معلومات قانونية عامة :-
1- اذا صدر حكم على ثلاثة مدعى عليهم غيابيا واعترض احدهم فيجب التحقق من تبليغ الاخرين لان عدم التبليغ يبقي حقهم في الاعتراض قائما.

2- اذا قدم المدعي طلب بمنع معارضة واتضح أن الدعوى منع تعرض فهنا على المحكمة رد الدعوى لان المحكمة تكيف الوقائع ولا تكيف طلبات المدعي.

3-الصك اذا فقد احد بياناته يتحول الى ورقة عادية ويخضع للتقادم الطويل (15) سنة.

4- في دعوى اعادة المحاكمة واعتراض الغير تاخذ الدعوى رقما جديدا،اما في الاعتراض على الحكم الغيابي فيكون نفس رقم الدعوى الأصلية.

5- اذا كان الخصم غائبا واثناء النطق بالحكم حضر فهنا يبقى الحكم غيابي لانه حضر فقط تلاوة الحكم ويعتبر متبلغ بالحكم فقط.

6- في دعوى اجر المثل اذا كان المغصوب عقار تطبق المادة 197مدني اما اذا كان المغصوب منقول فتطبق المادة 192 مدني.

7- الطلاق قبل الدخول لا تلزم الزوجة بعدة شرعية لان العدة تكون ملزمة للزوجة بعد الدخول فقط.

8- عند الحكم بالبراءة او الافراج او عدم المسؤولية يجب اخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن هناك مانع قانوني.

9– لا يجوز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية في كافة المراحل للدعوى لحين صدور قرار الحكم.

10- التحقيق امام الشرطة هو تحقيق اولي، والتحقيق امام محاكم التحقيق هو تحقيق ابتدائي، والتحقيق امام المحكمة المختصة هو تحقيق قضائي.

11. * ان قرار نقل الدعوى من اختصاص قاض تحقيق الى قاضي تحقيق اخر وفق المادة 55 الاصولية هو قرار اداري وليس قضائي وبالتالي لا يقبل الطعن فيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت