توزيع الأرباح في شركات المساهمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

حق المساهم في شركة المساهمة العامة في الحصول على حصته من الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مجلس إدارتها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ويبين فيهما الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ويعرض ما يقرره في هذا الخصوص الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي يدخل في مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما ويتعين على مجلس الإدارة بعد ذلك تنفيذ القرار الذي تصدره الجمعية العمومية في شأن ما تقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات، تحديدًا المادة ؛241 أشار المشرع إلى القواعد التي من خلالها تُوزع الأرباح على مساهمي الشركة من حيث (ماهية تلك الأرباح والأرباح الصافية، نسبة توزيع الأرباح، الجهة المختصة بتحديد تلك النسبة، الجمعية العمومية للشركة، وما يخصم من الأرباح للوصول إلى الأرباح الصافية / الاحتياطي القانوني، الاحتياطي الاختياري).

كما خلص المشرع إلى أن المساهم في الشركة يستحق حصته من الأرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة المختصة قانوناً،

وأيضًا أجاز المشرع دون الإخلال بحكم القانون الوارد بتلك المادة أن يحدد نظام الشركة الأساسى توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية وتتمثل في:

تحديد الجمعية العمومية للشكة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

بمراعاة البند رقم (1) من هذه المادة يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية.

وعلى الرغم من وضوح القانون حول هذا الموضوع إلا أنه لا تسلك بعض الشركات المسلك الصحيح في تطبيقه فيما يخص توزيع الأرباح والفوائد على المساهمين بما يخالف القانون ولا سيما أن المشرع أيضًا وضع في الحسبان أولئك المخالفين للقانون، وعليه وضع عقوبات رادعة للشركات وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها والتي تلخصت في نص المادة 363 من قانون الشركات فيما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحًا أو فوائدًا بخلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.

عليه؛ فإنه يعد باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمده من نصوص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي.