قانون 134 لسنة 2019 بتعديل قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960

الجريدة الرسمية العدد 28مكرر “أ ” بتاريخ 16 / 7 / 2019

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررا), نصها الآتي:

مادة (1 مكررا):

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به, ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .