب الأول
الخطبة

تعريف الخطبة .
7ـ الخطبة هى وعد بالزواج فى المستقبل ، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .

موانع الخطبة .
8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .

إنتهاء الخطبة .
9ـ تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج ) عارض يحول دون الزواج .

آثار العدول عن الخطبة .
10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر .
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ، إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .

الباب الثانى
الزواج

تعريف الزواج .
11ـ الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد ، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر ، على الوجه المشروع .

الباب الثالث
ركنا عقد الزواج

الركنان .
12ـ ركنا عقد الزواج هما :
(أ ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .

الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )

الزوجان .
13ـ يشترط فى الزوجين أن :
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أومؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج ) يكونا طائعين ،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثانى
شروط صحة الركن الثانى
( الايجاب والقبول )

الايجاب والقبول .
14ـ يشترط فى الايجاب والقبول أن :
(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج ) يكونا فى مجلس واحد ،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و ) يكونا بالكتابة ، فى حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .

الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب
والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد

المحرمات بالنسب .
15ـ يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :
(أ ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .

المحرمات بالمصاهرة.
16ـ يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :
(أ ) زوح أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج ) فروع زوجته ، التى دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .

المحرمات بالرضاع .
17ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .

المحرمات بالملاعنة .
18ـ يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الفرع الثانى
المحرمات على التأقيت

المحرمات على التأقيت .
19ـ يحرم بصورة مؤقتة :
(أ ) الجمع ، ولو فى العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن فى عدة ،
(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،
(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح ،
(هـ) التزوج بالمرأة ، التى لا تدين بدين سماوى .

الفصل الرابع
الكفاءة فى الزواج

الكفاءة من جانب الزوج .
20ـ تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .

العبرة فى الكفاءة .
21ـ العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق .

حق الكفاءة .
22ـ الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، فى الدرجة , فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .

ثبوت حق الكفاءة.
23ـ يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء فى الدرجة .

زواج البالـغة بغـير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .
24ـ يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ، بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، فيسقط حقه .

الفصل الخامس
شروط صحة العقد

شروط صحة العقد .
25ـ يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .

الفرع الأول
الشهادة فى الزواج

الشهادة فى الزواج .
26ـ يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .

الفرع الثانى
أحكام المهر

المهـر .
27ـ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .

ملكية المهر .
28ـ المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف .

أحكام عامة بشأن المهر .
29ـ (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .
(5) إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .

المهر والدخول .
30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين فى ذمته .

تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .
31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق فى إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .

الفرع الثالث
الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء .
32ـ (1) الوالي في الزواج هو العاصب بنفسه , على ترتيب الإرث.
(2) إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما .
(3) إذا تولى العقد الولى ألابعد , مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .
(4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول .

شروط الولى .
33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً , بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم .

تزويج الولى البكر البالغ .
34ـ (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ، ويقبل قولها فى بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .

غياب الولى الأقرب .
35ـ إذا غاب الولى الأقرب ، وكان فى إنتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .

سقوط الولاية .
36ـ إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .

تولى القاضى التزويج .
37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعى .

ولاية القاضى .
38ـ القاضى ولى من لا ولى له .

حدود ولاية القاضى.
39ـ لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

زواج المجنـون والمعتوه والمميز .
40ـ (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .

زواج المحجور عليه لسفه .
41ـ يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .

أحكام عامة .
42ـ (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.

الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية .
43ـ الأمتعة المنزلية هى ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .

الجهاز .
44ـ (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .
(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .

جهاز البالغ .
45ـ تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .

جهاز القاصرة .
46ـ تتملك القاصرة الجهاز ، الذى يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .

تجهيز الأب لابنته .
47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أوورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هى ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورتثه البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، ولا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هى ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .

الأم فى قضايا الجهاز.
48ـ تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز .

المصاغ .
49ـ إذا إختلف الزوجان فى المصاغ ، الذى أحضره الزوج ، فإدعى هوالعارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هى الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .

متاع البيت .
50ـ (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .
(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة فى متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .
(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى المتاع ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .
(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .
(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .
(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع فى متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .

الفصل السابع
حقوق الزوجين

حقوق الزوجة .
51ـ حقوق الزوجة على زوجها هى :
(أ ) النفقة ،
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
(ج ) عدم :
(أولا) التعرض لأموالها الخاصة ،
(ثانيا) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

حقوق الزوج .
52ـ حقوق الزوج على زوجته ، هى :
(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
(ب) المحافظة عليه فى نفسها وماله .

الباب الرابع
أنواع الزواج

نوعا الزواج .
53ـ الزواج صحيح وغير صحيح .

الزواج الصحيح .
54ـ الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

أنواع الزواج الصحيح.
55ـ الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .

تعريف أنواع الزواج الصحيح .
56ـ الزواج :
(أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذى يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .

الزواج الصحيج النافذ اللازم .
57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره الشرعية ،

الزواج الصحيح غير النافذ .
58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .

نوعا الزواج غير الصحيح .
59ـ الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .

تعريف الزواج الباطل .
60ـ الزواج الباطل ، هو الذى إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .

أثر الزواج الباطل .
61ـ الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .

تعريف الزواج الفاسد .
62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .

أثر الزواج الفاسد .
63ـ الزواج الفاسد لا يترتب عليه أى أثر ، قبل الدخول .

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .
64ـ يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
(أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
(ب‌) ثبوت النسب ،
(ج) حرمة المصاهرة ,
(د ) وجوب العدة .

الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامة

ما تشمله النفقة .
65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .

تقدير النفقة .
66ـ يراعى ، فى تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الإقتصادى ، زماناً ومكاناً .

زيادة النفقة وإنقاصها.
67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ، إلا فى ظروف إستثنائية .
(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .

امتياز النفقة المستمرة
68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .

الفرع الأول
نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
69ـ تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .

النفقة السابقة .
70ـ (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .

النفقة المؤقتة والإستدانة .
71ـ (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
(2) يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
72ـ تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .

إستحقاق النفقة .
73ـ لا تستحق المعتدة :
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ، إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .

إستحقاق معتدة الوفاة.
74ـ تستحق معتدة الوفاة ، السكن فى بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .

حالات الحرمان من النفقة .
75ـ لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية , وهى :ـ
(أ ) إمتناعها عن الإنتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،
(ج ) منعها للزوج من الدخول الى بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،
(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعى .

إنقضاء الإلتزام بالنفقة .
76ـ ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى:
(أ ) الأداء ،
(ب) إلابراء ،
(ج ) وفاة أحد الزوجين .

تهيئة السكن الآمن .
77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .

سكنى الزوجة وإنتقالها .
78ـ تسكن الزوجة مع زوجها فى المسكن ، الذى أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت فى العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .

السكنى مع الضرة .
79ـ لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت .

أجرة الرضاع .
80ـ (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .

الفرع الثانى
نفقة الأقارب

نفقة الأولاد .
81ـ (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذى لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ، فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .

نفقة التعليم .
82ـ يستحق الولد الذى لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

تكاليف الإرضاع .
83 ـ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .

نفقة الولـد عـند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق .
84ـ تجب نفقة الولد ، الذى لا مال له على أمه الموسرة ، إذا فقد الأب ، أو الجد أو عجزا عن الإنفاق .

نفقه الوالدين .
85ـ (1) يجب على الولد ، الذى له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .

نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .
86ـ (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .

ضم الوالدين الى عائلة الولد .
87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .

وجوب النفقة .
88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم فى الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه فى الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .

تعدد المستحقين للنفقة .
89 ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .

نفقة الأقارب .
90ـ (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، لا تجاوز ستة أشهر ، ما لميتفقا على غير ذلك .
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .
(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذالمعجل .
(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .

الفصل الثانى
أحكام الطـاعة

طاعة الزوج .
91ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،
(ب) يكون مأموناً عليها ،
(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .

إمتناع الزوجة عن الطاعة .
92ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها , فيسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع .

الزوجة الناشز .
93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهى :
(أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،
(ب) الحالات التى تعد نشوزاً , والمذكورة فى المادة 75 .

تنفيذ حكم الطاعة .
94ـ (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثانى شهراً على الأقل .

الحكم بالطاعة .
95ـ اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة , ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .

الفصل الثالث
النسب

ثبوت النسب .
96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .

دعوى النسب .
97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .

الفرع الأول
الفراش

نسب المولود بالفراش .
98ـ يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج مدة أقل الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً .

نسب المولود من وطء بشبهة .
99ـ يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من تاريخ الوطء .

أقل مدة الحمل وأكثرها
100ـ أقل مدة الحمل هى ستة أشهر وأكثرها سنة .

الفرع الثانى
الإقــرار

ثبوت النسب بالاقرار.
101ـ يثبت النسب بالاقرار ولو فى مرض الموت بالشروط الآتية وهى أن:
(أ ) يكون المقر له مجهول النسب ،
(ب‌) يكون المقر بالغاً عاقلاً ،
(ج) يولد مثل المقر له للمقر ,
(د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .

عدم ثبوت النسب .
102ـ لا يثبت نسب :
(أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،
(ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، فى النكاح غيرالصحيح ،
(ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .

الإقرار بالنسب .
103ـ لا يسرى الاقرار بالنسب فى غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .

عدم سمـاع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .
104ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب ، بعد ثبوته منه بالاقرار الصحيح .

الفرع الثالث
الشهادة

ثبوت النسب بالشهادة.
105ـ يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .

ثبوت الولادة وتعيين المولود .
106ـ تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى .

ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
107ـ (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
(2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة .
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .

تعلق دعوى النسب بالتركة .
108ـ إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ، فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل فى إثبات النسب .

الفصل الرابع
الحضانة

تعريف الحضانة .
109ـ الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير .

حق الحضانة .
110ـ (1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتى :
(أ ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج ) أم الأب ، وإن علت ،
(د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
(و ) بنت الأخت لأم ،
(ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(ح ) بنت الأخت لأب ،
(ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
(ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى إستحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتى :
(أ ) الجد لأم ،
(ب) الأخ لأم ،
(ج ) إبن الأخ لأم ،
(د ) العم لأم ،
(هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال ، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط ،أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .

تسـاوى المستحقين للحضانة فى الدرجة .
111ـ إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة ، فيقدم أصلحهم .

شروط الحاضن .
112ـ تشترط فى الحاضن الشروط الآتية ، وهى :
(أ ) البلوغ ،
(ب) العقل ،
(ج ) الأمانة ،
(د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

شروط الحاضن الإضافية .
113ـ تشترط فى الحاضن بالاضافة الى الشروط ، المذكورة فى المادة 112 ، الشروط الآتية , وهى :
(أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولا) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانيا) خالية من زوج أجنبى عن المحضون ، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحـة المحضون .
(ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولا) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانيا) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،
(ثالثا) متحداً معه فى الدين .

دين المحضون .
114ـ (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم ، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه .

حضانة النساء .
115ـ (1) تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين ، وللصغيرة الى تسع سنين .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ، إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .

أصلحية الحضانة .
116ـ (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ، فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف ، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .
(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .
(3) يجوزللمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك لبيت الزوجية .
117ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف ، أو غيره ، فتكون الحضانة الأم لها وتلزم الأم بالحضانة ، إذا كان المحضون رضيعاً ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما .

واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر فى شئونه وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت الا عند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك .

السفر بالمحضون .
119ـ (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .
(2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون الى وطنها ، الذى عقد عليها فيه .

سفر غير الحاضن بالمحضون .
120ـ لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته .

سقوط حق الحاضن فى الحضانة .
121ـ يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية, وهى :ـ
(أ ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .

عودة الحضانة لمن سقطت عنه .
122ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .

زيارة المحضون .
123ـ إذا كان :
(أ ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقاربالمحضون المحارم الحق فى زيارته،حسبما يقرره القاضي,
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .

إستحقاق أجر الحضانة .
124ـ الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، يساراً أو إعساراً .

حالات عدم إستحقاق الحاضن لأجر .
125ـ لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية , وهى :ـ
(أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .

إستحقاق أجرة المسكن .
126ـ لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .

الكتاب الثانى
الفرقة بين الزوجين

وجوه الفرقة .
127ـ تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية , وهى :ـ
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د ) وفاة أحد الزوجين .

الباب الأول
الطـلاق

تعريف الطلاق .
128ـ الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

حالات وقوع الطلاق .
129ـ يقع الطلاق :
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .

حالات عدم وقوع الطلاق .
130ـ لا يقع الطلاق :
(أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،
(ب) بالحنث فى يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .

الطلاق المتتابع .
131ـ يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .

ممن يقع الطلاق .
132ـ يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .

وقت وقوع الطلاق .
133ـ يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .

أهلية المطلق .
134ـ (1) يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .

شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
135ـ لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت فى زواج صحيح ، قائم حقيقة ، أو حكماً .

أنواع الطلاق .
136ـ الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولا) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانيا) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح .

وقوع الطلاق رجعياً .
137ـ يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .

المتعة .
138ـ (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية , وهى :
(أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،
(ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،
(ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .

جواز إرجاع المطلقة.
139ـ يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت فى عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .

وقوع الرجعة .
140ـ تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .

شروط صحة الرجعة.
141ـ يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .

الباب الثانى
الخلع

تعريف الخلع .
142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين , على بدل ، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه .

أحكام عامة فى الخلع .
143ـ (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
(2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .

شروط صحة الخلع .
144ـ يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .

بدل الخلع .
145ـ لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أى شئ من حقوقهم .

الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة.
146ـ يصح الخلع فى الأحوال ، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض .

ذكر بدل الخلع .
147ـ إذا :
(أ ) ذكر البدل فى الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم فى الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه ، فيكون طلاقاً على مال .

تعريف الطلاق على مال .
148ـ الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو ما فى معناه .

بينونة الطلاق على مال .
149ـ يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .

سقوط الطلاق على مال .
150ـ لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق .

الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض .
151ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد ، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً ، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر .
(2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .

الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب المرض .
152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين فى معرفة العيب أو أو المرض .

الفصل الثانى
التطليق للعنة

طلب التطليق للعنة .
153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .

عـدم سـقوط حـق طلب التطليق للعنة بالرضاء.
154ـ لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .

الكشف الطبى .
155ـ يحال الزوج للكشف الطبي , فى أى من الحالات الآتية, وهى :
(أ ) ثبوت العنة باقراره ،
(ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
(ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبى ، ونكوله عن اليمين ،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .

حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
(2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .

إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج .
157ـ (1) إذا تنازع الطرفان فى المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد الكشف الطبى على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .

الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له .
158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين ، فى معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .

كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
159ـ تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .

بينونة الطلاق للعنة .
160ـ التطليق للعنة طلاق بائن .

طلب التطليق للعنة الطارئة .
161ـ لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة .

الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق

طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .
162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع .

التحكيم .
163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ، إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .

واجبات الحكمين .
164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
(2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ، أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .

إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164 .

إختلاف الحكمين .
166ـ اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .

تعذر الصلح .
167ـ إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

التطليق للضرر أو الشقاق .
168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .

بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .
169ـ يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .

الفصل الرابع
التطليق على الفدية

شروط طلب التطليق على فدية .
170ـ يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى ،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
(ج ) تعرض فى الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
(د ) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .

دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
171ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه القاضى .

دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الطلاق .
172ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق على الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها ، أو الزوج على رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه .

إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية .
173ـ إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها ، فى مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه .

الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم الإنفاق .
174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .

طلب التطليق للإعسار
175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ، فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
176ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ، وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ، فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .

طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج .
177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار .
178ـ إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .

إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
179ـ (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1) ، على الآتى :
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،
(ب) إنه لم :
(أولا) يصل إليها شئ من نفقتها ،
(ثانيا) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،
(ثالثا) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .
(ج ) أنها :
(أولا) تستحق النفقة عليه ،
(ثانيا) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،
(ثالثا) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأى وجه من الوجوه .

طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة .
180ـ (1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ، وبالكتابة الى مظان وجوده .
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكورفى المادة 179 ويطلقها عليه .
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .

رجعية الطلاق للإعسارأو لعدم الإنفاق .
181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .

حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،
(ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .

جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
183ـ تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار ، أو لعدم الإنفاق ، بالشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .

رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق .
184ـ إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق ، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتها عنه ، فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .

الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبة الزوج .
185ـ يجوز للزوجة ، طلب التطليق لغيبة زوجها ، سنة فأكثر ، إذا تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .

طلب التطليق للغيبة والزوج معـروف الجهة .
186ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ، وإن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ، ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .

طلب التطليق للغيبة والزوج مجهـول الجهة .
187ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج مجهول الجهة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب .

تصديق الزوجة فى تضررها .
188ـ تصدق الزوجة بيمينها ، فى تضررها من غيبة زوجها ، وخوفها الفتنة .

طلب التطليق للفقد .
189ـ يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .

طلب التطليق للحبس.
190ـ يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .

بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .
191ـ يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .

الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان

تعريف الإيلاء .
192ـ الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .

طلب التطليق للإيلاء .
193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .

رغبة الزوج فى الفئ.
194ـ أذا رغب الزوج فى الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .

صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .
195ـ يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ، إلا إذا كان هناك عذر شرعى ، فتصح الرجعة بالقول .

تعريف الظهار .
196ـ الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .

صحة الظهار .
197ـ يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .

طلب التطليق للظهار.
198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته .

تعريف اللعان .
199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ، مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب منجهة الزوجة .
شروط صحة اللعان .
200ـ يشترط لصحة اللعان أن :
(أ ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين فى قذف ، ما لم يتوبا ،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،
(و ) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،
(ز ) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .

التفريق بسبب اللعان .
201ـ يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .

بينونة التفريق بسبب اللعان .
202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .

الرجعة من التفريق بسبب اللعان .
203ـ تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الباب الرابع
الفسـخ

أسباب الفسخ .
204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .

الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طرؤ ما يمنع إستمراره.
205ـ يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً .

متاركة المتداعيين .
206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ .

الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين

العــدة .
207ـ (1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .
(3) تبتدئ العدة ، فى حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .

عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية .
208ـ تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .

الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها

عدة المتوفى عنها زوجها .
209ـ (1) تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو فى عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

الفصل الثانى
عدة غير المتوفى عنها زوجها

عدة غير المتوفى عنها زوجها .
210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية , وهى :ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ، فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها فى حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .

أقصى مدة العدة لغير المرضع .
211ـ لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة .

الفصل الثالث
طروء عدة على عدة

وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى .
212ـ إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن .
213ـ إذا توفى الزوج ، والمرأة فى عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .

الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الفصل الأول
أحكام عامة

كمال الأهلية .
214ـ يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .

سن الرشد .
215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .

ناقص الأهلية .
216ـ يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .

فاقد الأهلية .
217ـ يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .

القاصر .
218ـ يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .

متولى شئون القاصر.
219ـ يتولى شئون القاصر ، ومن فى حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .

الفصل الثاني
الصغير وتصرفاته

الصغير غير المميز والمميز .
220ـ يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .

تصـرفات الصـغير غير المميز والمميز.
221ـ تكون تصرفات الصغير :
(أ ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من القاضى ، وفقاً للقانون .

إذن الولى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
222ـ يجوز لولى الصغير المميز :
(أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أى جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .

إذن الوصى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
223ـ يجوز للوصى ـ بعد موافقة القاضى ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله ، أو أى جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .

الصغير المأذون .
224ـ يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .

تقديم حسـاب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
225ـ يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .

إلغاء الإذن وتقييده .
226ـ يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .

الفصل الثالث
الرشد والترشيد

الرشيد .
227ـ يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعارض من عوارض الأهلية .

حق القاصـر فى المطالبة بحقوقه .
228ـ (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق فى أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه فى البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .

الفصل الرابع
عوارض الأهلية

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
229ـ عوارض الأهلية هى الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفه ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن فى معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .

تصـرفات المجنون، والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
230ـ (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ، وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ، وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .

عقار المحجور عليه .
231ـ يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ، ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .

حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر.
232ـ يكون للمحجور عليه الحق فى إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .

الباب الثانى
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الولاية على النفس والمال .
233ـ الولاية هى ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الولاية على النفس ، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن فى حكمه ،
(ب) الولاية على المال ، هى العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن فى حكمه .

الولاية على النفس .
234ـ تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .

الولاية على المال .
235ـ تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم لوصى الجد .

شروط الولى .
236ـ يشترط فى الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .

سلب الولاية .
237ـ تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة فى المادة 236 .

الفصل الثانى
الولاية على المال

الولاية على أموال القاصر .
238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .

حمل تصرفات الولى على السداد .
239ـ تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية وهى:ـ
(أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف فى أمواله ،
(ب‌) القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .

عدم حمل تصرفات الولى على السداد .
240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولا) ملكه لموليه ،
(ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .

منع الولى من التصرف فى العقار .
241ـ يمنع الولى من التصرف فى العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد تحقق المصلحة .

بطلان تصرف الولى.
242ـ يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .

الفصل الثالث
الوصى

تعيين الوصى .
243ـ (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر .

شروط الوصى .
244ـ يشترط فى الوصى أن يكون :
(أ ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د ) غير محكوم عليه فى جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس الى أن يرد إعتباره ،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز ) غير خصم فى نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .

تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه .
245ـ يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما لم تكن مخالفة للقانون .

نوع الوصى وتعدد الأوصياء .
246ـ (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً مستقلاً .
(2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا فى واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .

إشتراط قبول الوصى.
247ـ (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .

تخلى الوصى عن الوصاية .
248ـ يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .

الفصل الرابع
تصرفات الوصى

إدارة أموال القاصر .
249ـ يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك ، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده .

خضـوع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى .
250ـ تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص .

إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .
251ـ يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر ، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص .

الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى .
252ـ لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى المختص ، والأعمال هى :
(أ ) التصرف فى :
(أولا) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،
(ثانيا) السندات والأسهم أو أى حصص منها ، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .
(ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،
(د ) الإقتراض للقاصر ،
(هـ) تأجير عقار القاصر ،
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
(ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التى تكون على التركة ، أو على القاصر ،
(ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
(ى ) الصلح والتحكيم ،
(ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه طرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.

التصرفات الممنوعة .
253ـ يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية , وهى :ـ
(أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
(ج ) إقراض مال القاصر ،
(د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .

أجرة الوصى .
254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .

الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى أو القيم

حالات إنتهاء ولاية الوصى .
255ـ تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) وفاته أو فقده ، الأهلية ، أو نقصانها ،
(ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
(هـ) ثبوت رشد القاصر ،
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
(ح ) وفاة القاصر ،
(ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .

عزل الوصى .
256ـ يعزل الوصى ، إذا تخلف أى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 244 .

تسليم أموال القاصر .
257ـ يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، الى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .

وفاة الوصى .
258ـ إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .

الفصل السادس
الغائب والمفقود

تعريف الغائب والمفقود .
259ـ (1) الغائب هو الشخص الذى لا يعرف محل إقامته ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه .
(2) المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .

القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود .
260ـ إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله .

حصر أموال الغائب أو المفقود .
261ـ تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار وفق إدارة أموال القاصر .

البحث عن المفقود .
262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .

إنتهاء فقد المفقود .
263ـ ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية :
(أ) عودته حياً ،
(ب) ثبوت وفاته،
(ج) الحكم بموته.

الات الحكم بموت المفقود .
264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) قيام دليل على وفاته ،
(ب) فقده فى ظروف :
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .

تاريخ موت المفقود .
265ـ إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :
(أ ) فقده ، فى حق مال الغير ،
(ب) الحكم بموته ، فى ماله الخاص .

ظهور المفقود حياً .
266ـ إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :
(أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته .
(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .

الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الباب الأول
الهبة

تعريف الهبة .
267ـ (1) الهبة هى تمليك مال ، أو حق مالى لآخر ، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .

إنعقاد الهبة وتمامها .
268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .

أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة .
26ـ (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ، من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى .

ما يتم به القبض .
270ـ (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الاتى :
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ،والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات
المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.

قبض الهبة للصغير .
271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الموهوب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .

هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر متاع البيت .
272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهد الواهب على الهبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .

شروط الواهب .
273ـ يشترط فى الواهب أن :
(أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكاً للموهوب .

شروط الموهوب له .
274ـ يشترط فى الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .

شروط الموهوب .
275ـ يشترط فى الموهوب أن يكون :
(أ ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج ) مملوكاً للواهب ،
(د ) معلوماً معيناً .

هبة المشاع .
276ـ تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .

هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .

العوض فى الهبة المشروطة .
278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2) ، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة ، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد ، ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، فى الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .

هبة المريض مرض الموت .
279ـ تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية .

الرجوع فى الهبة .
280ـ يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فان لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282 ، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن :
(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته ، أو نفقة من تجب نفقته عليه ،
(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له ، بعد الهبة ، ولد يظل حياً . حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاًوقت الهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب بإلتزاماته ، المشروطة فى العقد ، دون مبرر ، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أوأحد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه

موانع الرجوع فى الهبة .
282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن :
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية ، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب ،فيجوز له الرجوع فى الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع فى الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .

آثار الرجوع فى الهبة .
283ـ (1) يعتبر الرجوع فى الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية ، فلا يسترد منها ، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب .

مبطلات الهبة .
284ـ تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية وهى :ـ
(أ ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة .‎

المسئولية عن هلاك الموهوب .
285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ، فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة ، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .

الباب الثانى
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الوصية .
286ـ الوصية هى تصرف على وجه التبرع ، مضاف الى ما بعد موت الوصى .

نفاذ الوصية .
287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .

التصرف فى مرض الموت .
288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التى تعطى له .

الفصل الثانى
الأركان والشروط

أركان الوصية .
289ـ أركان الوصية ، هى الاتي بيانها:
(أ ) الصيغة،
(ب) الموصى ،
(ج ) الموصى له ،
(د ) الموصى به .

صيغة الوصية .
290ـ تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .

إقتران الوصية بشرط .
291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكام هذا القانون ، فيبطل الشرط وتصح الوصية .

سماع دعوى الوصية وإثباتها .
292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز فى حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .

أهلية الموصى .
293ـ (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ، ولو صدرت فى مرض الموت .
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه ، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية .

تعديل الوصية والرجوع عنها .
294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو بعضاً .
(2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .

شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له .
295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن :
(أ ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
(ج ) لا يكون جهة معصية ،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى .

مخالفة الموصى له للوصي فى الدين والجنسية .
296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية له .

الوصية لوارث .
297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن :
(أ‌) تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب‌) يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج‌) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
(4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية .

الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين .
298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته .
(2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد .
(4) يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .

قبول الوصية .
299ـ (1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعد وفاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .

رد الوصية .
300ـ يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .

موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
301ـ إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد ، فينتقل ذلك الحق الى ورثته .

ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به .
302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، الى أن يوجد مستحقه .

الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً .
303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .

إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.
304ـ ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة ، القابلة للحصر ، قبل تعيينهم بالموصى به ، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة .

تقسيم غلة الموصى به .
305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .

تطبيق قواعد الموصى غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل له للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .

بيع الموصى به لغير المعين .
307ـ يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .

صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية .
308ـ (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .

شروط الموصى بها .
309ـ يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .

الموصى به الشائع .
310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .

الموصى به المعين .
311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً , عيناً ، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .
الموصى به المنفعة أو الإنتفاع .
312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ، لمدة معينة أو غير معينة .

كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .

إستعمال المال المعين وإستغلاله .
314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.

الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل

تعريف التنزيل .
315ـ التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين فى الميراث .

إستحقاق المنزل .
316ـ يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، فى حدود ثلث التركة .

الفصل الرابع
مبطلات الوصية

مبطلات الوصية .
317ـ تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .

الفصل الخامس
تزاحم الوصايا

تزاحم الوصايا .
318ـ (1) يحدث التزاحم فى الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .

الباب الثالث
الوقـف

سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
319ـ تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون .

تعريف الوقف .
320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .

صيغة الوقف .
321ـ يشترط فى صيغة الوقف أن :
(أ ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .

أقسام الوقف .
322ـ ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الوقف الخيرى ، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلى ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أى شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً .

شروط صحة الوقف .
323ـ يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجوراً عليه ، لسفه ، أو غفلة .

شروط نفاذ الوقف .
324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .

ما يجوز وقفه .
325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .

حق الشروط العشرة .
326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .

الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
327ـ يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .

تسجيل وقف العقار .
328ـ إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .

تعيين ناظر الوقف وتغييره .
329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف .

وقف المسجد .
330ـ (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر .

الشروط غير المعتبرة .
331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .

فهم شروط الوقف وتفسيرها .
332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة .
(2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .

الوقف المضاف الى ما بعد الموت .
333ـ تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .

إستبدال الموقوف .
334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون فى المبادلة تهمة ،
(ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .

شروط الموقوف عليه .
335ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون :
(أ ) قربه فى حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .

شروط الموقوف .
336ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف ، أن يكون :
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .

قسمة الوقف .
337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر ، أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين ، وذلك بإذن المحكمة المختصة .

عزل ناظر الوقف .
338ـ يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لها أن تعزله ، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً .

الرجوع عن الوقف الخيرى .
339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .

الرجوع عن الوقف الأهلى .
340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى ، صادر عن المحكمة المختصة .

الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف .
341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ، أو ريعها فى حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً فى خصومة فيه .

حل الوقف الأهلى .
342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية, وهى :
(أ ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .

توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى .
343ـ توزع التركة ، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب الفريضة الشرعية ، بالنسبة للورثة ، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .

الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة

تعريف التركة .
344ـ التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .

الحقوق المتعلقة بالتركة .
345ـ تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
(ب) قضاء ديون المتوفى ،
(ج ) الوصية ،
(د ) إعطاء الباقى من التركة الى الورثة .

تعريف الإرث .
346ـ الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .

أركان الإرث .
347ـ أركان الإرث هى :
(أ ) المورث ،
(ب) الوارث ،
(ج ) التركة .

أسباب الإرث .
348ـ أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة .

شروط الإرث .
349ـ شروط الإرث ، هى :
(أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،
(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .

الحرمان من الإرث .
350ـ يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .

إختلاف الدين .
351ـ لا توارث مع إختلاف الدين .

موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث .
352ـ إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم فى تركة الأخر .

الباب الثانى
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة

وجوه الإرث .
353ـ يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .

ترتيب المستحقين للتركة .
354ـ يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى , وهى :ـ
(أ ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصبات ،
(ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د ) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذى تنفذ فيه الوصية ،
(ح ) الخزانة العامة .

الفصل الثانى
أصحاب الفروض

تعـريف الفـرض وأصحاب الفروض .
355ـ (1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة .
(2) الفروض هى النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .
(3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت الأخوة لأم ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .

فروض الزوج .
356ـ يرث الزوج فرضاً :
(أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .

فروض الزوجة .
357ـ (1) ترث الزوجة فرضاً :
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،‎
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .

شروط إرث أحد الزوجين الأخر .
358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .

حالات ميراث البنت .
359ـ ترث البنت :
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .

حالات ميراث الأب .
360ـ يرث الأب :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

حالات ميراث الأم .
361ـ ترث الأم فرضاً :
(أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس فى الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .

ميراث أولاد الأم .
362ـ يرث أولاد الأم فرضاً :
(أ ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
(ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ، ويقسم بينهما بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .

حجب أولاد الأم .
363ـ يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً ، أو الأصل الوارث المذكر .

المسألة المشتركة .
364ـ إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .

حالات ميراث بنت الإبن .
365ـ ترث بنت الإبن :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن فى درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب بنت الإبن .
366ـ تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :
(أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
(ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .

حالات ميراث الأخت الشقيقة .
367ـ ترث الأخت الشقيقة :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ‎،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، فى هذه الحالة ، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض ،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،
(هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب الأخت الشقيقة من الميراث .
368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .

حالات ميراث الأخت لأب .
369ـ ترث الأخت لأب :
(أ ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .

حجب الأخت لأب .
370ـ تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

الجدة الصحيحة .
371ـ الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين أنثيين .

حالات ميراث الجدة الصحيحة .
372ـ ترث الجدة الصحيحة :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .

حجب الجـدة الصحيحة .
373ـ تحجب الجدة الصحيحة :
(أ ) بالأم مطلقاً ،
(ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،
(ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،
(د ) بالقربى منهن من أى جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،

الجد الصحيح .
374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى .

حالات ميراث الجد الصحيح .
375ـ يرث الجد الصحيح :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
(ج ) كل التركة بالتصعيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

ميراث الجد مع الأخوة .
376ـ (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .
(3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتصعيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .

حجب الجد الصحيح .
377ـ يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .

الفصل الثالث
العصبة

الإرث بالتعصيب .
378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى .
(2) العصبة أنواع ثلاثة :
(أ‌) عصبة بالنفس ,
(ب‌) عصبة بالغير ,
(ج‌) عصبة مع الغير .

العصبة بالنفس .
379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :
(أ‌) البنوة , وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب‌) الأبوة , وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة , وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
(د) بنى الاخوة , وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء , أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة , وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا .

إستحقاق العاصب بالنفس التركة .
380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة .

تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
381ـ (1) يقدم فى التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379 ، ثم الأقرب درجة الى المتوفى ، عند إتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة .
(2) يشترك العصبات فى إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم فى الجهة ، وتساويهم فى الدرجة والقوة .

العصبة بالغير .
382ـ العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أوخلافه ، يكون فى درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .

ميراث العصبة بالغير .
383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة ، أو ما يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
(2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

العصبة مع الغير .
384ـ العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ، معها فرع وارث مؤنث ، وليس فى درجتها عاصب بنفسه .

ميراث العصبة مع الغير .
385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام أصحاب الفروض .
(2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

الفصل الرابع
الإدلاء بجهتين

الإدلاء بجهتين .
386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث .
(2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .

الفصل الخامس
الحجب والرد والعول

تعريف الحجب .
387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
(2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .

تعريف الرد .
388ـ الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .

حالات الرد .
389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .

العـول .
390ـ (1) العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم ‎إذا زادت السهام على أصل المسألة .
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .

الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام

تعريف ذوى الأرحام.
391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .

أصناف ذوى الأرحام.
392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى , وهى :
(أ ) الصنف الأول :
(أولا) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانيا) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
(ب) الصنف الثانى :
(أولا) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانيا) الجدات الرحميات ، وإن علون .
(ج ) الصنف الثالث :
(أولا) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانيا) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثا) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
(د ) الصنف الرابع :
(أولا) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانيا) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثا) عمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالهاوخالاتها مطقاً ،
(رابعا) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامسا) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أبالميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادسا) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .

الفرع الثانى
ميراث ذوى الأرحام

الصنف الأول من ذوى الأرحام .
393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث ، أو لا يدلون بوارث ، فيشتركون فى الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين

الصنف الثانى من ذوى الأرحام .
394ـ (1) أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام :
(ا) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي ان كانو ذكوراً فقط ، او إناثاً فقط ، وان كانو ذكوراً وإناثاً فاللذكر مثل حظ الانثيين.
(ب) فى الدرجة ، وإختلفوا فى القرابة ، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم .

تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .
395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند إختلاف الجانب .

الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة :
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركون فى الميراث ، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

إنفراد قرابة الأب فى الطـائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
397ـ إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا فى القرابة ، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .

تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

398ـ تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .

399ـ يقدم فى الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ، وعند لتساوى ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، عند إختلاف جهة القرابة ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

400ـ تطبق أحكام المادة 399 ، على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود

طريقة ميراث المفقود .
401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه .

الحكم بموت المفقود .
402ـ إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .

الفرع الثانى
ميراث الحمل

طريقة ميراث الحمل.
403ـ يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .

نقص الموقوف للحمل وزيادته .
404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة .
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .

الفرع الثالث
المقر له بالنسب

المقر له بالنسب .
405ـ إذا أقر:
(أ ) المتوفى ، حالة حياته ، بالنسب على نفسه ، فلا يتعدى إقراره الى الورثة ، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته ،
(ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97 ، ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
(ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .

الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان

ميراث ولد الزنا وولد اللعان .
406ـ يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل

ميراث الخنثى المشكل.
407ـ يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .

الفرع السادس
التخارج

تعريف التخارج وطريقته .
408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم .
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :
(أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحل محله فى التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة ، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم ، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .

صحة التخارج .
409ـ يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .

ميعاد التخارج .
410ـ لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .

نظر دعاوى التخارج .
411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج ، أثناء تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.