نصوص و احكام قانونية حول عدم قابلية الالتزام للانقسام

أ/ محمد راضي مسعود

تجرى الماده المادة 300 من القانون المدنى بالاتى :ـ

يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
(ا) اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان يقسم .
(ب) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .
كما تجرىالمادة 301 بالاتى :ـ

1- اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل لانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا .
2- وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .
كما تجرى المادة 302 بالاتى :ـ

1- اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل لانقسام ، او تعدد ورثة الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام .
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام كل بقدر حصته .
احكام النقض المتعلقه بالموضوع
الأصل فى الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما أن يكون قابلا للانقسام . جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك .

القاعدة:

الأص فى الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قابلا للانقسام إلا إذا نص صراحة فى الاتفاق على غير ذلك ، أو إذا كان الالتزام ـ على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى ـ واردا على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من العرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذ كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام .
( المادة 300 مدنى )
( الطعن رقم 2018 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/6/27 س 44 ع 2 ق 264 ص 772 ) .
صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن للخصم الذى قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن . عدم استعمال هذه الرخصة لا أثر له فى شكل الطعن ولو أغفلت المحكمة الزام الطاعن . باختصام من لم يطعن فى الحكم . م 218 مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه – اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن – . يدل على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطاعن فى الميعاد ، ولو كان قد سبق له قبول الحكم ، أو لم يطعن عليه فى الميعاد . الا أن احجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، ولكن يخول للمحكمة الحق فى أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن . ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على اغفال المحكمة اصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه ، ومن ثم فان احجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، وسكوت المحكمة عن اصدار أمرها باختصامه لا يؤثر فى شكل الطعن .
( المادة 300من القانون المدنى)
( الطعن رقم 287 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/25 س 30 ص 759)
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س32 ص 787 )
عدم قابلية الالتزام للانقسام . ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين و الدائنين .

القاعدة:

النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدني يدل علي أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام الا أنه ينصرف في آثاره الي أطراف الالتزام ، ذلك أنه ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني ـ لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام الا حيث يتعدد الدائنون اما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، واما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الالتزام .
( المواد 300 و301 و302 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1278 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/17 س 30 ص 839)
النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة . غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة . أثره . بطلان الطعن برمته .

القاعدة:

جري قضاء المحكمة علي أنه إذا كان النزاع منصبا علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا بتأتى أن تختلف باختلاف الورثة فانه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة .
( المادة 218 مرافعات ، 300 مدنى )
( المادة 7 ، 37 من القانون 142 لسنة 1944 ( ملغى بالقانون 227 لسنة 1996 )
( الطعن رقم 461 لسنة 41 ق جلسة 1977/6/25 ص 1496 )
عدم قابلية الصورية في الدعوي للتجزئة . لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية .

القاعدة:

اذ كانت الصورية المطلقة في الدعوي غير قابلة للتجزئة فانه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها علي قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية خصم آخر ) ولا عليها ان هي اعتمدت علي الأوراق المقدمة منها الي الشهر العقارى أو علي العلاقة بينها وبين البائع للتدليل علي هذه الصورية .
( المواد 244 ، 245 ، 300 من القانون المدنى الحالى والمادة 100 من ق الأثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد المدنية والتجارية)
( الطعن رقم 582 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/26 ص 381)
المطالبة بريع أطيان دون تضامن . موضوع قابل للتجزئة . بطلان الطعن بالنقض بالنسبه لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه لا يتعداه الى من صح إعلانهم .

القاعدة:

متي كان النزاع الذي نشب بين طرفي الخصومة وصدر فيه الحكم المطعون فيه يتعلق بالمطالبة بريع دون تضامن بين المطالبين به فانه بهذه الصورة يكون قابلا للتجزئة ويترتب علي ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه ولا يتعداه الي باقي المطعون ضدهم الذين صح اعلانهم بالطعن .
( المادتان 218 ،68 من قانون المرافعات )
( المادة 300 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 597 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/23 س20 ص161 )
القاعدة:

الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام .
( المواد 300 , 301 , 302 مدنى)
( الطعن رقم 306 لسنة 31 ق جلسة 1966/2/17 س 17)
الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد المحكوم لهم فى الاستئناف . أثره . بطلان الاستئناف بالنسبة له فقط .

القاعدة:

الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة والحكم الذي يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 384 من قانون المرافعات التى توجب اختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لهم ، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . وإذاً فإذا كان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه إلى أحد المحكوم لهم ابتدائيا فإنه يكون باطلا بالنسبة إليه فقط ـ ولا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الاستئناف قد أذنت بإدخاله فى الاستئناف ـ غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلى الاستئناف الموجه إلى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف برمته علي أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة ، وقيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
( المادة 218 من قانون المرافعات الحالى ) ( المادة 300 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 226 لسنة 26 ق جلسة 1962/1/4 س 12 ص 42)
افراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفى بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين . نزاع لا يقبل التجزئة.

القاعدة:

إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين ، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر .
( المادة 300 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 11 لسنة 28 ق – أحوال شخصية – جلسة 1960/3/3 س 11 ص 208 )
عدم قابلية الالتزام للانقسام . ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين و الدائنين .

القاعدة:

النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدني يدل علي أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام الا أنه ينصرف في آثاره الي أطراف الالتزام ، ذلك أنه ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني ـ لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام الا حيث يتعدد الدائنون اما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، واما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الالتزام .
( المواد 300 و301 و302 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1278 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/17 س 30 ص 839)