حق المتهم في الصمت”

حق التبصير بالحق في الصمت إحدى الضمانات المهمة جداً والتي تعني أن «يقال للمتهم أمام جهة الاستدلال (الشرطة) أو التحقيق (النيابة العامة) أياً منهما إن له الحق في الصمت. وأن يظل صامتاً لا يتكلم لا بالسلب ولا بالإيجاب في معرض إسناد التهمة إليه ولا تُعد تلك المسألة بأي حال من الأحوال قرينة أو دليلاً ضده، والذي يُعمل به في القانون الأميركي والإنجليزي والفرنسي».

فالقانون الأميركي يطلق على تلك القاعدة أو ذلك الحق «قاعدة ميراندا»، وذلك نسبة إلى المدعى عليه في الدعوى التي رفعها ضد ولاية أريزونا، والتي استندت فيها المحكمة إلى التعديل الدستوري الأميركي الخامس، الذي يتضمن الحماية ضد قيام الشخص بتجريم نفسه أو ذاته. وقضت المحكمة بأن الشخص المحتجز يجب أن يعلم من قبل جهة الاحتجاز بهذا الامتياز، الذي يتضمن أن له الحق في أن يظل صامتاً لا يتكلم وأن كل ما يتفوه به يمكن استخدامه كدليل ضده.

أما القانون الإنجليزي فأوجب أن يقال للمتهم أمام جهة الاستدلال أو التحقيق إنه «ليس ملزماً بأن يقول أي شيء إلا إذا كان لديه الرغبة في أن يقوله ولكن كل ما يقوله سيؤخذ كدليل»، ويجب أن يكون في حالة وعي وإدراك لهذه المقولة. وتأصلت هذه القاعدة في العام 1912 ضمن قواعد القضاة.
أما في القانون الفرنسي فعلى رغم عدم وجود ذلك الحق في نصوصه إلا أنه ووفق المعمول به قضاءً، فقد التزم قاضي التحقيق أن يقوم بإعلام المتهم بحقوقه وحقه في الصمت.

يذكر في هذا الصدد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنى ذلك الحق ضمنياً، كما أن التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 1962 تحدثت أيضاً عن تلك الضمانة، بل وأكدت صراحة الآتي «اعتراف الشخص المقبوض عليه أو المحبوس لا يجوز استخدامه كدليل ضده إلا إذا كان نتيجة تصرف إرادي ويكون قد تم في حضور محاميه وأمام قاضي أو أية جهة قضائية…». وذلك يعني بصورة جلية أن الأصل ألا يعتد بالاعتراف إلا إذا ثبت أنه تصرف إرادي، وكان ذلك الاعتراف بحضور محامي الدفاع إعمالاً لحق المتهم في الصمت.

أما في العالم العربي، فغالبية الدول العربية تحدثت عنه في دساتيرها، وإن كانت مسألة تطبيقه مازالت محل نظر بالنسبة لها، فمصر أقرت تلك المسألة في المادة 71 من دستور 1971، وفي قانون الإجراءات الجنائية وأحكامها القضائية كالنقض رقم 17 مايو/ أيار 1960 مجموعة أحكام النقض. كما أكدت تلك المسألة بأصول المحاكمات الجزائية الأردني بالمادة 63/1 وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بالمادة 69 منه، والمادة 70 من القانون اللبناني والفصل 127 من قانون المسطرة المغربي للعام 1959 والمادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني للعام 1969.
أما في مملكة البحرين فقد اعتنى المشرع الجنائي بهذه المسألة بالمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية «لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك…»، أي أن استجواب المتهم مرهون بقبوله ورضائه هو وحده، وبالتالي فإن ذلك الحق يقابله واجب التبصير به من قبل جهة الإدانة أياً كانت، سواء الشرطة أو النيابة.

كما أن الفقه الجنائي ربط قاعدة افتراض براءة المتهم وحقه في الصمت، حيث إن المتهم لا يقع عليه عبء إثبات الاتهام، وبالتالي فلن تكون هناك حاجة إلى مطالبة المتهم بتقديم دليل براءته، وإنما فقط وحسبما يشاء من تلقاء نفسه أن يدحض إدانته بكل الطرق التي يراها ملائمة، وقد يكون من بينها ممارسة حقه في الصمت، ولن تكون هناك ثمة ضرورة للتأثير على إرادته لتقديم دليل إدانته.
وأخيراً نخلص إلى أن للمتهم مطلق الحرية وكامل الاختيار في ممارسة حقه في الصمت، سواء كان أمام الشرطة أو النيابة، وذلك الحق لا يقابله واجب على عاتق جهة الإدانة بأن تأخذ الاعتراف منه مكرهاً.

* بقلم : دنفيسة دعبل *