نظام التقاعد و الإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين رقم 8 لسنة 2011

نظام التقاعد و الإعانات للأطباء البيطرين الأردنيين

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008
الرقم / السنة : 8 / 2011
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :5085 / 2011-03-31
رقم الصفحة :1306
تاريخ العمل به :2011-03-31
صدر بموجب قانون رقم / لعام :28 / 2008

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانـون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0
النقـابـة:نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
النقـيـب:نقيب الأطباء البيطريين 0
الصندوق:صندوق التقاعد والاعانات لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0
العضو: الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام القانون 0
المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0
الهيئة العامة:الهيئة العامة للنقابة 0
العائدات:المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام 0
اللجنة الطبية:لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يختارهم المجلس 0

المادة 3-
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي :-
أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته 0
ب- تأمين الاعانات لافراد عائلة المشترك في حالة وفاته 0

المادة4-
يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على اعماله بما في ذلك ما يلي :-
أ-إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات .
ب-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وصرف هذا الراتب وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .
ج-تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذه الغاية .

المادة5-
يلتزم عضو النقابة بالاشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :-
أ-يكون اشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة اختيارياً مع التزامه بدفع عائدات
الاعانات ويحق له وبناء على طلبه إضافة تلك المدة لسنين خدمته المقبولة للتقاعد خلال مدة لا تزيد على سنة
من انتهائها شريطة تسديد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) تدفع دفعة واحدة أو
على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنتين .
ب-اذا فصل المشترك من النقابة لاي سبب من الاسباب لمدة تزيد على خمس سنوات متتالية يفقد حقه في
الاشتراك في الصندوق عن تلك المدة .
ج-اذا تجاوز الطبيب الاربعين من عمره عند نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق .

المادة 6-
أ- يجوز للمشترك اذا عمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق .
ب – يجوز للطبيب البيطري الاردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الاشتراك في الصندوق شريطة
الانتساب للنقابة ودفع رسم الاشتراك السنوي والعائدات التقاعدية المترتبة عليه عن السنوات السابقة مضافاً اليها
غرامة سنوية بنسبة (7,5%) وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة7-
أ- يحــق للمشترك أن يطلــب إحالتــه على التقاعد إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة واكمل
الثانية والستين من عمره شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0
ب- يحيل المجلس المشترك الذي أتم الخامسة والستين من العمر على التقاعد.

المادة8-
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :-
أ-الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناء
على تنسيب المجلس لكل شريحة والمبني على دراسة الجدوى الاقتصادية على ان لا يقل هذا الراتب في جميع
الاحوال عن مائة وخمسين ديناراً .
ب-الراتب التقاعدي المحدد وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مضروباً في عدد أشهر مدة ممارسة المهنة
المقبولة للتقاعد ومقسوماً على (360) اذا كانت مدة ممارسة المهنة اقل من ثلاثين سنة ، او اكثر ، على ان
لا تزيد على اربعين سنة حداً اعلى 0

المادة9-
أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :-
1-مدة المرض الذي أُقعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من
اللجنة الطبية .
2-مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة .
3-المدة التي يقضيها المشترك في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .
4-المدة التي يقضيها المشترك في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى
( البكالوريوس ) على أن لا تتجاوز هذه المدة ست سنوات .
5-مدة التوقف عن ممارسة المهنة والانقطاع عنها لظروف قاهرة يقبلها المجلس 0
ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة فيها ما لم يطلب
المشترك تأجيلها بموافقة المجلس شريطة دفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) 0

المادة10-
أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا النظام الاستمرار في ممارسة المهنة مع
صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الاشتراك السنوي للنقابة وعائدات الاعانات ويتمتع الطبيب في هذه
الحالة بجميع الحقوق التي يتمتع بها العضو باستثناء خضوع هذه المدة للتقاعد 0
ب – تطبق الاحكام والشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطبيب الذي احيل على التقاعد قبل
سريان احكام هذا النظام 0

المادة11-
لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وفي حال المخالفة يوقف راتبه التقاعدي
على ان يعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا استمر في المخالفة بعد ذلك 0

المادة12-
أ- يستحق راتب التقاعد من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من :-
1- الزوج او الزوجة 0
2- الأولاد الذكور الذين لم يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العلمي ولحين اتمامه
الدراسة الجامعية الاولى او بلوغه الخامسة والعشرين من عمره ايهما اسبق 0
3-الولد المصاب بعاهة جسدية او عقلية تمنعه من العمل بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه مرة كل
سنتين على الاكثر وفي حال رفضه يوقف صرف الراتب التقاعدي0
4-البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل 0
5-الوالدين والأخوة والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر دخل أو معيلا آخر 0
?ب-يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المستحقين الاحياء عند وفاة العضو وفي حال وجود زوجة
حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد ولادتها 0
?ج-اذا استجدت اي حالة تستوجب تخصيص راتب تقاعدي لاي من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه
المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد توزيعه بالتساوي بين جميع المستحقين 0

المادة13-
أ- إذا فقد اي من المستحقين لاي سبب حقه في تقاضي مخصصاته من الراتب التقاعدي فتؤول إلى الصندوق
ولا يجوز توزيعها على غيره من المستحقين للراتب التقاعدي 0
ب?-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ان يقل مجموع ما يتقاضاه المستحقون للراتب
التقاعدي عن (50%) منه 0

المادة14-
أ- يتخذ المجلس قراره بإحالة المشترك على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
المستوفي للشروط 0
ب- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ وفاة المشترك او من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة المشترك
على التقاعد 0

المادة15-
على كل من يستحق راتباً تقاعدياً من الصندوق أن يقدم إلى المجلس الوثائق التي تثبت استمرار استحقاقه
لهذا الراتب عند الطلب او في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل سنة وبخلاف ذلك يوقف صرف الراتب
التقاعدي 0

المادة16-
يحرم المشترك من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين :-
أ-إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة 0
ب-إذا تخلى عن جنسيته الأُردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية غير عربية 0

المادة17-
أ- على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لاستحقاقها وبخلاف
ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير 0
ب- يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية ، على الرغم من إنذاره ثلاث مرات
بذلك ، متخلفاّ عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ويمنع من ممارسة المهنة إلاّ في الحالات القاهرة
التي يقدرهـا المجلـس .

المادة18-
أ- إذا اصيب المشترك بعاهة او مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية او توفى يصرف له او
للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام شريطة أن لا تقل
مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة فاذا قلت عن ذلك فيصرف له (50%) من ذلك الراتب 0
ب- إذا اصيب المشترك بمرض او عارض صحي اقعده عن ممارسة المهنة بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يصرف
له ما يساوي الراتب التقاعدي الكامل وفقا للشريحة التي ينتمي اليها عن الاشهر الثلاثة الاولى ويجوز استمرار
الصرف لثلاثة اشهر اخرى بناءً على تقريـــر جديد من اللجنة الطبية فاذا زادت المدة على ذلك يقرر المجلس
أياً ممـــا يلي :-
1- إحالة المشترك على التقاعد اذا تبين ان مرضه غير قابل للشفاء 0
2- وقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المشترك لممارسة المهنة على ان يتم دفع العائدات عن مدة توقفه عن
العمل وتكون هذه المدة محسوبة لغايات التقاعد.
ج- إذا توقف المشترك عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي
الكامل طيلة مدة التوقف عن العمل وتحسم من هذا الراتب العائدات عن تلك المدة ويتم احتسابها لغايات
التقاعد 0

المادة19-
أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الاعانات على النحو التالي :-
1-(10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد 0
2-(100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن
كل حالة وفاة من كل مشترك .
ب- لا يجوز في جميع الاحوال ان يقل رصيد المشترك عن مائة دينار ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية تحت
طائلة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون وحرمان المشترك من الاستفادة من الاعانات المنصوص عليها
في هذا النظام 0
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة يدفع الصندوق عند وفاة المشترك لورثته الشرعيين او لاي من الورثة
الذين يحددهم في حياته ، وبتاريخ حدوث الوفاة ، المبلغ المتجمع من حصيلة تجميع عشرة دنانير عن كل عضو
مشترك في الصندوق شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات 0
2- يدفع الصندوق ما نسبته (80%) من اجمالي المبلغ المتحصل وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة اذا
كانت مدة اشتراك الطبيب في الصندوق اربع سنوات وما نسبته (60%) اذا كانت مدة اشتراكه ثلاث سنوات
و(40%) اذا كانت مدة اشتراكه سنتين و (20%) اذا كانت مدة اشتراكه سنة واحدة 0
3- يتم حسم ما نسبته (3%) من المبالغ المتحصلة وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة لحساب
الصندوق مقابل النفقات الادارية 0

المادة20-
تودع أموال الصندوق في حساب خاص في بنك ، أو أكثر ، ويتم الصرف منه وفقاً للصلاحيات المحددة في
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة21-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ-عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك
شريطة ان لا تقل عن اربعة عشر ديناراً شهرياً .
ب-عائدات الاعانات التي يتم تحصيلها شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام .
ج-الغرامات المتحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
د-ريع استثمار أموال الصندوق .
هـ- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها من واردات النقابة للصندوق .
و- الهبات والإعانات والوصايا أو أي واردات أُخرى للصندوق يوافق عليها المجلس ، شريطة موافقة مجلس
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة22-
أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي اقرار الموازنة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال
الصندوق 0
ب- يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع
الهيئة العامة وتصادق على الموازنة 0
ج- يقدم امين صندوق النقابة تقريراً شهرياً الى المجلس عن الوضع المالي للصندوق 0
د- يتولى المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة تدقيق حسابات الصندوق 0

المادة23-
أ- يتولى المجلس اجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل
وتقديم نتائج هذه الدراسة الى الهيئة العامة 0
ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات الشهرية المترتبة على الطبيب في كل منها في ضوء
نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتم عرضها على الهيئة
العامة لاقرارها شريطة ان تتضمن اسس انتقال العضو من شريحة تقاعدية الى اخرى والالتزامات المالية المترتبة
على ذلك 0

المادة24-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة25-
يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء البيطريين رقم (13) لسنة 1979 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.