تاتي اهمية الكتابة كونها وسيلة فعالة من وسائل المعرفة، واداة هامة لبيان المعاني وتقدم بما تقدم به الالفاظ في بيان المقاصد والاهداف، ولعله لا يخفى على عاقل اهمية الكتابة واعتماد الامة عليها في دنياها ودينها. فقد اعتمد خيار هذه الامة وسلفها من الصحابة الكرام على الكتابة(1)، لقد عنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالادلة الكتابية، فقال تعالى في محكم كتابة العزيز: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) (2).

اما ما ورد عن السنة النبوية – ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده) (3)، الى جانب كتب المصالحة التي جرت بين الرسول (ص) وبين يهود المدينة وقريش مما يشير الى اهمية الكتابة(4). لكن فقهاء الامة الاسلامية اختلفوا في اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الاثبات فاجاز بعضهم اعتبار الكتابة دليلا للاثبات ومنعها فريق اخر* عدم اعتبار الكتابة ليس مطلقاً. اذ المقصود بها الكتابة العادية بين الاشخاص غير المصدقة من جهة مسؤولة واعتقد ان هذا الامر يأخذ به قانون الاثبات بدليل ان الكتابة التي كانت تصدر من الدواوين والجهات الرسمية معتبرة واجبة التنفيذ اما موضوع التزوير فامره اشتد في الوقت الحاضر عنه في الماضي حتى شمل امكانية تزوير المحررات الرسمية ايضاً وادلة المجوزين للعمل بالكتابة ما ثبت لهم بالادلة المستنبطة من الكتاب والسنة والاجماع، وبالكتابة حفظ الله هذه الشريعة من الضياع، اما دليل المانعين من اعتبار الكتابة دليل اثبات قولهم الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة والتزوير* فمع قيام هذه الاحتمال الوارد لا يجوز الاحتجاج بالكتابة الموثقة وغير الموثقة لجواز التزوير(5). يظهر من خلال هذه الاستقراء ان بعض الفقهاء يتحرجون من الاثبات بالكتابة ويرون انها لا تصلح دليلا يعتمد عليه لاحتمال الشبهة والتزوير في الكتابة، وحتى المحاكم الشرعية* كانت الى وقت قريب لا تقبل الكتابة الا موثقة بالشهادات غير ان ادلة المانعين للاثبات بالكتابة تضعف امام الحجج الواضحة التي اوردها المجيزون للاثبات بالكتابة(6). لكن بسبب ضرورات الحياة وتطورها اجاز بعض الفقهاء المتأخرين العمل بالكتابة متى كان سالما من شبهة التصنيع وشائبة التزوير،، وبهذا المبدأ اخذت مجلة الاحكام العدلية القائمة على المذهب الحنفي، والتي شرعتها الدولة العثمانية سنة 1293هـ 1886م، فقد اعتبرت الخط من ادلة الاثبات واعتبارها وسيلة لاثبات الحقوق ونصت على ذلك في سبع مواد تبدأ بالمادة 1606 وتنتهي بالمادة 1612 وايضا نص المادتين 69 و 69 من المجلة. اما التشريعات الحديثة فقد اخذت بالكتابة كدليل من ادلة الاثبات، بقصد ضمان اكبر قسط من الحماية للتصرفات القانونية التي تنظمها العقود، ويؤمن لها المحافظة والاستقرار والطمأنينة وهذا ناتج بطبيعة الحال عن كون الكتابة دليلا يمكن تهيئته مقدما عند صدور التصرف، وقبل قيام النزاع(7). ومن هذه المنطلق اصبح في الوقت الحاضر الاثبات بالكتابة* هو الاصل والقاعدة في الاثبات وما عداها من الادلة هو الخلاف والاستثناء ولهذا نجد الخصوم يعمدون سلفا الى تثبيت الوقائع التي تترتب فيما بينهم اما بمحررات رسمية او عادية عرفية واما برسائل او اوراق ودفاتر خاصة(8) وكما يأتي يمكن توضيح الدليل الكتابي:-

اولاً- كيفية الاثبات بالكتابة: بعد ان عرفنا من خلال استقراء كتب الفقه الاسلامي الى جواز الاثبات بالكتابة بناء على القول الغالب عند الفقهاء وتسهيلا على الناس فان هذا الجواز لم يجعل من الكتابة دليلا يمنع او يحد من فاعلية او قوة باقي الادلة كما ذهب بعض القانونيين، فرجال القانون الوضعي قد انتهوا الى وجوب الاثبات بالكتابة في بعض الحقوق*، ولايجوز الاثبات الا عن طريقها، ومنعوا الاثبات بشهادة الشهود في هذه الحقوق، مقيدين بذلك طريق الاثبات بالشهادة، واعتبروا حجية الكتابة اقوى و اكثر فاعلية من حجية الشهادة* ورجال القانون اسسوا قولهم في هذا المسلك بدعوى انتشار شهادة الزور مما قد يؤدي الى الفوضى في ساحات العدالة، فان الفقه الاسلامي لم يكن بحاجة لمثل هذا التصرف وهذا التقييد ما دام منهجه قائما من اجل تربية الفرد، والعمل على غرس روح الامانة والمراقبة لله عز وجل بحيث تندرج هذة المراقبة على افعاله كلها فيكون بذلك بعيدا عن تهمة التزوير، ثم ان هذا المحذور الذي ادى الى تقييد الشهادة عند رجال القانون لا يؤمن دخوله في الكتابة والمستندات الخطية، وما كان انكار المانعين للاثبات بالكتابة الا لتخوفهم من الغش والتزوير.

ثانياً- انواع الادلة الكتابية: تقسم الادلة الكتابية الى قسمين رئيسين هما:

القسم الاول- المستندات الرسمية: وهي تلك التي يثبت بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للقواعد المرعية وفي حدود سلطته او ولايته او اختصاصه، ويشترط لاعتبار السند رسميا ضرورة توفر شروط عدة تتمثل بـ:

ان يكون تحرير السند بمعرفة موظف عام او جهة رسمية.
ان يكون ذلك الموظف العام او تلك الجهة الرسمية مختصة بموجب احكام القانون بتحرير مثل هذا السند وفي حدود سلطتها او ولايتها.
ان يكون تحرير هذا السند قد تم بحسب القواعد الموضوعة له(9).

ومثال المستندات الرسمية: صور الاحكام التي تستخرجها المحكمة موقع عليها توقيع القاضي وختم المحكمة المختصة بذلك، وثائق الزواج* والطلاق، شهادات الميلاد وسندات الاراضي او عقودها المستخرجة من مصلحة الاراضي والوثائق والشهادات الجامعية وغير ذلك من المستندات التي تستخرج من قبل الجهات المختصة بعد اتباع الخطوات التي حددها القانون بخصوص كل سند او وثيقة رسمية مصدقة وموثقة من قبل الجهات ذات العلاقة(10). والسند الرسمي حجة على ما تضمنه من حقوق وبيانات ما دامت قد استوفت الشروط المنصوص عليه قانونا، ولذلك لا يقبل انكار ما جاء فيها اذ ان الجهة الرسمية لا تستخرج هذا السند الا اذا توثقت من صحة بياناته بالتحري الدقيق او بشهادة الشهود او بالرجوع الى سجلاتها. ان السندات الرسمية تعتبر حجة* على الناس كافة دليلا قاطعا في الاثبات الا اذا طعن بها بالتزوير فحينئذ يجب اثبات حصول هذا الفعل او واقعة التزوير، فبغير ذلك المعنى لا يستطيع احد ان ينكر ما دون فيها من امور (11). وبالعودة الى كتب الفقه الاسلامي نجد ما ورد عنهم في كتبهم عن كتاب القاضي الى القاضي او الحاكم الى عماله فانه يكون حجة وكذلك ما يصدره القضاة من اوراق للخصوم تتضمن الحكم الذي اصدروه في قضاياهم وعلى سبيل المثال ما ورد عن البخاري في صحيحه (باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق منه وكتاب الحاكم الى عماله والقاضي الى القاضي، وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود، قال: وان كان القتل. فالخطأ و العمد واحد). يقول ابن القيم: (وقال ابو يوسف محمد: ما وجد القاضي في ديوانه من شهادة الشهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، او اقرار رجل لرجل بحق، والقاضي يحفظ ذلك ولا يذكره فانه ينفذ ذلك ويقضي به اذا كانت تحت خاتمه محفوظا، ليس كل قاضي ديوان القاضي يحفظه). ويضيف صاحب كتاب جامع الفضولين فصلا في حجية المحاضر الرسمية للقضاة والصور المستخرجة منها اذا كانت موقعة بختم القاضي وامضائه، وبين ان محاضر القضاة وما دون فيها من اقوال الخصوم وسماع شهود ومنطوق الحكم تكون حجة، وكذلك الصورة التي يستخرجها القاضي من سجلات المحكمة تتضمن حكم قاض اخر في دعوى من الدعاوي(12 ) . ومن خلال هذه الرؤية في كتب الفقهاء يظهر ان انكار الورقة الرسمية لا يقبل، غير انه اذا طعن الورقة الرسمية بالتزوير من خلال الادعاء بتزوير توقيع وختم القاضي والمحكمة او ختم جهة ذات اختصاص فاللقاضي ان يحيل السند الرسمي المطعون بتزويره الى الجهات ذات الخبرة والاختصاص لتحري عن صحة الادعاء من خلال المضاهاة والافادة بصحة الورقة او التزوير، على الرغم من خضوع راي اهل الخبرة لسلطة القاضي التقديرية.

القسم الثاني- السندات العادية: المستندات العرفية هي الاوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسمية مختصة او من قبل موظف عام حكومي مختص، وهي ككتابة المقر بخط يده ان لفلان عليه كذا مبلغ من النقود، او كتابة الوصية بخط الموصي لصالح الموصى له، وكذلك هبته لاخر من غير ان يقوم بتسجيل الهبة، ومن ذلك ايضا ان يجد الوارث في دفتر مورثه ان له عند فلان كذا مبلغ من النقود، ومنه ايضا دفاتر التجار التي تبين تعاملهم التجاري ومحور نشاطهم من حيث بيان حجم المعاملة التجارية وبيان دائنيهم ومدينيهم(13). والورقة العرفية حجة فيما تضمنته، ويجوز للقاضي ان يحكم بمقتضاها، فهي كالاقرار بالكتابة، والاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان عند الفقهاء، فمتى ما اقر الشخص بتوقيعه او بخطه، او اقر الوارث بان هذا الخط خط مورثه او توقيعه او كان ذلك الخط او والتوقيع معروفا ومشهورا فعلى القاضي ان يعمل بمقتضى هذا السند فالصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الاثبات الا انه من حق الطرفين الاقرار بها وحينئذ تصبح كالاصل ولها قوة الاثبات كاملة(14). من خلال استقراء كل من السند الرسمي والسند العادي العرفي نلاحظ اختلاف معاملة الفقهاء للورقة العرفية عن معاملة السند الرسمي – اذ انهم لم يقبلوا انكار من كان السند الرسمي حجة عليه اما الورقة العرفية (السند العادي) فقد جعلوا كتابته وتوقيعه كالاقرار، ولذا اذا انكر اقراره او قال انه لم يوقع وليس هذا توقيعه فوجب على المدعي اثبات الاقرار بطريق اخر غير الورقة العرفية(15). وخلاصة القول انه يجوز الاثبات بالكتابة عموما، فان كان المستند صادرا من جهة رسمية مختصة فهو حجة، وعلى مدعي خلاف السند اثبات بطلان هذا السند بالتزوير، اما اذا كان السند عرفيا، فهو دليل على الحق غير انه يجوز لمن كان السند حجة عليه ان ينكر دلالة هذا السند العرفي على الحق لكون الفقهاء كيفوا الورقة العرفية تكييف الاقرار، والاقرار يجوز الرجوع فيه، ولهذا يجوز الطعن في الورقة العرفية بانكارها او تزويرها.

_____________

1- د. عوض عبد الله بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة الجامعة الاسلامية، العددان (62، 63)، ص109.

2- سورة البقرة، اية 282.

3- صحيح البخاري، 3-124 (كتاب الوصايا).

4- احمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مطبعة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر ، ص56.

* (اما الكتابة فلا عبر بها لا مكان التشبيه) جعفر بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، شرائع الاسلام؛ (اما الكتابة فلا يعتبرها الشرع عندنا ولا العرف) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج4، ص70-74؛ ( الكتابة لا تعد في الاصل من الحجج الشرعية) العلامة السرخسي، المبسوط، ج18، ص172؛ (ان طرق القضاء ثلاث هي، 1- الاقرار، 2- البينة شهادة الشهود، 3- النكول أي الامتناع عن اليمين. ويقول ايضا، وبعضهم يزيد اربعة هي 1- علم القاضي، 2- القرينة القاطعة 3- القسامة 4- اليمين)، محمد زيد الابياني، مباحث المرافعات، ص76؛ (ان للمدعي ثلاثة ادلة لاثبات دعواه: اقرار المدعي عليه- البينة شهادة الشهود- عند انكاره والنكول عند استحلافه) علي قراعة ، الاصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص273؛ (اما الخط فلا يعتمده الشاهد ولا القاضي ، اذا لم يتذكر لا مكان التزوير عليه)، الامام الغزالي الوجيز في الفقه الشافعي، ج2، ص145؛ حسين المؤمن المحامي، الاثبات بالمحررات (بحث مجلة القضاء العراقية العدد (1/ 2) ، 1972، ص122.

* التزوير: كما عرفه رجال القانون: هو تغير الحقيقة عمدا في المحررات باحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا يضر بالغير. حسين المؤمن، نظرية الاثبات، ص115؛ احمد امين، شرح قانون العقوبات، ص183؛ سليمان مرقس، الادلة الخطية، ص289؛ م(268) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

5- احمد فتحي بهنسي، نظرية الاثبات في الفقة الاسلامي الجنائي، مطابع كوستاتوماس بالقاهرة، 1381هـ/1962، ص187؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات بالمحررات (الادلة الخطية الكتابية) ، ص7؛ احمد ابراهيم، المصدر السابق، ص56.

* ( اعتراف الزوج بتوقيعة على الورقة المحتوية على طلاق زوجته، لا يكفي ما دام هو منكر، ومن اللازم اثبات مضمون الورقة بالبينة الشخصية) ، مجلس التميز الشرعي السني القرار ج 16/1/1944 القضاء، ، س2، ع3، ص97؛ (ليس للمحكمة ان تعتمد على القسامات في احكامها، وانما يجب اثباتها بالبينة- الشهادة) مجلس التمييز الشرعي السني في 14/1/1941، مجلة القضاء، س1، ع1، ص99 المؤرخ في 23/2/1941.

6- احمد ابراهيم، المصدر السابق، ص55؛ حسين المؤمن، الاثبات بالمحررات شرعا، مجلة القضاء العدد (1، 2) 1972م ، ص135؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة العلوم الاسلامية، العددان (62، 63) 1404هـ، ص113.

7- د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، بغداد 1984، ص96؛ د. سعدون العامري، موجز نظرية الاثبات، بغداد، 1966، ص35؛ حسين المؤمن المحررات ص8؛ د. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية و التجارية،ط1، الدار الجامعية بيروت، 2001، ص109؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص89.

* (الكتابة والخط من اهم والزم الاشياء للانسان، اذ بها يتمكن المرء من الحصول على منافع كثيرة وتامين حقوق مهمة) علي حيدر شرح المجلة كتاب 12ص137.

8- حسين المؤمن، نظرية الاثبات، الشهادة، ج2، ص4؛ حسن جاد، النظرية العامة في الالتزامات، الاثبات 1944، ص35؛ رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط71، القاهرة، 1967، ص646.

* م(18) من قانون الاثبات العراقي: (يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان اثباته بالكتابة في حالتين اولا: اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه. ثانيا: اذا وجد مانع ادبي او مادي حال دون الحصول على دليل كتابي).

* (يعمل بالمحاكم والدوائر الرسمية والمؤسسات الاخرى بمضمون شهادة التسجيل الصادرة من كاتب العدل بلا بينة ولا تقبل ضدها بينة شخصية ما لم يثبت ان الحصول على شهادة التسجيل قد وقع بصورة غير مشروعة او بطلان تلك الشهادة بسبب قانوني اخر، ويبقى من استحصل على شهادة التسجيل مالكا للماكنة بنظر القانون ما لم يتقرر بطلان الشهادة بوجه قانوني وعلى المحكمة بعد ان وقفت على الادلة والقرائن التي تقدم في الشهادة بوجه قانوني وعلى المحكمة بعد صحة التسجيل واحتمال كونه قد تم خلافا للحقيقة امهال المدعي عليه كي يقيم الدعوى في المحكمة المختصة يطلب ابطال شهادة التسجيل وعند اقامته للدعوى تجعل هذه الدعوى مستأخرة نتيجتها) تمييز عراقي رقم 355/356/ هيئة عامة اولى /1974 في 15/2/1975، مجلة العدالة العراقية، وزارة العدل، العدد (1) 1975، ص145.

9- توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص53؛ الاستاذ ابراهيم المشاهدي،، نافذة على القانون والقضاء، شركة السندباد للطباعة والنشر، بغداد، 2002، ص30؛ د. صالح محسوب، فن القضاء، ط1، مطبعة العاني، بغداد، ص35.

* (يعتبر عقد الزواج صحيحا بالنسبة للقانون العراقي ما دامت قد توفرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الزواج ولم يكن مخالفا للنظام العام او الاداب في العراق، لا تعتبر وثيقة الزواج المنعقد في الكنيسة حجة ما لم تسجل في احدى المحاكم العراقية وفق الاصول). قرار تمييزي عراقي رقم 119/1973 في 15/5/1973، مجلة العدالة، العراق، العدد (1) سنة 1975.

10- د. سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية، ط2، المطبعة العالمية، مصر، 1953، ص40؛ نبيل ابراهيم سعد، المصدر السابق، ص116؛ د. مفلح عودة القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ط1، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية،، 1411هـ/1990/ ص61.

*(سندات التسجيل العقاري حجة قانونية لا يطعن بها الا بالتزوير استنادا لاحكام قانون التسجيل العقاري) قرار محكمة تمييز العراق رقم 306/ هيئة مدنية اولى /97، مجلة القضاء، العدد، 1،2،3،4 لسنة 1997، ص53؛ ايضا قرار رقم 639، ص، 1958 في 13/4/1958، عبد العزيز سهيل المحامي، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، ج2، مطبعة التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص141.

* ( لايجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي الا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع ادبي، مطالبة المدعي للمدعي عليه بثمن المصوغات الذهبية البالغة (800) دينار ينبغي اثباته بالبينة التحريرية استنادا لاحكام قانون الاثبات؛ اذا رافقت انشاء الدليل الكتابي غش او تدليس فيجوز للخصم ان يثبت خلاف هذا الدليل بكافة طرق الاثبات بما فيها الشهادة والقرائن”. تمييز عراقي رقم 530/م متفرقة/87/1988 في 6/12/1987 مجموعة الاحكام العدلية العراقية، العدد (4) لسنة 1987، ص81؛ قرار رقم 196/م2/1972، الاستاذ ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، 1988، ص12.

11- د. سعدون العامري، موجز نظرية الاثبات، بغداد، 1966، ص43؛ عز الدين الدناصوري وحامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الاثبات المصري، ط2، القاهرة، 1977، ص33.

12- ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص299؛ جامع الفضولين للحداوي، (800هـ)، الخيرية، مصر ، 1322، ص325.

13- م (25) من قانون اثبات العراقي؛ د. انور سلطان، المصدر السابق، ص5؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 138/ح/54 في 7/3/1954، مجلة القضاء العدد (3) 1954.

14- م (26)و (42) من قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 700، منقول /87/1988 في 18/1/1988، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (1) لسنة 1988، ص73؛ القرار رقم 35/ح/1965 في 5/5/1965، قضاء محكمة تمييز العراق. المجلد /3/ص79؛ قرار محكمة التمييز السورية، المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، الادارة العامة للشؤون القانونية، العدد (19) 1997، ص263؛ قرار محكمة النقض المصرية نقض 7/1/1980 طعن 127س41ق ص411؛ نقض مصري 8/6/1976 الطعن رقم 681 س 41 ق ص418، انور طلبة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، ج1، دار نشر الثقافة 13ش، الاسكندرية؛ (ان م (12) من قانون البينات الاردني: (لا يعد السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، وبما ان سند الايجار الذي يحتج به المستأجر غير ثابت التاريخ فلا يعد حجة على الغير بتاريخه) تمييز حقوق اردني 496/88 صفحة 1447 سنة 1989 في 19/6/1988، المبادئ القانونية لمحكة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجلة نقابة المحامين من 1989 الى 1991/ ج7، القسم الاول، اعداد المكتب الفني، مطبعة التوفيق، عمان ص47.

15- ادم وهيب النداوي، دور المحاكم المدني في الاثبات، ص288؛ عباس زبون عبيد، اهمية السندات العادية في الاثبات القضائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، 1984، ص64؛ د. احمد السيد الصناوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، بيروت، ص154-155؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 24، هيئة موسعة،1989، المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد (18) لسنة 1997، ص275.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .