يقصد بوعاء الضريبة(1).هو المادة الخاضعة للضريبة ، أو المحل الذي يتحمل عبء الضريبة ويعرف بأنه الشيء أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ويوسع البعض من تعريف وعاء الضريبة ليشمل طريقة توزيع الضريبة بين المادة المفروضة عليها أو بدمج ذلك الوعاء بفكرة المقدرة التكليفية على اعتبار أن المقدرة التكليفية هي التي تشكل موضوع الضريبة(2) .وعليه يجب أن نفرق بين موضوع الالتزام بالضريبة وهو التزام المكلف بدفع مبلغ معين من المال الى السلطة المالية وبين الوعاء الذي هو المال الذي تفرض عليه الضريبة(3).

وكذلك يجب التمييز بين وعاء الضريبة ومصدر الضريبة الذي يقصد به المال الذي تدفع منه الضريبة فعلاً ، وقد يكون مصدر الضريبة رأسمالاً أو دخلاً إلا أن الدخل هو المصدر الرئيس للضرائب فمعظم الضرائب على رأس المال لا تدفع من رأس المال ذاته وإنما تدفع مما يدره من ربح ، ومع ذلك فقد يتطابق وعاء الضريبة أحياناً مع مصدرها ففي الضرائب على الدخل يكون وعاؤُها الدخل ومصدرها هو الدخل أيضاً(4) .

وتأسيساً على ما تقدم فقد قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر في القضية المرقمة (5) لسنة (10) – قضائية دستورية جلسة 19/6/1992 بتاريخ 8/7/1992 بأن الدخل هو الوعاء المفضل لديها كونهُ من طبيعة دورية ومتجددة وخير معبر عن المقدرة التكليفية للمكلف إلا أنها أجازت فرض الضريبة على رأس المال ولكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة أو لمدة محدودة ، وذلك من أجل المحافظة على رأس المال بحيث لاتؤدي الضريبة الى القضاء عليه أو على جزء كبير منهُ(5) .

ومما تقدم فان اختيار الوعاء هو نقطة البداية في تنظيم أية ضريبة ، لأن أول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه للضرائب هو اختيار الوعاء (المطرح) الذي تفرض عليه الضريبة(6) .وعموماً فإنهُ يمكن تعريف وعاء ضريبة الدخل بأنه المبالغ التي تقوم الإدارة التنفيذية للضرائب (السلطة الضريبة) بتحديد الضريبة المستحقة الدفع عنها ، أو أنه المال الذي يحصل عليه الشخص سواء كان طبيعياً أم معنوياً طبقاً لأوضاع نص عليها القانون الضريبي بعد خصم التكاليف والاعفاءات التي يقررها القانون(7) .

________________________

[1]- بالإنكليزية Sourceof Taxation وبالفرنسية Assiette de Impot

انظر في ذلك :-

– د. هشام العمري ( اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ) مطبعة عصام ، بغداد ، 1986 ، ص96.

– د. عصام بشور ( المالية العامة والتشريع المالي ) المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1984 ، ص173 .

– د. عبد الأمير شمس الدين ( الضرائب اسسها العلمية وتطبيقاتها العملية ) ، ط1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، بيروت ، 1987 ، ص66 .

-د. حسن عواضة ( المالية العامة ) دار الطليعة ، بيروت ، بت ، ص418 .

2- د. رفعت المحجوب ( المالية العامة ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص11 .

3- د. حسين خلاف ( الأحكام العامة في قانون الضريبة ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص200 .

4- انظر في ذلك :

– د. يوسف شباط ( المالية العامة والتشريع المالي ) الجزء الأول ، منشورات جامعة دمشق ، 2002/ 2003 ، ص145 .

– د. عاطف صدقي ( المالية العامة ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص327 .

– د. كيغام برنسيان ( تشريع الضرائب ) ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، جامعة حلب ، كلية الحقوق ، 1967- 1968، ص69 .

5- د. رمضان صديق محمد ( الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري ) بم ، 1997 ، ص80 .

6- د. عبد الحميد محمد القاضي ( اقتصاديات المالية العامة ) دار الجامعات المصرية ، مصر ، الاسكندرية، 1980 ، ص60 .

7- د. حسن أحمد غلاب ( الأصول العلمية للضرائب ) مكتبة التجارة والتعاون ، القاهرة ، 1977 ، ص112 .

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص7-8

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .