النطاق الشخصي للسرية في التحقيقات

المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

النطاق الشخصي ذلك أن أي خبر يتصل بالتحقيق لا يعتبر إفشاؤه جريمة ، إلا إذا كان متصلاً بصفة الشخص الذي يضع القانون على عاتقه التزاما بالكتمان ، فالخبر الذي يحظر إفشاؤه يجب أن ينظر إليه أيضاً من ناحية الشخص الملتزم بكتمانه ، فالموظف الذي يذيع سراً من أسرار تحقيق يقوم به غيره ولم يقف عليه بحكم وظيفته لا يعد مرتكباً لجريمة الإفشاء ، إذ يشترط أن يكون الخبر قد نما إلى علم الموظف بحكم وظيفته (1).

وقد نصت المادة (75 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري صراحة على الأشخاص الملتزمين بكتمان أسرار التحقيقات وهم قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعدوهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم إلا أن المشرع العراقي لم يفعل كما فعل المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية واكتفى بالنص على السرية في المادة ( 57) منه محدداً الأشخاص الذين لهم حق حضور التحقيق بأنه ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق … ) وهؤلاء الأشخاص غير ملتزمين بالسرية في الحالات الاعتيادية عدا المحامين منهم ذلك أن إجراءات التحقيق تجري في مواجهتهم كما يجوز لهم الاطلاع عليها ، إضافة إلى أن السرية مقررة في الأغلب لمصلحتهم ولمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة .

غير أن المحامين يلتزمون بالسرية كونهم يعلمون بإسرار التحقيق بسبب مهنتهم. واكتفى المشرع العراقي بالنص على ذلك في قانون العقوبات في المادة (437) (2). معتبراً أن إفشاء أسرار التحقيق جريمة يعاقب عليها .وبناء عليه يكون الأشخاص الملتزمون بأسرار التحقيقات هم الموظفون القائمون بالتحقيق أو المتصلون به بحكم وظيفتهم أو مهنتهم أو صناعتهم أو فنهم أو طبيعة عملهم مثل :

1ـ قضاة التحقيق :

يلتزم قضاة التحقيق بسرية التحقيقات التي يقومون بها ، ذلك كونهم المختصين الأصليين في التحقيق في الجرائم وهو ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادتين (51) و (52) منه(3). ومن هاتين المادتين يبدو أن الاختصاص الأصيل لقضاة التحقيق هو التحقيق في جميع الجرائم . وكما يلتزم قضاة التحقيق بسرية التحقيق الذي يقومون به ، فان القضاة الآخرين هم أيضاً ملزمون بسرية التحقيق الذي يقومون فيه وذلك في الحالات التي أجازها لهم القانون (4).

وكذلك القضاة الآخرون في حالات الإنابة وفي حدود الإنابة المقررة لهم . وإلزامية هؤلاء بالسرية ناجمة من أن المناب يمارس في حدود إنابته جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ، وتبعا لذلك يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها قاضي التحقيق والتي قوامها واساسها الالتزام بالسرية(5).

وهو ما نص عليه قانون التنظيم القضائي العراقي في المادة (7) منه حيث نصت على انه ( يلتزم القاضي بما يأتي: ثانياً ـ كتمان الأمور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو يخشى من إفشائها لحوق ضرر بالدولة أوالأشخاص ….)(6). هذا وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية التزام قاضي التحقيق بالسر عندما دعي قاضي التحقيق Ledet أثناء مناقشة قضية Humbent فرفض الإجابة عن وقائع تتعلق بإجراءات أتبعت بمعرفته وأيدته المحكمة في ذلك (7).

2ـ أعضاء الإدعاء العام .

يلتزم أعضاء الإدعاء العام بالسرية سواء كانوا يباشرون التحقيق بأنفسهم أو كانوا يمارسون اختصاصاتهم المبينة في القانون فقد نصت المادة ( 3 ) من قانون الإدعاء العام على انه ( يمارس عضو الإدعاء العام ، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث ، عند غيابه ، وتزول هذه الصلاحية … ) .أو من خلال ممارستهم صلاحياتهم المبينة في القانون بالأشراف على التحقيق إذ نصت المادة (5) من قانون الإدعاء العام بالقول : ( للادعاء العام حق الإشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارت قاضي التحقيق وسرعة إنجازها … ) وان من الواجبات الأساسية الملقاة على أعضاء الإدعاء العام هي المحافظة على سرية الأعمال التي يقومون بها إذا كانت كذلك (8).

3 ـ المحققون :

يتولى المحققون أعمال التحقيق في الجرائم تحت إشراف قاضي التحقيق وهو ما نصت عليه المادة (51 / أ ) و ( 52 / أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وبناءً عليه يعتبر المحققون ملزمين بسرية التحقيقات التي يقومون بها استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم (9).

4ـ الكاتب :

يعتبر كاتب الضبط من الملتزمين بسرية التحقيق وكذلك كل من يعمل معه في قلم التحقيق وذلك كونهم من الموظفين الملزمين بعدم إفشاء أسرار التحقيق التي علموا بها بسبب وظيفتهم .وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن سكرتير التحقيق الذي يبلغ صاحب الشأن أن أمراً بالقبض عليه في سبيله إلى الصدور يرتكب جريمة إفشاء أسرار التحقيق وكان المحقق الأصلي في القضية قد أعطى المحقق المفوض أمراً بالقبض على المتهم لكي يقوم بتبليغه إلى قسم الشرطة(10).

5 ـ أعضاء الضبط القضائي :

يعتبر أعضاء الضبط القضائي ملزمين بسرية التحقيقات التي يقومون بها سواء كانت في حالة التلبس أو الانتداب والأمر الصادر إليه من قاضي التحقيق أو المحقق وهو ما نصت عليه المادة ( 43) على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) (إذا أخبر عن جريمة مشهودة أو أتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادث ويدون إفادة المجني عليه ويسال المتهم عن التهمه المسندة إليه شفوياً ويضبط الأسلحة … ) . وكذلك المادة (50/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( استثناء من الفقرة الأولى من المادة (49 ) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة أذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق أو إذا أعتقد أن إحالة المخبر على القاضي أو المحقق تؤخر به الإجراءات مما يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير التحقيق أو هرب المتهم على أن يعرض الأوراق التحقيقية على القاضي أو المحقق حال فراغه منها ) . كذلك يعتبر أعضاء الضبط القضائي ملزمين بسرية الأعمال التي يقومون بها أذا كانت ذات طبيعة سرية وهم المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وكذلك ممارسة اختصاصاتهم الواردة في المادة (41) الأصولية إذا كانت تتضمن أموراً سرية بطبيعتها .

6ـ المحامون :

يعتبر المحامون ملزمين بسرية المعلومات التي يكون بإستطاعتهم الإطلاع عليها أثناء ممارستهم لعملهم . وحق الإطلاع للمحامين على التحقيق مقرر بمقتضى المادة (27) من قانون المحاماة . (1ـ على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها ان تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى)(11). فالمحامي إذاً يلتزم بأسرار التحقيق ليس إزاء أسرار موكله أنما إزاء كافة أسرار غيره . وهي المعلومات التي ليس مصدرها موكله فقط أنما مصدرها قيامه بممارسة مهنته التي تخوله الإطلاع على ملفات التحقيق وهو خاضع لنص المادة (437) من قانون العقوبات ، ولا يقتصر الالتزام على محامي المتهم ، بل يمتد إلى محامي المدعي بالحق الشخصي لان مناط الالتزام هو اكتسابه حقاً في الإطلاع على مستندات التحقيق(12).

7 ـ الخبراء :

مما لاشك فيه أن الخبراء يساهمون في إكمال إجراءات التحقيق وذلك كتحديد سبب الوفاة أو مدى إصابة المجني عليه نتيجة حادث أو دراسة شخصية المتهم ، وكذلك تقديم أية إيضاحات أخرى وقد يؤدي هؤلاء الخبراء عملهم بناء على قرار لقاضي التحقيق أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ( المادة 69من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي) ويعتبر هؤلاء الخبراء ملزمين بسرية التحقيقات التي يكونوا قد قدموا بها خبرتهم أو لأنهم علموا بأسرار تخص التحقيق إثناء او بمناسبة ممارستهم لها.

8- الصحفيون

الذي لا خلاف فيه ان الصحفي لا يتصل بالتحقيق ولا يحضره ولايشترك في إجراءاته ، ومن هنا يرى البعض ان الصحفي لا يلتزم باسرار التحقيق وذلك لعدم انطباق نص المادة 75 اجراءات جنائية مصري عليه ولا نص المادة 11 اجراءات جنائية فرنسي(13). ولكن نرى من جانبنا ان الصحفي يلتزم باسرار التحقيق واساسنا في ذلك نص المادة 437 من قانون العقوبات العراقي بقولها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او استعمله لمنفعته او منفعة شخص اخر .ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصوداً به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها ) ونص المادتين 235 و 236 من قانون العقوبات العراقي اذ نصت المادة 235 على انه ( يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء، او في رجال القضاء او غيرهم مـن الموظفين المكلفـين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لا داء الشهادة في تلك الدعوى ، او ذلك التحقيق ، او اموراً من شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص .

فاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين ). ونصت المادة 236 من قانون العقوبات العراقي على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة على لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية:-

1-اخباراً بشأن محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقاً قائماً في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شئ عنه .

2-اخباراً بشأن التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا.

3-مداولات المحاكم .

4- ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد .

5- نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب و الاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث.

6- ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم بأذن المجكمة المختصة ).

وهذه النصوص قد حسمت الخلاف حول التزام الصحفي باسرار التحقيق في العراق . بقي أن نشير إلى موقف أطراف الخصومة الجزائية وهم المتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً ، من سرية التحقيقات الجزائية الذين هم أطرافها، إن الرأي المستقر عليه في الفقه أن هؤلاء يمكنهم أن ينقلوا ما أدلوا به في التحقيق أو ما عرفوه عنه بحكم اطلاعهم عليه دون أن يكون عليهم أي التزام بالكتمان . ذلك لان لهؤلاء مصلحة شخصية في الدعوى فهم ليسوا ممن يشتركون في التحقيق أو يتصلون به بحكم وظيفتهم أو مهنتهم ، ولايمكن أن يفرض عليهم التزام الصمت لان مصلحتهم قد تقتضي البوح لا الكتمان ، ولان هذا الالتزام بالكتمان يتنافى مع حق الدفاع المقرر لهم بوصفهم أطرافاً في الخصومة (14).

__________________

1- د. جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص439 .

2- المادة (437) من قانون العقوبات نصت على ( …… كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو أستعمله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر. ومع ذلك فلاعقاب إذا أذن بافشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها.) .

3-نصت المادة (51/ أ ) من قانون أصول المحكمات الجزائية العراقي على أنه (يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت إشراف قضاة التحقيق ) ونصت المادة (52 / أ ) من نفس القانون على إنه ( يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله أن ينيب أحد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معين )

4-المادة (51 / ج ) الأصولية (لأي قاضي أن يجري التحقيق في أية جناية وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً )

5- د . محمد محده ، المرجع السابق ، ص131

6- هذا إضافة إلى القسم الذي يؤديه القضاة عند توليهم القضاء الذي نص عليه في المادة (37/2) ونصه ( أقسم بالله أن أقضي بين الناس بالعدل وأطبق القوانين بأمانة وبما يتفق مع أهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد ) .

7- مشار إليه في الدكتور احمد كامل سلامة ، المصدر السابق ، ص417 .

8- مادة ( 39 ) من قانون الإدعاء العام ( 3ـ كتمان الأمور والمعلومات والوثائق ، التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها ، أذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من إفشائها لحوق ضرر بالدولة أو بالأشخاص …. ) .

9- نصت المادة (51 حـ ) الأصولية على انه ( لا يمارس المحقق أعمال وظيفته لأول مرة إلا أذا حلف أمام رئيس محكمة الإستئناف اليمين الآتي ( أقسم بالله أن أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة ) .

0[1]- مشار إليه في الدكتور غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف ، المصدر السابق ، ص99 .

11- كذلك تنص المادة (11) من قانون المحاماة على القسم الذي يؤديه المحامي قبل ممارسته لعمله على الشكل التالي . ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأراعي تقاليدها وآدابها ) وتنص المادة (46 ) من قانون المحاماة على أنه ( لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ) .

12- ومن تطبيقات القضاء الفرنسي بهذا الخصوص قضية تتلخص وقائعها : ـ علم محامي أحد الأطراف في دعوى تجارية أن الخصم سيتم التحقيق معه ، حيث أظهرت تلك الدعوى أنه كان متورطاً في أعمال التعاون مع أعداء الوطن قام المحامي بكتابة خطاب إلى موكله يكشف فيه عما علمه أثناء الدعوى من أفعال تشكل جريمة أرتكبها الطرف الآخر فقام الموكل بنشر ذلك الخبر وبالتبليغ عن الخصم لمتابعته جنائياً . وجه الاتهام إلى المحامي لانتهاكه أسرار مهنته لكن المحكمة الفرنسية قضت بأن سلوك المحامي لا يشكل جريمة إفشاء الأسرار . ذلك أن الإفشاء لم يتم منه للغير مباشرة وأن الإفشاء للموكل لا يمثل إفشاء جرمه المشرع وأن الخطاب الذي أرسله المحامي إلى الموكل وسرد فيه وقائع تخص التهمة الجنائية ليس في ذاته ورقة من أوراق التحقيق، وبالتالي لا يمثل انتهاكا لسرية التحقيقات ) مشار إليه في الدكتور غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام ، المصدر السابق ، ص117 .

13- في هذا المعنى راجع الدكتور غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام المصدر السابق ،ص 128 .

14- د. جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص451 .