الأعمال التجارية المنفردة

المؤلف : حنان عبد العزيز مخلوف
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون التجاري

يقصد بالأعمال التجارية المنفردة تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة و بغض النظر عن صفة القائم بها تاجرا كان أم غير تاجر . وقد وردت هذه الأعمال في المادتين ٦ ، ٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فقد نصت المادة الرابعة على أنه :” يعد عملا تجاريا :
(أ) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى و كذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها و كذلك تأجير هذه المنقولات .
(ج) تأسيس الشركات التجارية .
ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه :” يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
(أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها و صيانتها .
(ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن .
(ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
(د) النقل البحري و النقل الجوي .
(ه)عمليات الشحن أو التفريغ .
(و)استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
وبناء على ما تقدم تعد أعمالا تجارية منفردة الأعمال الآتية :
١- شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها و بيع أو تأجير هذه المنقولات .
٢- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها و تأجير هذه المنقولات .
٣- تأسيس الشركات التجارية
٤- الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية و الجوية .

أولا : شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها و بيع أو تأجير هذه المنقولات .
نصت الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” يعد عملا تجاريا شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ” . يتبين من هذا النص أن المشرع قد قرر تجارية الشراء بقصد البيع أو التأجير و تجارية البيع أو التأجير اللاحق على هذا الشراء . وهو أمر منطقيا فإذا كان الشراء وهو الوسيلة ذات طبيعة تجارية فلا يتصور بأي حال من الأحوال أن يكون البيع وهو الغاية من طبيعة مدنية(1) وعلى ذلك لكي يعد الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا يجب أن تتوافر الشروط الآتية :
١- أن يكون هناك شراء .
٢- أن يقع الشراء على منقول .
٣- أن يكون الشراء قد تم بقصد البيع أو التأجير .
٤- أن يتوافر قصد تحقيق الربح .
الشرط الأول :الشراء
يقصد بالشراء تملك الشيء بمقابل سواء كان مقابل نقدي أي مبلغ من النقود أو مقابل عيني أي مبادلة شئ بشيء آخر وهو ما يسمى بالمقايضة (2) فإذا تملك الشخص الشيء بدون مقابل أي عن غير طريق الشراء كالهبة أو الوصية أو الإرث ثم قام ببيعه فإن عمله يعد مدنيا لأن البيع لم يكن مسبوقا بشراء . وعلى ذلك يخرج من نطاق الأعمال التجارية وتعد أعمالا مدنية لأنه لا يسبقها شراء ، الأعمال الآتية :
١- الإنتاج الزراعي :
نصت المادة ٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه : “لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها ” . ويتبين من هذا النص أن الزراعة و كل ما يتعلق بها من أنشطة تعد عملا مدنيا ويستوي في ذلك أن يكون الزارع يملك هذه الأرض أو يقتصر حقه على مجرد الانتفاع بها . وتشمل أعمال الزراعة كل الأعمال اللازمة لاستغلال الأراضي الزراعية كشراء البذور و الأسمدة و آلات الحرث و الري ………….الخ .

أما الأعمال المتعلقة بالزراعة فتشمل تربية المواشي المعاونة للزارع في الزراعة أو تربية الدواجن (3) بشرط أن تتم هذه الأعمال في كنف النشاط الزراعي أي تكون ملحقة به و تابعه له (4). و يرى البعض ( 5 ) أن استبعاد النشاط الزراعي من دائرة القانون التجاري يجد تبريره في الأسباب التاريخية . فالزراعة كما هو معلوم نشاط قديم سبق في نشأته القانون التجاري . وفضلا عن ذلك فإن المجتمع الروماني كان مجتمع زراعي و إقتصر نشاط الزراعة في تلك الحقبة من الزمن على طبقة الإقطاعيين وإهتم القانون المدني بوضع الأحكام التي تنطبق على الملكية العقارية و استغلال الأرض .

أما بالنسبة للنشاط التجاري فقد احتكره طبقة طبقة البرجوازية وقاموا بصياغة أحكامه بما يضمن لهم الذود عن مصالحهم ضد طبقة الإقطاعيين (6) . وعلى ذلك لا يعد بيع المحاصيل الزراعية سواء بهيئتها أو بعد إدخال بعض التغييرات عليها (7) عملا تجاريا وذلك سواء كانت الأرض مملوكة للزارع أو كأن مستأجرا لها ،وبغض النظر عما إذا كان بيعا بالممارسة أو بالمزاد العلني . وقد يرتبط بالعمل الزراعي عمليات شراء بقصد البيع مثل شراء الأكياس والفوارغ لتعبئة المحصول تمهيدا لبيعها أو شراء المواشي لتعاون الزارع في الزراعة ثم إعادة بيعها ( 8) وتعد هذه الأعمال مدنية طالما أنها تتم في كنف النشاط الزراعي .

بيد أن النشاط الزراعي قد يرتبط بنشاط تجاري ( 9) وفي هذه الحالة يتوقف الأمر على تحديد النشاط الرئيسي و النشاط الثانوي . فإذا كان النشاط الزراعي هو النشاط الثانوي و النشاط التجاري هو النشاط الرئيسي فإنه يصطبغ بالصفة التجارية .ومثال ذلك قيام الزارع بزراعة الزيتون في أراضي مملوكة له أو استأجرها لهذا الغرض لاستخراج الزيت منه .

فهنا تكون الزراعة في خدمة نشاط تجاري وهو استخراج الزيت من محصول الزيتون . و العكس صحيح فإذا كان النشاط الزراعي هو النشاط الرئيسي و النشاط التجاري هو النشاط الثانوي فإنه يصطبغ بالصفة المدنية .و مثال ذلك يعد شراء الماشية و بيعها في هذه الحالة عملا مدنيا (10) وحقيقة الأمر أن استبعاد عمليات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة من نطاق الأعمال التجارية وأن كانت تجد ما يبررها بالنسبة للمشروعات الزراعية الصغيرة و المتوسطة ، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمشروعات الزراعية الكبيرة التي تستخدم أساليب الميكنة الزراعية و تلجأ إلي الأساليب التجارية في تمويل عمليات الإنتاج الزراعي و تسويق منتجاتها (11).

٢- المهن الحرة :
ويقصد بالمهن الحرة تلك المهن التي تعتمد على استغلال المواهب و القدرات الشخصية . و يعرف الاتحاد الوطني للمهن الحرة في فرنسا صاحب المهنة الحرة بأنه : ” من يكون مؤهلا في تخصص يتعلق بتقديم خدمات ، تتميز أساسا بطابعها الذهني مع تمتعه بحرية كاملة في تقديم استشاراته لعملائه الذين يختارهم بحرية مع تحمله المسئولية المترتبة على ممارسة نشاطه المهني ” (12) وتعد أنشطة أصحاب المهن الحرة عملا مدنيا بغض النظر عن المقابل الذي يتقاضاه القائم بها ومن أمثلة هذه المهن أعمال الطب و الهندسة و المحاسبة و المحاماة .

ويشترط لاستبعاد المهن الحرة من نطاق الأعمال التجارية أن تعتمد أساسا على العمل الذهني أي تعتمد على المعارف الذهنية و الخبرات الثقافية ، فهي و الحال كذلك تعد أنشطة نابعة من الفكر الإنساني ذاته ولا يسبقها شراء فضلا عن ذلك فإن ما يحصل عليه أصحاب المهن الحرة هو من قبيل الأتعاب و المكافآت الشرفية وليس من قبيل الأرباح(13) ويظل نشاط أصحاب المهن الحرة عملا مدنيا ولو قام ببعض الأعمال التجارية المكملة لمهنته الأساسية كالطبيب الذي يبيع الأدوية لمرضاه في الأماكن النائية التي لا يوجد بها صيدليات(14) بيد أن صاحب المهنة الحرة قد يباشر نشاطا يتضمن مضاربة على عمل الغير بغية تحقيق الربح وفي هذه الحالة فإن نشاطه يعد تجاريا و مثال ذلك قيام الطبيب بتأسيس مستشفى خاص والاستعانة بمجموعة من الأطباء في تخصصات مختلفة يتقاضون أجورهم منه فضلا عن تقديم الدواء و المأكل للمرضى أثناء العلاج .

و المعيار الذي يمكن الاستناد إليه لمعرفة مدى تجارية هذه الأعمال هو معيار ثانوية العمل بالنسبة للعمل الأصلي . فإذا إقتصر نشاط المؤلف على المضاربة على أسعار الورق والآلات وعلى عمل غيره من الكتاب و المحررين فوجود عمل تجاري رئيسي بجانب عمل مدني يلحق الصفة التجارية بالعمل .

و العكس صحيح إذا كن عمل المؤلف يقتصر على مجرد التأليف فوجود عمل مدني رئيسي بجانب عمل تجاري يلحق الصفة المدنية بالعمل . وإذا كانت الأعمال المتعلقة بالإنتاج الذهني تعد أعمالا مدنية بالنسبة لأصحابها فإن الأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة للوسطاء الذين يتوسطون بين صاحب الإنتاج الذهني و الجمهور . فقيام دور النشر بشراء الإنتاج الذهني للمؤلف وإعادة بيعه للجمهور مستهدفا بذلك تحقيق الربح ومتبعا الأساليب التجارية في تمويل نشاطه و ترويج مطبوعاته يجعل من عمل دور النشر عملا تجاريا ( 15) . وقد نص المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥/٢ على تجارية هذه الأعمال.

الشرط الثاني : أن يقع الشراء على منقول :
نصت المادة ٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” يعد عملا تجاريا “أ” شراء المنقولات أيا كن نوعها ………..” . يتبين من هذا النص أنه يشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا أن يرد الشراء على مال منقول . ولم يعرف المشرع المنقول وإنما عرف العقار في المادة ٨٢ من القانون المدني بقوله “ كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول “.

وعلى ذلك فالمنقول هو شئ غير مستقر بحيزه ثابت فيه و يمكن نقله من مكان إلي آخر دون أن يتلف أو تتغير معالمه . وقد يكون المنقول ماديا ولا أهمية لكونه منقولا بطبيعته كالسيارات و الغزل و البضائع أو منقول بحسب المآل كمن يشترى منزلا لبيعه أنقاضا بعد هدمه وقد يكون المنقول معنويا كالمحال التجارية وحقوق الملكية الأدبية و الفنية و براءات الاختراع . ولا أهمية بعد ذلك لكون المنقول قد تم بيعه أو تأجيره بذاته أو تم إدخال بعض التعديلات عليه قبل بيعه أو تأجيره مثال ذلك طحن الغلال قبل بيعها أو حلج القطن قبل بيعه . وكذلك لا أهمية لحجم التغيير الذي يطرأ على المنقولات محل الشراء قبل بيعها أو تأجيرها فقد يكون تغيير جذري أو مجرد إدخال تحسينات طفيفة عليها قبل بيعها أو تأجيرها (16) و يترتب على ما سبق استبعاد العقارات وما يرد عليها من معاملات من دائرة الأعمال التجارية ( 17).

وإن كان الفقه يفرق في هذا الصدد بين العقار محلا للعقود الناقلة للملكية و العقار محلا لصور التعامل الأخرى و يستبعد الأول من نطاق تطبيق القانون التجاري بينما يخضع الثاني لأحكامه(18)

الشرط الثالث : قصد البيع أو التأجير :
يشترط لاعتبار الشراء لأجل البيع أو التأجير عملا تجاريا فضلا عن ضرورة وجود شراء وأن يرد هذا الشراء على منقول أن يتوافر قصد البيع أو التأجير . وقد نصت على ذلك م/ ٤/أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها ” يعد عملا تجاريا شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها “. و يشترط توافر قصد البيع أو التأجير وقت عملية الشراء ذاتها بحيث لو انصرفت نية المشتري إلي شراء المنقول لاستعماله لشخصي أو استهلاكه ثم طرأت فكرة البيع في وقت لاحق فإن العمل لا يعد تجاريا ولو حقق من وراء ذلك ربحا كبيرا.

و العكس صحيح بحيث يظل العمل تجاريا مادامت قد انصرفت نية المشترى إلى شراء المنقول بقصد إعادة بيعه و توافرت هذه النية وقت الشراء ثم طرأت فكرة الاحتفاظ بالمنقول الذي تم شراؤه بقصد استعماله الشخصي أو استهلاكه (19) وعلى ذلك لا تتوقف تجارية الشراء على وقوع البيع فعلا و إنما تتوقف على الموقف النفسي المصاحب لزمن الشراء (20) وقد استقر الفقه و القضاء على إضفاء الصفة التجارية على البيع أو التأجير اللاحقين للشراء وهو أمر منطقي لأنه إذا كن قصد البيع أو التأجير كافيا لإضفاء الصفة التجارية فمن باب أولى يتم إضفاء هذه الصفة على البيع أو التأجير اللاحقين للشراء (21) وقد نصت م/ ٤/أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ صراحة على تجارية عملية بيع المنقول أو تأجيره بقولها ” ….. و كذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات “. ويقع على عاتق من يدعى تجارية العمل عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات و تستعين المحاكم في تحديد تجارية الشراء لأجل البيع أو التأجير بالظروف المحيطة بالشراء كأن تكون الكمية المشتراة تفوق بكثير حاجة الاستهلاك الشخصي (22)

الشرط الرابع : قصد تحقيق الربح :
يشترط لاعتبار الشراء لأجل البيع أو التأجير عملا تجاريا أن تنصرف نية المشترى إلي تحقيق الربح حتى ولو لم يتحقق الربح فعلا بسبب انخفاض أسعار السلعة أو تحول ذوق المستهلك عنها . هذا ولم يتضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ النص على هذا الشرط وهو أمر لا لزوم للنص عليه ذلك أن الدافع للقيام بالمعاملات التجارية هو تحقيق الربح . فجميع المعاملات التجارية مهما تنوعت إنما يستهدف القائم بها تحقيق الربح . وترتيبا على ذلك لا تعد الأعمال التي تقوم بها الجمعيات التعاونية أو النقابات المهنية من شراء للسلع تم بيعها لأعضائها بسعر التكلفة أعمالا تجارية حتى ولو حصلت على بعض المبالغ للإنفاق على مستلزمات العمل التعاوني(23) وعلى خلاف ذلك تعد الأعمال التي تقوم بها هذه الجمعيات و النقابات أعمالا تجارية إذا لم تقتصر على بيع السلع لأعضائها و إنما قامت بالبيع لغير أعضائها بسعر السوق بغية تحقيق الربح .

ثانيا : استئجار المنقولات بقصد تأجيرها و تأجير هذه المنقولات :
نصت المادة ٤/ب من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” يعد عملا تجاريا استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات ” .

ويتبين من هذا النص أن عملية استئجار المنقول تعد عملا تجاريا و كذلك تأجير المنقول الذي سبق إستئجاره وذلك بشرط أن يكون قصد التأجير متزامنا مع لحظة الإستئجار فإذا كان القصد من الإستئجار استعمال المنقول إستعمالاً شخصيا ثم عدل المستأجر وقرر تأجيره فالعمل لا يعد تجاريا . والعكس صحيح يعد استئجار المنقول تجاريا لو تم بقصد التأجير حتى لو عدل المستأجر وقرر إستعمال المنقول إستعمالاً شخصيا . وفضلا عن ضرورة توافر قصد التأجير لحظة الإستئجار يتعين أن يتوافر أيضا قصد تحقيق الربح ولو لم يتحقق الربح بالفعل . وترتيبا على ذلك إذا قام شخص باستئجار سيارات أو ألآت بقصد تأجيرها فأن عمله يعد عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة .ومن الجدير بالذكر أن المشرع قد أضفى الصفة التجارية على عملية التأجير اللاحقة على الإستئجار وقد سبق وأن فعل ذلك بالنسبة لعملية البيع أو التأجير التي تتبع عملية الشراء .

ثالثا : تأسيس الشركات التجارية :
نصت المادة ٤/ج من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه : “يعد عملا تجاريا تأسيس الشركات التجارية ” .يتبين من هذا النص أن تأسيس الشركات التجارية يعد من الأعمال التجارية ولو وقع مرة واحدة . و يقصد بالتأسيس مجموعة العمليات القانونية و المادية التي يباشر ها الشركاء أو المساهمون المؤسسون من أجل قيام الشركة و اكتسابها الشخصية المعنوية (24) و يشمل ذلك إبرام عقد الشركة و تقديم الحصص وعمليات التسجيل و الإشهار …….الخ .

بيد أنه يشترط لتجارية التأسيس أن يتعلق الأمر بتأسيس شركة تجارية وليس شركة مدنية . وقد استند المشرع في تحديد معيار تجارية الشركة إلي الشكل الذي تتخذه الشركة بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه حيث تنص المادة ١٠/ ٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” يكون تاجر: كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله” . والشركات التجارية هي شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة و التي ينظمها الفصل الأول من الباب الثاني من التقنين الملغى و الذي أبقى عليه قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ طبقا لنص المادة الأولى من مواد إصداره .

وكذلك شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات . ذات المسئولية المحدودة و التي ينظمها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهذه الأشكال واردة على سبيل الحصر إذ لا يمكن تأسيس شركة تجارية في شكل آخر لا يندرج تحت هذه الأشكال الستة .
رابعا : الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية و الجوية : نصت المادة السادسة من قانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه :” يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
(أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها و صيانتها .
(ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
(ت) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
(ث) النقل البحري و النقل الجوي
(ج) عمليات الشحن أو التفريغ
(ح) إستخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات

يتبين من هذا النص أنه يشترط لتجارية النشاط البحري أو الجوي تعلقه بالملاحة التجارية (25) و أن هذا التعداد قد ورد على سيبل المثال الحصر كما أن المشرع لم ينص على التأمين البحري وذلك لورود النص على تجارية التأمين بكل أنواعه في المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويقصد بالملاحة التجارية استغلال السفن أو الطائرات في تقديم خدمات للغير مقابل أجر و بصفة خاصة خدمة النقل . أما بالنسبة للاستخدامات الأخرى للسفن أو الطائرات كالنزهة أو الصيد و الأبحاث العلمية و الألعاب الرياضية ، فلا تعد ملاحة تجارية و من ثم لا تعد أعمالا تجاريا ( 26) . و كذلك لا تعد أعمالا تجاريا كافة صور الإستغلال البحري بإستثناء الملاحة إلا إذا اتخذت شكل حرفة تجارية .(27 )

و يتساءل البعض عن مقصد المشرع من إدراج الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية و الجوية ضمن الأعمال التجارية المنفردة ، في حين أن الواقع العملي لا يعرف الأنشطة المتعلقة بهذا النوع من الملاحة إلا من خلال مشروعات تمارسها على سبيل الاحتراف (28) الواقع أن المشرع تحسب للفرض الذي يمكن فيه لأحد المشروعات أن يقوم بأحد أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية دون أن يكون داخلا ضمن مظاهر نشاطه المعتاد ( 29) فعلى سبيل المثال قد تضطر شركة سياحية إلي استئجار سفينة أو طائرة لإنجاز النقل البحري أو الجوي لصعوبة التعاقد مع أحد الناقلين وفي هذا الفرض فإن استئجار السفينة أو الطائرة من أعمال التجارة البحرية و الجوية و من ثم تعد أعمالاً تجارية تخضع لأحكام القانون التجاري . وتتمثل صور أعمال الملاحة التجارية البحرية و الجوية وفقا للمادة السادسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فيما يلي :
أ. بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها و صيانتها :
تعد السفينة هي الأداة التي تتم بها الملاحة البحرية إما الطائرات فهي الوسيلة التي تتم بواسطتها الملاحة الجوية (30) وتعد أعمال بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها و صيانتها أعمالا تجارية سواء تمت في شكل عمل منفرد أو من خلال مشروع يقوم بالبناء و الإصلاح و الصيانة و بغض النظر عن صفة القائم به أي سواء كان تاجر أم غير تاجر . وإذا كان إصلاح و صيانة السفن أو الطائرات يعد أمرا واضحا لا يحتاج إلي بيان فالبناء له ثلاثة صور (31)
١- البناء المباشر أو الاقتصادي و فيه يقوم المجهز بنفسه بإنجاز كل (32) العمليات التي يستلزمها بناء السفينة من شراء الأدوات و المهمات إلي التعاقد مع المهندسين و العمال و الفنيين .
٢- عقد الإستصناع وفيه يقوم الراغب في البناء بتقديم الأشياء اللازمة للبناء من معدات وآلات ودفع أجر الباني و يلتزم هذا الأخير بتقديم خبرته .
٣- البناء غير المباشر أو بثمن جزافي وفيه يقوم المجهز بالتعاقد مع الباني لبناء السفينة مقابل ثمن جزافي أي يتحمل الباني كل النفقات من شراء للمعدات إلي دفع أجور المهندسين و العمال و الفنيين .

ولا صعوبة في تقرير تجارية أعمال البناء و الإصلاح و الصيانة للسفن أو الطائرات المخصصة لأغراض الملاحة التجارية البحرية و الجوية بالنسبة للباني أو القائم بالإصلاح أو الصيانة و لكن يثور التساؤل حول مدى تجارية هذه الأعمال بالنسبة لطالب البناء أو الإصلاح أو الصيانة أي بالنسبة للعميل . تقضى القواعد العامة المتعلقة بتحديد تجارية العمل بأنه لا يعد بناء السفن أو الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها عملا تجاريا بالنسبة للعميل إلا إذا كان الغرض هو استخدام السفينة أو الطائرات في أغراض الملاحة التجارية البحرية أو الجوية ( 33) أما إذا كان الغرض هو استخدام السفينة أو الطائرة في نشاط مدني فإن عملية بناء السفينة أو الطائرة أو إصلاحها أو صيانتها تكون مدنية بالنسبة له كاستخدام السفينة أو الطائرة لأغراض النزهة أو البحث أو الاستكشاف (34)
ب- شراء و بيع و تأجير و إستئجار السفن أو الطائرات : يعد عملا تجاريا شراء و بيع و تأجير و إستئجار السفن
أو الطائرات .
١- شراء و بيع السفن أو الطائرات :
يعد شراء و بيع السفن أو الطائرات عملا تجاريا بصرف النظر عن نشاط أطراف المعاملة و بغض النظر عن الغرض منها . بيد أنه و إن كان يمكن التسليم بذلك بالنسبة للبيع فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للشراء . فبالنسبة للبيع فإن البائع سواء يبيع ما يبني أو ما يشتري أو ما يرثه فإن عمله يعد عملا تجاريا بشرط أن تكون السفينة أو الطائرة مخصصة لأغراض الملاحة التجارية البحرية والجوية . أما إذا كانت مخصصة لغرض مدني فإن بيعها من الوارث لا يعد عملا تجاريا . أما إذا قام مشترى السفينة أو الطائرة ببيعها فإن عمله يعد عملا تجاريا بوصفه شراء منقول بقصد البيع وليس بوصفه شراء سفينة أو طائرة أما بالنسبة للشراء فتجاريته تتوقف على الغرض منه . فإذا كان الغرض من شراء السفينة أو الطائرة استخدامها في أحد أغراض الملاحة التجارية البحرية أو الجوية كالنقل البحري أو الجوى مثلا . فإن الشراء يعد عملا تجاريا وإذا كان الغرض من الشراء استخدامها في غرض مدني كالنزهة أو الاستكشاف فإن الشراء يعد عملا مدينا .
٢- تأجير و إستئجار السفن أو الطائرات :
يعد تأجير و إستئجار السفن أو الطائرات عملا تجاريا بصرف النظر عن الغرض من عملية الإستئجار أو التأجير . فسواء كن الغرض من تأجير أو إستئجار السفينة أو الطائرة غرض تجاري أم غرض مدني فإن العمل يعد عملا تجاريا .و يفرق البعض (35) بين التأجير و الإستئجار فالتأجير يعد عملا تجاريا دائما بالنسبة للمؤجر على أساس أن هذا الأخير يستغل السفينة وهو نشاط تجاري بغض النظر عن غرض المستأجر أما بالنسبة لهذا الأخير فإن المعيار في تحديد .تجارية العمل هو الغرض من إستئجار السفينة أو الطائرة فإذا كان الغرض استخدامها في أغراض الملاحة التجارية البحرية أو الجوية كنقل البضائع مثلا فإن العمل تجاريا ، و إذا كان الغرض استخدامها في نشاط مدني كنقل الأمتعة الشخصية مثلا فأن العمل مدنيا .
ج- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات :
يعد عملا تجاريا شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات و يشمل ذلك المنقولات اللازمة لاستغلال السفينة أو الطائرة استغلالا تجاريا ، و التي لا يمكن استكمال الرحلة البحرية أو الجوية بدونها. مثال ذلك الوقود اللازم لتسيير السفينة أو الطائرة و المشروبات و المأكولات و الحبال وقوارب النجاة ……….الخ و يعد شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات عملا تجاريا بصرف النظر عن الغرض منه . أي يعد عملا تجاريا سواء استخدمت السفينة أو الطائرة في أغراض الملاحة التجارية البحرية أو الجوية أم كان الشراء بغرض الاستعمال أو الاستهلاك الشخصي . ولا صعوبة في تقرير تجارية هذه الأعمال بالنسبة للمشترى حتى ولو تكن لديه نية بيع هذه الأشياء ولكن يثور التساؤل حول مدى تجارية هذه الأعمال بالنسبة للبائع .

وقد اشترط البعض ( 36) لإضفاء صفة التجارية على عملية بيع أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات أن يسبقه شراء وذلك تطبيقا لنص المادة ٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩(37) البعض الآخر ( 38) لتقرير تجارية عملية البيع أن يسبقها شراء، و القول بغير ذلك يجعل من النص تكرارا لا معنى له . ومن جانبنا نميل إلي ترجيح الرأي الثاني على أساس أن محل البيع هو أدوات ومواد لازمة للاستغلال التجاري للسفينة أو الطائرة بينما ذكرت المادة ٤ من قانون التجارة كلمة المنقولات بصفة مطلقة ولكن يشترط لتجارية عملية البيع أن تستهدف تحقيق الربح .

د- النقل البحري و النقل الجوي :
يعد النقل البحري و النقل الجوي عملا تجاري و لو وقع مرة واحدة وهو أمر صعب تصوره من الناحية العملية (39) وعلى خلاف ذلك لا يعد النقل البري و النقل في المياه الداخلية عملا تجاريا إلا إذا تمت مزاولته على وجه الاحتراف . ولا صعوبة في تقرير تجارية النقل البحري و النقل الجوي بالنسبة للناقل البحري أو الجوي ( 40)، و لكن يثور التساؤل حول مدى تجارية النقل البحري و النقل الجوي بالنسبة لشاحن البضاعة أو المسافر . فإذا تعلق عقد النقل بشئون التجارة كان تجاريا و إلا كان مدنيا إذا كان الغرض منه نقل الأمتعة الشخصية مثلا أو السفر للسياحة (41)
ه- عمليات الشحن أو التفريغ :
تعد عمليات الشحن و التفريغ عملا تجاري ولو وقعت مرة واحدة( 42). ولا صعوبة في تقرير تجارية عمليات الشحن و التفريغ بالنسبة للمقاول ولكن يثور التساؤل حول مدى تجارية عمليات الشحن أو التفريغ بالنسبة للعميل . إذا كان العميل تاجر وكانت هذه العمليات متعلقة بشئون تجارته فأنها تعد أعمالا تجارية و إلا كانت مدنية .

و. عقود استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات:
يعد عملا تجاريا استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات بشرط أن تكون السفينة أو الطائرة مخصصة لأغراض الملاحة التجارية البحرية و الجوية فإن لم تكن كذلك فإن هذه العقود تعد أعمالا مدنية . وعلى ذلك فإن الالتزامات الناشئة عن هذه العقود تعد التزامات تجارية بالنسبة لمستغل الطائرة أو السفينة . أما بالنسبة لإلتزام الملاح أو الطيار فقد ذهب البعض إلي إضفاء الصفة المدنية على عقد العمل وذلك بالتطبيق للقواعد العامة التي تقرر مدينة عقد العمل بالنسبة للعامل( 43).

بينما ذهب البعض الآخر ( 44) إلي إضفاء الصفة التجارية على عقد العمل سواء بالنسبة لمالك السفينة أو الطائرة أو مجهزها أو بالنسبة للملاح أو الطيار .
_________________
1- د.أكثم الخولي : دروس في القانون التجاري ١٩٨٦ ، ص ٧٧ .
2- د. محسن شفيق : الوسيط في القانون التجاري ،الجزء الأول ١٩٦ ، ص ١٥
3- وقد نص المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تجارية تربية الدواجن أو المواشي بقصد بيعها بشرط أن تتم على سبيل الاحتراف أي في شكل مشروع (م/ ٥ فقرة ك من القانون ).
4- د. القانون التجاري ، نظرية الأعمال التجارية – التاجر – المتجر – حقوق الملكية التجارية و الصناعية وفقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة ٢٠٠٢ ، ص ٦١
5- Ripert et Roblot : Op.cit ، p107
6- د.محمود مختار بريري : قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠ ، ص ٦١
7- Rodière (R) et Houin (R): Droit commercial ، éd، Dalloz ، Paris ، 1970 ، no. 23

8- سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول – دار النهضة العربية ، ٢٠05 ، ص ١١3
9- Ripert et Roblot “ op.cit ، P108 .
10- محمود مختار بريري : المرجع السابق، ص 62.
11- مصطفى كمال طه: القانون التجاري ، الدار الجامعية ١٩٩١، ص ٧١ .
12- د. محمود مختار بريري : المرجع السابق ، ص63.
13- سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص ١١٦ .
14- د. سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 1١7
15- اكثم الخولي : المرجع السابق ص 134.
16- د. سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص ١٢١ .
17- نصت المادة ٥/م من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه “تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف . تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
18- Rodiére ( R ) et Houin ( R ) : op.cit ، P36 .
19- محمود مختار بريري : المرجع السابق، ص ٦٧ .
20- د.محسن شفيق : المرجع السابق، ص ٦٤ مشار إليه في مؤلف د.محمود مختار بريري : . المرجع السابق، ص ٦٧ هامش2
21- د. مصطفى كمال طه : المرجع السابق ، ص ٤٠ .
22- د. محمود سمير الشرقاوى : القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية 1986 ، ص 49.
23- سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص ١٢٥.
24- د. محمود مختار بريري ” المرجع السابق ، ص 69.
25- د. محمد فريد العريني د.هاني دويدار :مبادئ القانون التجاري و البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2003 ، ص ٥٣
26- Rodière ( R ) Traité général de droit maritime ، introduction et Affrétement ، Dalloz ، Paris ، 1976 ، no.193
27- نصت المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تجارية أعمال النقل البري و النقل في المياه الداخلية (فقرة ج) و العمليات الاستخراجية (فقرة ي) إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف .
28- د. سامي عبد الباقي انون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية ، 2007ص ١٨ .
29- د. محمد فريد العريني د.هاني دويدار المرجع السابق ص ٥5
30- يقصد بالسفينة كل منشأة معدة للعمل في مجال الملاحة البحرية (م/ ١ /1 من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ) و يقصد بالطائرات كل آلة تستطيع أن تبقى في الجو بفعل رد الهواء غير المنعكس من سطح الأرض (م/ ١ من قانون الطيران المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١
31- د. سامي عبد الباقي : المرجع السابق ، ص ١٢٠ وما بعدها .
32- د. اكثم الخولي : المرجع السابق، ص ٩٧
33- محمود مختار بريري : المرجع السابق ، ص ٧٢
34- د. محمود مختار بريري : المرجع السابق، ص ٧٣ .
35- د.محسن شفيق : المرجع السابق ، ص ٦٣
36- د. محمد بهجت قايد : المرجع السابق ،ص ٧٩ .
37- تنص المادة ٤ على أنه ” يعد عملا تجاريا شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها “.
38- أكثم الخولي : المرجع السابق ، ص ٧٥ .
39- و ينتقد البعض القول بأن النقل البحري و النقل الجوى لا يتصور وقوعهما في العمل إلا في شكل مشروع إذ من المتصور قيام بعض الشركات السياحية بعمليات نقل بحري أو جوى في . مواسم معينة د.سامي عبد الباقي : المرجع السابق ، ص ١٢٨
40- د.محمد بهجت فايد المرجع السابق ، ص80.
41- د. محمود مختار بريري : المرجع السابق، ص ٧٥ .
42- يقصد بالشحن نقل البضائع من على الرصيف أو الممر ووضعها على ظهر أو الطائرة ،أما التفريغ فهو إنزال البضائع من على ظهر السفينة أو من الطائرة ووضعها في مكانها على رصيف أو ممر الوصول أو على الصنادل التي تحملها الى رصيف الميناء أو على السيارات د. . سامي عبد الباقي: المرجع السابق، ١٢٩
43- د. مصطفى كمال طه : المرجع السابق، ص ١٢٦ .
44- د. أكثم الخولي : المرجع السابق، ص ١06

إعادة نشر بواسطة محاماة نت