لاتجوز مخالفة لوائح البنوك لأحكام قوانين النيابة الادارية ومجلس الدولة :

في ضوء ما نصت عليه المادة‏89‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ من خضوع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كل البنوك الأخري‏,‏ و ما نصت عليه المادة‏91‏ من ذات القانون من ان إسناد الاختصاص لمجالس إدارة بنوك القطاع العام في اصدار جميع لوائح العمل الداخلية وفقا لاحكام قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏.2003‏ ، اصدرت بنوك القطاع العام لوائح الغت بموجبها اختصاص النيابة الادارية و المحاكم التأديبية بالعاملين بها, و اسندت الاختصاص بالتحقيق مع هؤلاء العاملين الي الادارة القانونية بالبنك, و تأديب هؤلاء العاملين و توقيع عقوبات تصل الي حد الفصل من الخدمه الي لجان ادارية داخل البنك. و قد ثار جدل حول مدي صحة ما ورد بتلك اللوائح.

ويوضح المستشار اسلام احسان بالنيابة الادارية ان المحكمة الادارية العليا حسمت ذلك الأمر, إذ قضت بأنه بعد صدور القانون88 لسنة2003 فإن بنوك القطاع العام ظلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية, وظلت الملكية العامة لأموالها, باعتبارها بنوكا مملوكة للدولة, ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الادارية ومجلس الدولة, الرامية لحماية المال العام, و التي يستمر سريانها علي العاملين ببنوك القطاع العام, إذ إنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام, وحماية البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع, وانه لا يجوز بحسب الاصل تحديد أختصاصات الهيئات القضائية, سواء كانت منحا أو نزاعا بموجب لائحة أدني مرتبة من القانون, فمنح الاختصاص القضائي وإلغاؤه, يجب أن يكون بنص قانوني صريح وقاطع وواضح الدلالة علي إلغاء الاختصاص, وهو ما خلت منه نصوص القانون88 لسنة2003, بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغي أختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين, إذ يعد ذلك أفتئاتا من تلك اللوائح علي أختصاص الهيئات القضائية المستمد من قوانينها, و من ثم اكدت المحكمة علي اختصاص النيابة الادارية و المحاكم التأديبية بالتحقيق مع العاملين ببنوك القطاع العام و تأديبهم

( المحكمة الادارية العليا, الدائرة السابعة, الطعن رقم15410 لسنة55 ق جلسة2013/5/19, طعن رقم26877 لسنة52 ق, جلسة2008/5/7).

و بناء علي ذلك تختص النيابة الادارية بالتحقيق مع العاملين ببنوك القطاع العام سواء بناء علي بلاغ من البنك او من احدي الجهات الرقابية, او بناء علي شكوي من احد الافراد, و تختص باحالتهم الي المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبيا عما يثبت في حقهم من مخالفات جسيمة, و لا شك ان ذلك يمثل ضمانات مهمة للعاملين بهذه البنوك تكفل لهم الحيدة و العدالة من خلال إسناد الاختصاص بالتحقيق معهم و تأديبهم الي هيئات قضائية مستقلة.

المستشار إسلام إحسان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .