قانون المرور بدولة الكويت

 

اعادة نشر بواسطه محاماه نت

============================

فهرس الموضوعات

. قانون المرور (1 – 50)

. احكام عامة (1 – 3)

. ترخيص تسيير المركبات الآلية (4 – 14)

. رخص القيادة (6 – 24)

. قواعد المرور وآدابه (11 – 32)

. العقوبات (18 – 42)

. احكام عامة (27 – 50)

______________________________ __________

– قانون المرور
عدد المواد (1 – 50)

– احكام عامة
(1 – 3)

المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة رقم 2
تعاريف:
ي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
. المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ).
. المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
. السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.
. المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
. شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
. مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
. الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
. الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
. الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.
0.الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
1. الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
2. السائق: هو كل شخص يتولى سياقة إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
3. الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
4. المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
5. الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
6 طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ. يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب. لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج. لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

7. نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
8. مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
9. الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
0. كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
1: التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
2. إتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
3. الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
4. الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
5. نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
6. نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
7. أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة رقم 3
أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
. سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
. سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
. سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:
. سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
. سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.
. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
. سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً
.سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
. سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
. سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

ثانياً:الجرار:
هو مركبة آلية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثاً: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:
هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:
هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:
هي معرفة بالمادة السابقة.

سادساً: المقطورة وشبه المقطورة:
هما معرفتان بالمادة السابقة.
لوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

15.2 – ترخيص تسيير المركبات الآلية
(4 – 14)

المادة رقم 4
لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
. المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
. المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
. المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية ، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 5
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
يجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة والمرور طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة رقم 6
يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة رقم 7
يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3).
تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة رقم 8
يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع أحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
يجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
يصدر وزير الداخلية قرار ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها، وقيمة التأمين عنها.

المادة رقم 9
اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.
عليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
ؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا انتهى الترخيص أو سحب.

المادة رقم 10
يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:
. تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.
. تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص.
. فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة رقم 11
على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وألا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.لا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة رقم 12
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
إذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة رقم 13
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو م يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه .

المادة رقم 14
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

15.3 – رخص القيادة
(6 – 24)
المادة رقم 15
لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:
. حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
. الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنيبة سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
لا تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة قيادة عسكرية وذلك وفقا المشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 17
يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة رقم 18
يصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحق عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة رقم 19
يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

المادة رقم 20
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعدا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
لا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.
يسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لإحكامه، والا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة رقم 21
يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لإحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو إن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة رقم 22
لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.
تبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة رقم 23
يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
. نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
. سائق العربة التي يجرها حيوان.
يجوز بقرار من وزير الداخلية اشترط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة رقم 24
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16).

15.4 – قواعد المرور وآدابه
(11 – 32)

المادة رقم 25
لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
تبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة رقم 26
تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة رقم 27
يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة رقم 28
لا يجوز عمل حـفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تـعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عـرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
لرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة رقم 29
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ اقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة رقم 30
يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة رقم 31
لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة رقم 32
لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 – العقوبات
(18 – 42)

المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الانفعال الآتية:
. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كان التامين الاجبارى الخاص بها غير ساري المفعول.
. قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية المنصرفة لها من الإدارة العامة للمرور أو بلوحات مزورة أو كتابة أرقام مخالفة للحقيقة على السيارة.
. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
. قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
. التسبب نتيجة مخالفة إحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الإفراد أو بالمرافق العامة.
. إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
. تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة وعرقلتها.
. قيادة المركبة الإلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
0. تسليم مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة مثل هذه المركبة.
1. مخالفة حكم المادتين (29) (31)
2. إثبات عمدا خلاف الحقيقة في احد البيانات والنماذج والطلبات الرسمية معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الحصول على دفتر ترخيص مركبة أو رخصة قيادة أو تصريح تعليم أو بتجديد أو استخراج صورة من أي منها.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
. مخالفة تعليمات أو أوامر أو إشارات رجال المرور الخاصة بتنظيم حركة المرور بما في ذلك الخطوط الأرضية أو الخروج على الإشارة الضوئية.
. قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهى أجله أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.
. قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير.
. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
. قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها غير مرئية أو غير مقروءة، أو بلوحة واحدة بلوحات غير المنصرفة من الإدارة العامة للمرور أو تغيير لون أو شكل اللوحات.
. قيادة مركبة آلية ليلا دون إضاءة الأنوار اللازمة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على اى جزء خارجي من المركبة.
. استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيصها.
. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
0. مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العام ( الباص ) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي اجر أكثر من المقرر.
1. الامتناع عن تقديم رخصة القيادة أو دفتر ترخيص المركبة، أو اى تصريح آخر يستلزمه هذا القانون لرجال المرور أو الشرطة عند طلبها.
2. قيادة مركبة فاقدة لآي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية.
3. قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تتطاير أو تسيل منها أو من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.
4. الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
– استعمال مصابيح أو آلات تنبيه أو مكبرات الصوت خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
– تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك.
– السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
– عدم تجديد ترخيص تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح قيادة السيارة الأجرة أو الباص العام أو التعليم في الموعد القانوني بدون عذر تقبله الإدارة العامة للمرور.
– إلحاق إضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.

المادة رقم 36
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر دينارا على الأفعال آلاتية:
– قيادة مركبة آلية مع عدم حمل ترخيص تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.
– قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق.
– ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير سائق، أو مخالفة سائق هذه الحيوانات لقواعد المرور أو إهماله في رقابة الحيوانات وقيادتها.
– مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية لقواعد المرور.

المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع، وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أو خالف قواعد أو أصول أو آداب المرور التي تبينها تفصيلا اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 38
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة رقم 39
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
إذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة رقم 40
تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود .

المادة رقم 41
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:
– أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.
يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 42
يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:
. ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 34، 33، 38) من هذا القانون.
. تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.
. في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.
في هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسة الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للتحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم.

– احكام عامة
(27 – 50)

المادة رقم 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة رقم 44
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها، ما لم يقدم المتهم مستندا مقنعا باسمه ومحل أقامته وعمله في الكويت.
– قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات.
– ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان.
– السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
– محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الإفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة أو المرور . وتسرى على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 45
يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث و المخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء إمام محكمة المرور.

المادة رقم 46
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة رقم 47
تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة رقم 48
يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 49
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة رقم 50
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشرة في الجريدة الرسمية.