قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لسنة 1984

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية / مادة 1 /
أ ـ يجوز بقرار من وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين اعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من اراضي القطر العربي السوري. يحدد القرار:ـ,ـ تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة,ـ الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح او الاشراف عليه ـ يرفق بالقرار:ـ,ـ مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المحددة والمحررة الداخلة في منطقة الاستصلاح,ـ مخطط يبين المنطقة الداخلة في منطقة الاستصلاح بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة,ب ـ تؤلف الأراضي المشمولة بالقرار المشار اليه في الفقرة (أ) أعلاه ملكا شائعا مشتركا بين جميع أصحاب الحقوق فيها وتحسب الملكية الشائعة لكل منهم بنسبة مساحة ما يملكه وفق أحكام هذا القانون

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 2/
أ ـ ينشر قرار وزير الري في الجريدة الرسمية ويعلن في احدى الصحف اليومية ويودع في لوحة اعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح,ب ـ يعتبر الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار اليها كافة,ج ـ قرار وزير الري واجراءات اعلانه ونشره مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 3/
يودع وزير الري قراره المشار اليه بالمادة (1) من هذا القانون لدى:ـ,ـ1 امانات السجل العقاري ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الدوائر ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف سجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح,ـ2 المديرية العامة للمصالح العقارية في حال شمول القرار لعقارات غير محددة او محررة تقوم هذه المديرية فور ايداعها القرار بجميع الاجراءات اللازمة لانجاز عملية التحديد والتحرير للعقارات المشمولة بالاستصلاح,ـ3 الوزراء والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة,ـ4 الاتحاد العام للفلاحين وفروعه في مراكز المحافظات ذات العلاقة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 4/
أ ـ تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم (11) لعام 1971 مع مراعاة الأمور التالية:ـ,ـ1 أحكام الفقرة ب من المادة السابقة,ـ2 احلال عبارتي (وزير الري ووزارة الري) محل عبارتي (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم (11) لعام 1971,ب ـ يستثنى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الفقرة (ج) من المادة /1/ والفقرة (هـ ) من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم (11) لعام 1971,ج ـ يعتبر قرار وزير الري المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار اليه في المادة /3/ من هذا القانون بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للعقارات غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ ) من المادة /1/ من القانون رقم (11) لعام 1971,د ـ تستثنى اعمال استصلاح الاراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق احكام المادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (145) لعام 1966 على أن يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الاصلاح الزراعي فيها

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 5/
اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار وزير الري باعلان عمليات الاستصلاح يحظر اجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام باي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة او ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية، وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 6/
للجهة القائمة بالاستصلاح أو المتعاقد معها على تنفيذه حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار وزير الري لبدء عمليات الاستصلاح

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 7/
أ ـ تعتبر العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه. وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع، الا اذا اتفق أطراف العقد على انهائه، وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك,ب ـ يحظر على مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح اجراء أي عقد على هذه الأراضي يمتد لما بعد تاريخ بدء عمليات الاستصلاح، ويعتبر العقد الجاري خلافا لذلك باطلا، وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 8/
أ ـ يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مهمتها:ـ,ـ1 وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها,ـ2 تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت,ـ3 تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها,ب ـ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تلتزم وزارة الري عن طريق المؤسسة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة وخلال سنة بالنسبة للفقرة الثانية,ج ـ تشكل اللجان الفنية من:ـ,ـ ممثل عن وزارة الري ـ رئيسا,ـ ممثل عن فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة ـ عضوا,ـ ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة ـ عضوا,ـ ممثل عن وزارة الزراعة ـ عضوا,ـ ممثل عن المحافظة ـ عضوا,د ـ يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم مهامهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة على أن يقوموا بمهامهم بشرف وأمانة وحياد مطلق,هـ ـ تعلن اللجان الفنية نتيجة أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 9/
أ ـ يجوز لكل من وزير الري أو من يفوضه بذلك، وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه امام لجنة استئنافية تشكل على الوجه التالي:ـ,ـ مستشار يسميه وزير العدل ـ رئيسا,ـ ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري ـ عضوا,ـ ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين ـ عضوا,ب ـ تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الاعتراض اليها دون دعوة الأطراف,ج ـ تعفى اللجنة من التقيد بقانون اصول المحاكمات,د ـ تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة,هـ ـ يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة امام رئيسها قبل مباشرتهم مهامهم

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 10/
أ ـ عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المنطقة يصدر وزير الري بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرار بختامها يحدد فيه:ـ,ـ1 الجهة التي لها ولاية الاشراف على الاستثمار خلال فترة الاستزراع,ـ2 مدة فترة الاستزراع وفق ما يقرره المجلس الزراعي الأعلى,ـ3 أ ـ شكل الاستثمار في المنطقة المستصلحة على أن يكون استثمار الأرض من قبل اصحاب الحقوق عليها عن طريق جمعيات فلاحية تعاونية انتاجية وذلك في الأراضي التي تعود ملكيتها أو ملكية اغلبها للأفراد واستثمار أراضي أملاك الدولة عن طريق مزارع الدولة,ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون. يجوز بقرار من المجلس الزراعي الأعلى تحويل شكل الاستثمار في بعض المناطق من استثمار عن طريق جمعيات تعاونية انتاجية الى أي نوع من أنواع الجمعيات التعاونية الفلاحية الأخرى,ـ4 مقدار النفقة الأولية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح المحسوبة,ب ـ يصدر وزير الري قرار بتحديد مقدار النفقة النهائية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح بعد ختام حسابات تكلفة المنطقة المستصلحة وتعدل النفقة الأولية في ضوء مضمون القرار المذكور

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 11/
يعلن قرار وزير الري المشار اليه في المادة السابقة بالاشكال والأوضاع المنصوص عنها في المادة (2) من هذا القانون. ويودع لدى الجهات المنصوص عنها في المادة (3) منه
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الأول ـ استصلاح الأراضي الزراعية/مادة 12/
تقوم أمانة السجل العقاري ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار وزير الري المشار اليه بترقين اشارات (خاضع للاستصلاح) الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها اشارة تأمين جبري لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة المترتبة على العقار وفق قرار الوزير، ويكون لهذه الاشارة وهذا الدين ما لاشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم اجراء أية معاملة عقارية الا بموافقة خطية من وزارة الري

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 13/
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 14/
أ ـ تتألف كل لجنة من لجان توزيع الأراضي المستصلحة المنصوص عنها في المادة السابقة من:ـ,ـ1 قاض برتبة مستشار، يسميه وزير العدل، رئيسا,ـ2 ممثل عن مكتب الفلاحين الفرعي، تسميه قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي،عضوا,ـ3 ممثل عن مجلس المحافظة، يسميه المحافظ ـ عضوا,ـ4 ممثل عن اتحاد الفلاحين ، يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين بالمحافظة ـ عضوا,ـ5 مهندس مدني أو ري، يسميه وزير الري أو مدير عام المؤسسة أو الشركة العامة القائمة بالاستصلاح ،عضوا,ـ6 مهندس زراعي ، يسميه وزير الري او مدير عام المؤسسة او الشركة العامة القائمة بالاستصلاح ، عضوا,ـ7 مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي السجل العقاري، عضوا,ـ8 رئيس دائرة الأعمال الفنية في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي دائرته، عضوا,ـ9 ممثل عن مصلحة املاك الدولة والاصلاح الزراعي في المحافظة،عضوا,ب ـ يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة تسمية رديف لكل من الرئيس والأعضاء تسميه الجهة التي سمت الأصيل، وينوب الرديف حكما عن الأصيل في حال تعذر حضوره اجتماعات اللجنة,ج ـ يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم مهامهم

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 15/
أ ـ تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي فور تشكيلها جميع المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لانجاز مهمتها,ب ـ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوفرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها,ج ـ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح: المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يتوجب ادخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها وتجري عمليات المسح الفني بواسطة أجهزة مساحية دقيقة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 15/
أ ـ تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي فور تشكيلها جميع المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لانجاز مهمتها,ب ـ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوفرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها,ج ـ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح: المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يتوجب ادخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها وتجري عمليات المسح الفني بواسطة أجهزة مساحية دقيقة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 16/
تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح وكافة المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة على أصحاب الحقوق يراعى فيه:ـ,أ ـ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة (ج) من المادة (15) السابقة,ب ـ وجوب تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة العائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة,ج ـ اعادة اصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم ان أمكن ذلك أو لاراض مماثلة تقريبا,د ـ عدم تجاوز ملكية أي شخص في الأراضي المستصلحة ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة عن هذا الحد حكما الى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 17/
يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن:ـ,أ ـ اسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وارقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من ارض كل صاحب حق وجميع البيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري. يرفق بالقرار مخطط يثبت فيه النتائج الفنية لعملية التوزيع بمقياس 1/1000 ويجوز تنظيم مخططات بمقاييس أخرى. تكون هذه المخططات والمساحات المبينة فيها نهائية ومعتمدة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار,ب ـ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها باملاك الدولة العامة حسب الحال,ج ـ تسجيل العقارات واجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع عليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي (116) لعام 1968 والقانون (161) لعام 1958 وتعديلاتهما باسماء المنتفعين وتدون على صحائفها اشارة بتقييد حق التصرف وفق الأحكام القانونية المشار اليها

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 18/
أ ـ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يتوجب عليها ان تقوم بغرس احجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ ايداع القرار لديها,ب ـ يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح اجابة طلبات اصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم,ج ـ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 19/
أ ـ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز: المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح في المنطقة,ب ـ يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق,ج ـ لا تخضع اجراءات الاعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والادارية

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 20/
للمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة (20) من القرار رقم (186) لعام 1926 حق التظلم من هذا القرار الى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 21/
أ ـ تبت لجنة التوزيع بتظلمات اصحاب الحقوق بقرار قطعي,ب ـ اذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة /20/ يصبح القرار قطعيا

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 22/
يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة القرار القطعي للجنة ومرفقاته لدى:ـ,أ ـ أمانة السجل العقاري بالمحافظة وعلى مدير السجل العقاري أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف الى دائرة امانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع بعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير السجل العقاري بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الاشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده,ب ـ مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول اجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الاصول والاجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 23/
تعتبر نصوص هذا القانون قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عنه في المادة (6) من القرار رقم (144) لعام 1925 ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للاملاك العامة المنصوص عنه بالقرار رقم 144 لعام 1925 بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها الى مخططات أمانة المساحة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 24/
تسجل املاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الاملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 25/
تعتبر الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعتبر حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها، ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ، كما يعين في القرار ارقام العقارات فيها وعلى مدير السجل العقاري تنفيذ ذلك
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 26/
تعتبر القيود القديمة ملغاة حكما نتيجة قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشأ بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 27/
أ ـ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو احداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة والمسجلة في السجل العقاري تنفذ ولو وردت لامانة السجل العقاري بعد ورود قرار التوزيع، وتعتبر في هذه الحالة منصرفة الى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع,ب ـ تنفيذ القرارات المذكورة بقرار من مدير السجل العقاري يبلغ لاصحاب العلاقة أصولا,ج ـ قرار مدير السجل العقاري يقبل الاستئناف امام محكمة البداية المدنية في المنطقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه,د ـ تبت محكمة البداية بالاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 28/
للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 29/
تعفى المعاملات والاجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح اصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا وبدون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 30/
تقوم لجنة توزيع الاراضي المستصلحة من تلقاء نفسها او بناء على مراجعة اصحاب الحقوق أو طلب مدير السجل العقاري بتصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة. بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية تصحيح هذه الاخطاء الى مدير السجل العقاري وفقا للاصول المنصوص عليها بالقوانين (188 و 189) لعام 1926
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 31/
أ ـ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية، يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح,ب ـ يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس احجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته,ج ـ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لاصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم اصولية

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 32/
تعتبر عمليات توزيع الاراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز ابطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عنها بهذا القانون وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بطلب من المحافظ وبالشكل والاصول المنصوص عنها في هذا القانون وتعامل بعد التسجيل وفقا لاحكامه

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثاني ـ توزيع الأراضي المستصلحة/مادة 33/
لا تسري احكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها قبل صدوره أو التي يتم استملاكها بعد ذلك
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 34/
أ ـ يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتحديد الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة,ب ـ يلتزم أصحاب الحقوق في منطقة الاستصلاح بما يلي:ـ,ـ1 التوقيع على عقد تأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية او المقررة في منطقة الاستصلاح والاستمرار في عضوية الجمعية بعد شهرها وفق قانون التنظيم الفلاحي رقم (21) لعام 1974 م,ـ2 زراعة الاراضي بالشكل الذي تقرره الجهة المشرفة على الاستثمار,ـ3 بناء المساكن والاقامة في الأماكن المحددة من الجهة المشرفة على الاستثمار,ـ4 تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار فيما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف,ـ5 يصدر وزير الري بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 35/
كل من يخل بأي من الالتزامات موضوع المادة السابقة يسقط حقه في المشاركة في الاستثمار ويعود حق استثمار حصته حكما الى الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية أو المقررة في المنطقة بلا مقابل بما ينسجم مع أحكام القانون رقم (21) لعام 1974
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 36/
أ ـ ترفع الجهة المشرفة على الاستثمار في منطقة الاستصلاح الى وزير الري قائمة باسماء الملتزمين باحكام المادة السابقة,ب ـ يصدر الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية أو المقررة خلال ثلاثة أشهر من اعلامه من قبل وزارة الري وفقا للقانون رقم (21) لعام 1974

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 37/
أ ـ تلتزم الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية او المقررة واعضاؤها باستثمار الارض المستصلحة بالشكل والاسلوب الذي تحدده الجهة المشرفة على الاستثمار,ب ـ أي مخالفة لنصوص الفقرة السابقة تطبق عليها العقوبات الواردة في القانون رقم (14) لعام 1975 فيما لم يرد عليه نص في احكام هذا القانون,ج ـ في حال تخلف أي من الملتزمين بالاستثمار في الاراضي المستصلحة عن تنفيذ كل او بعض الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة (4) من المادة (34) من هذا القانون تتولى الجمعية بناء على طلب الجهة المشرفة على الاستثمار تنفيذ هذه الالتزامات وتعود على المتخلف بالتكاليف والنفقات ومقابل الاجر والضرر ويتم التحصيل وفقا لقانون جباية الاموال العامة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 38/
أ ـ يحظر على أي كان تغيير معالم الارض المستصلحة او المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء او منشأة بعد تسليم الارض المستصلحة لاصحاب الحقوق الا بموافقة خطية من الجهة المشرفة على الاستثمار. كل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون,ب ـ تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 174 لعام 1956 بالمواد (118 ـ 119 ـ 121) وتكون لها صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة بما في ذلك ازالة المخالفة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 39/
تلتزم الجهة المشرفة على الاستثمار بتشغيل وصيانة المنشآت العامة وشبكات الري والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 40/
على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع وزارة الري تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة تبعا لطبيعة الأرض وحاجة المزروعات وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الثالث ـ استثمار الاراضي المستصلحة/مادة 41/
أ ـ تتقاضى الجهة المشرفة على الاستثمار من الجهة المستثمرة للأراضي المستصلحة رسما سنويا يسمى (رسم الري) مقابل تأمين أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت الري والصرف اللازمة لتوريد المياه وصرفها,ب ـ يصدر مرسوم يحدد اجور اعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه طريقة استرداد تكاليف الاستصلاح وتحصيل هذه المبالغ وفقا لقانون جباية الاموال العامة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 42/
كل من يمانع في اجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة آلاف ليرة سورية اضافة الى الالتزامات المدنية وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الاسباب المخففة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 43/
كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة نتيجة اهمال او عدم احتراز يعاقب بالحبس من عشرة ايام وحتى الشهر وبالغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية اضافة الى الالزام المدني وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الاسباب المخففة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 44/
أ ـ يعتبر الاعتداء على رئيس واعضاء لجان توزيع الاراضي الزراعية اثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عنها بهذا القانون او في معرض ممارستها بمثابة تعد على قاض,ب ـ يوقف القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم او اخباره به بدون حاجة لادعاء او شكوى او كفالة او احالة لمجلس التأديب ويحيله موقوفا الى النيابة العامة التي تحيله بدورها الى المحكمة المختصة، حيث تجري محاكمته فورا ولا يجوز اخلاء السبيل خلال التحقيق والمحاكمة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 45/
للموظفين والمستخدمين من الحلقة الاولى في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار او القائمة به المكلفين بقرار من المدير المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها بهذا القانون والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 46/
يحيل المدير في الجهات المشار اليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوعها وفقا للنصوص والقوانين النافذة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 47/
لادارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الاراضي المستصلحة وعلى اعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق اعضائها فقط من قبل وزير الري بناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي وتطبق الاصول المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية بحق رئيس اللجنة

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 48/
في حال ارتكاب اعضاء لجان التوزيع لاحدى الجرائم المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عنها بقانون العقوبات الاقتصادي تجري احالتهم الى محكمة الامن الاقتصادي، ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذه المادة كما لا ينطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عنها بالمادة (168) وما يليها من قانون العقوبات
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 / الباب الرابع ـ العقوبات/مادة 49/
لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الاشد المنصوص عنها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الاشد
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 50/
يستمر العمل باحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لاحكامه بعد انتهاء فترة الاستزراع الى ان تصدر الاحكام الناظمة للاستثمار الدائم للأراضي المستصلحة
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 51/
يضاف وزير الري لعضوية المجلس الزراعي الاعلى المنصوص عنه في القانون (14) لعام 1975 ويضاف كل من مدير الجهة المشرفة او القائمة بالاستصلاح او من ينوب منابهما لعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها بالمواد ( 5 ـ 6 ـ 7 ) من القانون المذكور وذلك في المحافظات التي تقوم بها عمليات استصلاح واستثمار الاراضي

قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 52/
أ ـ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من وزير الري وتكون هذه التعويضات مستثناة من احكام المرسوم التشريعي رقم (167) لعام 1963 وتعديلاته,ب ـ يستثنى العاملون في استصلاح واستثمار الاراضي في معرض تطبيق هذا القانون من احكام المرسوم التشريعي لعام (167) لعام 1963 وتعديلاته
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 53/
تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون رقم (11) لعام 1971 بحيث تشطب عبارة وذلك خلال فترة سنتين من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمنة ختام الاعمال في المنطقة العقارية ويستعاض عنها بالعبارة التالية:ـ,َ”وذلك خلال سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار”َ
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 54/
يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين القرارات التنفيذية لاحكام هذا القانون ولا تقبل هذه القرارات المراجعة او الطعن امام اية جهة قضائية او ادارية وللوزير حق تعديلها او الغائها
قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984 /الباب الخامس ـ أحكام عامة/مادة 55/
تلغى النصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون