مذكرة دفاع ببطلان إذن النيابة في قضية سلاح ناري

بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

صدق الله العظيم

محكمة جنايات سوهاج

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………………………………. متهم

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام

فى القضية رقم 77 لسنة 2011 ج.أ.د مركز طهطا والمقيدة برقم975 لسنة 2011 كلى شمال سوهاج والمقيدة برقم 339 لسنة 2011 كلى أمن دولة طوارئ شمال سوهاج
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه فى يوم 27 /9/2011 وبدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج

أ . اتجر بغير ترخيص فى سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية يدوية التعمير )

ب . إتجر بغير ترخيص فى سلاحا ناريا غير مششخن ( يدوى محلى الصنع

ج . حاز ذخائر 5 ( خمس طلقات ) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان حال كونه غير مرخص له فى حيازتها أو إحرازها .

وتلك مذكرة فى دفع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لإبتناءه على تحريات غير جدية لأسباب حاصلها.

الدفاع

أولا :- ندفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتناءه على تحريات غير جدية لعدم توصل التحريات الى صحة سن المتهم ولا إلى صحة مهنته ولا إلى عنوانه على وجه التحديد :-

تعلمنا من عدلكم الموقر أن الإذن الصادر من النيابة العامة لتفتيش مسكن المتهم لابد وأن تسبقه تحريات

كافية وجدية ودقيقة
وتعلمنا أيضا أن لمحضر التحريات عناصر موضوعية لابد وأن تتوافر فيه بحيث تصبح تلك التحريات محاكاة للواقع وأنه إذا تخلف أى عنصر من تلك العناصر الموضوعية لمحضر التحريات فإن ذلك ينبئ عن عدم جدية تلك التحريات مما يبطل الاذن الصادر استنادا اليها ويهدر قيمة الدليل المستمد منها وأهم تلك العناصر الموضوعية أن تتوصل التحريات على وجه صحيح الى :-
سن المتهم
ومحل إقامته على وجه دقيق
ووظيفته أو مهنته
وماهية الجريمة المتحرى عنها على وجه ينبئ عما تحويه تلك الجريمة
وبالنظر إلى محضر التحريات المؤرخ 26 /9/2011 الساعة 6 مساءا والمحرر بمعرفة النقيب محمود مهنى نجد أنه قد افتقد أبسط مقومات جديته ودقته وذلك للاسباب الاتية :-
السبب الاول:
عدم توصل التحريات الى صحة سن المتهم:
بالنظر الى سن المتهم المدون بمحضر التحريات المحرر بمعرفة النقيب محمود مهنى نجد أنه أثبت بمحضرة أن سن المتهم هو 33 سنة فى حين أن سن المتهم الصحيح هو 41 سنة وفقا لما هو وارد بكتاب السجل المدني والذى أشرت عليه النيابة العامة بما يفيد النظر والارفاق بمحضر جلسة تحقيق 19/11/2011 بصفحة 10 من تحقيقات النيابة العامة وهو الأمر الذي ينبئ عن عدم جدية محضر التحريات إذ لو كان محرر المحضر جد فى تحرياته لإستطاع أن يتوصل الى سن المتهم الحقيقي وهو أبسط إجراءات التحريات إذ لا يتطلب ذلك منه سوى الاستعلام عن سنه من مكتب السجل المدني أما وأنه لم يفعل ذلك فإن فى ذلك ما يؤكد عدم جدية تلك التحريات.
السبب الثاني :
عدم توصل التحريات الى محل أقامة المتهم تحديدا:-
كما انه وبالنظر الى محضر التحريات يتضح أن محرره ذكر فيه ان المتهم مقيم بنى حرب وفى ذلك أيضا تجهيل لعنوان المتهم فمحرر محضر التحريات لم يذكر فى محضره أين يقيم المتهم على وجه التحديد فلم يذكر مثلا بجوار مسجد كذا أو بجوار منزل زيد أو عمرو أم أين يقيم تحديدا كما ان محرر محضر التحريات لم يذكر أين تقع بنى حرب وأى مركز تتبعه وهل هى دائرة المركز ام البندر .
إن فى كل ذلك تجهيل لعنوان المتهم مما يصم محضر التحريات بعدم الجدية ويؤكد عدم كفاية التحريات بل وانعدامها وعدم دقتها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه ( لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه : _وحيث ان الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن التفتيش بتفتيش المتهم انه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من منطقة غيط العنب التابعة لقسم كرموز دون تحديد لمحل اقامته المتهم فى هذه المنطقة أو عمله أو عمره والتجهيل بهذه الامور ينبئ فى وضوح عن عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الاذن بالتفتيش بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة من أجراه وكل ما ترتب عليه ولو كان إعترافا صدر فى أعقابه لرجال الضبط _ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان جد فى تحريه لتوصل الى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه وذلك لقصوره فى التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع )
(الطعن رقم 720 لسنة 47 ق جلسة 4/12/1977)

كما قضت محكمة النقض بأن : – ( ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما قررته من أن الضابط الذى استصدره لو كان جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى عنوان مسكنه أما وقد جهل وخلا محضره من الاشارة الى عمله وبيان سنه فذلك قصور جسيم فى التحرى مما يبطل الامر الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش ويهدر معه الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ للمحكمة )
كما قضت محكمة جنايات بنها تطبيقا لذلك القضاء بأنه ( وحيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على ان تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى وكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع كما يجرى قضائها على ان عدم الجد فى التحرى لمعرفة حقيقة نشاط المتهم وخلو محضر التحريات من تحديد مسكن المتهم وعمره وعمله ينبئ عن عدم جدية القائم بالتحري الأمر الذى لا تجد معه المحكمة مناصا من إهدار التحريات وعدم التعويل عليها وبالتالى بطلان الاذن الصادر بناءا عليها )
(الجناية رقم 4002 كلى بنها لسنة 1991 جلسة 2/1/1992)

السبب الثالث :-

عدم توصل التحريات الى مهنة المتهم أو وظيفته:–

كما انه وبالنظر إلى محضر التحريات نجد أن محرره ذكر أن مهنة المتهم هى (فلاح ) فى حين أن المتهم لا يمتهن تلك المهنة وثابت ببطاقته الشخصية انه حاصل على دبلوم زراعة وهو لا يمتهن الفلاحة وهو الامر الذى تؤكده شهادة الشهود الحاضرين بالجلسة.
وقد قضت محكمة النقض بانه :- ( إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ببطلانه إذن النيابة العامة بالتفتيش لان الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من انه اقام قضائه بالادانة على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ الاذن فغنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث الاوجه الاخرى للطعن )

السبب الرابع :-
عدم توصل التحريات الى ماهية الجريمة الجارى التحرى عنها تحديدا :-
بالنظر الى محضر التحريات المحرر بمعرفة النقيب / محمود …………….. نجد انه ورد به ان المعلومات السرية التى وردت الى وحدة المباحث – وكتب المحضر على وجه السرعة حتى أن محررة نسى كتابة عبارة أن كل من:- قبل أن يذكر أسماء من شملهم محضره _ وذكر عشرة أشخاص وذكر أنهم يحوزون ويحرزون الأسلحة النارية _ ولم يذكر وقت الحيازة او الاحراز كما لم يذكر نوع تلك الاسلحة كما لم يذكر قصد المتهمين من تلك الحيازة هل هو الاتجار أم الدفاع كما لم يذكر ما إذا كان هؤلاء الاشخاص شركاء فى جريمة واحدة أم كل منهم يحوز بمفرده الاسلحة النارية .
ثم عاد وذكر بتحقيقات النيابة العامة صفحة 7 ان قصد المتهم من حيازة السلاح والذخائر هو الاتجار وعاد وذكر عند إعادة سؤاله أمام النيابة العامة بصفحة 14 وذكر أن قصد المتهم من حيازة الذخائر هو الدفاع كما ذكر ان تحرياته لم تتوصل الى المصدر الذي استحصل منه المتهم على تلك الذخائر وانه لم يستطيع حتى ذلك الوقت ان يقبض على المتهم .مما ينبئ بل ويؤكد عدم جدية محضر التحريات إذ لو كان محرره جد فى تحريه لتوصل الى مصدر استحصال المتهم على الذخائر التى زعم ضبطها ولاستطاع ان يحدد وقت تواجد المتهم بالمسكن ليقوم بالقبض عليه وليقوم بتفتيش المنزل فى حضوره ولذكر بمحضر تحرياته قصد المتهم من حيازة تلك الأسلحة والذخائر أما وانه لم يذكر اى مما سلف بمحضر تحرياته فان فى ذلك ما يؤكد عدم جدية تلك التحريات وعدم كفايتها لان تكون مسوغا لاستصدار اذن النيابة العامة.
فقد تعلمنا من عدلكم الموقر أن غاية التحرى هو كشف المستور ومعرفة الحقيقة وان بيان الجريمة الجارى التحري بشأنها هو أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائى ببيانها وبدقة فيجب علي القائم بالتحرى أن يبين بمحضر تحرياته ماهية النشاط المادى المؤثم .
وأن تقدير النيابة العامة ومن بعدها محكمة الموضوع لجدية التحريات يجب أن يستند على اساس موضوعى قوامه مدى دقة القائم بالتحري في الإلمام بماديات الفعل المؤثم .
وأن اطلاق القول بوقوع جريمة دون بيان ماهيتها وكيفية وقوعها لا يصح معه القول بجدية التحريات .
فلو أن النقيب محمود …………… كان جد فى تحرياته لذكر قصد المتهم من حيازة الاسلحة فى محضر تحرياته لا أن يذكره لاحقا أمام سلطة التحقيق ويعود ويذكر قصدا آخر عند إعادة سؤاله.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن ( لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا في تسبيب قضائه ما نصه ( وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل و الإمارات الكافية ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى علىها الإذن بالتفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وأية ذلك ما قرره مستصدر الاذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليه لتعاطىها فى الوقت الذي لم يذكر شيئا عن ذلك في محضر تحرياته مكتفيا بإطلاق اسم المادة التى زعم ان المتهم يتجر فيها وهى من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الدكسمفتامين واضح ولو صح ما زعمه الضابط بشان تحرياته لأثبتها بمحضره وهو الامر الذى يشكك فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية والكفاية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الامر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1951 لسنة 48 ق جلسة 15 3 1998 )
السبب الخامس:-
عدم بيان محرر محضر التحريات للمدة التى استغرقتها التحريات:-

لما كان تقدير مدى كفاية المدة التى استغرقتها التحريات لأن تكون مسوغا لاصدار الاذن هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع كان لزاما على محرر المحضر ان يذكر المدة التى استغرقتها تلك التحريات .

وبالنظر الى محضر الجناية الماثلة نجد ان محرر محضر التحريات لم يبين كم من الوقت استغرقت تلك التحريات وذلك على الرغم من شمول محضر تحرياته لعشرة أشخاص.

وحين تم سؤاله عن تلك المدة بتحقيقات النيابة العامة ص 4 ذكر أنها مدة كافية قبل تسطير محضر التحريات ولم يحددها مصادرا بذلك على سلطة الهيئة الموقرة فى تحديد مدى كفاية تلك المدة لاصدار اذن النيابة العامة فنصب من نفسه قاضيا وحكم هو بكفاية المدة التى استغرقتها التحريات .

مما ينبئ عن عدم كفاية تلك المدة والا فلما امتنع عن ذكرها بمحضره أو حتى بتحقيقات النيابة العامة لتكون المدة تحت بصر وبصيرة الهيئة الموقرة لتقول كلمتها فيها .

ومن جماع ما سبق يتضح لعدل الهيئة الموقرة مدى اهتراء محضر التحريات ومدى ما أصاب ذلك المحضر من عدم جدية وعدم كفاية وعدم دقة محضر التحريات الامر الذى يترتب عليه بطلان الاذن الصادر ابتناء عليه وكذا استبعاد الدليل المستمد منه ومن تنفيذه وكذا استبعاد شهادة مجريه ومنفذه حيث تعلمنا من عدلكم الموقر استبعاد شهادة مجرى الاجراء الباطل الامر الذى يتضح معه لعدلكم الموقر والحال كذلك خلو الدعوى من ثمة دليل يمكن الاستناد اليه فى ادانة المتهم ويتعين معه القضاء ببراءته وفقا لما تعلمنا من عدلكم الموقر ومن أحكام محكمة النقض.
بناء عليه

نلتمس من عدلكم الموقر القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ومن أى مما نسب اليه من وقائع
وكيل المتهم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت