مقال قانوني حول الجرائم السياسية و الإرهابية التي يشملها قانون العفو

مقال حول: مقال قانوني حول الجرائم السياسية و الإرهابية التي يشملها قانون العفو

الجرائم السياسية و الإرهابية التي شملها قانون العفو

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 9 حزيران 2014
شمل قانون العفو الصادر اليوم الجرائم السياسية و الإرهابية التالية :

أولاً : الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام :
—————————————————-
1 – إضعاف الشعور القومي و إثارة النعرات المذهبية (م 285 عقوبات)
2 – نقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة (م 286 عقوبات)
3 – إثارة عصيان مسلح (م 293 عقوبات)
4 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جريمة واقعة على الدستور (م 295 عقوبات)
5 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جريمة الفتنة (م 303 عقوبات)
6 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أعمال إرهاب (م 305 / 1 عقوبات) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
7 – إنشاء جمعية تهدف تغيير كيان الدولة (م 306 / 1 عقوبات) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .

ثانياً : الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب :
———————————————————
1 – المؤامرة التي تهدف لارتكاب جناية منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب (م 2 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
2 – الانضمام أو إكراه الغير لمنظمة إرهابية (م 3 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
3 – تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي (م 5 إرهاب) ، العفو يشمل ربع العقوبة فقط و ليس كامل العقوبة شرط ألا يؤدي الفعل لقتل إنسان أو إحداث عجز به .
4 – ارتكاب عمل إرهابي نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة ، شرط أن يكون العمل تم بوسيلة تحدث تفجير صوتي فقط . (م 7 إرهاب)
5 – توزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية ، أو من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض . (م 8 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
6 – عدم إخبار السلطات عن جناية علم بها منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (م 10 إرهاب)
7 – من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي شرط أن يسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور العفو

ثالثاً : شرائح تستفيد من العفو :
—————————–
1 – كل من بلغ السبعين بتاريخ صدوره .
2 – كل من كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء .
و لكن يشرط للاستفادة من العفو في هذه الحالة ما يلي :
آ – ألا تكون عقوبة الجريمة الإعدام .
ب – ألا تكون الجريمة مستثناة بموجب المادة 18 / ج – هـ من مرسوم العفو (و هذا يقتضي معرفة الجريمة التي ارتكبها الفاعل)
ج – إذا كان فاراً من وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام العفو يجب أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العفو إلى السلطات المختصة .

رابعاً : باقي الجرائم :
———————
يشمل العفو كامل العقوبة في الجنح .
في الجنايات يكون العفو جزئياً كما يلي :
1 – الجريمة التي عقوبتها الاعدام تصبح مؤبد .
2 – الجريمة التي عقوبتها مؤبد تصبح 20 عاماً .
3 – باقي الجنايات يشمل العفو ثلث العقوبة المؤقتة .
و لكن يشرط للاستفادة من العفو في هذه ما يلي :
آ – ألا تكون جريمته مستثناة بموجب المادة 18 / ج – هـ من مرسوم العفو . (و هذا يقتضي معرفة الجريمة التي ارتكبها الفاعل)
ب – إذا كان فاراً من وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام العفو يجب أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العفو إلى السلطات المختصة .

مرسوم العفو الأخير شمل 13 من 15 جريمة من قانون مكافحة الإرهاب

يكتسب مرسوم العفو الأخير أهمية خاصة لشموله لأول مرة الغالبية العظمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 لذلك فإننا سنشرح بالتفصيل موقف مرسوم العفو من كافة الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون .

نصَّ القانون المذكور على 15 جريمة إرهاب فقط ، شمل العفو بشكل كلي أو جزئي 13 جريمة منها ، و استثنى فقط الجريمتين اللتين يعاقب عليهما بالإعدام في ذلك القانون ، و ذلك على النحو التفصيلي التالي :

1) جريمة المؤامرة لارتكاب جناية منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب . (م 2 إرهاب )
العقوبة : السجن المؤبد
يشمل العفو كامل العقوبة إذا كان الفاعل سوري .
بالنسبة لغير السوري تصبح العقوبة 20 سنة سجن بدل المؤبد .

2) جريمة إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة إرهابية . (م3 / 1 إرهاب)
العقوبة : السجن من 10 إلى 20 سنة
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

3) جريمة الانضمام أو إكراه شخص آخر للانضمام لمنظمة إرهابية . (م 3 / 2 إرهاب )
العقوبة : السجن 7 سنوات على الأقل .
يشمل العفو كامل العقوبة إذا كان الفاعل سوري
غير السوري إذا كان طليقاً يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور .
بالنسبة لغير السوري الموقوف يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

4) جريمة إنشاء منظمة إرهابية بقصد تغيير نظام الحكم في الدولة. (م 3 / 3 إرهاب)
العقوبة : تزاد العقوبة المذكورة بالفقرات السابقة بنفس المادة من ثلث إلى نصف العقوبة.
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

5) جريمة تمويل الأعمال الإرهابية . (م 4 / 1 إرهاب)
العقوبة : السجن من 15 إلى 20 سنة .
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

6) جريمة التدرب أو التدريب على استعمال المتفجرات أو الأسلحة أو وسائل الاتصال أو فنون القتال بقصد الاستعمال في تنفيذ عمل إرهابي . .(م 4 / 2 إرهاب)
العقوبة : السجن بين 10 و 20 سنة .
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

7) جريمة تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي . (م 5 / 1 إرهاب)
العقوبة : السجن من 15 إلى 20 سنة
يشمل العفو ربع العقوبة فقط .

8) جريمة تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي ، إذا رافقها قتل شخص أو إحداث عاهة به . (م 5 / 2 إرهاب)
العقوبة : الإعدام
هذه الجريمة مستثناة من العفو

9) جريمة تهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه . (م 6 / 1 إرهاب)
العقوبة : السجن من 3 إلى 15 سنة
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

10) جريمة تهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي إذا رافقها خطف إحدى وسائل النقل أو الاستيلاء على عقار أو خطف شخص ما . (م 6 / 2 إرهاب)
العقوبة : السجن من 15 إلى 20 سنة.
يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

11) جريمة تهديد الحكومة إذا أدت إلى موت شخص . (م 6 / 3 إرهاب)
العقوبة : الإعدام
هذه الجريمة مستثناة من العفو

12) جريمة ارتكب عمل إرهابي نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة . (م 7 / 1 إرهاب)
العقوبة : السجن المؤبد
تصبح العقوبة السجن 20 سنة بدل المؤبد .
بالنسبة لغير السوري الطليق فيعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور العفو .

13) جريمة ارتكب عمل إرهابي بوسائل تحدث تفجير صوتي . (م 7 / 2 إرهاب)
العقوبة : السجن 5 سنوات على الأقل .
يشمل العفو كامل العقوبة .

14) جريمة توزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو استعمال موقعاً الكترونياً لهذا الغرض . (م 8 إرهاب)
العقوبة : السجن من 3 إلى 15 سنة .
يشمل العفو كامل العقوبة إذا كان الفاعل سوري
بالنسبة لغير السوري يشمل العفو ثلث العقوبة فقط .

15) جريمة كتم المعلومات في قضايا الإرهاب . (م 10 إرهاب)
العقوبة : السجن من سنة إلى 3 سنوات .
يشمل العفو كامل العقوبة .

و أخيراً يجدر التنويه بالنسبة للجنايات المشمولة بالعفو فإنه لا يستفيد من العفو الفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.