ما معنى “وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والمصروفات”؟

السؤال :

في الأحكام القضائية دايما اقرأ:

مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

شنو معنى هالكلام بالضبط؟ مو المفروض كل واحد يدفع حق محاميه اتعابه؟ ليش المدعى عليه يدفع اتعاب محامي المدعي يعني؟ ولا الجملة لها معنى ثاني؟ يا ريت تفيدوني. وشكرا.

الاجابة :

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص الحكم بالزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، نحيطكم علما بأنه :-

المحكمة تقضي بإلزام المدعي أو المدعي عليه ( خاسر الدعوي ) وذلك عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه :-

(( يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم بها – بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة – على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وإذا تعدد المحكوم عليهم قضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامين في أصل التزامهم المقضي فيه. ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.))

وعليه تحكم المحكمة بإلزام خاسر الدعوي سواء كان المدعي أو المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة شريطة أن يطلب الخصوم ذلك في طلباتهم الختامية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .