تختلف الدول في تشريعاتها المتعلقة بالجنسية بين اصحاب الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة وذلك فيما يتعلق بأسقاط وسحب الجنسية عنهم . فبالنسبة للمتجنس بالجنسية الطارئة فانه عندما تسقط الدولة الجنسية عنه يسمى هذا الاجراء سحب الجنسية في حين يكون لفظ الاسقاط قاصرا على الوطنيين فقط (1). ويذهب جانب من الفقه الفرنسي الى ان حق الفرد في عدم ازالة الجنسية عنه بصفة قصرية تتناسب مع ما اقرته المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وان ازالة الجنسية عن الفرد لا تتم الا اذا كان الفرد يشكل خطراً على الدولة (2). ويذهبون بالقول إلى ان الذي يضحي من اجل الدولة يجب ان تحترم جنسيته ولا تزول عنه الا اذا كان يشكل خطرا على امن الدولة (3). ويقصد بسحب الجنسية الاجراء الذي تتخذه الدولة تجاه المواطن الطارئ (المتجنس) فيما اذا تبين لها عدم جدارته للانتماء اليها او اذا اتضح انه اكتسب الجنسية بناءا على خطأ (4). وقد أشار قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 النافذ في المادتين 18 ، 19 حيث نصت المادة 18 من القانون المذكور (للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قبل جنسيته الاصلية وهو مقيم خارج العراق ) كذلك نصت المادة 19 (للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا حاول القيام بأعمال تعد خطراً على امن الدولة او سلامتها ) وفي ضوء ما استعرضناه من نصوص متعلقة بسحب الجنسية نجد أن القانون العراقي قد ساير ما ذهب اليه الفقهاء فيما يتعلق بازالة الجنسية عن المواطن الطارئ واطلق عليه تسمية سحب الجنسية وكان نص المواد 15 و 16 من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ مطابقة للمادتين السابقتين من قانون رقم 43 ولم يطرأ عليهما المشرع أي تغيير(5).

واذا كان هذا هو الاتجاه التشريعي في القانون العراقي فإننا نرى انهُ لم يكن التشريع الوحيد الذي نص على حالة سحب الجنسية عن المواطن الطارئ فقد نصت المادة 19 من قانون الجنسية الاردني ذي الرقم 6 لسنة 1954 على ان (لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اية شهادة تجنس منحت لأي شخص 1- اذا أتى او حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها 2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في صنع شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية ) وبهذا يتبين لنا ان المشرع الاردني قد أثر كلمة الالغاء على كلمة السحب ونعتقد ان استخدام هذه اللفظة قد اتخذ على غرار الغاء القرارات الادارية التي تصدرها الادارة فكل قرار اداري تصدره الدولة باعتبارها جهة ادارة يكون قابلا للإلغاء اذا ما توفرت فيه اسباب الالغاء. وهذا ما يصدق عليه القول في المسائل المتعلقة بالجنسية كما قضت المادة 15 من قانون الجنسية المصري ذي الرقم 26 لسنة 1975 بانه (يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة خلال السنوات العشرة لاكتسابها اياها كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس او بالزواج خلال السنوات الخمسة التالية وذلك في أي حالة من الحالات التالية :

1- اذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف للشخص .

2- اذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بالدولة من جهة الخارج او من جهة الداخل.

3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية) وهذا مما يتفق مع موقف المشرع العراقي(6).

وبنفس الاتجاه ذهب المشرع القطري في المادة 14 من قانون الجنسية القطري حيث اشارت الى أنه يجوز بمرسوم سحب الجنسية القطرية من الشخص المتجنس اذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش او اذا حدث في خلال السنوات الخمسة الاولى من منحه الجنسية القطرية صدور حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او انقطاعه عن الاقامة في قطر لمدة سنتين متتاليتين بدون مسوغات مقبولة(7). وهذا ما اخذ به ايضاً المشرع الليبي في المادة 10 من قانون الجنسية الليبي لسنة 1954 والتي اشارت الى سحب الجنسية الليبية بمرسوم مسبب من أي شخص غير ليبي الاصل دخل فيها بمقتضى احدى حالات التجنس(8). اما اسقاط الجنسية فهو الاجراء الذي تتخذه الدولة لتجريد المواطن الاصيل عن جنسيته فيما اذا ارتكب عملاً يستشف من خلاله انه غير اهل لجنسيتها(9). فنلاحظ انه قد تلجأ الدولة الى تجريد الوطني من جنسيته عقوبة له فيما اذا ارتكب جرائم قد تخل بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او عند قيامه بأعمال ممنوعة كما لو خدم في جيش دولة معادية لدولته او اذا انظم الى هيئة اجنبية من اغراضها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة وهذا ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة1963 المعدل والتي جاء فيها (للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الاحوال التالية ……. الخ)(10). ولما تقدم يتبين لنا ان المشرع العراقي قد اطلق عبارة السحب على حالتي التجريد من الجنسية بالنسبة للمواطن الاصلي والمواطن الطارئ بخلاف ما ذهب اليه قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 42 لسنة 1924 والذي اشار الى عبارة الاسقاط في نص المادة 15 التي جاء فيها (اذا قبل عراقي خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية وابى ان يتركها متى طلبت اليه ذلك الحكومة العراقية فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر باعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية من ذلك الشخص) ونعتقد ان الاخذ بهذه التسمية في نص المادة 20 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 امر جدير بالتأييد لنفرق بها بين المواطن الاصلي والمواطن الطارئ . كما ذهبت المادة 16 من قانون الجنسية المصري الى اسقاط الجنسية عن المصري في حالات حددتها المادة 16(11).

يتضح لنا مما سبق ان موقف المشرع المصري قد اتسم بالدقة عندما ميز بين السحب والاسقاط الذي جعله مقتصراً على وطنييها ، وبذات الاتجاه ذهب المشرع القطري في قانون الجنسية القطرية ذي الرقم 2 لسنة 1961 في المادة 15 منه و ذهب المشرع الليبي ايضاً في المادة 10/ف2 بنفس الاتجاه(12). واشارت المادة 18 من قانون الجنسية الاردني ذي الرقم 6 لسنة 1954 الى أنه يفقد الاردني الجنسية الاردنية في الحالات الاتية (1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردني وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يفقد جنسيته . 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان الاردني جنسيته اذا أ-انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة بها ب-انخرط في خدمة دولة معادية ج-اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسيادتها) . والملاحظ ان المشرع الاردني قد اثر استخدام عبارة الفقدان على الاسقاط . لقد هاجم جانب من الفقه القانوني مبدأ اسقاط الجنسية عن الوطني باعتبارها من العقوبات التبعية حيث ان الحالات التي تؤدي الى اسقاط الجنسية قد ينجم عنها حالة اللاجنسية والتي يترتب عليها ضررُ للفرد اذ ان الشخص الذي تسقط عنه الجنسية يصبح بلا جنسية وذلك في حالة عدم اكتسابه جنسية دولة اخرى ويضيف ان العقوبات الجزائية التي تفرض على الفرد في حالة ارتكابه للأعمال المنصوص عليها في القوانين على سبيل العقوبة هي بحد ذاتها كفيلة بان تحقق الهدف الذي تنشده قوانين الدول لذلك فانه لا حاجة لان يحرم الشخص من جنسيته عقوبة تبعية له انسجاماً بما تقتضيه المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي نصت على انه لا يجوز ان يحرم الشخص من جنسيته تعسفاً(13). ونحن بدورنا نتفق مع هذا الرأي اذ ان اسقاط الجنسية عن المواطن يدفعنا الى القول والتساؤل : ما الفائدة المرجوة من العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قوانين الدول ؟! . ويلاحظ ان هناك اختلافا في الاسس التي تعتمدها الدول في تجريد الوطني من جنسيته الوطنية فألمانيا والسويد وفنلندا وكذلك الدانمارك واليابان تأبى مبدأ تجريد الوطني عن جنسيته رغم ارادته ، وهناك قوانين قبلت في تشريعاتها ان يتم تجريد الوطني اللاحق فقط رغم ارادته وهذا ما سارت عليه بلجيكا ولوكسمبورغ ، أما في التشريع العراقي والمصري والاردني فنجد أن هذه القوانين قد اخذت بمبدأ تجريد الوطني اللاحق من جنسيته بل ذهبت الى ابعد من ذلك فقد قبلت ايضاً بتجريد الوطني الاصلي من جنسيته بخلاف ارادته ايضاً (14).

ويعبر جانب من الفقه عن ارتياحه في بعض الصور الخاصة بازالة الجنسية عن الفرد الوطني على سبيل العقاب وذلك فيما تقرره بعض الدول من فقد المرأة الوطنية لجنسيتها عند زواجها من اجنبي اذا كان قانون الزوج يكسبها جنسيته وكذلك الحال للاولاد القصر الوطنيين الذين يتجنس اباؤهم بجنسية دولة اجنبية ما دام قانون هذه الاخيرة يكسبهم جنسيته ويعزى سبب ارتياح الفقه الى هذه العقوبة الى تلافي حالة تعدد الجنسية(15). وهذا ما سار عليه قانون الجنسية العراقية النافذ ذو الرقم 43 لسنة 1963 في المادتين 12/ف2 والمادة 13/ف2 (16). فالمادة 12 /ف2 من القانون المذكور قد اشارت الى انه تفقد المرأة العراقية جنسيتها اذا اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي وباختيارها مع العلم ان المادة 13/ف2 قد اشارت الى ان الاولاد القاصرين يفقدون جنسيتهم عند اكتساب والدهم لجنسية دولة اجنبية وازاء هذين النصين نعتقد ان موقف المشرع العراقي في هذا النص يشوبه القصور وبالتحديد في المادة 13 /ف1 فكان الاجدر بالمشرع ان يقرن اكتساب الاولاد القصر بجنسية والدهم بشرط الاقامة في العراق لان الشخص الاجنبي قد يكون له اولاد قصر مقيمون في بلد ثانٍ غير العراق كأن يكون موطن والدتهم .وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في القانون ذو الرقم 46 لسنة 90 الصادر وغير النافذ الا اننا نلاحظ ان قانون الجنسية الاردني قد ذهب الى خلاف ما ذهبت اليه التشريعات فقد اجازت المادة8/ف2و3 للمرأة الاردنية ان تحتفظ بجنسيتها الاردنية بالرغم من اكتساب جنسية زوجها الاجنبي والتي جاء فيها (2-للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها ……… 3-للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية) . وبنفس الاتجاه اشارت المادة العاشرة من القانون أعلاه أنه( يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية ) . وبذات الاتجاه ذهب المشرع المصري في المادة 12 منه التي اجاز فيها للمرأة المصرية ان تحتفظ بجنسيتها المصرية اذا تزوجت من اجنبي الا اذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها واثبتت رغبتها في ذلك شريطة ان يكون قانون الزوج يبيح لها ذلك ومع ذلك فانها تبقى محتفظة بجنسيتها المصرية اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها(17). فالملاحظ من نص المادة 12 ان المشرع المصري قد اجاز للمصرية ازدواج الجنسية وفق شروط تحددها المادة 12. اما الاولاد القصر فانهم يكتسبون جنسية والدهم الجديدة الا انه يحق لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار الجنسية المصرية . ويلاحظ ان غالبية الدول قد اعطت للمرأة الوطنية وللأولاد القصر الحق في العودة الى جنسيتهم الوطنية شريطة تحقق الشروط المنصوص عليها في قوانين هذه الاخيرة وهذا ما يتفق مع الاصول المثالية(18). وهذا ما اشارت اليه المادة 12/ف2 والمادة 13/ف2 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة1963 والمادتان 11و13 من قانون الجنسية المصري ذي الرقم 26 لسنة 1975(19).

__________________

1- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر السابق ص 17 .

-2Jaen Darrupe،Opcit p.10

3-Jaen Darrupe،Opcit p.11

4- معوض عبد التواب ، الوسيط في شرح قوانين الجنسية والاجانب والاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الاجنبية ، ط3 ، مؤسسة سعيد للطباعة ، مصر ، 1983 ، ص 70 وبنفس المعنى انظر د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 71 .

5- انظر قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية لسنة 1990 والملحق بالرسالة .

6- وبنفس المعنى انظر م10/ف1 من قانون الجنسية الليبي وكذلك المادة 14 من قانون الجنسية القطري رقم 2 لسنة 1961.

7- انظر نص المادة 14 من قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 61 .

8- انظر د. جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ، معهد البحوث للدراسات العربية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1970 ، ص203 .

9- د. محمد عبد الخالق عمر ، القانون الدولي الليبيي الخاص ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،1971 ، ص81.

10- انظر المادة 20 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ الملحق بهذه الرسالة .

11- انظر م16 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 .

12- انظر المادة 15 من قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961 وكذلك م10 من قانون الجنسية الليبي لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1963 .

13- د. شمس الدين الوكيل ،المصدر السابق، ص48 .

14- د. غالب علي الداؤدي ،القانون الدولي الخاص ،الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي ،المصدر السابق،ص175وص177 .

15- د. هشام علي صادق ،الجنسية والموطن ومركز الاجانب ،المصدر السابق،ص71.

16- انظر المادة 12 /ف2 والمادة 13/ف2 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل .

7[1]- انظر المادة 12 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وانظر المادة 11 من نفس القانون .

8[1]- د. شمس الدين الوكيل ،المصدر السابق، ص48 وما بعدها .

9[1]-انظر المواد 12/ف2 و13/ف2 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل وكذلك المواد 11و13 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 .

المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص41-46

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .