نصوص و مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

قرار رقم (29)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2007 إصدار القانون الأتي :

رقم (30) لسنة 2007
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1) :
تسري أحكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم(19) لسنة 2007 وعلى أسرى الحرب.

المادة (2) :
تُشكل بموجب أحكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من :
أولاً- محكمة ضابط التأديب .
ثانياً- المحكمة العسكرية.
ثالثاً- المحكمة العسكرية المشتركة.
رابعاً- محكمة التمييز العسكرية.

المادة (3) :
المحاكمات العسكرية نوعان هما :
أولاً- المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري أمام ضابط التأديب أو ضابط التأديب الأقدم لإصدار الحكم على من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية.
ثانياً- المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري أمام المحاكم العسكرية.

المادة (4) :
أولاً- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة :
أ. إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أو القوانين العقابية الأخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للأفراد.
ب. إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري آخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية أو السلطات العسكرية المختصة إيداعها إلى المحاكم المدنية للبت فيها.
ثانياً- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الآتيتين :
أ . إذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني.
ب . إذا قررت السلطة العسكرية إيداع القضية إلى محكمة مدنية إن كانت متعلقة بحقوق مدنيين.
ثالثاً- تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري.

المادة (5) : المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون.
الفصل الثاني
الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي
الفرع الأول
الإخبار عن الجرائم

المادة (6) :
أولاً- على كل عسكري أن يخبر آمره عن كل جريمة أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها علم بها أو اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الإخبار إلى آمر الوحدة ذات العلاقة.
ثانياً- لكل من يدعي ضرراً من وقوع جريمة أن يرفع قضيته إلى آمره وعلى الآمر إجراء ما يقتضي طبق القانون.

ثالثاً- على كل سلطة غير عسكرية , لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها إلى المحاكم العسكرية , أن تخبر فوراً اقرب سلطة عسكرية عنها.
المادة (7) :
للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الإجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله أن يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءاً على أمر صادر إليه من مرجعه الأعلى , وعندئذٍ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8) :
إذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت إمرته أو وجد أن هنالك أموراً تستدعي إجراء التحقيق فله أن يتخذ ما يأتي :
أولاً- يتولى التحقيق بنفسه .
ثانياً- أو يعين ضابطاً للقيام بالتحقيق .
ثالثاً- أو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .

الفرع الثاني
المجلس ألتحقيقي

المادة (9) :
أولاً- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقياً من ثلاث ضباط في الأقل يكون رئيسه وأحد أعضائه من الضباط الحقوقيين أو مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها إليه الوزير أو من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الأوراق ألتحقيقيه إلى المستشار القانوني العام لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى المحكمة العسكرية المرتبطة به أو إعادتها إلى المجلس ألتحقيقي للتحقيق فيها مجددا أو لإكمال النواقص ألتحقيقيه فيها أو لإعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي المستشار القانوني العام ملزماً .
ثانياً- لآمر الوحدة أن يصدر أمر بتشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الأقل من وحدته لأجل مساعدته في ألتحقيق ويكون أقدم الضباط رئيساً وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيساً.
المادة (10) :
أولاً- على المجلس ألتحقيقي أو ضابط التحقيق أو الآمر القائم بالتحقيق حالما يصله الأمر الصادر بالتحقيق أن يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب إلى محل وقوعها إذا لزم الأمر ويفتح محضراً ويدون الإجراءات التي اتخذها .
ثانياً- تسمع أقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الأخر عند الحاجة وإعادة استجوابهم وتدون تلك الأقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أقواله , وإذا لم يكن قادراً على التوقيع فتأخذ بصمة إبهامه الأيسر وإذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر.

ثالثاً- للمتهم إذا كان حاضرا أن يناقش أي شاهد من شهود الإثبات وأن يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق أن يقرر إجابة الطلب أو رفضه على أن يدون ذلك في المحضر .
رابعاً- إذا ظهر للمجلس أو القائم بالتحقيق أن الواقعة لا تعد جريمة أو انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية أو لعدم وجود أدلة تصلح لأن تكون أساسا للاتهام أو لتحقق المسؤولية فله أن يقرر غلق القضية والإفراج عن المتهم فوراً إن كان موقوفاً ويرفع الأوراق ألتحقيقيه إلى الآمر , أما إذا ظهر أن الواقعة تعد جريمة ووجدت أدلة تصلح لان تكون أساسا للاتهام فيقرر إسناد التهمة إليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الأوراق إلى الآمر.
خامساً- للقائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي أن يأمر بتوقيف المتهم إذا رأى ما يدعوا إلى ذلك على أن يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى أن يراعى الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
سادساً- بناءاً على قرار من سلطة مختصة للمجلس ألتحقيقي وآمر الإحالة أو من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خُمس الراتب الكامل للعسكري.
سابعاً- يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس ألتحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والإجراءات الاحترازية .
المادة (11) :
أولاً- للمحكمة أو المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق أو آمر الوحدة أن يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم أو الشاهد أو أي ذي علاقة بالدعوة أو القضية الجاري التحقيق فيها , على أن تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي أصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية , أما إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك بإصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل إقامته أو عمله.
ثانياً- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصلية بإمضائه أو بصمة إبهامه وتسلم إليه النسخة الثانية ويؤشر على أصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ , وإذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور أو كان غير قادر على التوقيع لأي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ أن يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين أو آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين أو الآمر.
ثالثاً- إذا تأكد لدى سلطة التحقيق أن الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلها إرسال احد الأعضاء إليه لتدوين إفادته متى رأت أن الأحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد.
رابعاً- إذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع إفادته بطريق الإنابة من محكمة التحقيق لذلك المحل إن كان غير عسكري أو من المحكمة العسكرية أن وجدت وإلا فمن آمر الوحدة التي ينتسب إليها الشاهد إن كان عسكريا وعندئذ عليها إن تحدد الأمور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين إفادة الشاهد بشأنها .
خامساً- لسلطة التحقيق إحالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع إلى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة (12) :
لآمر الوحدة أو المجلس ألتحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية إجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفى إذا لم يكونوا طرفاً في القضية إن كانوا معلومين.

المادة (13) :
يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
أولاً- فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة أن تكون:
أ. قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين.
ب. الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم.
ج. الجريمة قد وقعت على سلاح أو العتاد أو العجلات أو أي جزء منها نتيجة الإهمال الجسيم أو المتعمد.
ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .
ثالثاً- فقدان أو فطس أو إتلاف حيوان في وقت السلم .
رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية , أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو إخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو عند التصرف بها تصرف غير مشروع .
خامساً- حدوث عطل أو ضرر أو إصابة في جسم أحد العسكريين أو عند وفاته.
سادساً- حدوث جريمة قتل أو جرح بليغ .
المادة (14) :
أولاً- للمتهم الحق في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع أقوال أي شاهد وان يناقش أو أن يطلب استدعائه لهذا الغرض .
ثانياً-إذا تبين أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
ثالثا- لا يحلف المتهم اليمين إلا إذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .
رابعاً- لا يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه.
خامساً- لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والأغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي أو استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.

سادساً- تدون أقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه وإذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبّت ذلك في المحضر .
سابعاً- إذا تضمنت إفادة المتهم إقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق والمتهم وإذا رغب المتهم في تدوين إفادته بخطه فله ذلك على أن يتم التدوين أمام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق , ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر .
ثامناً- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الأدلة الأخرى التي قدمها المتهم إلا إذا تبين أن طلب المتهم يتعذر تنفيذه أو انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر أو لتضليل القضاء.
المادة (15) :
أولاً- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيُب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فإن صلاحية إجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التأديب , كون جريمة التغيب هي نوع من أنواع المخالفات .
ثانياً- عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب أو الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري , فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت أسباب الغياب أو الهروب وأنواع وأعداد التجهيزات والمواد العسكرية الأخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية .

الفرع الثالث
سلطة الآمر عند انتهاء التحقيق
المادة (16) :
يدقق آمر الوحدة الأوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الآتية:
أولاً- إعادتها إلى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها.
ثانياً- إحالتها إلى سلطة تحقيق أخرى إذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق.
ثالثاً- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم .
رابعاً- إحالتها إلى ضابط التأديب إذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن إسناد تهمة بجريمة إلى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته.
خامساَ- رفع الأوراق التحقيقية إلى الآمر أو القائد المختص إذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض إيداعها إلى ضابط التأديب الأقدم.
المادة(17) :
يحيل آمر المنطقة أو قائد الفرقة المختص الأوراق التحقيقية المعروضة عليه إلى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له إما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة أو إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية للبت في القضية.
المادة (18) :
لوزير الدفاع سحب التحقيق الإداري وإيداعه إلى سلطة تحقيق أخرى وله إلغاء القرار الصادر من أية سلطة تحقيقية أو أي قرار فيها استنادً لإحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ لُحوق علمه به على أن لا يزيد بأي حال من الأحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الأمر بإعادة التحقيق ومن ثم البت فيه إما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالإفراج أو بإصدار الحكم بالعقوبة إذا كان القرار في القضية يتضمن إسناد تهمة إلى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته أو بإحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية المختصة.

الفرع الرابع
توقيف العسكري
المادة(19) :
أولاً- لا يجوز إلقاء القبض على العسكري أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من محكمة مختصة أو بناءاً على قرار مجلس تحقيقي أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .
ثانياً- يشتمل أمر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمة أو الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي.
ثالثاً- يكون أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه إليه وأعضاء الضبط القضائي ويظل سارياً حتى يتم تنفيذه أو إلغاءه من الجهة التي أصدرته أو من سلطة أعلى منها مخولة قانوناً.
رابعاً- يجب اطلاع العسكري المطلوب القاء القبض عليه على أمر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة إليه.
خامساً- على كل من قبض على عسكري وفقاً للقانون أن يُحضِر الملقى القبض عليه إلى اقرب مركز للشرطة أو اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي أصدرت أمر القبض بحقه أو على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته .
سادساً- لكل من قبض قانوناً على عسكري أن يجرده من الأسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض .

المادة (20) :
أولاً- يوقف العسكري في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاث سنوات .
ب. إذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من هروب العسكري أو إخفاءه معالم الجريمة أو تلقينه شركاءه في الجريمة أو إرغامه الشهود على الإدلاء بشهادة الزور.
ج. إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .
ثانياً- في حالة توقيف أي عسكري أو عند إلقاء القبض عليه يجب أن يحاط علماً بسبب توقيفه أو إلقاء القبض عليه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ويجب أن ينظر ضابط التأديب في ضرورة إبقاء العسكري المقبوض عليه أو الموقوف خلال (24) أربع وعشرين ساعة من عملية إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا إذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على أن لا تزيد على (72) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التأديب إطلاق سراح الموقوف إذا لم يكن مشمولاً بأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة(21) :
أولاً- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب إذا كان هناك أمراً صادراً من محكمة مختصة أو أي مرجع عسكري مخول قانوناً بتوقيفهم أو إذا ارتكبوا جرماً مشهودا أو هربوا بعد القبض عليهم.
ثانياً- لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا إذا ارتكبوا بحضوره جنحة أو وُجدوا في حالة سكر أو وُجدت ضدهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم إلى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
ثالثاً- لآمر الوحدة أو الرتبة الأعلى أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت إمرته على ذمة التحقيق فإذا كان ضابطاً يجب إخبار رئيس أركان الجيش عن توقيفه فوراً أو بأسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه.
رابعاً- لكل عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه إلى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه إلى أمر وحدته.
المادة(22) :
أولاً- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب إبعاده عن السجناء كلما أمكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الأمر بالتوقيف.
ثانياً- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف.
ثالثاً- للموقوف إذا لم تدون كيفية توقيفه أن يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة.
رابعاً- يجب أن يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال أوقات الدوام الرسمي.
خامساً- للضابط الموقوف الذي يرى أن توقيفه كان بغير حق أو حصلت إساءة إليه أو لم ينصفه الآمر بالتوقيف أن يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه إصدار الأمر بإجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام .
سادساً- يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية إيداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية.
المادة(23) :
أولاً- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على (3) ثلاث أيام إذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على (7) سبعة أيام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تزيد على (10) أيام إذا كان جنديا ويجب المباشرة بإجراء التحقيق في التهمة المسندة إليه حال إيداعه التوقيف.
ثانياً- إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق أن تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة إنهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرية وفي حالة إيداع القضية إلى المحكمة العسكرية فأن آمر تمديد التوقيف أو إخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة.
ثالثاً- إذا اقتضي تمديد التوقيف لأكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من هذه المادة بسبب غموض القضية أو لأجل استكمال الأدلة , فلسلطة التحقيق إيداع الأوراق ألتحقيقيه إلى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما إذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعّينها أو إخلاء سبيل الموقوف.
المادة(24) :
أولاً- يجوز إخلاء سبيل العسكري من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه أو من السلطة التحقيقية التي أجرت التحقيق معه.
ثانياً- مع مراعاة حكم البند (أولاً) من هذه المادة يُشعَر رئيس أركان الجيش وقائد الفرقة أو آمر اللواء عند إخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط.
المادة(25) :
أولاً- أذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما أن تفتيش مسكن العسكري أو الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند أو ماله مساس بالجريمة فعليها أن تستحصل أمرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش بإشراف القاضي ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
ثانياً- أذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما أن تفتيش مسكن العسكري أو الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند أو ما له مساس بالجريمة فلها أن تصدر أمرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة على أن تعين المحكمة احد أعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند أو أي شيء آخر مما هو مطلوب ويُستفيد منه في التحقيق .
الفصل الثالث
اختصاص المحاكم العسكرية
الفرع الأول
محكمة ضابط التأديب
المادة (26 ) :
أولا ً- يسمي أمر الوحدة العسكرية ، سرية كانت أم فوجا أم كتيبة في وحدته ضابط تأديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب ، وتصادق الأحكام التي يصدرها أو تنقض أو تعدل من أمر الوحدة .
ثانياً – يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق أو بمستواه ، ضابط تأديب أقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريات المعادلة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها ، وتصادق الأحكام التي يصدرها أو تعدل أو تنقض من قائد الفرقة أو من هو بمستواه أو من يخوله أياً منهما .
ثالثاً – عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يشكل مجلساً تحقيقياً ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الأمر للمصادقة عليه في حال نقضه أو تعديله .
رابعاً – يكون الطعن في قرارات ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بناءً على طلب من المحكوم عليه أو وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة .
خامساً – يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المستشار القانوني العام خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة .
سادساً – أذا انتقل من أرتكب أحدى الجرائم الانضباطية إلى وحدة أخرى ، يقوم ضابط التأديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة .
سابعاً – يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تأديب لوحدات الجيش كافة ، ويكون مفتشوا الجيش ضباط تأديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتشيها .
ثامناً – يتولى ضابط التأديب أو ضابط التأديب الاقدم القيام بالإجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه بها من قائد الفرقة أو الآمر .
تاسعاً – يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الاخرى ضابط تأديب لا تقل رتبته عن عقيد لاجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب الى هذه القيادات أو المديريات أو الدوائر أو التشكيلات , ويكون الطعن في قرارات ضابط التأديب لدى المستشار القانوني العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ صدور القرار ، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة .

المادة (27) :
تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 والمخالفات بصورة عامة .
المادة (28 ) :
أولاً – تجرى المحاكمة في الدعوة الموجزة من أقرب ضابط تأديب أقدم ممنوح سلطات جزائية .
ثانياً – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التأديب الاقدم الذي يكون تحت أمرته أمر وحدة المتهم أجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في أحدى الحالات الآتية :
أ‌- أذا وقعت الجريمة علناً .
ب‌- أذا انطوت الجريمة على أهانة للامر العسكري .
ج – أذا وقع الفعل من عدة أشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت أمرته .
د – أذا علم أمر الوحدة الأدنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التأديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
هـ- اذا لم يوجد ضابط تأديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .
المادة (29 ) :
أولاً- أ- لضابط التأديب عند محاكمة الضابط أن يفرض عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في في المادة (79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة2007.
ب- يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وأية عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة (79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .
ثانياً – أ- لضابط التأديب عند محاكمة المراتب أن يفرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .
ب- لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز وأية عقوبة أخرى باستثناء قطع الراتب .
ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة وأية عقوبة أخرى .
د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ و أية عقوبة أخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة .
ثالثاً – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التأديب الاقدم وضابط التأديب أصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أذا أدى فعله الى حصول ضرر أضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي :
أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار .
ب- وزير الدفاع بما لا يزيد عن (1000000) مليون دينار .
ج – ضابط التأديب الأقدم بما لا يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار .
د- ضابط التأديب بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار
المادة (30 ) :
ينفذ الحكم الصادر من ضابط التأديب الاقدم أو ضابط التأديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله أو ألغاؤه بعد ذلك الا في أحدى الحالتين الآتيتين :
أولا ً – أذا قدم المتهم طعناً خلال مدة الطعن القانونية
ثانياً – أذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطأ أو صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الأعلى رتبة ً تبليغ ضابط التأديب الاقدم أو ضابط التأديب بتعديل العقوبة أو الغائها خلال (60 ) ستين يوماً من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .ً
المادة (31 ) :
تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة أمام ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب وفق ما يأتي :

أولا ً – يبلغ قائد الفرقة أو من يخوله أو من هو بمنصبه أو أمر الوحدة شفهياً أو كتابياً ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بمحاكمة المتهم .
ثانياً – يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بتعين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن (72) أثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه .
ثالثاً – يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء أحد آمريه أو أحد أفراد الوحدة لحضور المحاكمة .
رابعاً – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد أن يفهمه ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بخلاصة التهمة المسندة إليه يجري استجوابه عنها .
خامساً – لضابط التاديب الاقدم وضابط التأديب أن يستدعي المشتكي أو المخبر أو المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما أن له أن يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو نفيه .
سادساً – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .
سابعا ً– للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده .
ثامناً – للمتهم الحق في أختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التأديب من وحدة المتهم يحضر معه أثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التأديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم أعتمادها في أثبات مقصريته .
تاسعاً – يمنح المتهم (24 ) أربع وعشرين ساعة قبل أجراء المحاكمة لتحضير دفاعه .
عاشراً – أذا ظهر أن الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فوراً واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوباً أو موقوفاٌ لسبب أخر .
حادي عشر– أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله إن يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية .
ثاني عشر– أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة أشد مما هو ضمن سلطته أو أن جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره بأحالة القضية الى أمر الوحدة أو الرتبة الاعلى .
ثالث عشر – على أمر الوحدة أو الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه أن يصدر قراره الى ضابط التأديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لأخذ رأيه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية أو لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .
المادة (32 ) :
على كل ضابط تأديب أو ضابط تأديب أقدم أن يمسك سجلا ً بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها أمامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع أو من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .

الفرع الثاني
المحكمة العسكرية
المادة (33 ) :
أولاً – تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن (12 ) اثني عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة أي منهما مقدم حقوقي وعضو أحتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي .
ثانيا – يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي :
أ- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ب- أن لا يوجد دليل على أرتكابه جرائم حرب أو أعمال تنطوي على أنتهاك لحقوق الانسان .
ج – أن لا يكون احد عناصر الاجهزة القمعية للنظام السابق .
د- أن يكون حسن السمعة والسلوك .
هـ – ان لايكون مشمولاً بقانون أجتثاث البعث .
المادة (34 ) :
أولا ً– تشكل دائرة بأسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون أدارياً وفنياً وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام .
ثانياً – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات و يقدم المطالعات و الطلبات والدفوع القانونية .
ثالثاً – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة .
رابعاً – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من المادة (33 ) من هذا القانون .
المادة (35) :
للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل أحد المحامين المدنيين و في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع أجوره من خزينة الدولة .
المادة (36 ) :
يشترط فيمن يعين مستشاراً قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما يأتي :
أولا ً– أن لا يقل عمره عن (45) خمس و أربعين سنة .
ثانياً- أن تكون ليه خدمة أو ممارسة قانونية أو قضائية في المحاكم أو الدوائر القانونية في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو كلاهما مدة لا تقل عن (20 ) عشرين سنة .

المادة (37 ) :
يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخوله لهم من المستشار القانوني العام

الفرع الثالث
المحكمة العسكرية المشتركة
المادة (38 ) :
أولاً– يشكل القائد العام للقوات المسلحة وبأقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبهم عن عقيد حقوقي أو موظف مدني من جهاز المخابرات أو وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة أو ممارسة قانونية لا تقل عن أثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على أن يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة و أحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات أو وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين أفراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية .
ثانياً– يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات .
ثالثاً– تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها أليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها أن تقرر أحالة أي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً .
رابعاً– فيما عدا القرارات المتخذة بأحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب أليها المتهم ليقوم بدوره بأحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة .
خامساً- ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائياً خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ القرار .

الفرع الرابع
محكمة التمييز العسكرية
المادة (39 ) :
أولاً– تؤلف بأقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي :
أ- رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية .
ب– نائبان للرئيس لا تقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ،ولديه خدمة قانونية أو قضائية لا تقل عن (12 ) أثنتي عشرة سنة .
ج– أربعة أعضاء أصليين و واحد أحتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة أي منهم عن عقيد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية أو قضائية لا تقل عن (10 ) عشر سنوات .
ثانياً – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي :
أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .
ب– الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام القوانين العقابية الاخرى .
ثالثاً– تنعقد أي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب ) من البند (ثانياً ) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية أثنين من أعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق .
رابعاً – أ- يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .
ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق أو بالاكثرية في الحالات الاتية :
1- أحكام الاعدام
2- القضايا التي أختلفت بشأنها أراء الهيئة المتخصصة .
3- قضايا أعادة المحاكمة .
4– القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .

الفرع الخامس
إحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية
المادة (40 ) :
أولاً– للقائد العام للقوات المسلحة والوزير أو رئيس أركان الجيش أو من يخوله أي منهما أحالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة أذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة اليها .
ثانياً– لقائد الفيلق ولقائد الفرقة أو من هوبمنصبيهما ، أو من يخوله أي منهما أحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته ، اذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة أليه .
ثالثاً– يعد قادة القيادات أمري أحالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري أو من يخوله وزير الدفاع .
رابعاً – ترفق بالقضية الأوراق الآتية :

أ- أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية ويجب أن يتضمن هوية المتهم وأسم رئيس المحكمة العسكرية وأسماء عضويها والمدعي العام العسكري .
ب- الأوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة أو الجهات التحقيقية الاخرى .
ج – جدول ضبط للمتهم وكنيته أن كان جندياً أو ضابط صف أو نائب ضابط وخط خدمته أذا كان ضابطاً .
د – قائمة ذمم المتهم المتضمنة بياناً مفصلا ً عن ديون الحكومة المترتبة عليها .
هـ – ورقة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من أمر الاحالة أو من يخوله .
و- جميع الأدلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .
خامساً – تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .

المادة (41 ) :
على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود أمر الاحالة أن يدقق الاوراق المرفقة به فأن وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة أيام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوم في دعاوي الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر أعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم , وأن وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .
المادة (42 ) :
لا يكون رئيساً أو عضوا أو مدعياً عاما أو ضابطاً حقوقياً معيناً للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من :
أولاً- المتضرر من الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .
ثانياً- المتصل بالمتهم أو بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية أصلا ً أو فرعاً إلى الدرجة الثالثة أو كان ذا قرابة صهريه معهما الى الدرجة الثانية وأن نزلت .
ثالثاً- الآمر بأحالة المتهم الى المحكمة العسكرية أو القائم بالتحقيق في جرمه أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .
رابعاً- الشاهد أو الخبير المستمعة أفادته في الدعوى وكل من أبدى رأياً قانونياً تحريرياً في أوراق القضية .

الفصل الرابع
إجراءات المحاكمة
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة (43 ) :
للمتهم والمتضرر من الجريمة أن يوكل محامياً للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بأنتداب محام له في جرائم الجنايات , وتحدد أتعابه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة بأجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .
المادة (44 ) :
أولاً– تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير أن لها أن تقرر أجراء المحاكمات كلها أو بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب التالية :
أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .
ب- المحافظة على الأمن العام .
ج – أذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .
ثانياً– لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا إذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة أخراجه من قاعة المحكمة لاسباب أنضباطية .
ثالثاً– لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله أن يمنع حضور كل من لم يكملوا سن (15 ) الخامسة عشرة من العمر .

الفرع الثاني
ضبط الجلسة و أدارتها
المادة (45) :
ضبط الجلسة و ادارتها منوطان برئيس المحكمة .
المادة (46) :
أولاً– للمحكمة العسكرية أن تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري أتى عملا ً أو تفوه بكلام من شأنه أن يمس كرامة المحكمة أو أهانة أحد أفراد هيئتها بعد تدوين أفادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى أقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة بأجراء التحقيق معه .
ثانياً– إذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند( أولا ً ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة أن تقرر أحالته مخفوراً الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .
المادة (47 ) :
يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .

المادة (48 ) :
عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه أقدم العضوين رتبه وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .

الفرع الثالث
المحاكمة
المادة (49 ) :
أولاً– تبدأ المحاكمة بعد أحضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما أذا كان لديه أعتراض على هيئة المحكمة فأن أجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله أمام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محامياً له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة أتعابه وفق أحكام هذا القانون ثم يبدأ بالمحاكمة .
ثانياً– في حالة أعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فأذا تحققت فيه أحدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون فعلى المحكمة أن تدونها في المحضر وتطلب من آمر الإحالة أستبدال المطلوب رده وإلا فتدون الأسباب الداعية إلى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة
ثالثاً– يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وأحاطته علماً بها وتوضيحها له فأذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة أليه يدون أعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن أخرى تؤيده وبعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة أعترافه , تصدر حكمها بالادانة و أذا كانت الجريمة التي يحاكم عيها عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد فيجب على المحكمة أن تعزز الاعتراف بأدلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقاً الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم أو عدم اعتداد المحكمة بأعترافه لأسباب تدونها في المحضر او عدم أبدائه دفعا ً ، تشرع المحكمة بالمحاكمة .
رابعاً – يقدم المدعي العام العسكري بيانا ً بخلاصة القضية والادلة التي يستند أليها و أذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين أقواله .

المادة (50 ) :
أولاً– عند البدء بأستماع أفادة الشهود يسأل الشاهد عن أسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل أقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم أني أ شهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق ).
ثانياً – يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولا تجوز مقاطعته أثناء أدائها وأذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فـتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه اليه ما تراه من الا سئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة .
ثالثاً– يجب أبعاد الشاهد أثناء سماع شاهد أخر وتجوز مواجهة شاهد بأخر أثناء أداء الشهادة .
رابعاً– يجب أن تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد إدراكها بأحدى حواسه .
خامساً– للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق أن أدلى بها الشاهد أثناء التحقيق الإبتدائي أو أمام محكمة أخرى إذا ادعى أنه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها أو بعضها أو إذا تباينت شهادته أمام المحكمة مع أقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .
سادساً– للمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر أمامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها أن تكلف أي شخص بالحضور أمامها لتأدية شهادته متى رأت أن شهادته منتجة في كشف الحقيقة .
سابعاً – اذا لم يحضر الشاهد أو تعذر سماع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو فقده أهلية الشهادة أو جهالة محل أقامته فللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي سبق أن أدلي بها في أثناء التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أدلي بها .
ثامناً– أذا أعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر أخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل أليه وتسمع شهادته بعد أخبار الخصوم بذلك أو أن تنيب أحد أعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم أن يحضرو بأنفسهم أو بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الأسئلة وأذا تبين للمحكمة بعد أنتقالها أو انتقال أحد اعضائها الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا ً للامتناع عن الحضور وإذا اقتنعت المحكمة بذلك .
تاسعاً – من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة أحضاره جبرا ً والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إن كان عسكريا وأحالته الى محكمة التحقيق المختصة إن كان مدنياً تقوم المحكمة بإحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانياً .
عاشراً– أذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور أ سباباً معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الإجراءات القانونية بحقه .
حادي عشر – أ- اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة أو عن حلف اليمين فللمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للامتناع عن الشهادة إن كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنياً , ولها أن تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أديت أمامها .
ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانوناً بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته ألا أذا سمح قانون مهنته بأدلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .
المادة (51 ) :
إذا اقتنعت المحكمة العسكرية أن الشريك في الجرم أو الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم أثناء الاستجواب أو أن المتهم سبب أخلالا ً في نظام جلسة المحكمة فلها أن تخرجه من قاعة المحاكمة ، وعند أعادة أحضاره يفهم ما أتخذ من أجراءات في غيابه مع مراعاة أحكام المادة (52 ) من هذا القانون .

المادة (52 ) :
أولا ً- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية إثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية أن تقبلها كأدلة أثبات او للنفي .
ثانياً – يكتفى بتلاوة الافادة أو التقارير التي سبق أدائها أو تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية أو بطريقة الإنابة من احد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة أو الاصابة بمرض عقلي أو مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية أو كان أحضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيراً لا تقتضيه أحوال القضية .
ثالثاً – للمحكمة العسكرية أن تحفظ في خزانتها أي مستند او بينة خطية أو أي شي أخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .
المادة (53 ) :
أولاً– يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله , وللمدعي العام العسكري أو المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم . وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة .
ثانياً– يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي .
ثالثاً– للمحكمة في أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على أظهار الحقيقة أو تأذن بذلك للخصوم عن طريقها .
رابعاً– لعضو المحكمة العسكرية أو المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق أو وكيل المتهم أن يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد او المتهم .
خامساً- للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشاهد أو المتهم لا تتعلق بالقضية أو غير منتجاً فيها و لها أن ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى أنها توضحت لديها وضوحا كافياً .
سادساً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الافادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد و أنه أعترف بصحتها فأذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيحا فعليها أن تذكر في المحضر أعتراضه و تضيف عليه ما تراه لا زما ً من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة و أعضائها .
المادة (54 ) :
أذا تبين للمحكمة أن الشخص غير أهل لاداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير أهل لاداء الشهادة بوجه خاص في أحدى الحالات الاتية :
أولا ً – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .
ثانياً – عدم فهمه الاسئلة التي توجه أليه .
ثالثاً – أعطاؤه أجوبة غير معقولة .
المادة (55) :
تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة أذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها .
المادة (56 ) :
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تناقش الشاهد وتعيد منا قشته والاستيضاح منه عما أدلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي أوردها .
المادة (57 ) :
بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم و يكون المتهم اخر من تسمع اقواله و اذا كان مدنيا ً أحالته الى محمكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .
المادة (58 ) :
أولاً– تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة أعمال المتهم أو خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء .
ثانياً– يجوز أستدعاء موظف أختصاصي أو خبير لتفسير أو أيضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز أحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .
ثالثاً – يجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما
أذا كانت لديه أقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا ) من هذه المادة .
المادة (59 ) :
أولاً– تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو القرار في الجلسة المعينة لإصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علنا ً وتتلى صيغته على المتهم أو يفهم بمضمونه .
ثانياً- إذا كان الحكم يقضي بالإدانة فعلى المحكمة أن تصدر حكماً آخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .
المادة (60 ) :
أولاً– لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر أليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يطلع عليها بقية الخصوم .
ثانياً – لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى بناء ً على علمها الشخصي .
ثالثاً – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة .
رابعاً– لاتكفي الشهادة الواحدة سببا ً للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بأقرار من المتهم الا أذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .
خامساً – للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف وحده أذا ما أطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل أخر .
سادساً- للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الإبتدائي أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بأقواله جميعا .
سابعاً – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير أعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر أمامها أو أمام أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها أن تأخذ بأعترافه أمام المجلس التحقيقي .
ثامناً– يشترط في الاقرار أن لا يكون قد صدر نتيجة أكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد .
تاسعاً – يجوز تجزئة الإقرار والأخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ماعداه غير أنه لا يجوز تأويله أو تجزئته أذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .
المادة (61 ) :
أذا أستمعت المحكمة الى الشهادة و دونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها أو بعض أعضائها فلهذه المحكمة أن تحكم بنا ء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعي العام العسكري أو المتهم أو وكيله أن تكلف جميع الشهود أو أحدهم بالحضور أمامها مرة ثانية أذا رأت لذلك ضرورة .
المادة (62 ) :
للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسباً نظرا ً لغياب أحد الشهود أو لاي سبب أخر ولها أن تنقل محل أجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على أن تخبر آمر الإحالة بذلك قبل أنتقالها .
المادة (63 ) :
للمحكمة العسكرية أن تقبل في قضايا القتل أفادة المجنى عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة و مرتكبها و أي أمر أخر يتعلق بها .
المادة (64 ) :
للمحكمة العسكرية أن تقبل أجوبة المتهم و أقواله أمام أي سلطة تحقيقية في أي جريمة أخرى أذا كانت تقضي الى أظهار أنه أرتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة أذا أنكرها و كان هناك ما يدل على صحة أنكارها .
المادة (65 ) :
أذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة لا يفهم الغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم أقواله بعد تحليفه باليمين بأن يترجم بصدق و أمانة .
المادة (66 ) :
أولاً- للمحكمة العسكرية في أي وقت قبل النطق بالحكم أن تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين شرط أن يقدم بيانا صحيحا وكاملا ً عن كل ما يعلمه من أحوال القضية فأذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما ً حتى يصدر القرار في القضية .
ثانياً– أذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء أكان ذلك بإخفائه عمدا ً أي أمر ذي أهمية أم بأدلائه بأقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه أو محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها أو أي جريمة أخرى مرتبطة بها و تعتبر أقواله التي أبداها دليلا ً ضده .
ثالثاً– أذا وجدت المحكمة أن البيان الذي أدلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا أو أخلاء سبيله .

المادة (67 ) :
تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على أن تتحملها خزينة الدولة .

الفرع الرابع
محاكمة ناقصي الأهلية
المادة (68 ) :
أولاً– أذا تبين أثناء التحقيق أو المحاكمة أن المتهم غير قادر على الدفاع على نفسه لا صابته بعاهة في عقله أوأقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق أو المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي أو المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في أحدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية أذا كان متهما بجريمة لا يجوز أطلاق السراح فيها بكفالة , أما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية أو غير رسمية على نفقته أو نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية .
ثانياً – أذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة إلى الوقت الذي يعود إليه رشده و يوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية أذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة , أما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى أحدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع أخذ تعهد منه بمعالجته .
ثالثاً – أذا تبين من تقرير اللجنة الطبية أن المتهم غير مسؤول جزائياً لإصابته وقت أرتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى أحدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .

الفرع الخامس
التهمة
المادة (69 ) :
أولاً– يجب أن تحتوي ورقة التهمة على أسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني أو أوصافها التي تكفي للاحاطة بها علماً والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية أرتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .

المادة (70 ) :
أولاً– يجب أن تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .
ثانياً– للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة أو تغييرها أذا أقتضى الامر .
ثالثاً – يقرأ التصحيح أو التعديل في التهمة على المتهم و يوضح له .
رابعاً – للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة أن تكلف بالحضور أي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .
المادة (71 ) :
تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن يتجاوز عددها ثلاثاً و أن لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .
المادة (72 ) :
أذا أتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو عدة جرائم أرتكبت أثناء فعل واحد أتهم أحدهم بأرتكاب جريمة و أتهم أخر بالتحريض عليها أو الشروع بأرتكابها فيجوز أتهامهما ومحاكمتهما معا أو كل على أنفراد وحسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .

المادة (73 ) :
أولاً– أذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد أرتكب جريمة أخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل أقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الإحالة ليعيده بدوره إلى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي بها .
ثانياً– أذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة أو شريك فيها فتعاد القضية إلى آمر الاحالة لغرض ايداعها إلى رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق لإجراء التحقيق الابتدائي معه وأحالته إلى المحكمة بالتهمة المنسوبة أليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .
المادة (74 ) :
أولاً– أذا نسب الى متهم أرتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في أحدى الحالات الاتية :
أ- أذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .
ب – أذا كانت الجرائم ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض .
ج _ أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في أزمان مختلفة .
د- أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط أن لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .
ثانياً – تعد الجرائم من نوع واحد أذا كانت معاقباً عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .
المادة (75 ) :
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (72 ) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء أكانوا فاعلين أم شركاء.

الفرع السادس
الحكم
المادة (76 ) :
أولاً– أذا أقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة أن المتهم أرتكب ما أتهم به فتصدر حكمها بأدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه .
ثانياً– أذ أقتنعت المحكمة أن المتهم لم يرتكب ما أتهم به أو وجدت أن الفعل المسند اليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة أليه
ثالثاً– أذا تبين للمحكمة أن الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بألغاء التهمة والافراج عنه .
رابعاً- أذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة أن تفصل في التعويضات المدنية أن كان لها مقتضى .
خامساً- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببرائته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه إن لم يكن مطلوباً أو موقوفاً أو محكوماً عن سبب اخر .
المادة (77) :
أولاً– يشتمل الحكم أو القرار على أسم رئيس المحكمة و أعضائها وأسم المتهم و باقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي و وصف الجريمة الموجهة الى المتهمة ومادتها القانونية والأسباب التي أستندت اليها المحكمة في أصدار حكمها أو قرارها و أسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها و أن يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية و التبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها أو مصادرتها أو أتلافها و يوقع رئيس المحكمة و أعضاؤها على كل حكم أو قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .
ثانياً– تصدر الاحكام و القرارات بأتفاق الاراء أو بالاكثرية وعلى العضو المخالف أن يشرح رأيه تحريرياً و أن يشترك في أبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .
ثالثاً- أذا أصدرت المحكمة حكما بالاعدام فعليها أفهام المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التميييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه أو وكيله أن يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30 ) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .
رابعاً – لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته أو تغير أو تبدل فيه ألا لتصحيح خطأ مادي على أن يدون ذلك حاشية للحكم أو للقرار و يعد جزء ا منه .
المادة (78 ) :
لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة أصبح حكمها باتا أو عن جريمة أخرى بناءاً على وقائع تلك الجريمة ألا أذا ثبتت أدانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بأنضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت أدانته فيها فيجوز أن يحاكم بعد ذلك من أجل تلك الجريمة أذا لم تحصل النتائج أو لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالإدانة .

الفصل الخامس
المحاكمة الغيابية
المادة (79) :
تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أو القوانين العقابية الأخرى وذلك عند تحقق الحالات الآتية:
أولاً- إذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .
ثانياً- إذا كان مجهول محل الإقامة .
ثالثاً- إذا تعذر إحضاره.
المادة (80) :
لا تجري محاكمة العسكري غيابيا إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي حسب الأصول.
المادة (81) :
عند تسلم المحكمة العسكرية الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور أمامها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في صحفيتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل إقامة العسكري إن كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على أن يتضمن هذا القرار:
أولاً- نوع الجريمة والمادة القانونية .
ثانياً- لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا كانت التهمة المسندة إليه جناية.
ثالثاً- تخويل الموظفين العموميين إلقاء القبض عليه.
رابعاً- إلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه أن يخبر الجهة العسكرية بذلك .
المادة(82) :
عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما يأتي:
أولاً- العقوبة المناسبة للجريمة.
ثانياً- حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا كان الحكم صادراً في جناية.
ثالثاً- تخويل الموظفين العموميين إلقاء القبض عليه.
رابعاً- إلزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالإخبار عن محل اختفاءه.
المادة(83) :
تدار أموال المحكوم عليه غيابياً بالشكل المعين بإدارة أموال الغائبين وفق القانون .
المادة (84) :
غياب احد المتهمين لا يكون سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهاً وبحق الغائبين غيابياً.
الفصل السادس
طرق الطعن
الفرع الأول
التمييز
المادة (85) :
أولاً- لكل من آمر الإحالة أو من يخوله والمحكوم علية أو وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية.
ثانياً- تميز الأحكام الصادره من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم إلى محكمة التمييز مباشرة أو بواسطة المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و (15) خمسة عشراً من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة أو المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري أو المشاور القانوني إرسال القضية مع مطالعته إلى محكمة التمييز مباشرة أو عند طلبها من المحكمة المذكورة .
ثالثاً- تميز الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم إلى محكمة التمييز بواسطة أمر الإحالة خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام العسكري أو المشاور القانوني أن يرفق ما لديه من أوراق القضية.
رابعاً- يكون تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبياً.
خامساً- يرسل أمر الإحالة أوراق القضية إلى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليه.
سادساً- عند ورود اللائحة التميزية إلى محكمة التمييز يأمر رئيسها بجلب الأوراق من أمر الإحالة الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
سابعاً- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند (ثانياً) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتاً .
ثامناً- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المييز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي أصدرته والمادة القانونية والأسباب التي يستند إليها في التمييز والمطاليب.
المادة(86) :
أولاً- يجوز الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لأحد الأسباب الآتية:
أ- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .
ب- حصول خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في إجراء المحاكمة.
د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الأدلة.
هـ- عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية الأمر الذي من شانه أن يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والأصل في الإحكام الأصولية اعتبار إن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ما لم يتبين أنها أهملت أو خولفت وان إهمالها أو مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .
و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق أحكام هذا القانون .
ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانوناً.
ح- عدم احتواء الحكم على الأسباب التي تبرره.
ثانياً- أن نقض الحكم بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(و) و (ز) من البند (أولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الإجراءات التي سبقت صدوره.

المادة (87) :
أولاً- لمحكمة التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوى أن تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الآتية:
أ- تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية وأية فقره حكمية أخرى.
ب- تصديق الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو عدم القرار بالإفراج أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار أخر في الدعوى.
ج- تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة.
د- تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة أوراق القضية إلى المحكمة لإعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها .
هـ- أعادة أوراق القضية إلى المحكمة مرة واحده لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم.
و- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية وأية فقرة حكمية أخرى وبرائتة أو إلغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله .
ز- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة أوراق القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً أو جزءاً.
ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار أخر في الدعوى وإعادة أوراق القضية باجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي فيها مجدداً.
ثانياً- تبين محكمة التمييز في حكمها الأسباب التي استندت إليها في إصداره.
المادة(88) :
أولاً- إذا نقضت محكمة التمييز حكماً تعيد القضية إلى آمر الإحالة , الذي عليه إعادتها إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق بعد بيان أسباب إصرارها , أو تصدر حكماً أخر.
ثانياً- إذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز أن تبت في القضية .

الفرع الثاني
إعادة المحاكمة
المادة(89) :
لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم علية أو وكيله أو أمر وحدته أو ورثته أو أقربائه أو أوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي أو ورثته أو المشاور القانوني الحق في تقديم طلب إلى وزير الدفاع لإعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكماً بات بعقوبة في جناية أو جنحة في إحدى الحالات الآتية:
أولاً – إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً .
ثانياً- إذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص أخر لارتكابه جريمة نفسها وكان بين الحكميين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .
ثالثاً- إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .
رابعاً- إذا ظهرت بعد الحكم وقائع إو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
خامساً- إذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض أو الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.
سادساً- إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج إو ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفا لها.
سابعاً- إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني .
المادة(90) :
أولاً- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب إعادة المحاكمة أن يودع القضية إلى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها .
ثانياً- لا يترتب على إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثالثاً- إذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية أن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إعادة المحاكمة وتحيل أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شانه أو إلى أي محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة وفقا لأحكام القانون.
رابعاً- إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على أن لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون.
خامساً- إذا كان المحكوم عليه قد توفي بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان أثار هذا الحكم تزول جميعا.
الفصل السابع
تنفيذ الحكم
الفرع الأول
تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (91) :
أولاً- تنفذ عقوبة الإعدام بحق العسكري رمياً بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه.
ثانياً- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :-
أ- تحديد ساحة رمي مناسبة وفقاً للظروف أو أي مكان آخر يحدده الوزير .
ب‌- تشكيل مفرزة لا تقل عن (12) اثني عشر جنديا مع أسلحتهم من وحدة المحكوم عليه أو من سرايا إحدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر .
ج- يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .
د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم أو احد أعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .
هـ- عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية .

الفرع الثاني
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
المادة (92) :
أولاً- تنظم المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ إصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , وترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .
ثانياً- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .
المادة (93) :
أولاً- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري إذا كانت مدتها سنة فاقل أما إذا كانت مدة الحبس أكثر من سنة واحدة أو كانت العقوبة الإخراج أو الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الإصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات .
ثانياً- يسري حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية .
ثالثاً- يجوز إيداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية , في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .
المادة (94) :
ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بأنواعه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة (95) :
أولاً- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .
ثانياً- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها إلا إذا ظهر أن مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تأخير تنفيذ الحكم .
المادة (96) :
أولاً- لا يمنع تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الإعدام والطرد والإخراج من تنفيذها .
ثانياً- لمحكمة التمييز بناءاً على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً وتقتنع به المحكمة , أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .

المادة (97) :
متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر وحدة المحكوم عليه أن يعيد قرار الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن تربطه مع أوراق القضية .

الفرع الثالث
الغرامة والتعويض
المادة (98) :
أولاً- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل وإذا طرد من الجيش أو اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة إلا إذا دفعها أو قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ .
ثانياً- إذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه أو تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة (99) :
أولاً- ينفذ حكم التعويض على أموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون .
ثانياً- إذا لم تكف أموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة .
ثالثاً- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .
الفصل الثامن
الإفراج الشرطي
المادة (100) :
أولاً- للمحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن (6) ستة أشهر . وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة . وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .
ثانياً- يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من إدارة أي من دور الإصلاح العراقية التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته أو من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه , ولها أن تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد أن تستمع إلى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالإفراج شرطيا أو برد الطلب .
ثالثاً- إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريرياً من إدارة دار الإصلاح العراقية أو المسؤول عنه وينبه فيه إلى انه إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فأن قرار الإفراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .
رابعاً- إذا رد طلب الإفراج فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد إلا إذا كان الرد لأسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .
خامساً- إذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن (30) ثلاثين يوما عن جناية أو جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة أو كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بإلغاء قرار الإفراج الشرطي بحقه وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .
سادساً- إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي طبقا لأحكام البند (خامساً) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي أوقف تنفيذها .
سابعاً- لا يجوز الإفراج شرطيا عن :
أ- المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
ب‌- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية .
ج- المحكوم عليه عن جريمة إرهابية .
د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
هـ- من صدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .
ثامناً- ترسل المحكمة أوراق الدعوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالإفراج الشرطي أو برد الطلب إلى محكمة التمييز بواسطة أمر الإحالة أو من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها لاستكمال أي إجراء أو أي نقص أو أن تفصل هي في الطلب .
الفصل التاسع
نقل الدعوى
المادة (101) :
أولاً- يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك أو كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .
ثانياً- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري أو المجنى عليه أو المتهم أو المدعي بالحق الشخصي أو من يمثلهم قانونا .
ثالثاً- يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع إلى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وإبداء الرأي فيه ثم رفعه إلى محكمة التمييز العسكرية .
رابعاً- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتاً .
الفصل العاشر
وقف الإجراءات
المادة (102) :
أولاً– للقائد العام للقوات المسلحة بناءاً على اقتراح الوزير واستناداً لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الإجراءات القانونية أثناء التحقيق أو المحاكمة بصورة نهائية أو مؤقتة بحق العسكري إذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها .
ثانياً- عند انتهاء المدة المعينة لوقف الإجراءات القانونية المؤقتة أو زوال السبب الذي من اجله أوقفت الإجراءات يطلب الوزير بناءاً على توصية المستشار القانوني العام من القائد العام للقوات المسلحة إصدار أمر باستئناف الإجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها أو تبديل الوقف المؤقت للإجراءات إلى وقف نهائي .
الفصل الحادي عشر
قطع راتب العسكري
المادة (103) :
أولاً- لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب .
ثانياً- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :
أ- التوقيف
ب‌- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد أو الإخراج من الجيش .
ج- المستشفى أو عند التمتع بالإجازة المرضية بسبب إلحاقه الأذى بنفسه نتيجة إهماله .
ثالثاً- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببرائته أو بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده .
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
المادة (104) :
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة (105) :
إذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم أو قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية أو من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجاناً.
المادة (106) :
يعد الوزير أو من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق إحكام هذا القانون .

المادة (107) :
يلغى قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1975 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1970 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (23) لسنة 2003 .
المادة (108) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالأحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالواجب الوظيفي العسكري لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف وتأمين محام له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل المحاكم العسكرية من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في إجراءاتها فلا سلطان عليها إلا للقانون , ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الإجراءات القانونية ضمانا لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه , ولتحقيق كل ما تقدم , شرع هذا القانون .
قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (13)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2007
إصدار القانون الأتي :

رقم (13) لسنة 2007
قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)
لسنة 1971 المعدل
المادة الأولى : تلغى الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 .
المادة ثانياً : يعاد العمل بالمواد (285) إلى المادة (293) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
المادة ثالثاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم (3) لسنة 2004 في 8/8/2004 .
المادة رابعاً : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بالنظر لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بموجب الأمر رقم (3) لسنة 2004 في 8/8/2004 ولكون المواد من (285 إلى 293 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ألغيت بموجب الفقرة (ن) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) المتعلقة بعقوبة الإعدام ,لذا شرع هذا القانون .

——————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي